• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة الثانية عشرة: الشجاعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    البطالة النفسية: الوجه الخفي للتشوش الداخلي في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الأولاد (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مقومات نجاح الاستقرار الأسري
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    تطوير المهارات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

مقدمات الزواج

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/8/2014 ميلادي - 14/10/1435 هجري

الزيارات: 78000

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدمات الزواج

 

محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم الزواج.

ثانياً: حكمته ومقاصده.

ثالثاً: حكمه الشرعي.

 

المحور الأول: مفهوم الزواج

الزواج في اللغة الاقتران، فكل شيء اقترن بغيره، فهو زوج، وهما زوجان، وما بينهما يسمى زواجاً، ومنه قوله تعالى: " ادخل أنت وزوجك الجنة "، وقوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات: 22]، ويرادفه من حيث المعنى لفظ النكاح، وله في اللغة معنيان الأول الوطء، وقيل للزواج نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح، والمعنى الثاني العقد، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: 25]، أي فجامعوهن بعد الإذن والمقصود به العقد الذي يترتب عليه حل الفرج، وبهذا التفصيل يتبين أن الزواج والنكاح مترادفان من حيث المعنى، وهما من الألفاظ الصريحة في التزويج.

 

والزواج في الاصطلاح عُرف تعريفات متعددة:

أولها: الزواج عقد يفيد ملك المتعة قصداً.

 

ثانيها: الزواج عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ التزويج أو النكاح أو ترجمته.

 

ثالثها: الزواج هو العقد الواقع على المرأة لملك الوطء.

 

رابعها: الزواج عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع.

 

خامسها: الزواج هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة ويفيد تعاونهما ويحدد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات.

 

سادسها: الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

 

إن الناظر في التعريفات السابقة يدرك أن هناك تقارباً من حيث المعنى وإن تباينت الألفاظ من حيث عددها، إلا أن التفاوت ظهر في التعريف الأخير الذي صاغه قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته الثالثة، وهو أظهر وأرجح في بيان المقصود من الزواج من التعاريف السابقة؛ وذلك لأنه يبين المقصد الأسمى من الزواج في نظر الشارع وعند العقلاء وهو التناسل وحفظ النوع الإنساني، وأن يجد كل واحد في شريك حياته الأنس والمودة التي تؤلف بينهما، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، ولا يخفى أن التعريفات الأخرى نظرت إلى المقصد القريب وهو حل الاستمتاع وتحصين الفرج.

 

المحور الثاني: حكمة الزواج ومقاصده

تظهر للزواج خلال النظر في نصوصه الشرعية جملة من المقاصد والغايات الجليلة التي يعود تحقيقها بالهدى والصلاح على المجتمع الإنساني، وهو في حقيقته ذو مقاصد خاصة ومقاصد عامة، أو لنقل مقاصد قريبة ومقاصد بعيدة، ومن هذه المقاصد:

أولاً: إشباع الغريزة الجنسية عند الإنسان، فلا يخفى أن الإنسان بتركيبته الخلقية جبل على حب النوع الآخر، قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ........ ﴾ [آل عمران: 14]، ففي الآية الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها، ومحاولة تهذيبها ورفعها، وعدم كبتها وقمعها، ولا وجه لاستقذار واستنكار ما تقتضيه الفطرة البشرية، فالشارع قصد أن يكون الإنسان آمناً في عيشه مطمئناً في حركته وتفاعلاته، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإشباع الغريزة الجنسية بطريقها المأذون به شرعاً، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الشباب على الزواج تحقيقاً لهذا المقصد الفطري، فقال عليه الصلاة والسلام: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ".

 

ثانياً: تحقيق السكن والمودة والرحمة، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21].

 

ثالثاً: ثبوت الاختصاص، إذ في نظام الزواج تحقق اختصاص الرجل بالمرأة، واختصاص المرأة بالرجل، وهذا يليق بالإنسان وكرامته، على نحو لا يوجد في غيره من المخلوقات.

 

رابعاً: تكوين الأسرة المسلمة الصالحة المتماسكة التي تكون نواة المجتمع الصالح بعيداً عن كل مظاهر السفاح والزنا وآثارها من الأمراض وأولاد الزنا، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، فالشريعة جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وما من أمر في الشريعة إلا كانت فيه المصلحة خالصة أو راجحة، وما من نهي في الشريعة إلا كانت فيه المفسدة خالصة أو راجحة.

 

خامساً: تكثير سواد الأمة المسلمة، فقد جاء في الأحاديث النبوية الحث على الزواج بقصد تكثير سواد الأمة مقابل غيرها من الأمم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ".

 

سادساً: حفظ النوع الإنساني على الوجه الأكمل، وتقييدنا للحفظ بالوجه الأكمل أن هذا الحفظ يمكن وجوده بالوطء على غير الوجه المشروع، ولكنه مستلزم للتظالم وسفك الدماء وضياع الأنساب، بخلاف الوجه المشروع الذي يترتب عليه قيام العدل وحفظ النفوس وبقاء الأنساب.

 

سابعاً: تحقق وجه من وجوه العبادة بالمعنى العام لها، وقد جاء ما يفيد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: " وفي بضع أحدكم صدقة ".

 

المحور الثالث: حكم الزواج

الأصل الذي ننطلق منه في بيان حكم الزواج هو الاتفاق على مشروعيته بعد بيان أهميته وضرورته من الناحية الاجتماعية شرعاً وعقلاً، فقد تبين لنا في مبحث مقاصد النكاح وجه الضرورة في تشريعه وما يعكسه من آثار على المستوى الفردي والمجتمعي، بل وعلى النوع البشري برمته، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32]، وقوله عليه الصلاة والسلام: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج "، وقوله: " وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".

 

ثم بعد الاتفاق على المشروعية وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم النكاح من حيث الأصل من الوجهة التكليفية، منحصراً بين ثلاثة أحكام وهي الإباحة والندب والوجوب، فمن قائل إن النكاح الأصل فيه الإباحة، محتجاً بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، ووجه استدلاله بهذه الآية أن النكاح اقترن بلفظ أحل، وهو مرادف للإباحة، ومستدلاً أيضاً بعزوف بعض الصالحين من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، وقد قال بهذا القول بعض الشافعية. ومن قائل بالوجوب، وحجته صيغة الأمر بالنكاح الواردة في بعض النصوص الشرعية، كقوله تعالى: " فانكحوا "، وقوله عليه الصلاة والسلام: " فليتزوج "، وهاتان صيغتا أمر، والأصل في الأمر عند الأصوليين أنه دال على الوجوب إلا لقرينة تخرجه عنه، ولا قرينة عند هؤلاء تخرج الأمر بالنكاح عن الوجوب، وقال بهذا القول الظاهرية. وهناك رأي ثالث في المسألة وهو الاستحباب، وحجة هذا الفريق من العلماء أن النكاح وردت مشروعيته بصيغة أوامر من حيث لفظها، والأوامر أقل ما تدل عليه الندب في الفعل، ويستدل على صرفها عن الوجوب ما قدمناه من عزوف بعض الصالحين من الصحابة وغيرهم عن الزواج مع إطاقته؛ فهماً منهم بأن النكاح محمول على الندب وليس على الوجوب، وقد قال بهذا القول جمهور أهل العلم.

 

وتعتري النكاح في مشروعيته الأحكامُ التكليفية كلها، بمعنى أن الأصل في النكاح الندب كما هو ترجيح جماهير العلماء، لكن قد تعرض عليه أحكام تغير حكم الأصل، بحسب الوقائع والحوادث المتغيرة في المجتمع الإنساني:

أولاً: فيكون الزواج واجباً في حالة تيقن الإنسان أو غلبة ظنه من الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، إذا كان قادراً على تحمل أعباء الزواج.

 

ثانياً: ويكون الزواج حراماً إذا ترتب عليه ظلم المرأة أو عدم الإنفاق أو عدم القيام بحقوق الزوجية بكافة صورها.

 

ثالثاً: ويكون مكروهاً إذا غلب على ظنه أنه سيظلم المرأة أو لا ينفق عليها، أو لا يقوم بالحقوق الزوجية.

 

رابعاً: ويكون مستحباً في حالة الرغبة في النكاح دون الخشية في الوقوع في الزنا.

 

خامساً: ويكون مباحاً إذا كان الإنسان لا يرغب في النكاح مع قدرته في الوفاء بالحقوق الزوجية من وطء ونفقة وغيرها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج ضرورة فلا تجعلوه حلما
  • آية الزواج
  • الزواج بنية الطلاق
  • دعوة إلى الزواج
  • حي على الزواج
  • الزواج الإسلامي السعيد
  • جانب العبادات في الزواج
  • نعمة الزواج بين العرفان والكفران
  • زواج الأقارب وتشوه الجنين
  • فقه الزواج في العصر الحديث: رؤى جديدة

مختارات من الشبكة

  • دراسة في مقدمات العلم: المقدمات العشر للتحرير والتنوير أنموذجا(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • 27 مقدمة من أروع مقدمات الخطب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التناقض في مقدمات الأدلة الإرشادية للقرائية ومقدمات كتب اللغة العربية لما قبل التعليم الجامعي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مقدمات العقاد جمعها واعتنى بها د. عبد الرحمن قائد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإسراء: مقدمات وتبعات(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة لا تشبه المقدمات(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • الفروق في صناعة التفسير: مقدمات التصنيف ونماذج التطبيق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المنهج والمنهجية في مقدمات البحث السيري عند المتأخرين: الصالحي الشامي وكتابه نموذجا (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب