• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر / مقالات
علامة باركود

التحفة الأصولية

التحفة الأصولية
الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/4/2014 ميلادي - 12/6/1435 هجري

الزيارات: 12195

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التحفة الأصولية

 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله ورضي الله عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان.

 

أما بعد:

فهذه تحفة في علم أصول الفقه في الدين كتبتها مما تقرر عندي من خلاصة هذا الفن من خلال ما اطلعت عليه من كتب الأصول ومدارستي مع علمائه واستقرائي لنصوص الكتاب والسنة الجامعة ، جرَّدتها من الخلافات المذهبية والاجتهادات الفردية التي يرد عليها الاعتراض الصحيح والتي لا طائل من ورائها بل إنه يترتب على قراءة الطالب لها تشتيت أفكاره وإدخال السآمة عليه وبالتالي يخرج من دراسته للأصول بحصيلة ضئيلة سرعان ما ينساها.

 

ولما تأكد لدي بعد التجربة والممارسة أن الثمرة من كل فن هي:

معرفة ما تدعو الحاجة إليه بين العامة والخاصة على الوجه الشرعي؛ اكتفيت بذكر ما حضرني من ذلك.

 

سائلاً الله عز وجل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه صواباً على سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. وأن ينفعني به وإخواني المسلمين آمين.

 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن حماد آل عمر غفر الله له ولوالديه وذريته ومشايخه وإخوانه المسلمين.

 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

 

الفصل الأول

تعريف أصول الفقه، فائدته، التكليف، أقسام الحكم التكليفي، العام والخاص، المطلق والمقيد، النسخ الظاهر والمؤول، المجمل والمفصل، الإجماع، القياس، التقليد.

 

تعريف أصول الفقه:

الأصول جمع أصل والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، والأصول شرعاً: هي الأدلة الجامعة صريحة الدلالة من القرآن الكريم والأدلة الجامعة الصحيحة صريحة الدلالة من السنة النبوية. وهذه الأصول هي التي تؤخذ منها القواعد الفقهية الجامعة، ومعنى الجامعة: أي أن الأصل وهو الدليل والقاعدة المأخوذة منه يندرج تحتها المسائل الكثيرة التي يكون الأصل دليلاً عليها.

 

والفقه لغة:

الفهم، وشرعاً: هو معرفة الأحكام الشرعية التي دلت عليها الآيات القرآنية والسنة النبوية. وأمّا تعريفه الاصطلاحي بأنه معرفة الأحكام الشرعية العلمية بأدلتها التفصيلية فهو ناقص عن تعريفه شرعاً. . وذلك لأن تعريفه الشرعي عام لجميع مسائل الدين وفي مقدمتها: العقيدة لقوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين )).

 

فائدة أصول الفقه:

يتمكن العارف لها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها من القرآن والسنة على الوجه الصحيح.

 

التكليف:

هو الإلزام من الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالواجبات والترغيب في النوافل والمنع من النواهي وتحريمها، والمكلف شرعاً: هو البالغ العاقل المختار القادر غير الناسي. . ويستثنى ما يتلفه غير المكلف لمعصوم فإن وليه يتحمل عنه ما نتج عن إهماله ومالم يجب على الولي يكون في مال الجاني وما يخص العاقلة تتحمله هي، والسكران: مكلف بحق المعصوم غير أن طلاقه لا يقع، وملزم بقضاء الواجبات والتوبة إلى الله سبحانه، ولا إكراه لمن يفدي نفسه بقتل معصوم أو تعذيبه أو هتك عرضه، والغضب المغلِق يُسقط التكليف فيما بين العبد وربه وفي الطلاق، والكافر داخل في خطاب التكليف في الأصول وفي الفروع خلاف، والجن مكلفون كالإنس ولكن ذلك في ما يتناسب مع خلقتهم، وأقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب وهو: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمندوب وهو: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح وهو: ما يستوي فيه الفعل والترك إلا إذا قُصد به التَّقَوِّي على طاعة الله فهو مندوب، والمكروه وهو: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والحرام: ما يثاب تاركه لله ويعاقب فاعله، والواجب إما فرض عين وهو ما يلزم كل شخص بعينه، أو فرض كفاية وهو الذي إذا قام به من يتبع يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويكون فرض الكفاية فرض عين على من تعين عليه لعدم من تحصل به الكفاية.

 

العِلْم:

هو إدراك الشيء على حقيقته، والظن: ضد اليقين وهو إدراك الشيء إدراكاً محتملاً،  الأمر: يقتضي الوجوب إلا بقرينة صارفة والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي: يقتضي التحريم إلا بقرينة صارفة والنهي عن الشيء أمر بضده وهما أي الأمر والنهي يقتضيان الفورية إلا بقرينة صارفة، العام: لغة الشامل واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

 

وصيغ العموم:

1- ما دل على العموم مثل: كل وجميع.

 

2- أسماء الشرط مثل: من عمل صالحاً فلنفسه.

 

3- أسماء الاستفهام مثل: فمن يأتيكم بماء معين.

 

4- الأسماء الموصولة.

 

5- النكرة في سياق النفي مثل: وما من إله إلا الله، أو النهي مثل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، أو الشرط مثل: إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً، أو الاستفهام الإنكاري مثل: مَن إله غير الله يأتيكم بضياء.

 

6- المعرف بالإضافة مفرداً كان أو جمعاً مثل: واذكروا نعمة الله - فاذكروا آلاء الله.

 

7- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً أو جمعاً مثل: وخُلِق الإنسانُ ضعيفاً - وإذا بلغ الأطفالُ منكم الحلم فليستأذنوا ).

 

والعمل بالعام واجب مالم يأت مخصص ولو عرف سبب العموم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال العام المخَصَّص: قوله - صلى الله عليه وسلم -: » ليس من البر الصيام في السفر « متفق عليه. مخصص بقصة الرجل الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ضُلِّل عليه. فدل على أن نفي البر عن الصيام في السفر خاص بمن يضره الصيام.

 

الخاص: لغة: ضد العام واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد.

 

المطلق: ضد المقيد واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة[1] بلا قيد[2] كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3] (. والمقيد: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله (مؤمنة) في قوله سبحانه: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]. والعمل بالمطلق واجب على إطلاقه إلا بدليل يقيده. والمجمل: لغة المبهم واصطلاحاً ما يتوقف فهم المراد منه على غيره والعمل به واجب بعقد العزم على العمل به إذا حصل بيانه. والظاهر: لغة الواضح واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره مثل: توضؤا من لحوم الإبل فإن الظاهر الوضوء المعروف بغسل أعضائه دون الوضوء الذي هو النظافة، والعمل به واجب على الصحيح إلا بدليل يصرفه عن الوجوب. والمؤول: لغة من الأول وهو الرجوع. واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوع، وهو قسمان: صحيح مقبول وهو ما دل عليه دليل صحيح مثل: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82] أي أهل القرية. والقسم الثاني: فاسد مردود وهو مالا دليل عليه صحيح كتأويل المعطلة لصفات الله سبحانه.

 

النسخ:

لغة الإزالة والنقل واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة ولا يكون إلا في الأحكام الفرعية أما الأصول كأصول الإيمان والعبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف.. الخ فلا يقع فيه، ولا يصار إلى النسخ إلا:

1- عند تعذر الجمع بين الدليلين.

2- العلم بتأخر الناسخ. .

3- ثبوت الناسخ وأن يكون أقوى من المنسوخ أو مثله.

 

وأقسامه ثلاثة على الصحيح:

1- نسخ القرآن بالقرآن كآيتي المصابرة[3].

 

2- نسخ السنة بالقرآن كنسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة.

 

3- نسخ السنة بالسنة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وأما نسخ القرآن بالسنة فهذا لم يثبت على الصحيح.

 

الإجماع: لغة: العزم والاتفاق واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي وهو حجة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تجتمع أمتي على ضلاله. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح لأنه بعد كثرة الخلاف وانتشار الأمة لا ينضبط ولا يحتج به لعدم الجزم بتوفره.

 

القياس: لغة التقدير والمساواة واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما وقد اختلف في حجيته والجمهور على أنه حجة إذا توفرت أركانه الأربعة المذكورة.

 

التقليد: لغة وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة.

 

مواضع التقليد:

1) أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

 

2) أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد.

 

الحسن: هو ما جاء الشرع بتحسينه أي مدحه. والقبيح: هو ما جاء الشرع بتقبيحه أي ذمه، ولا عبرة لاستحسان بعض الناس لشيء أو استقباحه لأنهم قد يستحسنون قبيحاً ويستقبحون حسناً إلا ما أجمع المسلمون على استحسانه أو استقباحه لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلاله.

 

والعُرّف: معتبر مالم يخالف نصاً. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حرماً أو حرم حلالاً فهو باطل وإن كان مائة شرط. والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا إذا تعذرت والحقائق ثلاث: شرعية وهي ما فيه حكم شرعي محدود فيجب الرجوع إليه، ولغوية وهي ماحكم به الشرع ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي يرجع فيه إلى اللغة، وعرفية وهي ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف والعادة. وأما المجاز: فهو لفظ ابتدعه المعتزلة إذ ليس في اللغة مجاز على القول الصحيح وإنما هو تعبير أدخله القائلون به محل الحذف. والحذف هو المعروف في لغة العرب ويكون الحذف في الكلام الذي يعرف منه المحذوف فإذا قال قائل: ماذا يعني القرآن بالقرية في قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ﴾ الآية. قلنا يعني بالقرية أهلها لأن هذا اللفظ يطلق على أهلها إذا عرف المحذوف وهو: أهلها وهكذا: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ ﴾. يقال: نعم الجدار له إرادة الله أعلم بكيفيتها كما أن كل شيء يسبح بحمده سبحانه[4] وهكذا يقال في رأيت أسداً يخطب. فإن السياق يدل على أن المراد رجلاً شجاعاً.

 

كان من المفترض أن يستمر هذا الدرس الأسبوعي لتستمر معه كتابة هذه المادة، ولكن الدرس توقف لظروف مُلِحَّة وتوقفت معه الكتابة، اسأل الله سبحانه أن ييسر لنا استئناف الدرس قريباً.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



[1] خرج بالحقيقة: العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة.

[2] بلا قيد خرج المقيد.

[3] إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. الآية نُسخت بقوله تعالى: الآن خفف عنكم. الآية.

[4] انظر الصواعق المرسلة لشمس الدين ابن القيم، فقد وصف المجاز طاغوتاً لَمَّا لجأت المعطلة والمعتزلة إليه لتأويل صفات الله سبحانه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التحفة الوفية بمعاني حروف العربية
  • التحفة المملوكية في الآداب السياسية
  • تهذيب التحفة القدسية في اختصار الرحبية
  • مفهوم الأصولية

مختارات من الشبكة

  • التحفة السنية في ضبط متني تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تحفة الأطفال في علم التجويد (التحفة في تجويد القرآن)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التحفة السنية في أسانيد كتب الفقه الشافعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تقريب التحفة السنية - الجزء الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحفة السنية في الأذكار التي تقال بعد الفريضة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحفة المرضية في الرد على من فخم الواو المدية لعمرو عبد الله الحلواني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشواهد والأمثلة الشعرية في التحفة السنية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال للجمزوري (المتوفى سنة 1227 هـ) ومعه منظومة تحفة الأطفال (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • درر وفوائد من التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعليق على التحفة المدنية في العقيدة السلفية للشيخ عبد العزيز الراجحي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب