• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

التعدد وجهة نظر أخرى (3)

خاص شبكة الألوكة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/1/2010 ميلادي - 16/1/1431 هجري

الزيارات: 10870

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
صور العدل بين الزوجات:
نستعرض فيما يأتي صورةَ القَسْمِ المشروع في كُتُب الفقه المعتمدة عند المذاهب الأربعة:
زمن القسم:
عمادُ القَسْمِ الليل؛ لقوله - تعالى -: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96]، إلاَّ لمن معيشته باللَّيل كالحارس، فإنَّه يقسم بين نسائه النَّهار، ويكون الليل في حقِّه كالنَّهار في حقِّ غيره، وإذا قسم لإحداهن ليلةً، كان لها ما يليها من النَّهار تبعًا لليل؛ بدليل ما رُوِيَ: "أنَّ سَوْدة وَهَبَت يومها لعائشة"؛ متفق عليه، وقالت عائشة: قُبِضَ رسول الله في بيتي وفي يومي، وللزَّوج أن يرتب القَسْمَ على ليلةٍ ويومٍ قبلَها أو بعدَها، وهو أَوْلى، وعليه التواريخ الشرعيَّة؛ فإن أول الشُّهور الليالي.

نوبة القسم:
أقل نوبة القسم ليلة، ولا يجوز بعضُ الليلة، ولا يزيد على ليلة؛ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولِيَقْرُبَ عهدُه بهن كُلِّهن، ومَرَدُّ ذلك إلى العُرف الغالب، ولو قسم ليلتين أو ثلاثًا جاز ولأنَّه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق.

الأصل في القسم:
النِّكاح مَنَاطُ حقوقِ الزوج على الزَّوجة؛ كالطاعة، ومُلازمة المسكن، وحقوقها عليه؛ كالمهر، والنَّفقة، والكسوة، والمُباشرة بالمعروف؛ قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، والمراد: تَماثُلها في وجوب الآداب، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، ومن المعاشرة بالمعروف: القسم، وفائدته: العدل، والتحرُّز عن الإيذاء والإيحاش بترجيح البعض، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما في القَسْم، جاء يوم القيامة وأحد شقَّيه مائل)).

ولأنَّ النِّساء رعاياه، ألا ترى أنه يحفظهن، وينفق عليهن؟ وكُلُّ راع مأمور بالعدل في رَعِيَّته، وإليه أشار النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - في قوله: ((كلُّكُم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته))، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك))"؛ يعني: القلب، ولو ترك القسم، كان كبيرة من الكبائر.

بمن يبدأ القسم؟

إذا أراد القسم، لم يَجُزْ أنْ يبدأ بواحدة منهن دون رضا البواقي، ويَحرُم الابتداء بواحدة بلا قرعة.

استحقاق القسم:
مَن يستحق القسم:
كل زوج عاقل، وإن كان مراهقًا أو سفيهًا، فإن جار المراهق، فالإثم على وَلِيِّه، وإن جار السفيه، فعلى نفسه، ويَجب القسم على المريض والمجبوب والمظاهر والمُولِي.

من لها القسم:
كلُّ مَن وجبت نفقتها، ولم تكُن مطلقة؛ لتخرج الرجعيَّة، وتستحقه المريضة، والقرناء، والرَّتْقاء، وحائض، ونُفَساء، ومَن آلى منها أو ظاهَر، ومُحْرِمَةٌ، ومجنونة لا يخاف منها؛ لأنَّ القسم يُراد للأُنس والإيواء لا الاستمتاع، وذلك حاصل في هذه الأحوال.

فيمَ يكون القسم:
هذه التسويَة في البَيْتُوتة عندها للصُّحبة والمؤانسة، لا في المجامعة؛ لأنَّ ذلك ينبني على النَّشاط، ولا يُقَدَّر - على اعتبار المساواة فيه - فهو نظيرُ المحبة في القلب، ولكن يستحب التسوية بين الزَّوجات في الاستمتاع؛ لأنَّه أكمل، ولا يَجب ذلك؛ لأنَّ الدَّاعيَ إليه الشَّهوةُ والمحبة، ولا سبيلَ إلى التسوية فيه؛ قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]. قال ابن عباس: "في الحبِّ والجماع"، وقالت عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه ويعدل، ثُمَّ يقول: ((اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك))"؛ رواه الترمذي وابن ماجه؛ أي: لا يُؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن، والعدل في الأمور المادية في المأكل والمشرب، والمسكن والملبس، والمبيت والوقت الذي يقضيه الرجل مع كلِّ زوجة من زوجاته، أمَّا الأمور النفسيَّة؛ كالحب والميل القلبي والأُلفة، فلا يستطيع أحد إلى ذلك سبيلاً؛ لأنَّ هذه شؤون الوجدان والقلوب، وما كان كذلك فلا يستطيع الإنسان السيطرة على نفسه ليعدل في ذلك، ولا يُعقل أن يُكلِّف الله الرجال العدلَ في الحبِّ والميل النفسي؛ لأن هذا غيرُ مستطاع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وُسعها.

ولكن لا يجوز أن يحملَ الرجلَ فتورُ حُبِّه لإحداهن أو ضَعف رغبته فيها إلى أن يميلَ كلَّ الميل، فيظلمها ويبخسها حقَّها في الأمور المادية، التي يستطيعُ العدل فيها، ويَذَرها كالمعلقة، فلا يبيت عندها، كما يبيت عند غيرها؛ أي: إنَّه لا يعدل في الوقت أو لا يعدل في الرزق، فلا هي بالموفَّاة حقوق الزوجيَّة، ولا هي بالمُطْلَقِ سَرَاحُها؛ ليُغنيَها الله من سَعته.

القسم في السفر:
إذا أراد السفر بجميع نسائه، قَسَمَ لهن كما يقسم في الحضر، وإن أراد السَّفر ببعضهن، لم يسافر بهن إلاَّ بالقرعة؛ لما روت عائشة: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، أيتهن خرج سهمُها، خرج بها؛ متفق عليه.

القسم في المرض:
يقسم المريضُ؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقسم في مرضه، ولأنَّ القَسْم يُراد به الأنسُ، وذلك يحصل مع المرض، ولا ينبغي أنْ يقيم عند إحداهن أكثرَ مما يقيم عند الأخرى إلا بإذنهن؛ لما رُوِيَ: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشة - رضي الله عنها - فأذنَّ له في ذلك، فكان في بيتها حتَّى قُبِض، ففي هذا دليلٌ على أنَّ الصحيح والمريض في القَسْم سواءٌ؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في أوَّل مرضه كان يكونُ عند كل واحدة منهن، ثُمَّ لما شقَّ عليه ذلك، استأذنَهنَّ في أن يكون عند عائشة - رضي الله تعالى عنها - فدلَّ ذلك على أن الصحيحَ والمريض سواءٌ، وأنَّ عند الإذن له أنْ يقيمَ عند إحداهن.

دخول بيت إحداهن في نوبة الأخرى:
لا يدخل بيت ضَرَّتها في نوبتها إلاَّ لحاجة، كعيادة مريض مَخُوف مرضه، أو تسليم نفقة، وتعرُّف خبر، ويجبُ ألاَّ يطيلَ المقام، ولا يعتاد الدُّخول على واحدة في نوبة الأخريات، ولا في نوبة واحدة الدخول على غيرها، هذا لمن كان عماد قسمه الليل، أمَّا في النَّهار، فلا يجب التسوية فيه بين النِّسوة في قَدْر إقامته في البيت، ولكن يَجب أن تكون إقامته في بيت صاحبة النَّوبة إن أقام، وهل له أنْ يستمتع منها فيما دون الفرج؟ يَجوز؛ لما روت عائشةُ، قالت: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كُلِّ امرأة من غير مسيس"؛ أي: وطء، ولخبر عائشة: "كان رسول الله يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كلِّ امرأة من غير مسيس، حتَّى يبلغَ التي هي يومها، فيبيت عندها"، فإن أطال المُكْثَ عند ضَرَّتها، قضى من نوبة الأخرى مثل ذلك، ولا يُكلف الجماع؛ لأنَّ هذا غير داخل في القسم، فهو تابع للمحبة القلبية والنَّشاط.

الزواج بالجديدة:
كيف يكون القسم فيه؟ قطع الدَّور لحقِّ الجديدة.
يُفَضِّل الجديدةَ بزيادة أيَّام هي حق الزِّفاف عن القديمة؛ لأنَّ القديمة قد أَلِفَت صحبته وأنست به، والجديدة ما ألفت ذاك، بل فيها نوع نفرة ووحشة، فيجبُ أن يزيل ذلك عنها ببعض الصحبة؛ لتستويَ بالقديمة في الإلف، ثُمَّ المساواة بعد ذلك، وهذه الجديدة إمَّا أن تكون بِكرًا أو ثيِّبًا، فإن كانت بِكرًا، أقام عندها سبعًا على التوالي بلا قضاء، وإن كانت ثيبًا، أقام عندها ثلاثًا على التوالي، بلا قضاء للباقيات، ثم دار عليهن؛ لما رَوى أبو قلابة عن أنس، قال: "من السنة إذا تزوَّج البكر على الثيِّب، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثَّيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم". قال أبو قلابة: لو شئت لقُلْت: إن أنَسًا رفعه إلى النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم - متفق عليه، وإنْ أحبت الثيِّبُ أن يقيم عندها سبعًا، فَعَلَ، ثُمَّ قضى جميعها للبواقي؛ لِما روت أمُّ سلمة: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لَمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثًا، قال: ((إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبَّعْتُ لنسائي))؛ رواه مسلم، وفي لفظٍ: ((وإن شئت ثلثت، ثُم دُرت))؛ وما ذلك إلا لأن البكر فيها زيادة نفرة عن الرِّجال، فيُفضلها بسبع ليالٍ؛ لتزول الحشمة، وإذا كانت ثيبًا، فهي قد صحبت الرِّجال، وإنَّما لم  تصحبه خاصَّة، فيكفيها ثلاث ليالٍ؛ لتأنس بصحبته، وتستوي الأَمَة مع الحرة في ذلك؛ لأنَّ ما يتعلق بالطبع والإنسانية لا يختلف بالرِّقِّ والحرية، والحكمة في الثلاث أنَّها مغتفرة في الشرع، والسبع عدد أيام الدنيا، وما زاد عليها تَكرار، ولا يصح التفريق بين الأيام، بل الواجب الموالاة فيها.

هل لهن بيوت، أو بيت واحد؟
الأَوْلى أنْ يطوفَ على نسائه في منازلهن؛ اقتداءً برسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ولأنَّه أحسن في العِشرة، وصونًا لهن، وله أنْ يقيم في موضع واحد، ويستدعي واحدة واحدة، ويَحرُم عليه الذَّهاب إلى بعض نسائه، ودعاء بعضهن لمسكنه؛ لما فيه من الوحشة، ولِما في ذلك من تفضيل بعضهن على بعض، مِن تَرْك العدل، ويَحرم أن يقيمَ بمسكن واحدة منهن، ويدعو مَن بَقِيَ منهن إليه؛ لأنَّ إتيان بيت الضَّرَّة شاقٌّ على النفس، ولا يلزمهن الإجابة، ويحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن، ولو ليلةً واحدة؛ إلا برِضاهُنَّ، ولكن لو كان في الدار حُجَر مفردة المرافق، فله أن يسكنهن فيها.

لا يجامع إحداهن بحضرة الباقيات:
يُكره وطءُ إحداهن بحضرة الأخريات؛ لأنَّه بعيدٌ عن المروءة، ولما في ذلك من سوء العِشْرة وطرح الحياء، ولو طلب ذلك من إحداهن، لم تلزمها الإجابة، ولا تصير بالامتناع ناشزة.

للمرأة أن تهب حقها في القسم، بلا مالٍ لبعض ضَرائرِها، بشرط إذن الزَّوج ورضاه؛ لأنَّه حقٌّ على الواهبة ثابت، فلا ينتقلُ إلى غيرها إلا برضاه، ولها تخصيص موهوبة بالاسم، وحينها لا يشترط رضا الموهوبة، أو لا تخصيص، فيضعها الزوج لمن شاء منهن؛ لأنَّه في مقام الواهبة؛ حيث صار الأمرُ إليه وهو من حقه لا من حقها، أو يجعل ذلك لزوجاته بالترتيب، وإذا لم تَتَوالَ ليلة الواهبة والموهوب لها، بأنْ فصلت بينهما ليلةٌ لأخرى، لا يصح الموالاة، بل يَجب الفَصْل؛ مُراعاة لحقِّ الأخرى.

وللواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت، ويعودُ حقُّها في المستقبل؛ لأنَّ المستقبل هبة لم تقبض، أمَّا ما مضى فلا يُقضى، ولا يجوز أن تأخذ عن حقِّها في القسم عوضًا من مالٍ، لا من الزوج ولا من الضَّرَّة، وإن كان العوض غيرَ المال، كإرضاء الزوج ونحو ذلك، جاز؛ لحديث عائشة مع صفية بنت أخطب الآتي: روت عائشة: "أنَّ سَوْدة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله يقسم لعائشة يومها ويوم سودة"؛ متفق عليه.

وروت: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وجد غضبًا على صفية بنت حيي في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أنْ تُرضِي عنِّي رسولَ الله ولك يومي؟ قالت: نعم، فأخذت خمارًا مصبوغًا بزعفران فرشَّته بالماء؛ ليفوحَ ريحُه، ثُمَّ قعدت إلى جنب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال رسول الله: ((إليك - يا عائشة - إنَّه ليس يومك؟))، قالت: ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر، فرضي عنها؛ رواه ابن ماجه.

لا يتخلف عن واجباته الأخرى:
يجب ألاَّ يتخلف بسبب حقِّ الزفاف عن الجماعات، وتشييع الجنائز، وسائر أعمال البِرِّ، التي كان يقوم بها في النَّهار، أمَّا في الليل فلا يخرج؛ لأنَّ هذه مندوبات، والمقام عند زوجاته واجب، وفي دوام القسم يَجب أنْ يُساويَ بينهن في الخروج إلى الجماعات، وأعمال البر، بأن يخرج ليلةَ الجميع، أو لا يخرج أصلاَّ، فلو خرج في ليلة بعضهن فقط، فحرام.

ويستحب ألا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة:
بأن يبيت عندهن أو عندها، ويُحصنها ويُحصنهن؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأنَّ تركه قد يُؤدي إلى الفجور، وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كلَّ أربع ليالٍ عن ليلة؛ اعتبارًا بمن له أربع زوجات.

القسم لغير المسلمة:
والكتابيَّة كالمسلمة في القسم؛ لأنَّه من حقوق النِّكاح، فاستوتا فيه كالنَّفقة والسُّكنى، ولا يجوز أن يقيمَ عند الأخرى إلا أن تأذن له فيه.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعدد وجهة نظر أخرى (1)
  • التعدد وجهة نظر أخرى (2)
  • أريد أن أكون زوجة ثانية
  • حالة قرف
  • المرأة والتعدد

مختارات من الشبكة

  • تعدد الزوجات.. وجهة نظر أخرى (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العدل في التعدد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زوجي يحب التعدد(استشارة - الاستشارات)
  • التعدد ودعوى النزاع بين الأسرة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • ضوابط التعدد(استشارة - الاستشارات)
  • Beda Pira dan Wanit adalam Poligami (الفرق بين الرجل والمرأة في التعدد) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • وقفات مهمة مع التعدد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكفاية متعددة اللغات: مدخل أساسي لفهم التعدد اللغوي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعدد من ناحية نفسية(استشارة - الاستشارات)
  • التعدد ودعوى إهدار كرامة المرأة(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


تعليقات الزوار
1- !!!
M 10-03-2010 07:53 PM
لنا الآن تقريبا من اربع سنوات التعدد منتشر عندنا بشكل مذهل
آخرها اليوم
رجل في بداية حياته قبل سنتين تزوج الثانيه
اليوم كتب كتابه على عروس جديده تكون الثالثة
......
المشكله ييي جميع زوجات اخوي اصابهن الذهول وكأن ازواجهن هم المتزوجين كل واحده متزوجه عندما تسمع بالخبر تصاب بالذعر ...تبسمت والله اليوم وأحببت ان اخبركم ان التعدد فضيـــع عندنا فقط في غضون سنوات قليلة والذي كان من قبل مستحيل ان يعدد احد الا قلة ...........
همسة لكم اكتفوا بأثنتين فقط (:
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب