• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مقومات نجاح الاستقرار الأسري
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    تطوير المهارات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / فتيات
علامة باركود

حجاب المرأة (5)

حجاب المرأة (5)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2022 ميلادي - 16/12/1443 هجري

الزيارات: 6077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حجاب المرأة (5)

 

بعض أقوال المالكية في حجاب المرأة:

قال الحطَّاب رحمه الله «ت 954هـ»: «اعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها»[1].


وقال الدردير رحمه الله «ت 1201هـ»: عورة الحرة مع من ليس بمحرم لها جميعُ البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة[2].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

1- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].


وجه الدلالة: أباح الله سبحانه وتعالى إظهار الزينة، وهي هاهنا الوجه، والكفان، رُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وأبو الشعثاء، وعكرمة، ومجاهد، وابن زيد، والأوزاعي، والضحاك[3].


وممن ذكر ذلك من المفسرين: الجصاص[4]، وابن العربي[5]، والقرطبي[6].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، ومن وافقه من التابعين يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها[7]، وبذلك يوافق القول الأول.


الثاني: أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما على ما كان في أول الإسلام، ثُم نُسخَ بآية الحجاب على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين وابن عباس رضي الله عنهما ذكر أول الأمرين[8].


الثالث: أن قول الصحابي لا يكون حجة، ولا قرينةً مرجِّحةً إذا خالفه صحابي آخر، ولا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيحٍ بالنظر في الأدلة[9]، وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه المخالفة كما تقدم.


2- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 59].


وجه الدلالة: قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾، قال: وقد دل قوله: ﴿ أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا تعرف[10].


أجيب بأنه باطل من ثلاثة أوجه:

أحدها: سياق الآية يمنعه منعا باتا؛ لأن قوله: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ صريح في منع ذلك، وذلك أن الإشارة في قوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن، فإدناء الجلابيب منافٍ لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه، كما لا يخفى[11].


الثاني: أن عامة المفسرين قالوا: ليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، إنما المراد أن يفرق بينها، وبين الأمة[12].


الثالث: قوله تعالى: ﴿ لِأَزْوَاجِكَ ﴾ دليل على أن المعرفة المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين المسلمين[13].


3- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53].


وجه الدلالة: خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فدل على أن الحجاب عليهن كان فريضة، وليس بفرض على نساء المؤمنين[14].


أجيب بأنه لا يصح التخصيص؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾، هو علة قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾، لذلك حكم آية الحجاب عام لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية، فأن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء[15].


قال الجصاص رحمه الله: هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره؛ لأننا مأمورون باتباعه، والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته[16].

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ[17].

 

وجه الدلالة: دل على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وإن خيف منها الفتنة، لكنها تندب إلى ذلك بخلاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجاب عليهن كان فريضة[18].

 

أجيب عنه بأنه كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب[19].

وهذا الحديث لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقر الفضل رضي الله عنه على ذلك، بل حرَّف وجهه إلى الشق الاخر[20]، لذلك ذكر العلماء أن الحديث دليل على وجوب غض البصر عن المرأة الأجنبية[21].


وقيل: لعل الفضل رضي الله عنه لم ينظر نظرا يُنكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك[22].


2- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ[23] سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ[24]،.... الحديث[25].


وجه الدلالة: قوله: «سفعاء الخدين»: يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديها، ولما علم بأنها سفعاء الخدين[26].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لم يُذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة[27].


الثاني: أنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها، وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرا رضي الله عنه رأى وجهها، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال[28].


الثالث: يحتمل أن جابرا رضي الله عنه ذكر سفعة خديها؛ ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ لأن سفعة الخدين قبح في النساء[29].


3- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ[30].


وجه الدلالة: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أن تكشف عن وجهها وكفيها يدل على مشروعية ذلك[31].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ضعيف لعلتين:

1- أنه مرسل؛ خالد بن دُرَيْكٍ لم يدرك عائشة رضي الله عنها[32].


2- فيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف لاسيما في روايته عن قتادة[33].


الآخر: على القول بصحته فإنه يحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب[34].


يجاب عن جميع أدلة القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين بجواب مجمل وهو:

أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له، ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبِت مقدم على النافي[35].


القول الثالث: يجب ستر الوجه والكفين للجميلة، ويستحب لغيرها إلا أنه يجب على الجميع في زمن الفتنة.

القائلون به: بعض المالكية[36].

يتبع،،،



[1] الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 499).

[2] يُنْظَر: الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (1/ 289).

[3] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 261)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 382)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 45).

[4] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 173).

[5] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 616).

[6] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 229).

[7] يُنْظَر: ابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 45).

[8] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (22/ 111)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (19).

[9] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، (4/ 1162)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (4/ 154)، والشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة، ط5، 2001م، صـ (198).

[10] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (4/ 399)، والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[11] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[12] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (4/ 399)، وابن جُزي، التسهيل لعلوم التنزيل، (2/ 157-158).

[13] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[14] يُنْظَر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (3/ 441)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440)، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (6/ 53)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 53-54).

[15] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 242-243).

[16] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 242).

[17] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1513)، باب وجوب الحج وفضله، ومسلم (1218)، كتاب الحج.

[18] يُنْظَر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (3/ 441)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440).

[19] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[20] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (89).

[21] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 98)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[22] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 70).

[23] من سطة النساء: أي من أوساطهن حسبا ونسبا، وأصل الكلمة الواو وهو بابها، والهاء فيها عوض من الواو كعدة وزنة، من الوعد والوزن. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 366)].

[24] سفعاء الخدين: السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر، أراد أنها بذلت نفسها، وتركت الزينة والترفة حتى شحب لونها واسودَّ، كأنه مأخوذ من سفع النار وهو أن يصيب لفحها شيئا فيسود مكانه، يريد بذلك أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها. [يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (4/ 151)، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 374)].

[25] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (304)، باب ترك الحائض الصوم، ومسلم (885)، واللفظ له، كتاب صلاة العيدين.

[26] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 252).

[27] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (90-91).

[28] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 252).

[29] السابق، (6/ 235).

[30] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (4104)، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1795)].

[31] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (5/ 512).

[32] يُنْظَر: أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (4/ 62)، وابن الملقن، البدر المنير، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (6/ 675)، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 126).

[33] يُنْظَر: ابن الملقن، البدر المنير، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (6/ 675)، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 126).

[34] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 500)، والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 252).

[35] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، (4/ 1263)، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/ 100)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (87-88).

[36] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 229)، والبناني، حاشية البناني «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»، (1/ 313).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حجاب المرأة (1)
  • حجاب المرأة (2)
  • حجاب المرأة (3)
  • حجاب المرأة (4)
  • حجاب المرأة (6)
  • حجاب المرأة (7)
  • حجاب المرأة المسلمة

مختارات من الشبكة

  • تضرع وقنوت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • روسيا: "انظري إلى نفسك بالحجاب" أحد مشروعات داغستان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: حظر فعاليات يوم الحجاب العالمي في ليون(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: اليوم العالمي للحجاب في الذكرى الرابعة لشهيدة الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • كشف الحجاب في مسألة الحجاب (منظومة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • فوائد الحجاب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • روسيا: اليوم العالمي للحجاب في بلوجما الروسية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبرج والحجاب(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلغاريا: لأول مرة القبض على مسلمة لارتدائها الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أوزباكستان: التحقيق مع مسلمات نشرن صورا للحجاب على الإنترنت(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب