• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

حكم السواك

حكم السواك
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2013 ميلادي - 24/2/1434 هجري

الزيارات: 57685

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم السواك


قيل: السواك ليس بواجب، على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبًّا عند من يفرق بين اللفظين، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين[1].

 

وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري[2].

 

وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهويه[3].

 

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - سنةٌ في حق أمته.

 

الأدلة على استحباب السواك:

الدليل الأول:

(684-20) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)).

[وهذا إسناد في غاية الصحة][4].

 

وجه الاستدلال:

قال البيضاوي: كلمة "لولا" تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من "لو" الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن "لا" النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر؛ لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب، لما جاء النفي.

 

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ[5]

 

قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.

 

الدليل الثاني:

(685-21) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته، لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.

[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ][6].

 

دليل من قال بوجوب السواك:

الدليل الأول:

(686-22) ما رواه مسلم، قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

((غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه)).

 

قال مسلم: إلا أن بكيرًا لم يذكر عبدالرحمن وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة[7].

 

وجه الاستدلال:

قوله: "على كل محتلم" ظاهر في الوجوب.

 

وأجيب:

بأن الدليل أخص من المدلول، فأنتم تقولون بوجوبه لكل صلاة، والحديث إن سلم الاستدلال به، فهو خاص في يوم الجمعة، إن حملنا اليوم على أن المراد به قبل الصلاة. ثم إذا سلمنا أن الحديث ظاهره الوجوب في الغسل والسواك، فهذا الظاهر ليس صريحًا، فلا يقدم على الصريح، وهو حديث ثابت في الصحيحين: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)).

 

أما قول الزيلعي - رحمه الله -: أن غسل الجمعة ليس بواجب؛ لأنه قرنه بما لا يجب اتفاقًا؛ يعني: السواك والطيب، وكأنه لم يعتمد خلاف داود وإسحاق في وجوب السواك خلافًا معتبرًا؛ لأنه حكى الاتفاق بأنه لا يجب في السواك[8].

 

وقال النووي - كما في نيل الأوطار -: "لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفه في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، قال: أما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه"[9].اهـ

 

وقال الشوكاني - رحمه الله - متعقبًا كلام النووي في عدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه، وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستدل لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين؟ فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة، فهي بالنسبة لمقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبادلة؛ فإن التعويل على الرأي، وعدم الاعتناء بعلم الأدلة، قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر، وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر، وجموده عليه في غاية الندرة، ولكن: لهوى النفوس سريرة لا تعلم[10].

 

قال الذهبي في السير: "للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه:

• فمن اعتد بخلافهم، قال: ما اعتدادنا بخلافهم؛ لأن مفرداتهم حجة، بل لتحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي.

 

• ومن أهدرهم ولم يعتد بهم، لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفرهم بها، بل يقول هؤلاء في حيز العوام، أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتيًا من العامة عليهم، وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان، كمسح الرجلين، أدبناهم وعزرناهم وألزمناهم بالغسل جزمًا.

 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: قال الجمهور: إنهم - يعني نفاة القياس - لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء!

 

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي، عن أبي علي بن أبي هريرة، وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول.

 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي:

الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواترًا؛ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام.

 

قال الذهبي:

هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده، وهم أداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه، ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي؛ بل سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه، فكتب الشافعي وداود ونظرائهما.

 

ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس، وعدة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية، وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية، وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر؛ بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ويبرز كل منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان؛ بل أبلغ من ذلك ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديمًا وحديثًا، وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها، وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح، حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور، وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود، ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرًا، كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني، والماوردي، والقاضي أبي الطيب، فلولا اعتدادهم به، لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة.

 

قال:

وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد، كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة، وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه.

 

قلت - القائل الذهبي -:

لا ريب أن كل مسألة انفرد بها، وقطع ببطلان قوله فيها، فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نص، وسبقه إليها صاحب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف، فلا تهدر.

 

وفي الجملة، فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز، والله الموفق.

 

ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك" ا. هـ كلام الذهبي - رحمه الله[11].

 

وقد نقلت كلامه رغم طوله؛ لفائدته، فينبغي احترام المخالف، إذا كان من أهل الاجتهاد، وقد قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: 115][12]، وداود وابن حزم وغيرهما من علماء المسلمين من المؤمنين الذي يعتبر اتباعهما بالدليل اتباعًا لسبيل المؤمنين، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

(687-23) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان[13].

[إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه][14].

 

وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديث السابق، والجواب عنه كالجواب عن الحديث السابق.

 

الدليل الثالث:

(688-24) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسن العلوي، وأبو علي الحسين بن محمد الروذباري، قالا: أنا أبو طاهر محمد بن الحسين المجد أباذي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عمرو بن عون الواسطي، ثنا خالد بن عبدالله، عن الحسن بن عبيدالله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك، فقام خلفه يستمع القرآن، ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو، حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.

[إسناده صحيح][15].

 

وجه الاستدلال:

قوله: أمرنا بالسواك، والأصل في الأمر الوجوب.

 

ويجاب عن هذا: بأن الأمر صحيح أن الأصل فيه للوجوب، ولكن يستعمل الأمر ويقصد به الاستحباب، وهذا كثير لقرينة تصرفه عن الوجوب، والقرينة الصارفة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المتفق عليه: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك)).

 

وحديث علي، ظاهره أنه موقوف، لكن مثله لا يمكن أن يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع؛ لأنه أمر غيبي لا بد فيه من توقيف.

 

ويحتمل أن يكون مرفوعًا؛ لأن قول علي: "أمرنا بالسواك"، وقال: إن العبد... إلخ كأنه بيان علة الأمر بالسواك؛ فكأنهم أمروا، ثم بين لهم العلة في الأمر.

 

(689-25) وقد روي مرفوعًا صريحًا عند البزار، قال: حدثنا أحمد، قال: سمعت محمد بن زياد يحدث عن فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيدالله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي - رضي الله عنه - أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن.

[إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث جابر][16].

 

الدليل الرابع:

(690-26) ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم، ومرضاة للرب[17].

 

وجه الاستدلال:

قوله: "عليكم بالسواك"؛ أي: الزموا، والتعبير بها ظاهر بالوجوب.

 

وأجيب:

بأن زيادة "عليكم بالسواك" غير محفوظة، تفرد بها ابن لهيعة.

 

دليل من قال: السواك واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة:

الدليل الأول:

(691-27) استدلوا بما رواه أحمد، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبدالله يرى أن به قوة على ذلك، فكان يفعله حتى مات[18].

[في إسناده اختلاف، وحسن إسناده الحافظ][19].

 

الدليل الثاني:

(692-28) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، قال: نا عبدالغني بن سعيد الثقفي، قال: نا موسى بن عبدالرحمن الصنعاني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث هن عليَّ فريضة وهو لكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل.

[إسناده ضعيف جدًّا][20].

 

الدليل الثالث:

(693-29) وروى الطبراني في المعجم الأوسط [21] وفي الكبير[22]، قال: حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا الحسين بن سعد بن علي بن الحسين بن واقد، حدثني جدي، عن علي بن الحسين، حدثني أبي، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني.

[حسن بالمجموع، وقد سبق بحثه].

 

والجواب عنه كالجواب عما سبقه من الأحاديث.



[1] وفي مذهب الحنفية قولان؛ قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/113)، وانظر البحر الرائق (1/1/21)، وتبيين الحقائق (1/4)، العناية شرح الهداية (1/25)، الجوهرة النيرة (1/6)، شرح فتح القدير (1/24،25).

وفي المذهب المالكي أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/380)، وعده فضيلة (أي: من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (1/138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/264): "أما حكمه، فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة؛ لدلالة الأحاديث على مثابرته - صلى الله عليه وسلم - عليه".

وقال الصاوي في الشرح الصغير (1/125): "استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه - عليه السلام - بقوله... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/79): "السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء، لا من فضائله". وانظر الفواكه الدواني (1/265). وقال العدوي في حاشيته (1/183): "حكم الاستياك في الأصل الندب.... إلخ كلامه".

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/37)، المجموع (1/327)، أسنى المطالب (1/35)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/57)، تحفة المحتاج (1/213،214)، مغني المحتاج (1/182)، نهاية المحتاج (1/187)، حاشية الجمل (1/117)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/120)، التجريد لنفع العبيد (1/1/72).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/117)، كشاف القناع (1/71)، مطالب أولي النهى (1/80)، المغني - ابن قدامة (1/69).

[2] المنتقى شرح الموطأ (1/130)، مواهب الجليل (1/264)، المغني - ابن قدامة (1/69) قال: ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود". وقال النووي في المجموع (1/327): "السواك سنة، وليس بواجب، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه، قال: وقال إسحاق بن راهويه: هو واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد". اهـ

[3] المجموع (1/327)، المغني - ابن قدامة (1/69).

[4] مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد:

الأول: منها طريق مالك هذا، أخرجه البخاري (887) حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك به. وزاد: "مع كل صلاة".

وأخرجه النسائي (7) أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وأخرجه في الكبرى أيضًا (1/64) بالإسناد واللفظ موافقًا للفظ البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن (1/37) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا مالك به. وأخرجه ابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك به.

الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به:

أخرجه أحمد (2/245) حدثنا سفيان، عن أبي الزناد به، وزاد في آخره: "وتأخير العشاء"، ثم أعاد الحديث بنفس الإسناد (2/245) بلفظ: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك مع الصلاة)).

وأخرجه مسلم (42) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، به بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين - وفي حديث زهير: على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

وأخرجه أبو داود (46) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان به. وزاد في أوله: "لأمرتهم بتأخير العشاء".

وأخرجه الطحاوي (1/44) من طريق الفريابي، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الدارمي (683) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان به. وأخرجه البيهقي (1/35) والبغوي (197) من طريق الشافعي، أنا سفيان به.

الطريق الثالث: عن ورقاء، عن أبي الزناد به:

أخرجه أحمد (2/530،531) حدثنا علي، أنا ورقاء، عن أبي الزناد به.

وعلي: هو ابن حفص المدائني، قال محمد بن عبيدالله بن المنادى: حدثنا علي بن حفص وكان أحمد يحبه حبًّا شديدًا. تهذيب الكمال (20/408).

قال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (6/182) رقم 998.

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: علي بن حفص؟ فقال المدائني: ليس به بأس. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/465) رقم 14452.

وقال الآجري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (11/415) رقم 6292.

وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (7/272). وفي التقريب: صدوق.

وورقاء صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.

وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (7240) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن - يعنى: الأعرج - به، بلفظ الموطأ قال: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة.

ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/287) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).

دراسة الإسناد:

عبدة بن سليمان: ثقة. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (3/399) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة به. وهذا السند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمد (3/429) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (1/37).

تابعه أيضًا: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (2/258)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح.

ووثقه يحيى بن معين، وقال مرة: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال في موضع آخر: ثقة.

وقال الذهبي في الميزان : شيخ مشهور، حسن الحديث، وفي التقريب: صدوق له أوهام.

أبو سلمة: روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة مكثر. فالحديث إسناده حسن.

وأخرجه الترمذي (22) حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو به. وأخرجه النسائي في الكبرى (3042)، قال: أنبأ علي بن حجر، قال: أنبأ إسماعيل، عن محمد به. وأخرجه الطحاوي (1/44) من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو به.

واختلف على أبي سلمة، فرواه محمد بن عمرو عنه، عن أبي هريرة، كما سبق.

ورواه جماعة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني. فجعله من مسند زيد بن خالد. أخرجه أحمد (4/114) حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق به. بلفظ: "لولا أن أشق - وقال محمد: لولا أن يشق - على أمتي، لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (198)، والطبراني في المعجم الكبير (5/244) رقم 5224.

وأخرجه أحمد (4/116) والطبراني في المعجم الكبير (5/244) رقم 5224 عن محمد بن فضيل. وأخرجه أحمد أيضًا (5/193) عن علي بن ثابت، كلاهما عن محمد بن إسحاق به. بنحوه. وأخرجه أبو داود (47)، ومن طريقه البيهقي (1/37) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق به. وزاد في آخره: "قال أبو سلمة: رأيت زيدًا يجلس في المسجد، وإن السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك".

وأخرجه الترمذي (23) حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه النسائي (2/197) رقم 3041 أخبرني عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/243) رقم 5223 من طريق أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق به.

وقد توبع محمد بن إسحاق؛ فذهب ما يخشى من عنعنته، فقد أخرجه أحمد (4/116) حدثنا عبدالصمد، حدثنا حرب - يعني ابن شداد - عن يحيى، ثنا أبو سلمة به.

إلا أني أخشى أن يكون اللفظ لفظ محمد بن إسحاق؛ لأن أحمد رواه مقرونًا بحديث محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به. فتكون زيادة: وضع السواك موضع القلم، تفرد بها محمد بن إسحاق، وقد عنعن. وتكون المتابعة تقوي حديث: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسوك عند كل صلاة" فحسب.

وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة، فأيهما أرجح: رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أو رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد؟

أما النسائي، فقد رجح رواية محمد بن عمرو، فقال كما في تحفة الأشراف (3/244): "محمد بن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".

ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف (11/12).

ورجح الترمذي كلا الحديثين (1/34)، فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ

قلت: إن كان هناك ترجيح، فرواية محمد بن عمرو عندي أرجح؛ لأنه قد اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه أحمد (1/120) والطحاوي (1/43) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمه عبدالرحمن بن يسار، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي.

ورواه أحمد (2/509) عن ابن أبي عدي.

وأخرجه الدارمي (1484)، والدارقطني (ص: 126) من طريق أحمد بن خالد الوهبي.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3040) من طريق محمد بن مسلمة.

وأخرجه الطحاوي (1/43) من طريق إبراهيم بن سعد، كلهم عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة. وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ، منهم: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، والحمادان، وأسامة، وعبدالله بن نمير، وهشام بن حسان، وخالد بن الحارث، كلهم يروونه عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية - إن شاء الله. فهذه ثلاثة اختلافات على محمد بن إسحاق، تجعل روايته ضعيفة.

فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد، وتارة يجعله من حديث أبي هريرة.

وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتارة يرويه عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.

وقد يقول قائل بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته، لكن روايته عن زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفها، وقد توبع، تابعه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد، فيكون رأي الترمذي له وجه، والله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي، ورأي النسائي أقوى. أبي أبس

[5] شرح السيوطي على سنن النسائي (1/12).

[6] الموطأ (1/66)، الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.

وقد أخرجه أحمد (2/460) قرأت على عبدالرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضًا مرفوعًا (2/517) حدثنا روح، حدثنا مالك به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3043) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البيهقي (1/35) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

ورواه ابن خزيمة (140) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي (1/43) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (4/158).

واختلف على مالك فيه:

فرواه عنه من سبق: عبدالرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، كما في أطراف المسند (7/160)، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم رووه عن مالك مرفوعًا بلفظ: (مع كل وضوء).

وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي (1/43) فرواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

فاختلط عليه هذا الحديث بحديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3045) بالشك، قال: أنبأ محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك: قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة أو كل وضوء.

ورواه النسائي أيضًا في السنن الكبرى (3037) من طريق خالد بن الحارث.

ورواه النسائي أيضًا (3034) من طريق عبدالله بن المبارك.

ورواه (3035) من طريق يحيى بن سعيد.

ورواه النسائي أيضًا (3036) من طريق هشام بن حسان. ورواه النسائي (3032) من طريق عبدالرحمن السراج. خمستهم رووه عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "مع كل وضوء".

ورواه ابن أبي شيبة (1/155) رقم 1787، ومن طريقه ابن ماجه (287) عن أبي أسامة وعبدالله بن نمير، كلاهما، عن عبيدالله بن عمر به. إلا أنهما خالفا في لفظه الجماعة، فقالا: "عند كل صلاة" بدلاً من قوله: "مع كل وضوء"، ورواية الجماعة أولى.

ورواه النسائي في الكبرى (3038)، قال: أنبأ عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن عبيدالله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الضوء.

وتابع أبو معشر بقية بذكر أبي سعيد المقبري إلا أنه جمع بين ذكر السواك مع الوضوء والصلاة، رواه النسائي (3039)، نبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن أشق على الناس، لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع الوضوء بالسواك.

فخالف بقية وأبو معشر سبعة حفاظ رووه كلهم عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يقولوا: عن أبيه. وكثير منهم لو انفرد لقدم على بقية وأبي معشر، فكيف وقد اتفقوا؟

ورواه حجاج بن منهال، واختلف عليه فيه:

فرواه الطحاوي (1/44) حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "عند كل صلاة".

وتابع أسد بن موسى حجاجًا، فرواه عن حماد به.

ورواه عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير، عند ابن حبان (1070)، قال: حدثنا حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به. بلفظ: "عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب"، وهذه الرواية شاذة، وحكم بشذوذها الحافظ ابن حجر كما في التلخيص (1/100)، ولم يتابع أحد حمادًا بذكر هذا الحديث بهذا الإسناد. والله أعلم.

[7] صحيح مسلم (846)، وهو في البخاري (880) بغير هذا اللفظ.

[8] نصب الراية (1/88).

[9] نيل الأوطار (1/134).

[10] المرجع السابق.

[11] السير (13/104-108).

[12] النساء: 115.

[13] المصنف (1/434) رقم 4997.

[14] رجاله ثقات، لولا أن فيه راويًا مبهمًا، ومداره على سعد بن إبراهيم، واختلف عليه:

فرواه شعبة، فجعل بين محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، وبين الصحابي راويًا مبهمًا. أخرجه أحمد (4/34) ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم به، بإسناد ابن أبي شيبة.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (13/110) رقم 7168، من طريق الجدي، أخبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم به.

وخالف سفيان شعبة، فرواه عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل المبهم فقط هو الصحابي، وصار الإسناد ظاهره رجاله كلهم ثقات، ورواية شعبة عندي هي المحفوظة.

وقد أخرج رواية سفيان أحمد - رحمه الله - (4/34)، قال: حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة، يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله.

وأخرجه أحمد (5/363)، قال: ثنا وكيع عن سفيان به. وأخرجه الطحاوي (1/116) من طريق أبي نعيم، عن سفيان به.

[15] دراسة الإسناد:

أبو الحسن العلوي، هو السيد الإمام، المحدث الصدوق، مسند خراسان، محمد بن الحسين بن داود بن الحسيني، النيسابوري. سير أعلام النبلاء (17/98).

تابعه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، وهو حافظ مسند، روى سنن أبي داود عن أبي بكر بن داسة، وقد أكثر عنه البيهقي. سير أعلام النبلاء (17/219)، وتذكرة الحفاظ (3/1078). وقد تابع بعضهما البعض.

أبو طاهر هو محمد بن الحسن بن محمد النيسابوري المحمد أباذي. وقوله: ابن الحسين المجد، خطأ، وهو ثقة، وإمام في النحو، كان ابن خزيمة إذا شك في اللغة لا يرجع فيها إلا إلى أبي طاهر، وكان من أعيان الثقات العالمين بمعاني التنزيل. له ترجمة في سير أعلام النبلاء (15/304، 329).

• عثمان بن سعيد الدارمي:

هو الإمام الحافظ، صاحب المسند الكبير، والرد على بشر المريسي والجهمية. انظر السير (13/319)، وتذكرة الحفاظ (2/621).

• عمرو بن عون الواسطي:

قال عباس بن محمد الدوري: سمعت يزيد بن هارون يقول: كان عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيرًا. الجرح والتعديل (6/252) رقم 1393.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن عون، فقال: ثقة حجة وكان يحفظ حديثه. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/485).

وقال يزيد بن هارون: عليكم بعمرو بن عون. الجرح والتعديل. (6/252) رقم 1393.

وقال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت من عمرو بن عون. المرجع السابق.

قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا عمرو بن عون، وأطنب في الثناء. تهذيب الكمال (22/177).

• خالد بن عبدالله الواسطي:

قال أحمد: كان ثقة صالحًا في دينه، بلغني أنه اشترى نفسه من الله - عز وجل - ثلاث مرات، وخالد أحب إلينا من هشيم. الجرح والتعديل (3/340) 1536.

وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عبدالله الواسطي ثقة صحيح الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: ثقة. المرجع السابق.

• عن الحسن بن عبيدالله، وفي المطبوع عبدالله، وهو خطأ.

قال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: ثقة صالح. الجرح والتعديل (3/23).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن الحسن بن عبيدالله النخعي، فقال: ثقة. المرجع السابق. وهو من رجال مسلم، وفي التقريب: ثقة، فاضل.

• سعد بن عبيدة السلمي:

قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (4/89).

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (10/290).

قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث. الطبقات الكبرى (6/298).

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وكان يرى رأى الخوارج ثم تركه. الجرح والتعديل (4/89).

• أبو عبدالرحمن السلمي:

اختلف في سماعه من علي، فقال شعبة: لم يسمع أبو عبدالرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبدالله بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي - رضي الله عنهم.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس تثبت روايته عن علي. المراسيل (ص: 107) رقم 382.

ولم يذكر هذا في الجرح والتعديل، بل قال (5/37): روى عن عثمان وعلي وابن مسعود، وروى عن عمر مرسلاً. ولم ينص على الإرسال إلا عن عمر، ففهم أنه يراه متصلاً عن غير عمر، والله أعلم.

وقال البخاري - رحمه الله -: سمع عليًّا وعثمان وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم. التاريخ الكبير (5/72).

وأبو عبدالرحمن السلمي من رجال الجماعة، قال الحافظ في التقريب: ثقة، ثبت.

تخريج الحديث:

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (2/381) قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو طاهر المحمد أبادي به.

ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة (2/197) رقم 580 من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم المزكي، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي به، وقال: إسناده صحيح.

[16] مسند البزار (2/214) رقم 603.

قال الهيثمي في المجمع (2/99): رجاله ثقات.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/67): "إسناده جيد لا بأس به".

وقال العراقي: رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النمري، وهو وإن أخرج له البخاري، ووثقه ابن حبان، فقد ضعفه الجمهور" اهـ.

قلت: أخرج له البخاري ستة أو سبعة أحاديث، كلها قد توبع عليها.

قال ابن حجر في هدي الساري (ص: 435): فضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري. قال الساجي: كان صدوقًا، وعنده مناكير. وقال عباس الدوري، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين الحديث. روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي". اهـ

وله شاهد من حديث جابر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/381) رقم 2117، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد لفظًا، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، ثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك.

ورواه أبو نعيم، كما في البدر المنير (3/163). قال الشيخ تقي الدين في الإمام: إسناد رواية جابر كلهم موثوقون.

• أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد:

قال الخطيب: الواعظ، الفقيه على مذهب الشافعي، ولي قضاء نيسابور وقدم بغداد وحدث بها، حدثني عنه الحسن بن محمد الخلال، وذكر لي أنه قدم بغداد في حياة أبي حامد الإسفرائيني، قال: وكان إماما نظارًا، وكان أبو حامد يعظمه ويجله. تاريخ بغداد (2/247) رقم 716.

• أبو القاسم سليمان بن أحمد، وهو الطبراني، حافظ، مشهور، غني عن التعريف.

• محمد بن عثمان بن أبي شيبة:

قال فيه ابن عدي: كان محمد بن عبدالله الحضرمي مطين يسيء الرأي فيه، ويقول: عصا موسى تلقف ما يأفكون. وسألت عبدان عنه، فقال: كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه، فيسمعه من أبيه. قلت له: وكان إذ ذاك رجلاً؟ قال: نعم. قال ابن عدي: ومحمد بن عثمان هذا على ما وصفه عبدان لا بأس به، وابتلي مطين بالبلدية؛ لأنهما كوفيان جميعًا قال فيه ما قال، وتحول محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى بغداد، وترك الكوفة ولم أرَ له حديثًا منكرًا فأذكره. الكامل (6/295) 1782.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (9/155).

وقال الخطيب: كان كثير الحديث، واسع الرواية، ذا معرفة وفهم، وله تاريخ كبير. تاريخ بغداد (3/42) رقم 979.

سئل عبدان عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، فقال: ما علمنا إلا خيرًا، كتبنا عن أبيه المسند، بخط ابنه الكتاب الذي يقرأ علينا. المرجع السابق.

قال أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي بعد أن اختبر ما بين مطين وابن أبي شيبة: ظهر أن الصواب الإمساك عن القبول عن كل واحد منهما في صاحبه. المرجع السابق.

ذكر ابن المنادى وفاته، ثم قال: كنا نسمع شيوخ أهل الحديث وكهولهم يقولون: مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، وأبي جعفر الحضرمي، وعبيد بن غنام. قال الخطيب: وكانت وفاة هؤلاء الأربعة في سنة واحدة. المرجع السابق.

وقال صالح جزرة: ثقة. تذكرة الحفاظ (2/661) رقم 681.

وقال عبدالله بن أحمد: كذاب. المرجع السابق.

وقال البرقاني: لم أزل أسمع أنه مقدوح فيه. المرجع السابق.

قال الذهبي: الحافظ البارع محدث الكوفة. المرجع السابق.

من الطائفة التي حكى بن عقدة عنهم أنهم كذبوا محمد بن أبي شيبة: جعفر الطيالسي، وعبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، وجعفر بن هذيل، ومحمد بن أحمد العدوي. اللسان (5/280).

وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به كتب الناس عنه، ولا أعلم أحدًا تركه. المرجع السابق.

• أبو سفيان: هو طلحة بن نافع:

قال سفيان بن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. الجرح والتعديل (4/475).

وقال شعبة: مثله. الضعفاء الكبير (2/224).

وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. المرجع السابق.

قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أبي سفيان، فقال: لا شيء. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق.

قلت: قد عنعن، وقد قال شعبة: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث.

وقال علي بن المديني: مثله.

وقال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث، وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني. وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة؛ أي: من المكثرين.

وعلى كل حال، فالحديث شاهد صالح لحديث فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيدالله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي مرفوعًا.

[17] مسند أحمد (2/108)، وسبق أن خرجت الحديث، من طرق كثيرة، وكلها لم تذكر ما ذكره ابن لهيعة - رحمه الله.

ورواه ابن حبان (1070) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب عز وجل. وهذا أيضًا شاذ، وقد رواه جمع من الحفاظ عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك"، وقد تكلمت على طرقه في أدلة القول الأول، فلا داعي لإعادته.

ولو كانت الزيادة محفوظة، لكان الجواب عنها ظاهرًا، وأن الأمر فيها للاستحباب، والصارف عن الوجوب الأحاديث الصحيحة التي خرجناها في أدلة الجمهور على الاستحباب. والله أعلم.

[18] مسند أحمد (5/225)

[19] اختلف في إسناده:

فقيل: عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر.صحيح البخاري (888).

ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق به، إلا أنه قال: عن عبيدالله بدلاً من عبدالله.

وهنا الاختلاف لا يضر - إن شاء الله - لأن مداره على ثقة. لكن قال الحافظ ابن عساكر - كما في تحفة الأشراف (4/315) -: "رواه علي بن المجاهد، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان.

ولولا أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية إبراهيم بن سعد، لقلنا: إنه عنعن، فيحتمل وجود واسطة بين محمد بن إسحاق، وبين محمد بن يحيى بن حبان.

وعلي بن مجاهد متروك، وسلمة بن الفضل كثير الخطأ. فالراجح أن الاختلاف إما بذكر عبدالله أو بذكر عبيدالله، وكلاهما ثقة.

وهناك اختلاف رابع على محمد بن إسحاق، فقد رواه الترمذي (58)، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا.

قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس.

وسلمة بن الفضل كما قلت: كثير الخطأ، فهو بهذا الإسناد منكر.

هذا ملخص الاختلاف فيه على ابن إسحاق.

قال العلائي: في إسناده اختلاف. جامع التحصيل (ص: 209).

وقال ابن حجر في التلخيص (3/120): إسناده حسن.

وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (9/265).

وقال ابن كثير بعد أن ساق الاختلاف في إسناده على عبدالله وعبيدالله، قال (2/23): وأيًّا ما كان، فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان به. والله أعلم. اهـ

وكون مدار هذا الإسناد على محمد بن إسحاق، وقد تفرد بمثل هذا، ولم يسلم من الاختلاف عليه في إسناده، فأخشى ألا يكون محفوظًا.

تخريج الحديث:

الحديث مداره على ابن إسحاق، وله ثلاثة طرق:

الطريق الأول: إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بذكر عبيدالله.

الحديث رواه أحمد، كما في متن الباب، ومن طريق أحمد أخرجه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (9/266).

وأخرجه ابن خزيمة (1/11) 15 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/285) من طريق إبراهيم بن سعد به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

الطريق الثاني: أحمد بن خالد الوهبي، عن ابن إسحاق بذكر عبدالله.

رواه أبو داود (48) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيدالله بن عبدالله.

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/37).

وتابع أحمد بن عمرو بن الضحاك أبا دواد، فأخرجه في الآحاد والمثاني (4/244)، قال: حدثنا محمد بن عوف ثنا أحمد بن خالد به.

ومن طريق أحمد بن خالد الوهبي أخرجه كل من الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/42) وضياء الدين المقدسي في المختارة (9/265) رقم 227. وتهذيب الكمال (14/438).

ورواه الدارمي، عن أحمد بن خالد الوهبي، إلا أنه خالف غيره، فقال: عبيدالله، بدلاً من عبدالله، والمحفوظ أن عبيدالله لم يُذْكر إلا في طريق إبراهيم بن سعد، أما أحمد بن خالد الوهبي فقال: عبدالله، فلعله اشتبه عليه رواية إبراهيم بن سعد برواية أحمد بن خالد، والله أعلم، فقد أخرجه الدارمي (658)، قال: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد هو ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، عم ذلك؟ وذكر الحديث.

[20] المعجم الأوسط للطبراني (3/315) رقم 3266.

ورواه البيهقي (7/39)، قال: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قراءة عليه وعبدالله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قالا: ثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، ثنا بكر بن سهل ثنا عبدالغني بن سعيد الثقفي، ثنا موسى بن عبدالرحمن الصنعاني به.

قال البيهقي: موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جدًّا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم.

وقال ابن حبان في موسى بن عبدالرحمن: شيخ دجال، يضع الحديث، روى عنه عبدالغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس كتابًا في التفسير، جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان، وألزقه بابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس، ولا عطاء سمعه، ولا ابن جريج سمع من عطاء، وإنما سمع ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا بجزء. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، ولا رآه. لا تحل الرواية عن هذا الشيخ، ولا النظر في كتابه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (2/242) رقم 918.

قال ابن عدي: منكر الحديث، ثم ذكر له أحاديث وقال في آخرها: هذه الأحاديث بواطيل. الكامل (6/349).

وقال سبط بن العجمي: معروف، وليس بثقة. الكشف الحثيث. (794).

[21] المعجم الأوسط (7/95) ح 6960.

[22] (11/453) ح 12286.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف السواك وفضله
  • هل السواك في شريعة من قبلنا؟
  • التسوك بالعود وأي السواك به أفضل؟
  • هل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب؟
  • الكلام في طول السواك وعرضه والتسوك بعود لا يعرفه
  • حكم السواك للصائم
  • المواضع التي يتأكد فيها السواك
  • حكم السواك عند دخول المسجد
  • السواك يوم الجمعة
  • فوائد متفرقة متممة لبحوث السواك (1)
  • صفة شجرة الأراك
  • حكم السواك للصلاة

مختارات من الشبكة

  • من فضائل السواك: أوقات تأكد استحباب السواك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل السواك: استعمال السواك يرضى عنك ربك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السواك في المسجد(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • كيفية أخذ السواك والكلام في قبضه(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • أحاديث في فضل السواك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السواك: فضله وفوائده(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم الفقه للأطفال (السواك والوضوء)(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • سنية السواك للصائم(مقالة - ملفات خاصة)
  • فوائد متفرقة متممة لبحوث السواك (2)(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حديث: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- السواك
سمية الشلوى - ليبيا 07-01-2013 09:00 PM

لقد ثبت علميا فوائد السواك فما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دل أمته عليه

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب