• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

كون التسمية من سنن الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/11/2010 ميلادي - 17/12/1431 هجري

الزيارات: 43198

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سنن الوضوء

حكم التسمية في الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان

dobayan1@hotmail.com

 

اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية[1]، والشافعية[2]، ورواية عن أحمد[3].

وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية[4].

وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية[5].

وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك، وهو الراجح[6].

وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءًا للصلاة، ولا غسلاً للجنابة[7].

وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة[8].

وقيل: التسمية شرط لصحة الوضوء، قال صاحب عون المعبود: وهو مذهب أهل الظاهر[9].

 

دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:

الدليل الأول:

(807-36) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس يبلغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره)). ورواه مسلم [10].

 

وجه الاستدلال:

قال العيني: لما كان حال الوقوع أبعد حالٍ من ذِكر الله تعالى، ومع ذلك تسنُّ التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بطريق الأولى؛ فلذلك أورده البخاري في كتاب الوضوء؛ للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء [11].

 

وأجيب:

بأن التسمية ليست مشروعة عند كل حال، بل لا تشرع التسمية للأذان والإقامة، وكذلك لا تشرع عند تكبيرة الإحرام، فلا بد من دليل صحيح صريح في مشروعية التسمية، وإلا فالأصل عدم المشروعية.

 

الدليل الثاني:

أحاديث: ((لا صلاة لمن لا وضوء له))[12]، وإن كانت ضعيفة في آحادها، لكنها بالمجموع صالحة للاحتجاج، والنفي فيها للكمال؛ أي: لا وضوء كامل؛ لأن صفة الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية؛ كحديث عبدالله بن زيد، وعثمان وابن عباس، وسيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى، فيبقى النفي للكمال، كما جاء في الحديث: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ))[13]؛ أي: لا يؤمن الإيمان الكامل، فالنفي دالٌّ على استحباب التسمية في الوضوء، لا على وجوبها.

 

الدليل الثالث:

(808-37) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وَضوءًا فلم يجدوا، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هاهنا ماء؟))، قال: فرأيت النبي- صلى الله عليه وسلم -وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: ((توضؤوا بسم الله))، فرأيت الماء يفور: يعني بين أصابعه، والقوم يتوضؤون، حتى توضؤوا عن آخرهم.

 

قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوًا من سبعين[14].

 

[تفرد بزيادة التسمية معمر، عن قتادة وثابت، وروايته عنهما فيها كلام][15].

 

قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية[16].

 

وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم[17].

 

دليل من قال بوجوب التسمية:

الدليل الأول:

(809 - 38) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن عبدالله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[18].

[إسناده ضعيف][19].

 

الدليل الثاني:

(810 - 39) ما رواه أحمد، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى؛ يعني المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[20].

[ضعيف][21].

 

الدليل الثالث:

(811 – 40) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، ثنا ابن أبي فديك، عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار)).

قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، ثنا عيسى عبيس بن مرحوم العطار، ثنا عبدالمهيمن بن عباس، فذكر نحوه[22].

[إسناده ضعيف][23].

 

الدليل الرابع:

(812 – 41) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن حارثة، عن عمرة قالت: سألت عائشةَ: كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان إذا توضأ، فوضع يده في الماء، سمى فتوضأ، ويسبغ الوضوء.

[إسناده ضعيف][24].

 

الدليل الخامس:

(813 - 42) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا يحيى بن يزيد بن عبدالله بن أنيس، قال: حدثني عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: صعد رسول الله ذات يوم المنبر، فحمد، الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: ((أيها الناس، لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار)). قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن سبرة إلا بهذا الإسناد[25].

[إسناده ضعيف][26].

 

الدليل السادس:

(814 – 43) ما رواه ابن عدي في الكامل، قال: حدثنا محمد بن علي بن مهدي العطار، ثنا الحسن بن محمد بن أبي عاصم، ثنا عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[27].

[إسناده ضعيف جدًّا][28].

 

الدليل السابع:

(815-44) ما رواه أحمد في المسند، قال: ثنا هيثم - يعنى: ابن خارجة - ثنا حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال الْمُرِّيِّ أنه قال: سمعت رباح بن عبدالرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول:

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار))[29].

[إسناده ضعيف][30].

 

الدليل الثامن:

(816-45) ما ذكره عبدالحق في أحكامه - كما في البدر المنير[31] - من طريق عبدالملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا إيمان لمن لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يسم الله)).

[الحديث ضعيف جدًّا][32].

 

قالوا: فهذه أحاديث ثمانية؛ منها الضعيف جدًّا الذي لا ينجبر، ومنها الضعيف المنجبر بالمتابعات.

 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: "ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله".

 

وقال المنذري: "ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم"[33].

 

وقال ابن الملقن في البدر المنير[34]: وذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله، ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب في ذلك من حسن صريح.

 

وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: روي هذا الحديث من وجوه في كل منها نظر، لكنها غير مطرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم بالحسن.

 

وحسنه العراقي كما في نتائج الأفكار.

 

وقال الحافظ: "والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً"[35].

 

دليل من قال: لا تشرع التسمية:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ الآية[36].

 

وجه الاستدلال:

أن الآية لم تذكر التسمية، ولو كانت مشروعة لذُكِرت فيها.

 

وممكن أن يجاب عن ذلك:

أن الآية غاية ما فيها أنها لم تذكر التسمية، وهذا لا يمنع أن الزيادة على ما في الآية من دليل آخر، فلا يشترط في الدليل الواحد أن يكون مشتملاً على جميع الشروط والواجبات، ولا تحرم الزيادة على ما في الآية من دليل آخر، كما زيد في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير على ما ورد في آية المائدة.

 

الدليل الثاني:

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.

 

جاء في مسائل الكوسج لأحمد: "قال: قلت: إذا توضأ، ولم يسمِّ؟ قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد"[37]).

 

وفي مسائل أحمد رواية أبي داود: "قلت: لأحمد: التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد، قال أبو داود: يعني: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وضوء لمن لم يسم))"[38].

 

وقال أحمد بن حفص السعدي: "سئل أحمد بن حنبل - يعني: وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف"[39].

 

فلو كانت التسمية واجبة في الوضوء، ومنزلتها من الوضوء كمنزلة الوضوء من الصلاة، لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تقوم بها الحجة على الخلق، ولم ينفرد بهذه الأحاديث الرواة المتكلم فيهم، وفيهم المجروح جرحًا شديدًا، ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾[40].

 

وأجيب:

قال ابن حجر تعليقًا على مقالة الإمام أحمد: "لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فردٍ نفيُه عن المجموع"[41].

 

وسوف يأتي الجواب عن تعقيب ابن حجر ضمن الكلام على الدليل التالي:

الدليل الثالث:

قالوا: لم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يليق بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم ينقلون لنا صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهملوا التسمية، وهي واجبة كوجوب الوضوء للصلاة، وإليك بعضًا منها.

 

(817-46) منها ما رواه البخاري، من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم[42].

 

فهذا الحديث سيق جوابًا على سؤال: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ والسؤال إنما هو عن الوضوء الشرعي الصحيح، فلو كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية لوجب بيانها؛ لأن تركها حينئذٍ سوف يخلُّ صحة الوضوء، فلا يصدق عليه أن هذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف تكون التسمية واجبة كوجوب الوضوء للصلاة؟!

 

ولا يصح مخرجًا من هذا أن يقال: إن قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، إنما هو نفي للكمال؛ وذلك لأن الأحاديث التي فيها ذكر التسمية، جعلت منزلة التسمية من الوضوء كمنـزلة الوضوء من الصلاة، فسقط حمل النفي فيها على الكمال، فيلزم مَن يصحِّح أحاديث التسمية أن يقول بأن التسمية شرط لصحة الوضوء، لا يصح الوضوء مطلقًا إلا بها، فإذا تركها لم يصح وضوءه، سواء كان تركه لها ناسيًا أو ذاكرًا، كالصلاة بلا وضوء، وقد جمع بينهما الحديث: ((لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، فكما أن الصلاة لا تصح مطلقًا إلا بالطهارة، ولو ترك الطهارة ناسيًا لم تصح صلاته، فكذلك الوضوء، ولو قالوا بهذا لزمهم القدحُ في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيها ذكر التسمية، وكان لزامًا إما القول بأن الصحابي قصر في هذا النقل، أو عدم الأخذ بظاهر أحاديث التسمية.

 

ولذلك فالحنابلة القائلون بوجوب التسمية في الوضوء، يصححون الوضوء إذا نسي التسمية، ولا يجعلون التسمية بمثابة الوضوء للصلاة، وهذا دليل على ضعف هذا القول؛ لأنهم لم يأخذوا بظاهر أحاديث التسمية، ولم يدَعوها بالكلية.

 

ومن الأحاديث التي سيقت في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تذكر التسمية:

(818-47) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه)). ورواه مسلم[43].

 

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال من الحديث كوجه الاستدلال من الذي قبله، حيث لم يشتمل هذا الوضوء على التسمية، ثم قال: ((من توضأ نحو وضوئي هذا))؛ أي: نحو فعلي هذا، فصحح الوضوء مع خلوه من التسمية.

 

والجواب عن أحاديث التسمية أن يقال:

إذا كانت الأحاديث ضعيفة، لم تكن صالحة للاحتجاج، وليس كل ضعيف ينجبر إذا جاء من طريق آخر، خاصة إذا كانت الأحاديث تخالف أصلاً شرعيًّا، أو تخالف أحاديث صحيحة، فآية الوضوء من سورة المائدة ليس فيها ذكر التسمية، والأحاديث الصحيحة التي سيقت لنا في وصف وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم -من حديث عثمان - رضي الله عنه - في الصحيحين، وحديث عبدالله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وغيرهم كثير - لم تذكر لنا التسمية، وهي إنما سيقت في بيان صفة الوضوء الشرعي الصحيح.

 

وهناك قاعدة: إذا كان الحكم يحتاج إليه حاجة عامة متكررة، لا بد أن يأتي فيه البلاغ بأدلة صحيحة تقوم بها الحجة، فانظر إلى الوضوء ومنزلته في الشرع، إنه شرط لأعظم أركان الإسلام العملية، وهي الصلاة، وبدون هذا الوضوء تكون الصلاة باطلة، وعبادة الوضوء تتكرر في اليوم عدة مرات، فالحاجة إلى معرفة الوضوء الصحيح حاجة ملحّة عامة، فكيف تأتي سنن الوضوء بأحاديث صحيحة قاطعة للنزاع، ثم تُعرض جميع الأحاديث الصحيحة عن ذِكر التسمية، ويكون مدارها على أحاديث ضعيفة، مع أن منزلة التسمية من الوضوء بمنزلة الوضوء من الصلاة؟

 

فهذا القول هو أقوى الأدلة بحسب فهمي القاصر، وأن التسمية غير مشروعة في الوضوء، كما هي غير مشروعة في الغسل من الجنابة وفي طهارة التيمم، والتسمية لا تشرع لكل عبادة حتى يقال بمشروعيتها في الوضوء، فهناك عبادات لا تشرع فيها التسمية جزمًا، كالدخول في الصلاة، والشروع في الأذان، ومثلهما على الصحيح رمي الجمرات، وابتداء الطواف، والله أعلم.

 

ويأتي بعد هذا القولِ من حيث القوة القولُ بأنها مستحبة، وأما القول بالوجوب فهو قول ضعيف، وأضعف منه القول بأن التسمية شرط لصحة الوضوء، وكنت فيما كتبت في كتاب الحيض والنفاس قد ذهبت إلى استحباب التسمية في الوضوء، ثم رجعت عن ذلك في هذا البحث حين تأملت الأدلة، ورأيت أن القول المنسوب إلى مالك من كراهة التسمية في الوضوء يتمشى مع القواعد الفقهية، وهذا شأن الأمور الفقهية، بل الأمور الاجتهادية، فربما يرى الإنسان رأيًا، ويخلص في بحثه أنه الصواب، ثم يقف على ما يدعوه إلى تركه، وهذا طريق من يبحث عن الحق بتجرد، ودون تعصب لقول من الأقوال، ولم يُبتلَ باتباع الجمهور، والله أعلم.

 

 


[1] تبيين الحقائق (1/3،4) البحر الرائق (1/19)، حاشية ابن عابدين (1/108،109) المبسوط (1/55) شرح فتح القدير (1/21،22) بدائع الصنائع (1/20) الفتاوى الهندية (1/6).

[2] الأم (1/31)، المجموع (1/385)، إعانة الطالبين (1/43)، منهج الطلاب (1/4)، أسنى المطالب (1/37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/59).

[3] قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): "سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إليَّ، وإن لم يسمِّ أجزأه". اهـ

وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): "سألت أبا عبدالله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبدالله: يجزئه ذلك، حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسمية ليس إسناده بقوي.

وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء".اهـ

وقال ابن قدامة في المغني (1/73): والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد - رضي الله عنه - أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني: إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي". وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (1/137)، الإنصاف (1/1/128).

[4] قال في حاشية الدسوقي (1/103): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب، خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره. اهـ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/122)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23)، وحاشية العدوي (1/181)، ومنح الجليل (1/94).

[5] حاشية العدوي (1/182).

[6] جاء في حاشية العدوي (1/182): ولم يرَ بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها - وبها قال ابن حبيب -: الاستحباب.

الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟

الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.

[7] سنن أبي داود (102) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة.... فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.

[8] كشاف القناع (1/90)، مطالب أولي النهى (1/99)، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 11): "سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد - يعني: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وضوء لمن لم يسم)). وانظر مسائل أحمد في رواية عبدالله (1/89،90).

[9] عون المعبود (1/121)، ولعله يقصد مذهب داود، وأما مذهب ابن حزم فإنه يرى التسمية سنة، قال في المحلى (2/295): "وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوءه تام". وقال في نيل الأوطار (1/173): وقد ذهب إلى وجوب التسمية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد.

[10] رواه البخاري (141) ومسلم (1434)، ولفظ مسلم: ((لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله...))، وقال في آخره: ((لم يضره شيطان أبدًا)).

[11] عمدة القاري (2/266).

[12] سيأتي ذكرها بالتفصيل عند الكلام على أدلة القائلين بوجوب التسمية.

[13] متفق عليه: البخاري (13)، ومسلم (45).

[14] المسند (3/165).

[15] الحديث في مصنف عبدالرزاق (20535)، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه النسائي (1/61)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6544)، والدارقطني (1/71)، والبيهقي (1/43).

وقد انفرد معمر في زيادة "التسمية" عن كل من رواه عن قتادة وثابت:

فقد رواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وسليمان بن المغيرة عن ثابت.

كما رواه سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام الدستوائي عن قتادة، ولم يذكروا ما ذكره معمر عن قتادة وثابت.

كما جاء الحديث عن أنس من طرق أخرى؛ فقد رواه الحسن البصري، وحميد الطويل، وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، كلهم رووه عن أنس بدون بذكر التسمية.

وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن قتادة وثابت.

قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/299): "رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد. وقال الدارقطني في العلل: معمر سيِّئ الحفظ لحديث قتادة" ا.هـ

وجاء في التهذيب: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة، وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام.

وفي التقريب قال الحافظ عن معمر: ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهاشم شيئًا. ا.هـ

وإليك تخريج الحديث:

أما رواية ثابت، عن أنس:

فقد أخرجها أحمد (3/147)، وعبد بن حميد (1365)، والبخاري (200)، ومسلم (2279)، وأبو يعلى (3329)، وابن خزيمة (124)، وابن حبان (6546) وأبو عوانة في المناقب كما في إتحاف المهرة (1/455) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.

ورواه أحمد (3/248، 249) وابن سعد في الطبقات (1/178) عن عفان.

ورواه أحمد (3/175) عن مؤمل مقرونًا بعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت به.

وأخرجه أحمد (3/139) وابن سعد في الطبقات (1/177-178)، وعبد بن حميد (1284)، وأبو يعلى (3327)، وابن حبان (6543) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.

وأما طريق قتادة عن أنس:

فقد أخرجه أحمد (3/170) و(3/215) والبخاري (3572)، ومسلم (2279)، وأبو يعلى (3193) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه مسلم (2279) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة به.

وأخرجه أحمد (3/289) وأبو يعلى (2895)، وابن حبان (6547) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس به.

وأما طريق حميد الطويل عن أنس:

فقد أخرجه أحمد (3/106) وابن أبي شيبة (6/316) والبخاري (3575،195)، وابن حبان (6545) من طريق حميد الطويل، عن أنس به.

وأما طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة:

فقد أخرجه مالك في الموطأ (1/32) ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده (2/186)، وأحمد (3/132)، والبخاري (169، 3573)، ومسلم (2279)، والترمذي (3631)، والنسائي (76)، وابن حبان (6539) وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة (1/413)، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس.

وأما طريق الحسن البصري، عن أنس:

فقد أخرجه أحمد (3/216) والبخاري (3574)، وأبو يعلى (2759) من طريق الحسن البصري، حدثنا أنس بن مالك به.

فكل هذه الطرق تجعل الباحث يجزم بوهم معمر في روايته عن قتادة وثابت في زيادة التسمية في قوله: "توضؤوا باسم الله"، هذا مع أن زيادة التسمية لو صحت لم يكن فيها دليل على أمرهم بالتسمية على الوضوء، والله أعلم.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (1/313، 471)، وتحفة الأشراف (201، 297، 484، 527، 700، 1183، 1888، 1379)، وإتحاف المهرة (333، 438، 457، 647 ).

[16] سنن البيهقي (1/43).

[17] التلخيص (1/129).

[18] المصنف (1/12) رقم 14.

[19] تخريج الحديث:

الحديث أخرجه أحمد (3/41)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (1060)، وابن ماجه (397)، وابن عدي في الكامل (3/173)، والحاكم في المستدرك (520)، والبيهقي (1/43)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/137) من طريق زيد بن الحباب.

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (910)، والدارمي (691)، وابن ماجه (397)، والدارقطني (1/71) وابن الجوزي في التحقيق (1/137) من طريق أبي عامر العقدي.

ورواه أحمد (3/41)، وأبو يعلى (1221)، والترمذي في العلل (ص: 33) رقم 18، وابن ماجه (397)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/337) وفي التحقيق (1/137) من طريق أبي أحمد الزبيري.

ثلاثتهم عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده أبي سعيد.

وفي إسناده ربيح بن عبدالرحمن، جاء في ترجمته:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال: شيخ. الجرح والتعديل (3/518).

قال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد بن حنبل - يعني: وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. الكامل (3/173)، وانظر بحر الدم (287).

وقال الترمذي: قال البخاري: ربيح بن عبدالرحمن منكر الحديث. العلل (ص: 33).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (3/174).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/309).

وفي التقريب: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا فليِّن.

كما أن في إسناده كثير بن زيد، مختلف فيه:

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. بحر الدم (857).

قال ابن عدي: لم أرَ بحديثه بأسًا، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (6/68).

ذكره ابن حبان في الثقات. (7/354).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له (505).

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد، فقال: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (7/150).

وقال عنه أخرى: ليس بذاك، وقال عنه أخرى: ليس بشيء. تهذيب الكمال (24/115).

وقال المفضل بن غسان الغلابي ومعاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: صالح. المرجع السابق.

وقال الدورقي عن يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي: ثقة. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (7/150).

وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (6/272)، تحفة الأشراف (4128)، إتحاف المهرة (5403).

[20] المسند (2/418).

[21] الحديث مداره على محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرويه عن محمد بن موسى راويان: قتيبة بن سعيد، وابن أبي فديك.

أما رواية قتيبة بن سعيد، فأخرجها أحمد (2/418) وأبو داود (101)، والطبراني في الأوسط (8/96) رقم 8080، والدارقطني (1/79)، والحاكم في المستدرك (518)، والبيهقي (1/41،43)، والبغوي في شرح السنة (209).

وأما رواية ابن أبي فديك، فأخرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده (6409)، وابن ماجه (399)، والدارقطني (1/79).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (519) إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة، فخالف جميع من رواه، فإنهم قالوا: يعقوب بن سلمة، ولذلك قال الحاكم: إسناده صحيح، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون. فتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه الليثي، ولين إسناده.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام - كما في البدر المنير (3/228)، ونصب الراية (1/3) -: "والذي نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة، وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة، ثم قال: ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة، فيحتاج إلى معرفة حال أبيه: أبي سلمة، واسمه: دينار. قال ابن الملقن: وهذا متين، فقد كشفت كتب الأسماء جرحًا وتعديلاً، فلم أرَ دينارًا هذا، بل لم أرَ أحدًا قال: إن الماجشون يروي عن أبيه، فتعين غلط الحاكم. اهـ

وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون، فصححه على شرط مسلم، فوهم، ويعقوب بن سلمة: هو الليثي، مجهول الحال. انظر فيض القدير (6/430)، تلخيص الحبير (1/72).

والحديث فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة:

روى عنه اثنان، ولم يوثقه أحد.

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/208).

وقال الذهبي: شيخ ليس بعمدة. ميزان الاعتدال (9822)، وفي الكاشف: ليس بحجة.

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال.

الثانية: جهالة سلمة الليثي:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (4/177).

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (4/317) رقم 3091، فقال الحافظ: وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة. تلخيص الحبير (1/72).

وقال المنذري في الترغيب: سلمة لا يعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب.

وقال الذهبي: لا يعرف، ولا روى عنه سوى ولده يعقوب. الميزان (3420). قلت: ولم يسمع منه.

وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث.

الثالثة: الانقطاع بين يعقوب بن سلمة، وبين أبيه، والانقطاع بين سلمة وأبي هريرة:

قال البخاري رحمه الله: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ الكبير (4/76).

وجاء الحديث عن أبي هريرة من طرق أخرى، كالتالي:

الطريق الأول: أخرج الدارقطني (1/71)، والبيهقي (1/44) من طريق محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ".

قال البيهقي: وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث: "الْتقَى آدم وموسى" ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعًا. اهـ كلام البيهقي.

وفي إسناده محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني: ليس بالقوي، فيه نظر. ميزان الاعتدال (6/383،384).

الطريق الثاني: روى الطبراني في المعجم الصغير (1/131) رقم 196، قال: حدثتا أحمد بن مسعود الزنبري أبو بكر بمصر، حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله؛ فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء)).

قال الطبراني: لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة.

وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري:

قال ابن عدي: إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري، مدني، روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير، ثم قال: ولإبراهيم بن محمد بن ثابت هذا غير ما ذكرته من الأحاديث، وأحاديثه صالحة محتملة، ولعله أُتي ممن قد روى عنه. الكامل (1/262).

وقال الذهبي: ذو مناكير. ميزان الإعتدال (186).

وقال الحافظ: في لسان الميزان: أخرج الطبراني في الصغير من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رفعه: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله... الحديث، وهو منكر. لسان الميزان (1/98).

وفيه إسناده عمرو بن أبي سلمة، مختلف فيه:

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: عمرو بن أبي سلمة ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عمرو بن أبي سلمة، فقال: يُكتَب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (6/235).

وقال العقيلي: في حديثه وهم. ضعفاء العقيلي (3/272).

وقال ابن يونس: كان من أهل دمشق، قدم مصر، وسكن تنيس، حدث عن الأوزاعي وعن مالك بالموطأ، كان ثقة. تهذيب التهذيب (8/39).

ذكره ابن حبان في الثقات. (8/482).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن!

وقال الشوكاني في النيل: إسناده واهٍ.

الطريق الثالث: ما رواه الطبراني في الأوسط (9/63) رقم 9130، قال: حدثنا مسعدة ابن سعد، نا إبراهيم بن المنذر، ثنا عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت، ويسمي قبل أن يُدخِلها)).

قال الحافظ: تفرد بهذه الزيادة عبدالله بن محمد بن يحيى، وهو متروك. التلخيص (1/73).

قلت: وعلى التنزل، فليست التسمية في الوضوء؛ لأنه خاص في من أراد أن يدخل يده في الإناء بعد الاستيقاظ، سواء كان لوضوء أم غيره، ولا يدخل فيه من أراد أن يتوضأ، وكان مستيقظًا.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (7/301)، تحفة الأشراف (13476)، إتحاف المهرة (18887) و(20397).

[22] سنن ابن ماجه (400).

[23] الحديث رواه الطبراني في الكبير (6/121) بإسناد ابن ماجه، إلا أنه اقتصر على قوله: "لا صلاة لمن لم يصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ورواه الدارقطني (1/355) من طريق علي بن بحر، حدثنا عبدالمهيمن بن عباس به، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبيه - صلى الله عليه وسلم -"؛ قال الدارقطني: عبدالمهيمن ليس بالقوي.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (992) من طريق علي بن بحر، عن عبدالمهيمن به، بلفظ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلِّ على نبي الله في صلاته"؛ قال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإنهما لم يخرجا لعبدالمهيمن.

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/379).

وفي إسناده عبدالمهيمن:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/137).

وقال أبو حاتم الرازي مثله. الجرح والتعديل (6/67).

وقال ابن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي (3/114).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (386).

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: عبدالمهيمن عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (138).

وقد تابع أبي بن عباس أخاه عبدالمهيمن، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (5699) من طريق عبيدالله بن محمد بن المنكدري، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، به.

ولم أقف على ترجمة عبيدالله بن محمد المنكدري؛ لأنظر في مخالفته لدحيم وعلي بن بحر؛ فإنهما روياه عن ابن أبي فديك، عن عبدالمهيمن، وليس عن أخيه، ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/509): عبدالمهيمن هذا متروك، وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس، ولكن في ذلك نظر؛ وإنما يعرف من رواية عبدالمهيمن.

قلت: وأبي بن عباس فيه ضعف؛ جاء في ترجمته:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/290).

وقال ابن معين: ابنا العباس أبي وعبدالمهيمن ضعيفان. ضعفاء العقيلي (1/16).

ذكره ابن حبان في الثقات (4/51).

وقال أحمد: منكر الحديث. الكاشف (229).

وقال النسائي: ليس بالقوي.

روى له البخاري حديثًا واحدًا في كتاب الجهاد، قال ابن حجر في هدي الساري (ص:389): تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس".

وفي التقريب: ضعيف.

وانظر: تحفة الأشراف (4803)، إتحاف المهرة (6265).

[24] المصنف (1/12) رقم 16.

والحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (999) عن عبدة.

وأبو يعلى في مسنده (4687،4796، 4864) وابن عدي في الكامل (2/198) من طريق ابن أبي زائدة بنحوه.

ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/137).

كلهم عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة به.

وحارثة جاء في ترجمته:

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (113).

قال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس بشيء. الجرح والتعديل (3/255).

وقال الدوري عن يحيى بن معين: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة عن حارثة: واهي الحديث، ضعيف الحديث. المرجع السابق.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/220): رواه أبو يعلى، وروى البزار بعضه، ومدار الحديثين على حارثة بن محمد، وقد أجمعوا على ضعفه.

وقال الحافظ في التخليص (1/75): وفي إسناده حارثة بن محمد، وهو ضعيف، وضعف به. قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة! وروى الحربي أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه. اهـ.

[25] المعجم الأوسط (2/26) رقم 1115.

[26] أخرجه أبو بكر في الآحاد والمثاني (873) والطبراني في الكبير (22/296) من طريق يحيى بن يزيد بن عبدالله بن أنيس به.

ورواه الدولابي في الكنى، والبغوي في الصحابة - كما في تلخيص الحبير (1/75) - من طريق عيسى بن سبرة به. وذكره ابن حجر في الإصابة (2/146) رقم 1893.

قال الهيمثي في المجمع (1/228): "وعيسى بن سبرة، وأبوه، وعيسى بن يزيد لم أرَ من ذكر أحدًا منهم".

وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (1/75).

[27] الكامل (5/243)، قال ابن عدي عقبه: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناها ابن مهدي ليست بمستقيمة.

[28] في إسناده عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر.

قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بقوي الحديث. الجرح والتعديل (6/280).

قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه، عن آبائه أحاديث مناكير، لا يكتب حديثه لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (175).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: في حديثه بعض المناكير. الثقات (8/492) إلا أنه رجع فذكره في المجروحين، وقال: يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت. المجروحين (2/121).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابَع عليه. الكامل (5/242).

وقال الدارقطني: متروك الحديث. السنن (2/263).

[29] المسند (5/381).

[30] الحديث اختلف في إسناده:

فجعل تارة من مسند سعيد بن زيد.

وجعل تارة من مسند أسماء بنت سعيد بن زيد.

وجعل أيضًا من مسند أبي هريرة، وإليك تخريجه:

الحديث أخرجه أحمد وابنه عبدالله أيضًا (4/70) عن الهيثم به.

وأخرجه أحمد (6/382)، وابن أبي شيبة (1/12) والطحاوي (1/26-27)، والدارقطني (1/73)، والبيهقي (1/43)، والعقيلي في الضعفاء (1/177) من طريق وهيب.

وأخرجه الترمذي (27) والدراقطني (1/73) من طريق بشر بن المفضل.

وأخرجه الدارقطني (1/73)، والبيهقي (1/43) من طريق ابن أبي فديك.

وأخرجه الدارقطني (1/73) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن.

كلهم عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيه سعيد بن زيد.

وتابع يزيد بن عياض عبدالرحمن بن حرملة متابعة تامة عند أحمد (4/70)، والترمذي (26)، وابن ماجه (398).

وأخرجه أبو داود الطيالسي (243) قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أبي ثفال، عن أبي حويطب بن عبدالعزى، عن جدته، عن أبيها به.

ورواه الطحاوي (1/27) والحاكم (6899) من طريق سليمان بن بلال، عن أبي ثفال به، ولم يقل: إنها سمعت أباها، جعله من مسندها.

ورواه الطحاوي (1/27) من طريق الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.

والحديث ضعيف، فيه أبو ثفال المري، واسمه ثمامة بن وائل بن حصين، جاء في ترجمته:

ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/467).

قال البخاري: أبو ثقال، عن رباح بن عبدالرحمن، في حديثه نظر. ضعفاء العقيلي (2/177)، تهذيب التهذيب (2/27).

وقال الذهبي: ما هو بقوي، ولا إسناده بمرضي. ميزان الاعتدال (4/508).

وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: ليس عندنا بذاك الصحيح. انظر العلل (129).

وانظر لمراجعة طرقه: أطراف المسند (2/473)، تحفة الأشراف (4470)، إتحاف المهرة (5871).

[31] البدر المنير (3/251).

[32] قال الحافظ في التلخيص (1/128): وعبدالملك شديد الضعف، وفي التقريب ذكره تمييزًا، وقال: صدوق ضعيف الحفظ، كثير الغلط.

[33] الترغيب والترهيب (1/88).

[34] (3/253).

[35] تلخيص الحبير (1/128).

[36] المائدة: 6.

[37] مسائل الكوسج (2)، وقال الترمذي في السنن (1/38): "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد"، وانظر مسائل أبي داود (31)، وابن هاني (17) ومسائل عبدالله (1/89-90).

[38] مسائل أبي داود (31).

[39] الكامل (3/173)، وانظر بحر الدم (287).

[40] التوبة: 115.

[41] الفتح (1/223).

[42] صحيح البخاري (185)، ومسلم (235).

[43] صحيح البخاري (159)، ومسلم (236).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيفية الوضوء
  • الوضوء؛ أحكامه وفضله
  • الوضوء.. فضله وأحكامه
  • مسائل فى الوضوء
  • الوضوء فضائل وأحكام
  • تعريف الوضوء وفضله وحكمه
  • شروط الوضوء
  • صفة النيـة في الوضوء
  • من سنن الوضوء السواك
  • من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
  • المضمضة والاستنشاق
  • حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ومباحث أخرى
  • الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
  • حكم تخليل اللحية وصفته
  • تحريك الخاتم الواسع في الوضوء
  • مبحث في ماء الأذنين
  • من سنن الوضوء التيامن
  • من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة
  • دلك أعضاء الوضوء
  • استحباب تجديد الوضوء
  • من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده
  • الكلام أثناء الوضوء
  • الوضوء قبل الوقت
  • استقبال القبلة حال الوضوء
  • تخفيف الوضوء المستحب
  • غسل البراجم
  • التسمية أول الطعام والأكل مما يلي الآكل
  • ما يقال قبل الوضوء وبعده
  • تعليل التسمية
  • شرح حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى
  • هل يجوز الوضوء جلوسا؟

مختارات من الشبكة

  • الملحد ودعوى أن قوانين الكون قد أنشأت الكون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلة في الوضوء من لحوم الإبل مع كونها طيبة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • فتق الرتق(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • من سنن الوضوء: السواك والتسمية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كونوا أنصارا للسنة لتكونوا أنصار الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن عامة في باب الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن الأذكار بعد الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن أدعية الاستفتاح)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن المواقيت)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- ذكر من صحح حديث التسمية عند الوضوء
خالد الفوزان - السعودية 12-06-2014 11:18 PM

هذا بحث في ذكر من صحح حديث التسمية عند الوضوء
http://t.co/rCumiXg7e1
وميلك مؤخراً لرأي الإمام مالك رحمه الله مع توافر الأدلة عندك وتعاضد بعضها ببعض مما يكسبها قوة ويدل أن للمسألة أصلا وبه قال جمع من أهل التحقيق من المتقدمين والمعاصرين نعم نعتذر لإمام دار الهجرة فلربما لم يبلغه أحاديث تصل بمجموعها لدرجة القبول وقد توفر في زمنك وهو من طبيعة عملك ما لم يتوفر للكثير  وبه تعلم مستند رأي الجمهور ولم يكن اختيارهم للقول بسنية التسمية من فراغ وانظر إلى دقة مأخذ الإمام أحمد للمسألة بوجوب التسمية عند الذكر وسقوطها عند النسيان فصار شبيها برأي الجمهور من جهة عدم المؤاخذة بها حال النسيان ولو أمعنت النظر بقراءة المسائل ودراستها من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أيقنت كشف كثير من مبهمات وخفايا بعض تفريعات المذهب ويبقى أن لكل مجتهد متجرد للحق وجهته التي توصل إليها وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل إلى علم اللطيف الخبير . والله أعلم .

1- العليق
محمد ايت لحساين المغرب - المغرب 12-12-2011 11:51 PM

جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وجعل الجنة مثواكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب