• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإسلام يحافظ على الكيان الأُسري
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الثالثة عشرة: التسامح
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تربية الأبناء في عصر "الشاشة" كيف نربي طفلا لا ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تطوعي نجاحي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    القيادة في عيون الراشدين... أخلاقيات تصنع
    د. مصطفى إسماعيل عبدالجواد
  •  
    حقوق الأولاد (3)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    جرعات سعادة يومية: دفتر السعادة
    سمر سمير
  •  
    التاءات الثمانية
    د. خميس عبدالهادي هدية الدروقي
  •  
    المحطة الثانية عشرة: الشجاعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    البطالة النفسية: الوجه الخفي للتشوش الداخلي في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الأولاد (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مقومات نجاح الاستقرار الأسري
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    تطوير المهارات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

مهر المرأة المطلقة قبل الدخول

مهر المرأة المطلقة قبل الدخول
رقية عامر شوكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/11/2013 ميلادي - 13/1/1435 هجري

الزيارات: 66660

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مهر المرأة المطلقة قبل الدخول


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما بعد:

فإن الطلاق هو: حلُّ رابطة الزواج بلفظٍ صريحٍ أو كناية مع النية[1].


وإن عقَد الرجلُ على امرأة، وأراد أن يُطلِّقها قبل الدخول بها، فهنا في المسألة تفصيل على وجهين:

أحدهما: إذا حصلت خلوة شرعية.

الثاني: إذا لم تحصل خلوة شرعية.


فالزوجة إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول، ولم تحصل خلوة، فإن المسألة ليس بها خلافٌ، وللزوجة حينئذٍ نصفُ المهر[2]؛ قال -تعالى-:

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237].


أما إذا خلا الزوج بزوجته، ففي المسألة خلاف:

• إذا حصلت خلوة يمكن فيها الوطءُ عادةً، وقد مكَّنَتْهُ من نفسها، ولو اتَّفقا على نفي الوطءِ، وكشف الزوجُ عن شعر زوجتِه، أو لمسَها، أو تلذَّذ بها من غير خلوةٍ، فإن هذه الخلوة يَكمُل بها المهرُ، وهذا هو مذهب الحنابلة والأحناف، وبه قال كثير من أهل العلم.


وقال السرخسي في المبسوط - وهو حنفي -:

"لو خلا بامرأته ولم يدخل بها، ثم طلَّقَها، وأقرَّت هي بذلك، أن لها المهرَ كاملاً يسَعُها أن تأخذه، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقرَبْهَا"[3].


قال شيخ الإسلامابن تيميةفي الفتاوى الكبرى:

"إذا نال منها شيئًا لا يحلُّ لغيرِه، فعليه المهر"[4].


وقال الشيخ ابن عثيمين:
"وقد ذُكِر عن الإمام أحمد روايةٌ ينبغي أن تكون قاعدة، قال: لأنه استحلَّ منها ما لا يحلُّ لغيره؛ ولهذا قالوا: لو مسَّها بشهوة، أو نظر إلى شيءٍ لا ينظُرُ إليه إلا الزوجُ كالفَرْج، فإنها تستحق المهرَ كاملاً؛ لأنه استحلَّ منها ما لا يحل لغيره"[5] .


ودليلهم على ذلك كما ذكرهابنُ قدامةفي "المُغْنِي" ما يُعَدُّ إجماعًا من الصحابة - رضي الله عنهم - على أن مَن أغلق بابًا، أو أرخى سِترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العِدَّة؛ ولأن التسليم المستحق وُجِد من جهتِها، فيستقر به البدل، كما لو وَطِئها، أو كما لو أَجَّرَتْ دارها، أو باعتها وسلمتها[6].


قال الباجي في شرح الموطأ:

"وبه قال من الصحابة: عمر، وعلي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل.


ومن التابعين: الزهري، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح"[7].


وعند المالكية، والشافعية: أنهما إذا تصادقا على نفيِ الوطءِ، فإنما يَلزَمُ الزَّوجَ نصفُ المهر فقط، ولو حصلت خلوة بينهما، وإذا كانت (الشَّبْكة) التي أُعطِيَتْها تعتبر من المهر عندكم، فإنها تتشطَّر بالطلاقِ قبل الدخول، وإن كانت مجرد هدية، فإن الزوجة تملكها، ولو طُلِّقَتْ قبل البناء[8].


قال الحطَّاب في مواهب الجليل: "وأما القُبْلة، والمباشرة، والتجرُّد، والوطء دون الفرج، فلا يوجب عليه الصَّدَاق"[9].


والرأي الراجح - والله تعالى أعلم - هو أن تأخذ الزوجة المهر كاملاً إن طُلِّقَتْ قبل الدخول وحصلت خلوة يمكن بها الوطء، وهو رأي أكثر أهل العلم، وللمطلقة أن تعفوَ عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة؛ لقوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: 237]، ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك[10].



[1] فقه السنة ج2، ص241.

[2] العناية شرح الهداية ج3، ص327، الحاوي الكبير ج9، ص486، المغني لابن قدامة ج7، ص244، الموسوعة الفقهية الكويتية ج 38، ص239.

[3] المبسوط للسرخسي ج 16ص 158.

[4] الفتاوى الكبرى ج 5 ص475.

[5] الشرح الممتع 12/293.

[6] المغني المحتاج لابن قدامة 7/ 191.

[7] شرح الموطأ ج6 ص 334.

[8] الأم، محمد بن إدريس 5/ 196، منح الجليل شرح مختصر خليل ج3 ص 431.

[9] مواهب الجليل ج3 ص506.

[10] المبسوط للسرخسي 6/ 6.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مهر المرأة حق لمن؟
  • شهادة المرأة
  • المساواة أم التكامل بين المرأة والرجل؟
  • متعة المطلقة بعد الدخول
  • رفقا بالمرأة المطلقة

مختارات من الشبكة

  • تنبيه المسلم الغيور إلى خطورة المغالاة في المهور (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يستقر مهر المثل بالدخول والخلوة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مهر المرأة في الإسلام(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الهند: جهود إسلامية لوقف عادة دفع المرأة المهر للرجل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • صداق المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحكمة من وجوب النفقة على الرجل(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منع المرأة نفسها حتى تقبض صداقها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المهر وآثاره(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حديث: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب