• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

الطلاق

أحمد العناني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/6/2011 ميلادي - 19/7/1432 هجري

الزيارات: 6831

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق المرأة الخاصة بالأسرة (2)

 

الحياة الزوجيَّة جزء من الحياة، وشأنها شأن المخلوقات فيها، لا تَخلو من أنْ تَهبَّ على سمائها الصَّافية أعاصيرُ تبدل صَفوها، وتقلب هدوءها، وتعكر صفاءها، وهنا يَختلف زوجٌ عن زوج، وزوجة عن أخرى، فإذا اعتصم الزَّوج أو الزوجة أو كلاهما بالحِكْمة وضبط النَّفس، مرَّت العاصفة - في الغالب - بسلام، وعاد للبيت هدوءُه وصفاؤه، إذا لم تَكن الحكمة وضبط النفس، كان الشقاق، وكان الطلاق، فكان الفراق، وهو خاتمة يبغضها الله، وينفر منها الإسلام، ويقول عنه الرسول: ((أبغض الحلال إلى الله الطَّلاق))؛ رواه أبو داود والحاكم، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (44).

 

وقد رسم الإسلام للأسرة في مثل هذه الحال مَناهج الحِكْمة وضبط النفس، بما لو أخذ كلٌّ من الزَّوجين نفسه بها، أو أخذهم بها الحاكم، لقَلَّت حوادث الطَّلاق، واستقرت الحياة الزوجية على قرار مكين.

 

وإذا كانت ريحُ الخلاف قد هَبَّت من قِبَل الزوجة، وامتنعت عن زوجها، فهي ناشز، وإذا هَبَّت من قِبَله هو وامتنع عليها، فهو ناشز، وإذا هبت من قِبَلهما معًا، فهو الشقاق.

 

وقد جعل الإسلام أساسَ الحياة الزوجيَّة المودة والرحمة، فإذا اهتزَّ كيان الأسرة بخلافٍ، فإن الإسلام يبادر بوضع علاج متدرج، يُحاول به رأْبَ الصَّدع، وإزالة السحب، وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية.

 

ففي حالة نشوز المرأة رسم الإسلام سُلَّمًا تدريجيًّا للعلاج؛ ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34].

 

أولى الدرجات الثلاث: العِظَة بالحسنى، والرفق واللين، فعسى أن يلينَ القلب، أو يرجع العقل، ويذهب الشيطان.

 

ثانيهما: إذا لم يُجْدِ الوعظ، يأتي الهجر في المضاجع، يكون الزَّوج فيه قريبًا من زوجته، بعيدًا عنها في الوقت ذاته، يُؤمل من قُربه إطفاء لهيبها الجنسي، وتعود بخُفَّي حُنَيْن، وفي ذلك من الإيلام النَّفسي ما يردُّ الناشز إلى رُشدها، إن كان لديها بقية إحساس، فما يؤلم صاحبة الحسِّ أكثر من ذلك، هجر في المضاجع لا هجر للمضاجع.

 

وثالثها: إذا لم ينفعِ الوعظ ولا الهجر المطلوب، يأتي الضرب، ولكنَّه غير مبرح، إنَّها إذ ذاك متبلدة الحس، أقرب ما تكون إلى الحيوان، وهذا النوع لا يُجدي فيه غير الضرب، الذي حدده الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((لا تضرب الوجه ولا تقبح))؛ رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني في "الإرواء" (2033).

 

وقد انتهز أعداءُ الإسلام فِكْرة وجوب الضَّرب في تشريع التأديب في الإسلام، فراحوا يُوَلْوِلون ويتباكَون: يا لَلقسوة في التشريع! ولكن لمرض في نفوسهم أو جهل في معرفتهم.

 

ورَدُّنا على ذلك ينحصر في ثلاث نقاط:

1 - ما وصى بالزَّوجة دينٌ قدر ما وصى الإسلام قرآنًا وسنة.

قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقوله: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231].

وقال عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالنِّساء خيرًا))؛ رواه البخاري.

 

2 - إن إباحة الضَّرب تخضع لظروف الزَّمان والمكان، فلا يستخدم هذا السلاح إلاَّ حيث يُرجى منه خير.

 

3 - إنَّ بعض علماء النفس الأوروبيين يتحدثون عن إحساس بعض النِّساء تجاه الضرب بما يؤيده علاجًا في بعض الأحيان، ويَرَوْن أن هذه غريزة شائعة بين النساء وإن لم يعرفنْها، ومن أجلها اشتَهَرن باحتمال الألم أكثر من الرجل، وأن الزوجة من هذا النوع تزداد إعجابًا بزوجها كلما ضربها وقسا عليها، ولا شيءَ يُحزن بعضَ النِّساء أكثر من التزوج برجل رقيق الحاشية دائمًا.

 

وقريب من هذا الاتجاه رأْيٌ للأستاذ محمد زكي عبد القادر، يقول فيه: "المرأة تحب الرجل العَصِيَّ تحب أن تصطدم إراداتها بإرادته، تحب الصِّراع للظفر تأكيدًا لسُلطانها، وتُحب أكثر من كل شيء الهزيمة أمام إرادته، ولكنَّها تغضب، تغضب وتملأ الدنيا صياحًا، وفي قرارة نفسها حلاوة الضَّعف أمام قوة الرجل".

 

أما في حالة نشوز الرجل، فإنَّ الإسلام قد أمر الأنثى هنا أن تستخدم كُلَّ ذكائها وحيلها - وما أكثرَها - لتَرْضيته واجتذابه وإزالة أسباب نفوره أو نشوزه، وليس ذلك بكثير على مَن قال فيهن خالِقُهن: ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: 28]، فإنْ لم تصل إلى ما تريد، فمحاولة الصلح معه؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، فإذا اشْتَدَّ الخلاف بين الزوجين، ولم تُجد كلُّ الوسائل الداخلية، فليكن المجلس العائلي، ولنستمع إلى علاج الخبير العليم، حيث يقول: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

 

ولنعش برهة في ظلال الآية نستشف منها دقائقَ الحكمة وفلسفة الإسلام في معالجة تلك الحالة الخطيرة؛ لنرى:

1- أن الإسلام لا ينتظر حتَّى وقوع الطَّلاق، بل إنَّ مجرد الخوف من وقوعه يفرض قيام المجلس العائلي فورًا للتوفيق بينهما.

 

2- إنَّه يقول: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا ﴾، وللحكم صفات، فهو حَكَم وقاضٍ، فليكن العدل منهما والإحسان.

 

3- ثم هو ﴿ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ﴾، فلا بد أن يستشعر مصلحته العُلْيا، وهي في بقاء الأسرة ما لم تكن الخطورة لا تحتمل، ﴿ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾، يُراعي نفس الظروف، وكون الحكمين من أهلهما أدعى إلى إفصاح كلا الزوجين لهما عما في نفسيهما؛ ثقةً وأملاً.

 

4- ثم هو يستحثُّ الصلح بقوله: ﴿ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾، وقد جلد عمر حَكَمَين لم يقيما الصُّلح بين الزوجين؛ تصوُّرًا لعدم حرصهما على ذلك، مستدلاًّ بهذه الآية.

 

5- ويأتي ختام الله منبها مُذكِّرًا مخوفًا؛ إذ يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾.

 

يقول هذه الحقيقة للزوج وللزوجة وللحكمين، فليستحضر كلٌّ منهم هذه الحقيقة في مَجلس الصلح، فلا يزيد ولا ينقص، ولا يفتئت ولا يتحيف، ولا يحيد عن سواء السبيل، فالله عليم خبير، حتى بما توسوس به النفوس.

 

فإذا عجز علاجُ الزوجين والحكمين من بعد ذلك كلِّه، فليس هناك من علاج سوى الطلاق، الذي لا يقره الإسلام إلاَّ عملية جراحيَّة اضطرارية، وعلى أنه العلاج الوحيد، ولو كان مُرًّا، فإن إبقاء الزوجية بهذه الصورة أشد مرارة؛ ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130]، إنَّ الحُكْمَ ببقاء العشرة وتحريم الطلاق في مثل هذه الحال - حُكْمٌ على الزوجين، وهو حكم ظالم لكليهما.

 

وهنا مسألة جديرة بالنظر، وهي أن الإسلام في عرض حالات النُّشوز ومحاولات الإصلاح لم يذكر كلمة "الطلاق"، لا تصريحًا ولا تلميحًا، وتراه يذكر جانب الصلح، ويسكت عن الجانب الآخر، وينأى عن لمسه، فيقولك: ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ﴾، ولم يقل في الغالب: وإن لم يريدا إصلاحًا فالطلاق، وهذا يُؤكِّدُ حِرْصَ الإسلام على جانب الوفاق والتوفيق.

 

كيف لا، وهو الذي دعا إلى صبر الزَّوج على ما يكره من زوجته، وضمن له بصبره الخير الكثير والثواب العظيم؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]؟!

 

حكمة استقلال الزوج بالطلاق:

ليس في إسناد القرآنِ والسنة الطلاقَ للرجل - وهو حقُّه الأصلي - أيُّ غبن للمرأة؛ بل هو من باب المحافظة عليها، والتقديس للرابطة الزوجية؛ إذ إنَّ الرجل هو الذي أوجب عليه الشارع المهر، وتأثيث منزل الزوجية والمسكن والنفقة، في الوقت الذي أعفى منها المرأة، وعليه وحده الغرم كله، فكان طبيعيًّا أن يكون له أمر الطلاق لا إليها، ثم هو أضبط لمشاعره من المرأة على أنَّه بوقوع الطلاق تلحقه مسؤوليَّاتٌ أخرى من مُؤخر صداق، ونفقة عدة، وأجرة رضاعة وحضانة، ومن مهر جديد ونفقات أخرى إذا هو تزوَّج ثانية، فهو يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق.

 

ولو جعل الطلاق بيد المرأة، لاضطربت الحياة الزوجية، وانهارت الأسر؛ لرقة عاطفتها، وسرعة انفعالها وانقيادها للغضب من أتفه الأسباب.

 

وإذا كان الشَّارع قد جعل عقد الزَّواج بيد الرجل والمرأة - وفيه تقبل المرأة أن يتولَّى الرجل وحدَه إيقاع الطلاق في الحدود التي شرعها الإسلام - فإن الشارع لم يجعل حقَّ الطلاق مشتركًا بين الرجل والمرأة؛ لأنَّ الطلاق إنَّما شرع كعلاج لاضطراب الحياة الزوجية، فلو جعل أمر الطلاق إليهما معًا لما وصلا إلى اتفاق غالبًا، فقد يريده أحدهما ولا يريده الآخر فيكون الكيد والجحيم، ثم إنَّهما غير متساويين في المسؤوليَّة.

 

حق المرأة في الطلاق:

على أن الإسلام لم يهمل حقَّ المرأة في الطلاق، فما جعل المنع على الإطلاق، وإنَّما أجازه لها في أكثر من صورة:

1- جعل لها الحق في أن تشترط لنفسها عند العقد أن تكون العصمة بيدها، وهذا لا يسلب الزوج حقَّه في إيقاع الطلاق.

 

2- قد يَشِذُّ الرجل ويمعن في إساءته للمرأة، فلا يطلقها ولا يحسن عشرتها، وهنا أباح لها الشارع أن تفتدي نفسها منه بمال تقدمه إليه؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وقد يتم تنازل المرأة للزوج عن مُؤخر صداقها ونفقة العِدَّة أو بعضها، ويسمَّى هذا طلاقًا على الإبراء، أو بإعطائه شيئًا من المال يتراضيان عليه، ويُسمَّى هذا بالخلع.

 

وتكون المرأة بهما بائنًا تملك أمر نفسها، وليس للرجل حقُّ مراجعتها إلا بعقد جديد، باتفاق آخر، وللمرأة إذًا أن تطلب الطلاق؛ لمجرد أنَّها تبغض الزوج، وفي ذلك قول الرسول لثابت بن قيس في موقف مماثل: ((اقبل الحديقة، وطلقها تطليقًا))، [ البخاري 5273] وقد كانت الحديقة مهرها الأصلي، وقبلت أن تردها.

 

3- جعل الشارع للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي؛ لإيقاع الطلاق من زوجها، إذا أثبتت وقوع ضرر عليها يسوغ تطليقها؛ كإعسار الزوج، أو لعيب فيه، كالعُنَّة والمرض، أو لإيقاع الشَّر، أو لغيبة الزوج بلا عذر مقبول، أو لحبسه.

 

المتعة:

وهي ما يدفعه الرجل لمطلقته بعد الفرقة بينهما، وأساسها ما ورد في القرآن الكريم من قوله: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236]، وقوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]، وفي ذلك ما يدل على حرص الإسلام وعنايته بتكريم المرأة - حتَّى عند تطليقها - وترضيتها، وتعويضها، وترك لمسة معروف في نهاية هذه العلاقة.

 

وبعد، فهل يستطيع أن ينكر هذا العطاء الزاخر من الإسلام للمرأة - وهو سجل حافل وخالد - إلاَّ مُكابر أو جاحد؟! وهل يستطيع أحد - ذكرًا كان أو أنثى، على دين أو بلا دين - أن يدلَّنا على أي نظام قام حتَّى اليوم استطاع أنْ يعطي المرأة مثل عطاء الإسلام؟! وهل بعد عطاء الله عطاء؟! اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم آمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الكفاءة الزوجية
  • نار الطلاق
  • الطلاق.. هل هو الحل؟
  • الخلاف في وقوع طلاق المدخول بها ثلاثا متفرقة
  • هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟
  • الطلاق
  • الاستثناء في الطلاق

مختارات من الشبكة

  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق بالكتابة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب