• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / بحوث ودراسات
علامة باركود

كتاب الزكاة (5/8)

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2009 ميلادي - 5/9/1430 هجري

الزيارات: 26374

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

 ضمن شرح الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع

كتاب الزكاة (5/8)

 

باب زكاة عروض التجارة

 فيه خمس مسائل:

زكاة العروض:

العروض جمع عَرْض - بفتح العين وإسكان الراء - وعروض التجارة: هي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء، بقصد الربح من السيارات، والمأكولات، والثياب، والعقارات، والحيوانات، والحلي، والجواهر، والكتب وغيرها من الأشياء التي يبسطها التاجر في متجره يريد الربح في بيعه وشرائه، ولما كان التاجر يريد الربح وجبت زكاة عروض التجارة في القيمة، لا في الأشياء المعروضة.

 

وسميتْ بهذا الاسم: لأن الأشياء فيها تُعرض لتباع وتشترى، وقيل: لأنها تعرض ثم تزول.

 

المسألة الأولى: زكاة عروض التجارة واجبة:

ويدلُّ على وجوبها:

1- من الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وعامة أهْل العلْم أنَّ المراد بهذه الآية زكاة العروض[1]. وبوَّب البخاري على هذه الآية: باب صدقة الكسب والتجارة.

 

2- وأما السنة: فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح في وجوب زكاة عروض التجارة، والوارد من الأحاديث ضعيف، ومنها حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أَمَرَنَا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نُعده للبيع؛ رواه أبو داود، وفي سنده ثلاثةٌ مجهولون، قال الذهبي في "الميزان"[2]. هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم.

 

لكن هذا الحكم ورد عن الصحابة بآثار صحيحة، فقد ورد عن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر عند البيهقي، وعن ابن عباس عند أبي عبيدة في "الأموال"، ولم يُعرف لهؤلاء الصحابة مخالف، فدل هذا على ثبوت وجوب الزكاة في عروض التجارة...

 

3- الإجماع: انعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ونقل الإجماع ابن المنذر في كتابه "الإجماع"[3]

4- مما يدل على وُجُوب الزكاة فيها أن هذه العروض المتخذة مالٌ يُقصد به التنمية، فأشبه الذهب والفضة والحرث والماشية.

 

خالف في هذه المسألة الظاهرية، فقالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وتقدم أنَّ الصواب وجوبها، وأشار الخطابي في "معالم السنن"[4]: أن هذا الذي خالف فيه أهل الظاهر إنما جاء بعد انعقاد الإجماع على وُجُوب الزكاة في عروض التجارة.

 

المسألة الثانية: ماذا يشترط لوجوب زكاة عروض التجارة:

والمقصود الشروط الخاصة بعُرُوض التجارة، وأمَّا الشروط العامة كمضي الحول وبلوغ النصاب، فهذه شروط لا نحتاج إلى إعادتها؛ لأنها شروط في الأموال الزكوية عامة.

 

المذهب: أنه لا بد من شرطين لوجوب الزكاة في عروض التجارة وهما:

1- أن يملك عروض التجارة بفعله، كأن يشتريها أو تهدى له، ففي هذه الحالة ملكها بفعله، لأنها دخلت في ملكه باختياره، أما لو ملكها عن طريق الإرث، فلا يصلح أن تكون عروض تجارة؛ لأنه لم يملكها بفعله.

وعلَّلوا ذلك: بأنَّ الإرث ليس من طُرُق الكسب، والتجارة تتعلق بالكسب.

2 - أن يملكها بنية التجارة؛ أي: ينويها للبيع، فلو ملكها بفعله، ولم ينوها للبيع، لا تصلح أن تكون عروض تجارة، حتى لو لم ينوها إلا فيما بعد لا تصلح أن تكون عروض تجارة.

واستدلوا: بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، فقالوا: "إن الزكاة عبادة، والعبادة يجب أن تقترن فيها النية من أول العبادة"، وعليه فلا بد أن تقترن نية التجارة بملك العروض.

 

إذًا على قول المذهب الحالات ثلاث:

الحال الأول: أن يملكها بفعله ناويًا بها التجارة، فهذه تكون عروض تجارة.

مثال ذلك: رجل اشترى أرضًا للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة.

الحال الثانية: أن يملكها بغير فعله؛ كالميراث، وينويها للتجارة، فهذه لا تكون عروض تجارة.

مثال ذلك: رجل ورث من أبيه سيارات أو عقارات أو بضائع من أقمشة ونحوها، ثم نواها للتجارة، فهذه لا تكون عروض تجارة، لأنه لم يملكها بفعله، وإنما ملكها بغير اختياره عن طريق الإرث.

الحال الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نيَّة التجارة، ثم ينويها للتجارة، فهذه لا تكون عروض تجارة.

مثال ذلك: رجل اشترى عقارات لا يريدها للتجارة، ثم بعد أشهر نواها للتجارة، فإنها لا تكون عروض تجارة، فليس فيها زكاة؛ لأن نية التجارة عند المذهب لا بد أن تكون مقترنة بملكه للعروض.

 

والقول الراجح - والله أعلم -: أنه لا يشترط أن يملكها بفعله، ولا يشترط أن تكون نية التجارة مقترِنة بملكه للعروض، بل لو نوى التجارة في أيِّ وقت وحال الحول على ذلك، وجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة، وهذا القَوْل رواية في مذْهب الإمام أحمد.

 

ويدل على ذلك:

1 - حديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).

ووجه الدلالة: أنه متى ما نوى التجارة، صارت هذه العروض عروض تجارة.

2 - عدم الدليل على اشتراط هذَيْن الشرطَيْن، والآثار الواردة عن الصحابة في عروض التجارة ليس فيها أي شرط، وعليه فكلُّ من ملك عروضًا ونوى بها التجارة، وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحَوْل.

 

المسألة الثالثة: هل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس العروض؟

اختلف أهل العلم: هل يجوز إخراج زكاة العروض من العروض؟ أو لا بد من القيمة؟

مثال ذلك: رجل عنده محل أقمشة وزكاته التي لا بد أن يخرجها ألفا ريال، هل يجوز له أن يخرج بقيمة الألفي ريال أقمشة أو لا بد من الألفي ريال؟.

 

المذهب: أنه لا بد من القيمة، وهذا قول أحمد والشافعي، وقيل : إنه يجوز إخراجها من العروض، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وهو اختيار الشيخ السعدي في "المختارات الجلية"[5].

 

والأظهر - والله أعلم -: أنه لا بد من إخراج القيمة؛  لأنها هي المقصودة في عروض التجارة، إلا إذا علم التاجر أن الفقير بحاجة إلى عين السلعة فيجوز إخراجها من عروض التجارة، كأن يعلم التاجر أن هذا الفقير بحاجة إلى هذه الأقمشة والملابس، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى"[6].

 

والتعليل: لأنه بهذا الفعل تحصل المواساة للفقير، ويشهد لهذا قول معاذ لأهل اليمن: "ائتوني بخميس ولبيس، آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة"[7].

 

المسألة الرابعة: تُقوَّم عروض التجارة عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة:

وهذا قول المذهب وهو الأظهر - والله أعلم -: أنه ينظر عند تقويم نصاب عروض التجارة الأحظ للفقراء.

مثال ذلك: تاجر يبيع الأقمشة، وبعدما حال عليه الحول قوَّم سلعته، فإذا هي تبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب، فالمعتبَر حينئذ نصاب الفضة؛ لأنه الأحظ للفقراء، وإذا كان بالعكس كأن يكون نصاب الذهب هو الأحظ، فبلغت عروض التجارة نصاب الذهب ولم تبلغ نصاب الفضة، فالتقويم يكون بالذهب لأنه الأحظ، وكذلك لو بلغت عروض التجارة نصاب الذهب ونصاب الفضة فلم تنقص عنهما، فإنه يعتبر الأحظ والأكثر فائدة للفقير، ومعلوم أن في بلادنا اليوم الأحظ للفقراء تقويمه بنصاب الفضة.

 

تنبيه: المعتبر في قيمة العروض ما تساويه بعد الحول لا الأصل الذي اشتريت به.

 

مثال ذلك: رجل اشترى أرضًا ليتاجر بها، فاشتراها بخمسين ألفًا، وبعد مُضي الحول ارتَفَع سعرُها وأصبحتْ تساوي مائة ألف، فهذا يخرج زكاة مائة ألف، وليس المعتبر في ذلك قيمتها عند الشراء.

مثال آخر: رجل عنده محل تجاري فيه أوانٍ منزلية، اشتراها حين فتحه للمحل بثلاثين ألفًا، وبعد حَوَلاَن الحول تساوي خمسين ألفًا، فهنا يخرج زكاة خمسين ألفًا ولا عبرة لقيمة السلعة حين الشراء.

 

المسألة الخامسة: مَن اشترى عروضًا بأثمان أو بعروض بنى على حوله الأول:

وهذا قول المذهب، وهو الراجح - والله أعلم -: أنه يبني على حوله الأول، ولا يستأنف حولاً جديدًا.

مثال: مَن اشترى عروضًا بأثمان: رجل عنده في شهر رمضان مائة ألف ريال، وبعد مضي ستة أشهر اشترى بها سيارات ليتاجر بها، فالحول لا ينقطع فيزكي هذه العروض (وهي السيارات) في رمضان؛ لأنه يبني على حوله الأول.

 

والتعليل:

1- لأنَّ المقصود من عروض التجارة القيمة، وأما العروض (وهي السيارات في المثال السابق) فليست مقصودة.

2 - لأنَّ من شأن التجار تقليب الأموال والبضائع، فتارة يكون ما لديه بضاعة وتارة نقودًا، وهكذا تتقلب أمواله بين العروض والنقود، ولو اعتبرنا انقطاع الحول إذا صارت نقودًا وكذلك إذا صارت عروضًا، لم يتم حول التاجر إلا نادرًا جدًّا، ولا شك أن هذا غير مراد.

مثال: مَن اشترى عروضًا بعروض: رجل اشترى ثلاثين بعيرًا في شهر رمضان ليتاجر بها، وبعد مضي ستة أشهر اشترى بها خمسين شاة ليتاجر بها أيضًا، فالحول لا ينقطع فيزكي هذه العروض (وهي الشياه) في رمضان؛ لأنه يبني على حوله الأول للتعليل السابق، وتقدم بيان هذه المسألة في آخر الباب الأول تحت مسألة: مَنْ أبدل مالاً بمال آخر من جنسه، وتقدم أيضًا: أنه لو أبدل مالاً بمال آخر من غير جنسه أنه ينقطع الحول.

مثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان (ومعلوم أن هذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام)، وفي محرم اشترى بها عروض تجارة؛ كسيارة أرادها للتجارة، ففي هذه الحالة لا يبني على حوله الأول بل يستأنف حولاً جديدًا من محرم؛ لاختلاف الجنسين، وكذلك العكس لو كان عنده سيارة عروض تجارة، وبعد مضي ثمانية أشهر اشترى بها خمسة إبل سائمة لا للتجارة، فإنه يستأنف حولاً جديدًا.

 

ونختم هذا الباب بهذه التنبيهات:

التنبيه الأول: تقدم أن عروض التجارة هي الأشياء المعدَّة والمعروضة للبيع والشراء لأجل الربح، أما الأشياء الثابتة التي لا تعرض للبيع كآلات النجارة، والحدادة، وغسيل الملابس ونحوها، فهذه لا تسمى عروض تجارة، فلا تقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة؛ لأنها ليست منها، وإنما تشبه الأشياء التي يقتنيها الإنسان له، ولا يقصد بها النماء؛ كبيته، وسيارته، وعبده، وأثاث منزله، ونحو ذلك، فهذه الأمور ليس فيها زكاة بلا خلاف بين أهل العلم.

 

ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))؛ متفق عليه، ففي هذا دليل على أن الأشياء التي يقتنيها الإنسان لنفسه ليس فيها زكاة، وكذلك الأشياء التي يستعملها لكي يحصِّل بها أجرة؛ كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المغاسل، ويدخل فيه بيوت الإيجار، ومحلات الإيجار كذلك - على القول الصحيح - فكلُّ هذه لا تُقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة، ولكن ما يربحه من هذه الأشياء يخرج زكاته بعد مضي الحول عليه، فيخرج ربع العشر، أما إذا لم يحل على الربح الحول فلا زكاة فيه.

 

التنبيه الثاني: الأسهم المعدَّة للتداول والبيع والشراء، زكاتها زكاة عروض التجارة؛ لأنها من عروض التجارة التي يراد بها الربح، فتقدَّر قيمتها كلما حال عليها الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر، ولا عبرة بقيمتها عند الشراء، بل العبرة بقيمتها بعد الحول؛ سواء نقصت عن قيمة الشراء أو زادت[8].
 

 

التنبيه الثالث: الرواتب الشهرية التي يستلمها الموظفون لا تخلو من حالَيْن:

الحال الأولى: ألا يحول على هذا الراتب حولاً فهذا لا زكاة فيه، كأن يكون الموظف كلما أتاه راتبه نفد آخر الشهر، أو بعد ذلك قبل أن يحول عليه الحول.

الحال الثانية: أن يحول على هذا الراتب الحول، فهذا يجب أن يخرج زكاة كل مال حال عليه الحول..

فإذا استلم مرتبًا في شهر محرم، ومرَّت سنة على هذا الراتب، فإنه يخرج زكاته في محرم، وراتب صفر يخرج زكاته في صفر بعد سنة، وهكذا يخرج زكاة راتب كل شهر حال عليه الحول في شهره بعد سنة، ولا شك أن في هذا مشقة عليه، ودرءًا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما في رصيده من هذه الوظيفة، كأن يكون في شهر محرم إذا نزل راتب هذا الشهر زكَّى كل ما في رصيده من هذه الوظيفة، فيكون بالنسبة لمحرم قد حال عليه الحول، وبالنسبة لما بعده زكاة معجلة، ولا بأس بتعجيل الزكاة كما سيأتي[9]:
 

 

التنبيه الرابع: مَن اشترى أرضًا وأراد أن يزكيها فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يشتريها بنية التجارة - أي: ليتاجر بها لا ليسكنها بعد بنائها - ففيها زكاة، وزكاتها زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول قدَّر قيمتها وأخرج "ربع العشر".

الثانية: أن يشتريها ليسكنها بعد مدة، ولو طالت فهذه لا زكاة فيها أبدًا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).

الثالثة: أن يشتريها للسكن، وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع، فإن ابتداء الحول من ابتداء الوقت الذي غيَّر فيه نيته للتجارة، فإذا حال الحول فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة فيخرج "ربع العشر"[10].

 

 الشيخ/ عبدالله بن حمود الفريح

ــــــــــــــــــ
[1] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 3/320.
[2] "الميزان" 1/150.
[3] "الإجماع" ص51.
[4] "معالم السنن" 2/223.
[5] "المختارات الجلية" ص77.
[6] "الفتاوى الكبرى" 1/ 299.
[7] رواه البخاري معلقًا، ورواه البيهقي وفيه انقطاع.
[8] انظر فتاوى شيخنا 18/217، و"الممتع" 6/148.
[9] انظر فتاوى ابن عثيمين 18/178.
[10] انظر: فتاوى ابن عثيمين (18/209)، وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" برقم (890).  





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الزكاة (1/8)
  • كتاب الزكاة (2/8)
  • كتاب الزكاة (3/8)
  • كتاب الزكاة (4/8)
  • كتاب الزكاة (6/8)
  • زكاة في شهر البركة
  • كتاب الزكاة (7/8)
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • كتاب الزكاة (8/8)
  • مع الهارب من الزكاة
  • الزكاة: حكم وأحكام

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتابي: (الشهادات والدعاوى)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتاب: (الصلاة) جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- الزكاة والإستقرار الإقتصادي
طه علي احمد - السودان 13-10-2013 11:38 AM

اتوجه بهذا التعليق إلي علماء وباحثي العلوم الإسلامية والمهتمين بشأن الإسلام والمسلمين .
علماً بأن الزكاة في العهد الأول (صدر الإسلام)كانت في أفضل الأوضاع أقصد التطبيق الرسمي لها على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الكريم ونموذج لذلك إن الزكاة كانت في عهدي إحدى العمرين ابن الخطاب وابن عبدالعزيز رضي الله عنهما كانت فائضة وكان هنالك استقرار اقتصادي واجتماعي كل ذلك جاء بفضل الزكاة علماً بأن الزكاة هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل من الاقتصاد النماء والبركة والزيادة وهي أداة من أدوات السياسة المالية التي تعالج كثير من المشكلات الاقتصادية .
ولكن الآن الزكاة ليست بما كانت في ثوبها الأول لأن في عهد الإسلام كان هنالك تعيين عمال ثقاة ولكن الآن يتم تعيين محاسبين ليس لديهم الخبرة أقصد الجرعة الفقهية الكافية عزراً وهنالك أكثر من عثرات في التطبيق الرسمي لهذه الفريضة وعلى كلً إذا كانت الزكاة جبايةً وصرفاً وفقاً لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية وخير مثال التجربة التي كانت في صدر الإسلام لصار في جميع البلدان الإسلامية استقرارً اقتصادياً تتحد به الدول الغربية وغيرها من غير المسلمين . أسأل الله أن يردنا إلى ديننا رداً جميلا. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب