• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/5/2013 ميلادي - 17/7/1434 هجري

الزيارات: 36467

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه


مثاله: ماء نابت بجواره أشجار كثيرة، فإذا حركت الرياح الأشجار تساقطت الأوراق، فتقع تلك الأوراق في الماء فيتغير بها.

 

أو نبت في الماء طحلب فتغير بسببه، فهنا تغير الماء بشيء طاهر وليس بنجس، وهذا الطاهر يصعب الاحتراز منه، فما حكمه؟

 

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[1]، والشافعية[2] والحنابلة[3]، واختاره العراقيـون من أصحـاب الإمام مالك[4]، ورجحه ابن رشد[5]، وابن حزم[6]، وابن تيمية[7]، وغيرهم.

 

وقيل: يسلبه الطهورية، ولا فرق في ذلك بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، وهو قول في مذهب المالكية[8].

 

دليل من قال: إن الماء طهور:

أولاً: الإجماع.

نقل الإجماع على طهوريته النووي[9]، وفيه نظر؛ لأن الخلاف في المذهب المالكي محفوظ.

 

ثانيًا: إن التحرز منه يشق، فعفي عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[10].

 

قال أبو الخطاب: ما لا يمكن التحرز منه لا يحرج به الشرع، بل يعفو عنه كأثر الاستنجاء، والتراب القليل في الأموال الربوية، وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال، والعمل القليل في الصلاة، ويسير الدماء وغير ذلك[11].

 

ثالثًا: قدمت الخلاف في أقسام المياه، وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من حيث الأدلة، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما، فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلاً لهذه المسألة، والله أعلم.

 

دليل من قال: إن الماء طاهر غير مطهر:

قالوا: إذا تغير الماء بشيء طاهر، فإنه يسلبه الطهورية، لا فرق بين ما يشق وما لا يشق؛ لأن العلة هي التغير بشيء طاهر، وقد حصل، وذلك أن الحكم بتغير الماء حكم وضعي، فكما أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرته، يكون نجسًا، لا فرق بين نجاسة يشق التحرز عنها وبين غيرها، فكذلك الطاهر إذا وقع في الماء فإنه يسلبه الطهورية، لا فرق بين ما يشق وبين ما لا يشق.

 

وهذا القول صحيح لو سلمنا أن الماء إذا تغير بشيء طاهر لا يشق التحرز منه يصبح طاهرًا، ولكن الصحيح أن الماء طهور، ولو تغير طعمه ولونه ورائحته بشيء طاهر وضع فيه ما لم يخرج عن مسمى الماء؛ لأن الماء - كما قدمنا - قسمان لا ثالث لهما، وقد ذكرت أحاديث كثيرة تدل على التطهر بالماء الذي تغير بشيء طاهر، مثل حديث: ((اغسلوه بماء وسدر)) لمن وقصته ناقته، وسبق تخريجه، وقوله في حديث أم عطية في تغسيل ابنته - رضي الله عنها -: ((اغسلوها بماء وسدر))، وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وزوجه من قصعة فيها أثر العجين، وسبق تحرير الخلاف في أن الماء قسمان، فارجع إليه غير مأمور.



[1] لا يفرق الحنفية بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، والتغير عندهم بشيء طاهر لا يضر مطلقًا، انظر البناية (1/304).

[2] قال الشيرازي في المهذب (1/150): "وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة، نظرت؛ فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب، وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به؛ لأنه لا يمكن صون الماء منه، فعفي عنه..." إلخ كلامه.

قال النووي شارحًا لعبارته (1/150): "أما قوله: إذا تغير بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به، فمجمع عليه، ووجهه ما ذكره من تعذر الاحتراز".

وقول النووي: مجمع عليه، إن كان يقصد في المذهب فذاك، وإن كان يقصد الإجماع العام، فغير مسلم؛ لأن الخلاف فيه محفوظ في المذهب المالكي، كما سيأتي، والله أعلم.

[3] قال صاحب المغني (1/25): "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب، وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه... إلخ كلامه - رحمه الله. وانظر الإنصاف (1/22).

[4] قال محمد البناني على حاشية الزرقاني (1/13): "الذي يظهر من كلام أهل المذهب، ونقولهم التي ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك - يعني تغير الماء بما يقع فيه مما يشق التحرز منه - لا يسلبه الطهورية؛ لأنه قول شيوخنا العراقيين، وقدمه صاحب الطراز وابن عرفة، واقتصر عليه صاحب الذخيرة، ولم يذكر غيره، واختاره ابن رشد، فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه، أو يقدمه، فإن القول الذي قدمه هو قول الأبياني، وقد علمت أنه في غاية الشذوذ، كما قال ابن رشد، لكن المصنف - والله أعلم - إنما اعتمد في تقديمه على ما يفهمه من كلام اللخمي من أنه هو المعروف من المذهب، وذلك على ما أصله، وقد علمت أنه ضعيف". انتهى.

وجاء في المنتقى للباجي (1/55): "إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير، فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به.

وقال أبو العباس الأبياني: يمنع.

وجه القول الأول: أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن التحفظ منه، ويشق ترك استعماله كالطحلب، وقد روى في المجموعة ابن غانم، عن مالك في غدر تردها الماشية، فتبول فيها وتروث، فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، و لا يمكن منعه منه. ا.هـ

[5] محمد البناني على حاشية الزرقاني (1/13) وفيه: أن ابن رشد قال عن القول بأنه يسلبه الطهورية، قال عنه: بأنه شاذ خارج عن أصل المذهب، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه... انتهى.

[6] المحلى (مسألة: 147).

[7] انظر الفروع (1/77).

[8] قال الخرشي (1/72): اختاره اللخمي، وقال: وهو المعروف من المذهب، وقدمه خليل في مختصره (ص: 5).

[9] المجموع (1/150).

[10] الحج، آية:.

[11] الانتصار (1/128).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  • الماء المتغير بطول مكثه
  • الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
  • الخلاف في طهورية ماء البحر
  • الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
  • الماء المتغير بمجاورة نجاسة
  • الماء المتغير بممازجة النجاسة
  • حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  • المائع غير الماء تخالطه نجاسة
  • ما ينجس منه الماء
  • الماء الطهور وبعض ما يتعلق به من أحكام
  • شرح حديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

مختارات من الشبكة

  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • في حكم بيع فضل الماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الماء في قصائد ديوان (مراكب ذكرياتي) للدكتور عبد الرحمن العشماوي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحاديث عن فضل الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقصود بالماء المستعمل وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب