• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

الطلاق تعريفه ومشروعيته

الطلاق تعريفه ومشروعيته
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/3/2013 ميلادي - 7/5/1434 هجري

الزيارات: 138412

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الواحد والأربعون

(الطلاق تعريفه ومشروعيته)

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن النِّكاح وشروطه وأهم أحكامه، وأهم حُقوق الزوجين على بعضهما، وما الذي ينبغي عمله عند الشقاق والنُّشوز بين الزوجين.


وفي هذه الحلقة أبدأُ الحديث عن الطلاق وأهمِّ أحكامه، وما يتعلَّق بذلك من ظهارٍ وإيلاء ولعان، وغير ذلك ممَّا يذكُره العلماء في أبواب الطلاق ومسائله، ممَّا لا غِنى للزوج المسلم عن معرفته؛ كي يعيش حياته الزوجيَّة وفق ما شرَعَه الله تعالى وسنَّه رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سواء في مسائل النكاح وحُقوق الزوجين فيما بينهما، أو في مَسائل الطَّلاق وما يلحَقُ به.


واللهَ تعالى نسألُ أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا.


مستمعيَّ الأفاضل، إنَّ مسائل الطلاق ممَّا يكثُر فيها الجهل والتساهُل من بعض المسلمين، ممَّن يقعُ في شيءٍ من مسائله، أو يُستشار في بعض صُوَرِه فيتعجَّل الحكم ويُصدر الفتوى دون تأهُّل منه وعِلم، وكم يجني على نفسه مَن أفتى في حُكمٍ شرعي وهو يجهَلُ الحكم؛ يقول تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].


وربما وقَع بعضُ المسلمين - عن جهلٍ - في استباحة فَرْجٍ حَرام، أو تحريم حَلالٍ؛ كمَن يشيرُ على زوجٍ مُطلقٍ بمراجعة زوجته؛ ظنًّا منه أنَّ الطلاق رجعيٌّ، وربما كان طَلاقًا بائنًا بالثلاث، أو كان الطلاق على عِوَضٍ، أو أنَّ العدَّة انتهَتْ، ونحو ذلك.


ولا يضيرُ المسلمَ أنْ يبذل جهدَه في التفقُّه في أهمِّ الأحكام والمسائل التي يقعُ فيها أو تُعرَض عليه، وخُصوصًا في مسائل النكاح والطلاق، ومتى جَهِلَ حكمَ مسألةٍ ما فلن ينقص قدره لو قال: " الله أعلم"، أو وعَد بمراجعة المسألة وسؤال العلماء.


وقد ظهَر لي من خِلال العمل في المحاكم جهلُ كثيرين بأحكام الطلاق، مما تسبَّب في وقوع كثيرٍ ممَّن طلَّقوا زوجاتهم في الإثم بالطلاق البِدعي المحرَّم، وحُرم كثيرٌ منهم ما تضمَّنه التشريع الرباني من الرحمة واللُّطف بالمكلفين، بسبب هذا الجهل ولجوء بعضهم إلى التحايُل والبحث عن المفتين الذين يُساعدونهم في تجاوز خطَئِهم.


وقد آنَ الأوان أنْ نشرع في مسائل الطلاق، ومن الله نستمدُّ العونَ والتوفيق.


المسألة الأولى: تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح:

أمَّا في اللغة فإنَّ الطلاق: هو الحلُّ ورفع القيد[1].


وللطلاق في اصطلاح الفقهاء عدَّة تعريفات مُتقارِبة؛ منها أنه: "حلُّ قيد النكاح أو بعضه"؛ أي: بعض قيد النكاح إذا طلَّقَها طلقة رجعيَّة[2].


وبنحو هذا التعريف قال عددٌ من الفقهاء[3].


المسألة الثانية: اتَّفق الفقهاء على أصلِ مشروعيَّة الطلاق، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّةٍ؛ منها:

(1) قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].


(2) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].


(3) ما يُروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أبغَضُ الحلال إلى الله الطلاق))؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما[4].


(4) إجماع المسلمين من زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على مشروعيَّته[5].


المسألة الثالثة: أنَّ الأصل في الطلاق الحظرُ والمنع:

فمع أنَّ الطلاق مشروع جائز، إلا أنَّ جمعًا من العلماء ذهبوا إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظر والمنع[6].


قال السرخسي الحنفيُّ: "إيقاع الطلاق مباحٌ وإنْ كان مبغضًا في الأصل عند عامَّة العلماء، ومن الناس مَن يقول: لا يُباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة"[7].


وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "إنَّ الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنما أُبيحَ منه قدر الحاجة"[8].


وقال - رحمه الله - أيضًا: "ولولا أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الطلاق لكان الدليل يقتَضِي تحريمه كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكنَّ الله تعالى أباحَه رحمةً منه بعِباده لحاجتهم إليه أحيانًا"[9].


ومن أدلَّة القائلين بهذا الرأي:

(1) قوله - تعالى -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].


ووجه الدلالة: أنَّ الآية دليلٌ على أنَّ إمساك الزوج لزوجته مع كَراهته لها مندوب إليه؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ الطلاق مكروهٌ، قال ابن العربي: "قال عُلَماؤنا: في هذا دليلٌ على كراهية الطلاق"[10].


(2) قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].


ووجه الدلالة: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أرشد إلى عدَم طلاق الزوجة إذا كانت مُطيعةً لزوجها قائمة بحقوقه، وأنَّ طلاقها مع الاستقامة مكروهٌ.


(3) ما رُوِي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أبغَضُ الحلال إلى الله الطلاق))[11].


ووجه الدلالة: أنَّ كون الطلاق مُبغضًا إلى الله - عزَّ وجلَّ - يقتضي رُجحان تركه على فعله، وأنَّه يحسن تجنُّب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة[12].


(4) ما رُوِي عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأةٍ سألت زوجها الطلاقَ من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحة الجنَّة))[13].


ووجه الدلالة: لَمَّا حصَل الوعيدُ بالحِرمان من الجنَّة على سُؤال المرأة زوجَها الطلاق دُون حاجةٍ أو عذر لها دلَّ على أنَّ الطلاق من غير حاجةٍ مكروهٌ، وأنَّ الأصل فيه الحظر.


(5) ومن النظر: أنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]، فالآية تُبيِّن أنَّ من نِعَمِ الله تعالى نعمة النكاح، ففي قطْع هذا النِّكاح كُفران للنِّعمة وقطعٌ لهذه المودة والرحمة[14].


وإذا عُلم أنَّ الأصل في الطَّلاق الحظْر والمنع للأدلَّة السابقة فإنَّه ينبغي للزوج العاقل ألا يقدم عليه إلا لحاجةٍ مُعتَبَرة، فالطلاق ليس بالأمر الهيِّن؛ إذ إنَّه حلٌّ لرباطٍ شرعي رَعاه الشرع وحماه، وهو رباط الزواج الذي وصَف الله تعالى مِيثاقه بالميثاق الغليظ؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].


نسألُ الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفَعُنا، والله تعالى أعلمُ.


وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] "مختار الصحاح" 1/166، "لسان العرب" 10/227، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" 376.

[2] "كشاف القناع" 5/232.

[3] انظر : "المبسوط"؛ للسرخسي 2/6، "الإنصاف"؛ للمرداوي 8/429، "أسنى المطالب شرح روض الطالب"؛ لزكريا الأنصاري 3/263.

[4] رواه أبو داود وابن ماجه ورواه الحاكم في "المستدرك"، ورواه الدارقطني في "سننه" من حديث مكحول عن مُعاذ بن جبل بلفظ: ((ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق))، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" مرسلاً.

وهذا الحديث اختلف المحدِّثون في تصحيحه؛ فمنهم مَن صحَّحه كالحاكم حيث قال: صحيح الإسناد ("المستدرك" 2/196)، ووافَقه الذهبي وقال: صحيح على شرط مسلم ("التلخيص" 2/196)، بينما ضعَّفه الكثيرُ؛ منهم ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/205، وكذا الألباني في "إرواء الغليل" 7/106 .

[5] "بداية المجتهد" 2/46.

[6] انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 4/229، "المبسوط"؛ للسرخسي 6/2، "مجمع الأنهر" 1/380، "حاشية ابن عابدين" 3/227، "العناية شرح الهداية"؛ للبابرتي الحنفي 3/466، "البحر الرائق"؛ لابن نجيم الحنفي 3/253، "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية"؛ 3/424، "طرح التثريب" 7/82، "المغني"؛ لابن قدامة 7/277، "أحكام القرآن"؛ لابن العربي 1/469.

[7] "المبسوط" 6/2.

[8] "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 32/293.

[9] "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ 3/74.

[10] "أحكام القرآن"؛ لابن العربي 1/469.

[11] سبق تخريجه، ومن العلماء مَن ضعَّفه.

[12] "البحر الرائق" 3/255، "سبل السلام" 2/248.

[13] أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والترمذي وحسَّنه وابن ماجه والدارمي، وصحَّحه الألباني كما في "إرواء الغليل" (2035)، و"صحيح ابن ماجه" (1672).

[14] انظر: "البحر الرائق" 3/254، "حاشية ابن عابدين" 3/227، "المغني" 7/277، "شرح منتهى الإرادات" 3/71.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق (1)
  • الطلاق (2)
  • الطلاق (3)
  • الطلاق (4)
  • الطلاق (5)
  • حكم الطلاق
  • (الطلاق والرجعة) من بلوغ المرام
  • الطلاق السني وصوره
  • محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق
  • الطلاق وأسبابه
  • أقسام الطلاق
  • الطلاق الممنوع والطلاق المشروع
  • حتى يكون الطلاق علاجا
  • الطلاق (خطبة)
  • طلاق سبق اللسان
  • عدد مرات الطلاق
  • التأويل في الحلف بالطلاق وغيره
  • الطلاق
  • الطلاق وأحكامه في الإسلام
  • دور التطليق للشقاق في ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب
  • تقوى الله تعالى وعلاقتها بالطلاق (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق بالكتابة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مدى الحق الديني في طلاق الرجل وأحكام الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب