• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة الثانية عشرة: الشجاعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    البطالة النفسية: الوجه الخفي للتشوش الداخلي في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الأولاد (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مقومات نجاح الاستقرار الأسري
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    تطوير المهارات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

أحكام الزواج

أحكام الزواج
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2019 ميلادي - 1/5/1440 هجري

الزيارات: 42380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الزواج


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا إلَهَ سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي اصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فسوف نتحدث عن بعض أحكام وآداب الزواج في الإسلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

 

اختيار الزوجة الصالحة:

يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].


ومن تقوى الله أن يختار المسلم لنفسه ولأولاده زوجةً صالحة تُعينه على أمور دينه ودنياه، ولقد وضع الله عز وجل وكذلك وضع نبيُّه صلى الله عليه وسلم المنهج السليم في اختيار الزوجة، وذلك بأن تكون ذات دين، وأن تكون ولودًا ودودًا؛ قال تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].


وروى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)؛ (البخاري حديث 5090/ مسلم حديث 1466).


وينبغي أن يكون من المعلوم أن من تزوَّج امرأة لمالها فقط، لم يزده الله إلا فقرًا، ومن تزوجها لحسبها فقط، لم يزده الله إلا ذلًّا، ومن تزوجها لجمالها فقط، لم يزده الله إلا دناءة، وأما من تزوَّج المرأة من أجل الدين فقط، أعَزَّه اللهُ تعالى في الدنيا والآخرة، ولنتذكر جميعًا أن الجمال يزول وتبقى الأخلاق.


يقول الشاعر:

ليس الجمالُ بأثوابٍ تُزيننا *** إن الجمالَ جمالُ العلمِ والأدب


روى مسلمٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بنِ العاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)؛ (مسلم حديث 1467).


وروى ابنُ ماجه عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ: فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ (أي أسرع) عَلَى بَعِيرِهِ، فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ؛ (حديث صحيح)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1505).


ويجب أن نعلم أنه ما استفاد المسلم بعد تقوى الله عز وجل خيرًا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرَّته بأدبها، وأن أقسم عليها أبرَّت قسَمه، وإن غاب عنها حفِظته في نفسها وأولاده وماله.


وروى أحمدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ (حديث صحيح لغيره)، (المسند جـ20 صـ63 حديث 12613).


♦ الباءة: الزواج، والتبتل: عدم الزواج والتفرغ للعبادة.


اختيار الزوج الصالح:

ينبغي أن يكون من المعلوم أن اختيار الزوج الصالح صاحب الدين، هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، فلتحرص المسلمة على اختيار صاحب الدين، فهو الذي يتقي الله فيها ويحفظ كرامتها، ويصون عرضها، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار صاحب الدين؛ روى ابنُ ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)؛ (حديث حسن)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1601).


وروى ابنُ ماجه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)؛ (حديث حسن)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1602).


جاء رجلٌ إلى الحسن البصري، فقال: إن لي بنتًا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير عليَّ أن أزوِّجها؟ قال: زوجها رجلًا يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها؛ (شرح السنة للبغوي جـ9 صـ11).


الصالحون يختارون لبناتهم ولأبنائهم:

لا حرج أن يختار الآباء زوجات لأبنائهم وأزواجًا لبناتهم، فلقد كان هذا دأب الصالحين، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك؛ منها:

(1) من اختار موسى صلى الله عليه وسلم زوجًا لابنته بعد أن تأكد من دينه وأمانته، ولقد سجل القرآن الكريم ذلك؛ يقول الله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: 27].


(2) وهذا عمر بن الخطاب يعرض ابنته حفصة بعد أن مات زوجها - على عثمان بن عفان، ثم أبي بكر الصديق؛ (البخاري – كتاب النكاح حديث 5122).


(3) وهذا عمر بن الخطاب يختار لابنه عاصم ابنة بائعة اللبن بعد أن تأكد من تقواها، فرزقه الله منها بنتًا تزوجها عبدالعزيز بن مروان، فرزقه الله منها عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل الراشد؛ (سيرة عمر بن عبدالعزيز؛ لابن عبدالحكم صـ19: صـ20).


(4) وهذا سعيد بن المسيب (إمام التابعين)، يزوِّج ابنته على درهمين لتلميذه كثير بن أبي وداعة بعد أن ماتت زوجه، وقد كانت ابنة سعيد من أحسن الناس أدبًا، وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج، ولَما كان كثير بن أبي وداعة فقيرًا، أرسل إليه سعيد بن المسيب بخمسة آلاف درهم، قال له: استنفق هذا، وكان سعيد بن المسيب قبل ذلك رفض أن يزوِّج ابنته هذه ابن الخليفة الوليد بن عبدالملك؛ (سير أعلام النبلاء للذهبي جـ4 صـ233: صـ235).


لا تتزوج المرأة بغير رضاها:

لقد أنصف الإسلام المرأة في كل جوانب حياتها، فجعل موافقتها على الزواج شرطًا من شروط صحة العقد، ولقد أعطاها الإسلام الحق في فسخ عقد الزواج إذا زوَّجها أبوها أو ولي أمرها بغير رضاها؛ ذلك لأن الزواج عقد الحياة، فيجب أن يتوافر فيه رضا الطرفين؛ روى البخاريُّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا؛ ( البخاري حديث 5138 ).


روى ابنُ ماجه عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ وَهُوَ عَمُّهَا وَلَمْ يُشَاوِرْهَا وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَأَحَبَّتْ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ؛ (حديث حسن)؛ (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1523).


روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ)؛ (البخاري حديث 5136 / مسلم حديث 1419).


مشروعية الخطبة والنظر إلى المخطوبة:

الخطبة هي: طلب الزواج من امرأة معينة، وإبلاغ هذه الرغبة إلى أهلها، فإذا تمت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وينبغي ألا تكون مدة الخطبة طويلة، ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؛ روى البخاريُّ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ؛ ( البخاري حديث 5142).


ولقد أباح الشرع الحنيف أن ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وأن تنظر إليه.


(1) روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ: رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ فَكَشَفَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ، ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ: اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ؛ (البخاري حديث: 7012).


(2) روى ابنُ ماجه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ (حديث صحيح)، (صحيح سنن ابن ماجه للألباني حديث 1510).


(3) روى أحمدُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الساعدي أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ)؛ (حديث صحيح)، (صحيح الجامع للألباني جـ1 حديث 507).


(4) روى ابنُ ماجه عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ: (اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)؛ (حديث صحيح)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1512).


لا يجوز خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي:

لا يحل للمسلم أن يخطب المرأة المعتدة من طلاق رجعي؛ لأنها لا تزال زوجة حتى تنتهي عدتها، كما لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج، ويجوز التعريض بالزواج بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].


سلوك المسلم أثناء فترة الخطبة:

يجب أن نعلم أن الخاطب لا يزال رجلًا أجنبيًّا عن مخطوبته، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن تخرج بها وحده؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، فالخلوة بالأجنبية حرام شرعًا؛ روى الترمذيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)؛ (حديث صحيح)، (صحيح الترمذي للألباني حديث 1758).


ويجب على المخطوبة أن تكون في كامل ثيابها الشرعية، ويجوز للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في حضور أحد محارمها البالغين، وأن ينظر إليها وتنظر إليه، وأن يتحدثا بالمعروف؛ ليتعرف كل منها على صاحبه قبل إبرام عقد الزواج، ولَمَّا تهاون الناس في شأن الخلوة، فأباح الرجل لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها، وتخلو معه دون رقابة وتذهب معه حيث يريد من غير محرم، نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها، وإهدار كرامتها.


لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل:

قال ابن قدامة (رحمه الله): إَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ (المغني لابن قدامة جـ9 صـ345).


روى ابنُ ماجه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)؛ (حديث صحيح)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1524).


ويجب أن يشهد على هذا النكاح شاهدا عدل؛ روى البيهقيُّ عَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)؛ (حديث صحيح)، (صحيح الجامع للألباني حديث 7557).


ولاية المرأة عند عقد زواجها:

أوْلى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم أخوها لأبيها، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات حسب ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه القاضي؛ (المغني لابن قدامة جـ9 صـ355: صـ363)؛ (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ143).


التوكيل في عقد الزواج:

قال ابنُ قدامة: ( رحمه الله): يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، مُجْبَرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبَرٍ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ، وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ)، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالْبَيْعِ؛ (المغني لابن قدامة جـ9 صـ363).


صداق المرأة:

ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملُّكه، يجوز أن يكون صداقًا، قَلَّ أو كثر، ويستحب عدم المغالاة في الصداق؛ (المغني لابن قدامة جـ10 صـ99: صـ102)، (فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ44 وصـ73).


تيسير صداق النساء:

يقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

فالصداق من حق المرأة على الرجل، وهو ملك لها، لا يحل لأحد - أبًا كان أو غيره - أن يأخذ منه شيئًا إلا عن طيب نفس من المرأة، لقد جعل الإسلام الصداق رمزًا لتكريم المرأة ولم يجعله عائقًا في سبيل الزواج، وترك تحديد المهور إلى الناس كل حسب استطاعته وطاقته، ولكن الناس ينسون أنهم بمغالاتهم في المهور يثيرون الحقد والغضب في نفس الخاطب، فما قيمة المال إذا كان سببًا في إثارة الحقد في الحياة العائلية.


(1) روى ابنُ ماجه عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ؛ (صحيح)؛ (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1532).


وينبغي أن يكون من المعلوم أن من السُّنة أن يكون المهر يسيرًا.


(2) روى أبو داودَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ؛ (حديث صحيح)؛ ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1859 ).


(3) روى النسائيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا بنِ أبي طالب قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ بِي، قَالَ: أَعْطِهَا شَيْئًا قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ؛ ( حديث صحيح )، ( صحيح النسائي للألباني جـ6 صـ129 ).


(4) روى البخاريُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ: مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَمَا عِنْدَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ)؛ ( البخاري حديث 5141 ).


تأجيل الصداق أو بعضه:

يجوز أن يكون الصداق ( المهر ) كله مقدمًا، أو كله مؤخرًا، أو بعضه مقدمًا، وبعضه مؤخرًا، وما كان منه مؤجلًا، يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل، يجب عليه سداده إذا طلق الزوج زوجته، يُسَدد الصداق من تركته إذا مات، ويُسلم لورثة الزوجة عند وفاتها؛ ( المغني لابن قدامة جـ10 صـ115 وصـ188)، ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 799 صـ1834).


أخذُ الوالد شيئًا من صداق ابنته:

يجوز للوالد أن يأخذ شيئًا من صداق ابنته برضاها، وكذلك ما تملكه غير الصداق بشرط ألا يضرها؛ روى الترمذيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ؛ (حديث صحيح)، ( صحيح الترمذي للألباني حديث 1095).


روى ابنُ ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ)؛ ( حديث صحيح ) ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1855 )، ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ66: صـ67 ).


إعداد منزل الزوجية:

صداق الزوجة حق خالص لها، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك في إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان، وتجهيز البيت واجب على الزوج، وذلك بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات؛ لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، أجمع أهل العلم على أن إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان، استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبًا؛ ( فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 8 رقم 1187 صـ3019: صـ3020 ).


إعلان النكاح:

أرشدتنا الشريعة الإسلامية إلى الإعلان عن الزواج حتى يتميز عن السِّفاح، ولأن هذا الإعلان يترتب عليه كثير من أحكام الشريعة الإسلامية، وينبغي أن يقوم بعقد القران أهل التقوى والصلاح، وينبغي علينا كذلك أن نفرح؛ لأن الفرح في طاعة الله تعالى عبادة يثاب عليها العبد المسلم؛ روى ابنُ ماجه عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)؛ (حديث حسن )، ( صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1537 ).


عقد الزواج في المساجد:

الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها، واسع شرعًا، ولم يثبت دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سُنَّة؛ ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ110: صـ113 ).


تصوير حفل الزواج:

لا يجوز التصوير إلا لضرورة، فمن وجدنا معه آله تصوير، وجب علينا أن نبين له الحكم الشرعي، بالحكمة والموعظة الحسنة، وبهذا نكون قد أدَّينا الواجب علينا نحوه؛ "ويشتد التصوير حرمة إذا كان للنساء لما في ذلك من الفتنة وكشف عوارتهنَّ لغير محارمهنَّ من الرجال"؛ ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ142: صـ143 ).


التحذير من المعاصي والإسراف في حفلات الزواج:

إن شرائع الإسلام قد اشتملت على طائفة من الإرشادات السامية التي تساعد المسلمين على تنظيم جميع شؤون حياتهم، ولقد ذم الله تبارك وتعالى الإسراف، فقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67].


وقال جَلَّ شأنه: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].

ومن العجب أن الناس قد تجاهلوا هذه الآيات الكريمة وغيرها في القرآن، فنرى الكثير من الناس ينفقون بإسراف شديد في حفلات الزواج على أنواع الطعام والشراب والحلوى، ومن الناس من يبدأ بعقد زواجه في المسجد، ثم ينتقل إلى إحدى قاعات الحفلات العامة ليبارز الله بالمعاصي؛ حيث تكثر المنكرات؛ كالاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، مع ارتفاع أصوات أهل الفسق من المغنيين والمغنيات على أصوات المعازف التي حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون أوامر الله ورسوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في أماكن اللهو والمعاصي.


صيغة عقد الزواج:

كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح، يصح عقد الزواج به؛ مثل: أنكحتك، وملكتك، وزوجتك؛ ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ82: صـ83 ).


السنة عند عقد الزواج:

عقد الزواج يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله: أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يُستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم قراءة ثلاث آيات وهي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].


﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]؛ ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 18 صـ83: صـ85 ).


الضرب بالدف للنساء فقط:

أباح الإسلام للنساء ضرب الدف عند النكاح، وينبغي أن يقتصر استخدام الدف على النساء فقط؛ قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الأحاديث القوية فيها الإذن في الضرب بالدف للنساء، فلا يلتحق بهنَّ الرجال لعموم النهي عن التشبه بهنَّ؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ9 صـ 134: 133).


التهنئة بالزواج:

من محاسن الشريعة الإسلامية أن يهنئ المسلم أخاه بالزواج، وأن يدعو له بالبركة؛ لأن ذلك يقوي أواصرَ الأخوة بين المسلمين؛ روى أبو دوادَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ؛ ( حديث صحيح )، ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1866 ).


حضور حفلات الزواج:

إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات - كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن، أو إذا كان حضورك إليها يؤدي إلى تغيير المنكر - جاز لك حضورها للمشاركة في السرور، وتلبية لدعوة أخيك المسلم، بل يعتبر حضورك واجبًا إذا كان هناك منكر تستطيع تغييره وإزالته، وأما إذا كان في هذه الحفلات منكرات لا تستطيع إنكارها ولا تغييرها، فيحرم عليك حضورها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: 70]؛ ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ 19 صـ136).


وصية أم لابنتها عند الزواج:

خطب عمرو بن حجر ملك كندة أمَّ إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، ولما حان زفافها إليه خلَت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية، تبيَّن فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة، وما يجب عليها لزوجها، فقالت: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب، لتركت ذلك لكِ، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خُلقن، ولهنَّ خُلق الرجال.


أي بُنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجتِ، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبًا ومليكًا، فكوني له أمة يكن لكِ عبدًا وشيكًا، واحفظي له خصالًا عشرًا، يكن لكِ ذخرًا.


(أما الأولى والثانية)، فالخشوع له بالقناعة، وحُسْنُ السمع له والطاعة.


(وأما الثالثة والرابعة)، فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.


(وأما الخامسة والسادسة)، فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.


(وأما السابعة والثامنة)، فالاحتراس بماله، والإرعاء (الرعاية) على حشمه (خدمه) وعياله، وملاك (عماد) الأمر في المال حُسْنُ التقدير، وفي العيال حُسْنُ التدبير.


(وأما التاسعة والعاشرة)، فلا تعصين له أمرًا، ولا تفشين له سرًّا، فإنك إن خالفت أمره أوغرتِ صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياكِ والفرح بين يديه إن كان مهتمًّا، والكآبة بين يديه إن كان فرحًا.


آداب ليلة الزفاف:

ليلة الزفاف لها سُنن وآداب يمكن أن نجملها فيما يلي:

(1) أن يلاطف الزوج زوجته كأن يقدم لها شيئًا من الشراب الطيب أو الحلوى.


(2) أن يضع الرجل يده اليمنى على مقدمة رأس الزوجة ثم يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ )؛ (حديث حسن )، ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1892 ).


(3) صلاة ركعتين:

ومن آداب ليلة الزفاف أيضًا أن يصلي الرجل بزوجته ركعتين وأن يدعو بالبركة قائلًا: (اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ، وارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرِّق بيننا إذا فرقت إلى خير)؛ (صحيح)، (مصنف عبدالرزاق جـ6 صـ191: صـ192).


وذلك من وصية عبدالله بن مسعود لأحد أصحابه.


(4) الدعاء عندما يأتي الرجل أهله:

ينبغي للمسلم كلما أراد أن يأتي زوجته أن يقول: (بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)؛ ( البخاري حديث 5169 /مسلم حديث 1434 ).


وليمة بناء الرجل بزوجته:

سَنَّ لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم الوليمة عقب بناء الرجل بأهله، وذلك بأن يذبح شاة أو أكثر إن وجد سعة، ويجوز أن تكون الوليمة بأي طعام إذا لم يتيسر وجود لحم، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ روى مسلمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ؛ ( مسلم حديث 1427 ).


روى البخاريُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنْ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ؛ ( البخاري حديث 8085 ).


جماع الزوج لزوجته وهي حائض:

يحرم على الزوج جِماع زوجته الحائض، أو النفساء، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها ما عدا الجماع، فإن جامعها، وجبت عليه التوبة والاستغفار، ووجب عليه أن يتصدق بقيمة جرامين وربع من الذهب كفارة لذلك، ويجب على الزوجة أن تتصدق بنفس القيمة إذا كانت راضية عن ذلك، أما إذا أجبرها زوجها فلا شيء عليها.


روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ): يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ؛ ( حديث صحيح )، ( صحيح أبي داود للألباني حديث 237 )، ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ19 صـ274 ).


الحقوق الزوجية:

الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، ولذا حددت الشريعة الإسلامية حقوقًا لكل من الزوج والزوجة، سوف نتحدث عنها بإيجاز:

أولًا: حقوق الزوجة على زوجها:

(1) أن يعطيها صداقها كاملًا ولا يأخذ منه شيئًا إلا برضاها.

(2) أن يعلَّمها العقيدة الصحيحة وأحكام دينها.

(3) أن يصبر على أذاها ويعاملها بالمعروف.

(4) أن يوفِّر لها الطعام والشراب والملبس والمسكن حسب قدرته.

(5) أن يحترم رأيها ويصون كرامتها وشرفها ويغار عليها.

(6) أن يعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت.

(7) أن يأذن لها بالخروج إذا كانت هناك حاجة؛ ( مقومات السعادة الزوجية صـ29: صـ36).


ثانيًا: حقوق الزوج على زوجته:

(1) طاعته فيما يأمر به طالما كان ذلك في طاعة الله تعالى.

(2) أن تصون عرضه وأن ترعى ماله وأولاده.

(3) أن توصيه بتقوى الله في السر والعلانية.

(4) أن تتزين له وأن تُحسن معاملة والديه وأقاربه.

(5) أن ترضي باليسير ولا تكلفه ما لا طاقة له به.

(6) ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه.

(7) ألا تمنَّ عليه بما تنفقه من مالها في بيته.

(8) أن تتحمل أذاه ولا تفشي له سرًّا؛ ( فقه الزواج لصالح السدلان صـ115: صـ124 ).


كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته؟

(1) روى البخاريُّ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ ( البخاري حديث 6039).


(2) روى الترمذيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ)؛ ( صحيح )، ( صحيح سنن الترمذي للألباني حديث 3057 ).


(3) روى أحمدُ عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ؛ ( صحيح )، ( مسند أحمد جـ42 صـ209 حديث 25341 ).


(4) روى أبو داودَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ؛ ( حديث صحيح )، ( صحيح أبي داود للألباني حديث 2248 ).


أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العِلْم الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام التغرير في عقد الزواج
  • من أحكام وليمة الزواج
  • حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة: وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أنموذجا
  • كلمة لا بد منها في الزواج المبكر
  • ميثاق الزواج
  • ما فوائد الزواج في الإسلام؟
  • نصائح عن الخطبة والزواج

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب