• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الطلاق )

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الطلاق )
علي محمد مقبول الأهدل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/7/2014 ميلادي - 14/9/1435 هجري

الزيارات: 9611

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الطلاق


أباح المنهج الإسلامي المحكم الطلاق كعلاج أخير لإنهاء المنازعات الزوجية؛ لأنه الحل العملي الحاسم الذي يلجأ إليه الزوج حين يعجز عن الوصول إلى التقارب والتفاهم مع زوجته من خلال الأساليب التربوية المتدرجة التي أمر بها الإسلام، وبعد أن قام الزوج بخطواتها المطلوبة فقدم لها الموعظة الحسنة وكررها، هجرها في المضاجع، وعمل على التأديب بالضرب غير المبرح - بشروطه - ثم لجأ إلى التحكيم العائلي، وقد كان من رحمة الله بكيان الأسرة، وفضله على الزوجين أن جعل الطلاق على مرتين؛ ليترك للزوجين فرصة تراجعهما عن الخطأ، وليشعرا بالندم والحسرة على ما صدر منهما بعد أن اقتربا من حافة الخطر[1].


لكن أعداء الإسلام جعلوا الطلاق هضم وظلم لحق المرأة، واستهانة بكرامتها، وقالوا: نحن نسمع كثيراً من القصص والمآسي التي تنجم عن الطلاق، من تشريد للزوجة والأطفال، ومنازعات في المحاكم لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد.


تكون المرأة في بيتها هادئة مستقرة؛ بل مكدودة ناصبة، ترضع طفلاً وتنظر في طلبات طفل آخر، وتعمل مع هذا وذاك على تهيئة راحة الزوج، فإذا هي تفاجأ دون إنذار سابق بوثيقة الطلاق على يد المأذون.


لماذا؟

لأن نزوة طارئة خطرت في نفس الزوج: رأى امرأة أخرى ظنها أجمل، أو مل (الروتين) الزوجي فرغب في التغيير، أو لأنه طلب من زوجته أن تسقيه فرفضت أو تكاسلت لأنها متعبة!


قالوا: أما من طريق لتحطيم هذا السلاح الخطر الذي يلهو به الرجل في لحظة غادرة بكيان امرأة صابرة، وعش هادئ، ومستقبل سعيد ينتظر أفراخه الصغار؟

ولا شك في وجود هذه المآسي الكثيرة، ولكن ما السبيل؟

قالوا:

1- نلغي الطلاق: بمعنى يَحْرم الطلاق ويبقى القيد مؤبداً.


الرد: ماذا نصنع في المآسي التي تنجم من تحريم الطلاق، تلك المآسي التي تعرفها جيداً الدول الكاثوليكية التي لم تأخذ بمبدأ الإباحة؟!


وهل يصير البيت بيتاً وأحد الطرفين أو كلاهما يكره الآخر ولا يطيق عشرته؟ ومع ذلك فالقيد مؤبد، والخلاص مستحيل، أوليس هذا يؤدي إلى الجريمة؟ يتخذ الزوج عشيقة يلبي معها دوافع الجنس، والزوجة المنبوذة تتخذ نفس الطريق[2].


ومما يؤكد ذلك أن أحد القراء المسيحيين بعث لإحدى الصحف قائلاً: نحن الآن واقعون في مشكلة من أعقد المشكلات، هي الكره الشديد من بنت أخي لزوجها الذي تزوجته، وهي الآن لا تريده، وتستغيث ولا مغيث، أفلا يخشى من نتيجة ذلك أن تخون زوجها، أو تهرب، أو تنتحر، أو... إلخ فتسيء إلينا جميعاً؟ أليس من الخير لها ولنا ولزوجها الحالي الآن أن تطلق منه صيانة لنا ولزوجها، ولهذه الأسرة المضطربة الآن؟[3] [4].


وكذلك هل ينفع الأطفال أن ينشأوا في مثل هذا الجو المكهرب الملبد بالغيوم؟ ليس المهم هو مجرد حياتهم في كنف الوالدين، ولكن المهم هو الجو الذي يعيشون فيه.


ومع فشل هذه الطريقة وهي تحريم الطلاق، وحسبنا العبرة في ذلك في أعتى دولتين متعصبتين ضد تشريع الطلاق: ألا وهما: إيطاليا وأسبانيا، فقد أباحت الدولتان الطلاق، حيث أقر البرلمان الإيطالي قانوناً بإباحة الطلاق، ورقص الجمهور احتفاءً بهذا القانون؛ لكي لا تواجه المحاكم الإيطالية العدد الضخم من قضايا الطلاق، والذي يبلغ مليون قضية أو يزيد.


وكذلك أقرت حكومة أسبانيا تشريع الطلاق[5].


إذن: هذه طريقة فاشلة!


قالوا: نقيد حق الرجل في الطلاق:

بمعنى: أنه لا يقع الطلاق بمجرد إلقاء الرجل كلمة الطلاق، وإنما يقع في المحكمة، والمحكمة ترسل في طلب حكمٍ من أهله، وحكمٍ من أهلها، ويبحثون الموضوع، ويراجعون الزوج، ويعظونه ويحاولون الصلح، فلعل ذلك كله أن يرد الرجل عن غيه، ويبقي على الأسرة وروابط الزوجية، فإذا لم تجد المحاولة فعند ذلك فقط ينفذ الطلاق على يد القاضي لا على يد الزوج[6].


وهذا الإجراء لا مانع منه؛ لأنه ينفذ في جزء منه وصية الشرع في مراجعة الأهل ومحاولة التوفيق، ولكن عند التطبيق نجد أنه يحتوي على صعوبات كثيرة منها:

1- كثرة المعاملات في المحاكم، وانتظار الوقت حتى ينظر القاضي في المعاملة.


2- إمكانية ضياع المعاملة.


3- إهانة الرجل المرأة أثناء وجود المعاملة للقاضي للنظر فيها، وإصدار حكمه بالطلاق إذا أصر الرجل على ذلك.


4- هناك أمم متحضرة لا تطبق التشريع الإسلامي، ولا يتم الطلاق إلا في المحكمة، وبعد تقديم المواعظ والإرشادات، ومحاولة التوفيق، فكم بلغت نسبة الطلاق هناك؟ لقد وصلت في أمريكا -وهي ممن يقيد حق الرجل في الطلاق- إلى (40%) وزيادة، وهي أعلى نسبة في العالم كله.


5- كيف نصنع برجل لا يريد الزوجة ولا يرغب بها، وأن الطلاق لا يتم ولا يثبت إلا إذا كانت الزوجة هي المخطئة؛ فأين كرامة المرأة في أن تبقى في بيت رجل يكرهها ولا يريدها في بيته؟! ويذكرها صباح مساء بأنه لا يرغب فيها ولا محل لها في قلبه؛ بل ينبذها وأحياناً قد يخبرها أنه يتصل بغيرها أو يفكر بغيرها أو نحو ذلك. أرى أننا أردنا أن نكرم المرأة فأهينت من حيث لا نشعر.


هل تبقى المرأة في بيت زوجها للمكايدة؟ أو هل تبقى وهي مسلوبة الكرامة والسلطان؟!

أم هل تبقى لتربية الأولاد؟ أكرم للأولاد - ألف مرة - وأقوم لتربيتهم أن يكونوا منفصلين مع أمهم، من أن يكونوا ليل نهار في هذا الجو المظلم الكريه.


إذاً: كلا. فليس لهؤلاء المتطرفون، وليس لأعداء الإسلام توفيق في هذه المسألة أبداً... ولا تحل المشكلة بتغيير الشرع.


إذاً: ما الحل؟!

تحل هذه المسألة بالتربية.. برفع المستوى الثقافي والنفسي والروحي لمجموع الشعب.. بتهذيب المشاعر حتى يكون الخير هو الغالب، وتكون المودة هي الأصل في الحياة.. بتعويد الرجل على أن ينظر إلى علاقته الزوجية على أنها رباط مقدس لا ينبغي له أن يقطعه لأتفه الأسباب، وأن الطلاق حكم شرعي لا يتلاعب به أو يهدد به المرأة، فلا يليق برجل يحترم نفسه وذاتيته أن يجعل من الطلاق تهديداً مستمراً للمرأة؛ فليس ذلك من المعاشرة بالمعروف.


فالتربية طريق طويل وبطيء، لكنه الطريق الصحيح للتربية على الإسلام، وتحكيم الإسلام في أمورنا كلها، والتربية تحتاج إلى جهد دائم في البيت، والمدرسة، ووسائل الإعلام والصحافة، والكتب، والمسجد، وكل مكان يتواجد فيه الناس؛ ليعرفوا حقيقة الإسلام، ويقوموا بتطبيقه عملاً وواقعاً في حياتهم.


وأخيراً: فالإسلام يكفيه عدالة وتكريماً للمرأة والرجل، أن يعطي الحق للطرفين، فيعطي المرأة كذلك حق الانفصال حين ترى حياتها مع الرجل لا تؤدي إلى الوفاق المنشود عن طريق الخلع.


بل إن بعض الفقهاء نص على أن المرأة إذا خافت الرجل أو أن سمعته أو معاملته قد لا تكون جيدة فلها أن تشترط في العقد أن يكون أمرها بيدها، ولها ذلك إذا وافق الرجل؛ لأن المسلمين على شروطهم. وبعد هذا كله فالإسلام يقرر: أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، أو هو الحلال البغيض...



[1] مزايا نظام الأسرة المسلمة: أحمد حسن كرزون (ص:191).

[2] شبهات حول الإسلام: محمد قطب (ص:132).

[3] حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى: محمود عبد الحميد محمد (ص:225).

[4] راجع بالتفصيل: الطلاق في الديانة المسيحية، المرجع السابق نفسه.

[5] انظر: ماذا عن المرأة؟ د. نور الدين عتر (ص:163).

[6] شبهات حول الإسلام: محمد قطب (ص:133).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( القوامة )
  • الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( حق الميراث )
  • ملخص بحث: الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الحجاب )(مقالة - ملفات خاصة)
  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الشهادة )(مقالة - ملفات خاصة)
  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( تعدد الزوجات )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الأمور التي تعين على الصبر عند نزول المصيبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض الأمور التي يجب التنبه إليها في الولاء والبراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجمل الأمور الأكاديمية التي يحتاج إليها في كتابة الأبحاث العلمية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أهم الأمور التي تعين الداعية إلى الله على فهم وتدبر القرآن الكريم(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الأمور التي تختص بها سنة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب