• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد

مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/4/2013 ميلادي - 26/5/1434 هجري

الزيارات: 63905

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

مجال التأديب بالضرب (1)

ضرب الزوجة والولد


ضرب الزوجة:

حكم ضرب الزوجة: لا يخلو أمر تأديب الزوجة بالضرب من حالتين:

الحالة الأولى: أن يضرب الزوج زوجته لحق الله تبارك وتعالى، كضربها لأجل تقصيرها في أمر الطهارة والصلاة والصيام ونحوها، فيستحب له ذلك، وصرَّح ابن البزري بالوجوب[1].


الحالة الثانية: أن يكون ضرب الزوج زوجته لحق نفسه، كضربها لأجل النشوز والعصيان في حقوق النكاح فيباح له ذلك[2]، "ولا يجوز له أن يضربها إلا أن يتحقق أنه لا عذر لها في الامتناع منه في ذلك الوقت، وإنما تذهب إلى الإضرار به في منعه بما أحله الله له من الاستمتاع بها"[3].


لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[4].


فالأمر في الآية بالضرب للإباحة لما ورد في بعض الأحاديث من المنع من ضرب النساء؛ ولأجل أن خيار المسلمين من لا يفعل ذلك.


ومن ذلك: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تضربُن إماء الله"، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد ذئر النساء على أزواجهن، فأمر بضربهن فضُربن، فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح قال:"لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم"[5].


قال البغوي رحمه الله:

"فيه دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح"[6].ا.هـ.


قال النووي رحمه الله: "وأشار الشافعي رحمه الله إلى أن تأويلين له - يعني حديث النهي عن ضرب النساء -:

أحدهما: أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر بضربهن.

والثاني: حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى، وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد في السبب المجوِّز للضرب[7].


قلت - أي النووي -:

هذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وعلمنا التاريخ، والله أعلم"[8]. ا. هـ.


ولذا نصَّ كثير من محققي الفقهاء من المالكية[9] والشافعية[10] والحنابلة[11] على أن الأولى والأفضل للزوج شرعًا العفو عن زوجته وعدم ضربها، إبقاءً للمودة والرحمة في الحياة الزوجية، وأنه "ينبغي للزوج مداراة زوجته"[12].


ويؤيد هذه الأفضلية في ترك ضرب الزوجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له قط، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما ضرب رسول الله خادمًا له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا"[13].


"قال عطاء[14] رحمه الله: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تُطِعْه، ولكن يغضب عليها.


قال القاضي - ابن العربي، معلقًا على قول عطاء -:

هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد، علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم...:"إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه، ولعله أن يضاجعها من يومه"[15]، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء، فقال:"اضربوا، ولن يضرب خياركم"[16].


فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب.


والذي عندي - أي ابن العربي - أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يُقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء، بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا عَلِمَ ذلك الرجل، فله أن يؤدِّب، وإن ترك فهو أفضل"[17]. ا. هـ.


ضرب الولد:

الصبي العاقل الذي دون البلوغ إذا أتى أو ترك ما يستدعي تأديبه، فإنه يؤدب على ذلك بالضرب - إذا لم ينفع معه الوعظ والهجر...- لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا"[18].


ولكون الولد العاقل من أهل التأديب، إذ يعتبر تأديبه بالضرب من الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها[19].


قال الشافعي رحمه الله:

"... وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا"[20]. ا. هـ.


قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"الصبي والمجنون يعزَّران إذا فعلا ما يعزَّر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما معصية"[21]. ا. هـ.


ويكون التأديب بالنسبة للطفل بالضرب بالسواك، وأطراف الأصابع، ونحوه، مما يتناسب مع حاله، فلا يجوز تأديبه بالعصا الغليظة لكونه ربما أحدث إتلافًا في الجسم، فلا يجوز التأديب بها بحال من الأحوال[22].



[1] انظر: ما تقدم حول هذه الحالة في ص(236).

[2] انظر: الحاوي للماوردي (13/423).

[3] البيان والتحصيل لابن رشد (6/75).

[4] من الآية (34)، من سورة النساء.

[5] تقدم تخريجه في ص(228).

[6] شرح السنة للبغوي (9/187)، وانظر: الحاوي للماوردي (13/423)، ومعونة أولي النهى (7/414).

[7] وهذا تأويلٌ ثالث حاصله: أن إباحة ضرب النساء الوارد في الآية، والخبر المجوِّز للضرب محمول على النشوز، وما ورد من النهي عن الضرب في الخبر ففي غير النشوز، فأبيح الضرب مع وجود سببه، و نهي عنه مع ارتفاع سببه، وهذا متَفقٌ لا يعارض بعضه بعضاً. انظر: الحاوي للماوردي (9/600).

[8] روضة الطالبين (7/368).

[9] انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/536).

[10] انظر: روضة الطالبين (7/368)، وتحفة المحتاج (7/455 مع حاشية الشرواني وابن القاسم)، وأسنى المطالب (3/239).

[11] انظر: المبدع (7/215)، ومعونة أولي النهى (7/413)، وكشاف القناع (5/210).

[12] معونة أولي النهى (7/414).

[13] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (6/32، 206، 229، 232، 281)، وأبو داود في "سننه" كتاب الأدب. باب التجاوز في الأمر برقم (4786)، وابن ماجه في "سننه" كتاب النكاح. باب ضرب النساء برقم (1984)، واللفظ له، والدارمي في "سننه" كتاب النكاح. باب في النهي عن ضرب النساء برقم (2138)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (4003)، و"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (1614).

[14] هو: عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي مولاهم، مفتي الحرم، ولد في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوفي سنة (115هـ).

انظر: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (6/20)، وحلية الأولياء (3/310)، وسير أعلام النبلاء (5/78).

[15] تقدم تخريجه في ص(153).

[16] تقدم تخريجه في ص(228).

[17] أحكام القرآن لابن العربي (1/536).

[18] تقدم تخريجه في ص(37).

[19] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/89 - 90).

[20] المجموع للنووي (3/11).

[21] مغني المحتاج (4/192)، وانظر: ما تقدم في مبحث تأديب الولد ص(188).

[22] انظر: خبايا الزوايا ص(432) مع تعليق المحقق د/ عبدالقادر العاني، وانظر: ص(422) وما بعدها من هذه الرسالة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )
  • التأديب بالضرب ( ضرب التلميذ )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
  • الرحمة بالولد والشفقة عليه
  • التأديب بالضرب ( خطبة )
  • التأديب بالضرب غير المبرح وشروطه
  • الزوجة ووزن أدوارها
  • ضرب الزوجة في شريعتنا بين الفظاظة واللطافة
  • حقيقة الضرب بالشيش

مختارات من الشبكة

  • البصمة اللسانية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من الذي لا يحترم التخصص؟!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أفضل أنواع الاستثمار(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مجال إعمال الغبن وحدوده(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • وجوب توسيع الطلاقة التي في الأدلة الإرشادية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الوفاء بالعهود ومجالاته (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب