• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الجهل الرقمي كفجوة بين الأجيال: حين لا يفهم ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    التعلق المرضي ليس حبا، فكيف لنا أن نفرق بين الحب، ...
    عبدالله بن عبدالعزيز الخالدى
  •  
    عين على الحياة
    د. خالد النجار
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإسلام يحافظ على الكيان الأُسري
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الثالثة عشرة: التسامح
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تربية الأبناء في عصر "الشاشة" كيف نربي طفلا لا ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تطوعي نجاحي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    القيادة في عيون الراشدين... أخلاقيات تصنع
    د. مصطفى إسماعيل عبدالجواد
  •  
    حقوق الأولاد (3)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    جرعات سعادة يومية: دفتر السعادة
    سمر سمير
  •  
    التاءات الثمانية
    د. خميس عبدالهادي هدية الدروقي
  •  
    المحطة الثانية عشرة: الشجاعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    البطالة النفسية: الوجه الخفي للتشوش الداخلي في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الأولاد (2)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / قضايا الأسرة
علامة باركود

الإسلام يحافظ على الكيان الأُسري

الإسلام يحافظ على الكيان الأُسري
الشيخ ندا أبو أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/5/2025 ميلادي - 1/12/1446 هجري

الزيارات: 106

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإسلام يحافظ على الكيان الأُسري

 

وقد اعتنى الإسلام أعظم العناية بالأسرة، وشرع لها نظامًا دقيقًا مُحكمًا، بَيَّنَ فيه حقوق وواجبات أفرادها، ونَظَّم معاملات الزواج، والنفقة، والميراث، وتربية الأولاد، وحقوق الآباء، كما غرس بينهم المحبَّةِ والمودَّة والرحمة؛ وذلك لأنَّ في تقوية الأُسْرَةِ وضبط سلوك أفرادها تقويةً للمجتمع وضبطًاُ لحركته، ونشرًا للقيم الإنسانية والاجتماعية الرفيعة بين أبنائه، وهكذا يرتقي الإسلام بالمجتمع في صورة حضارية لا مثيل لها، ويبعد به عن الفوضى والتحلل الخُلُقي وضياع الأنساب.


ولقد اهتم الإسلام بأفراد الأسرة ومنحهم من الحقوق، وجعل عليهم من الواجبات ما يضمن للحياة الأسرية الاستقرار والاستمرار:

أولًا: بالنسبة للزوجين: تقوم الأسرة على دِعامتين مهمَّتَيْنِ هما أساس تكوينها: الرجل والمرأة؛ أي الزوج والزوجة , فهما الأساس في تكوين الأسرة وإنجاب الذُّرِّيَّة , وتناسُل البشريَّة التي تتكَون منها الأُمَّة والمجتمع؛ يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: 1]، ويقول أيضًا: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ [النحل: 72].

 

ولقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بهاتين الدعامتين الأساسيتين، فوضع تشريعًا مُحكَمًا للعلاقات الزوجيَّة، ورسم حدودًا واضحة لكل واحد منهما بما له وما عليه، وقسَّم الأدوار بين الزوجين؛ ليقوم كل واحد منهما بدوره الكامل في بناء الأسرة، والمساهمة في بناء المجتمع الإنساني على امتداده، فَسَنَّ الإسلام أوَّلًا أمر الزواج، وهدف من ورائه حفظ النوع الإنساني وإمداد المجتمع بأفراد صالحين يُستخلفون في الأرض، ويقومون بمسؤولية البناء والإعمار التي هي مقتضى الخلافة فيها وكذلك هناك هدف آخر من وراء الزواج وهو: حصانة الفرد والمجتمع من الرذيلة والتردي الأخلاقي؛ حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخاطبًا الشباب:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"؛ (رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه).

 

ولَمَّا فَكَّر البعض في التفرُّغ للعبادة واعتزال النساء، زجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، وهو ما جاء في القصة التي يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه؛ حيث يقول:جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلمَّا أُخْبِرُوا كأنَّهم تَقَالُّوهَا فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؛ قد غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا، أمَاَ واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ لهُ، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي"؛ (رواه البخاري ومسلم)، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ [الرعد: 38].

 

ولقد جَنَتِ الإنسانية على نفسها الكثير جراء هذا التفكير القاصر ممن ترهبنوا وحرَّموا الزواج من تلقاء أنفسهم؛ حتى إن العقلاء في أوربا لَمَّا رأوا الرهبنة لا تنتج إلا الفساد في الظلام، حرَّموها بعد تجارب خمسة عشر قرنًا من الاضطراب والخلل؛ حيث آل الأمر بالكثير من الكهان والقساوسة إلى ممارسة اغتصاب الأطفال من الذكور والإناث، حتى إنه شاع هذا في أوربا وأمريكا، واستقال أو فُصل المئات منهم، واضطربت الكنيسة وفزعت لهول هذه الانحرافات والاعتداءات الجنسية، وقد جنبنا ديننا الحنيف هذا كله، وأراحنا من تجارب بائسة ومن آلام مريرة؛ (انظر حقوق الإنسان في القرآن والسُّنَّة لمحمد بن أحمد بن صالح ص 134).

 

كما هدف الإسلام من وراء الزواج أيضًا حصول السكن النفسي للفرد؛ مما يجعله يُفرغ ما يعتمل في نفسه من مشاعر وعواطف تدفعه إلى العطاء والإبداع، ويعد الزواج أيضًا ملاذًا لكل من الزوجين؛ يُفضي أحدهما إلى الآخر، ويكون له نعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم الجليس ساعة الغربة؛ قال الله سبحانه: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم:21]، وبهذه الأركان الثلاثة الواردة في الآية الكريمة (السكن والمودة والرحمة) تتحقق السعادة الزوجية التي أرادها الإسلام.


وقد أمر الإسلام الزوجين بأن يُحسن كل واحد منهما اختيار صاحبه، فقال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32].

 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الزوج باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين: "تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"؛ (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

 

وقال صلى الله عليه وسلم: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"؛ (رواه مسلم).


وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الزوجة باختيار زوجها على نفس المعيار والأساس، فقال صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"؛ (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم) (الصحيحة: 1022).


ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع الإنساني؛ إذ من شأنه أن يخرج جيلًا صالحًا هو ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛ لينشأ بعد ذلك في أسرة ودودة متحابة تعيش في ظل المبادئ والقيم الأخلاقية الإسلامية.


ولَمَّا كان عقد الزواج من العقود ذات الشأن الكبير، لَزِمَ أن تسبقه مقدمات تمهد له، وتضمن بقاءه ودوامه، بل إن الشريعة الإسلامية لم تعتن بمقدمات أي عقد من العقود سواه، فقد اعتنت بها وجعلت لها أحكامًا خاصة، ومقدمات عقد الزواج هي ما يعرف بالخطبة.


كما تشترط الشريعة الإسلامية لصحَّة عقد النكاح: وجوب إشهاره، والحكمة في ذلك أن له شأنًا عظيمًا في نظر الإسلام؛ لِما يحقِّقه من المصالح الدينية والدنيوية، فهو جدير بأن يظهر شأنه ويذاع أمره؛ وذلك منعا للظنون ودفعًا للشبهات.


هذا، وقد أحاط الإسلام عقد الزواج بأوثق الضمانات التي تكفل سعادة الزوجين، وتأتي بالخير لأسرتيهما؛ فجعل الرجال قوامين على النساء بما أعطى كل واحد منهما من الإمكانات والقدرات، فقال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].

 

وبهذه القوامة أوجب الإسلام مهرًا على الزوج، وجعله من حق الزوجة، فقال تعالى: ﴿ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، كما جعل من حقوقها أيضًا النفقة عليها ويقصد به ما تحتاجه المرأة من طعام، وكسوة، وسكن، وعلاج، وغيره، وكذلك معاشرتها بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

 

• ووصَّى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، فقال: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

• والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"؛ (رواه ابن ماجه والترمذي).


• وفي حديث عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها لَما سُئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت: "كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ"، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي على الزوجة، فقال: "لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

• وقال صلى الله عليه وسلم: "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ"؛ (رواه الإمام مسلم).

 

وفي مقابل ذلك جعل الإسلام للزوج على زوجته حقَّ الطاعة، وهو من أهم حقوقه عليها، وهكذا جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقا نحو الآخر، وواجبات يؤديها له، وطالبهما بحسن العشرة والاعتدال في المعاملة، والتعاون في الحياة المشتركة بينهما، ثم رسم الطريق القويم لعلاج ما قد ينشأ بينهما من خلاف ومشكلات؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء:39]، وقال تعالى:﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء:128].

 

• وقال تعالى:﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء:35].

 

• ونهى الإسلام المرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب شرعي، فقال صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة"؛ (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي).

 

• وقال صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةُ الْجَنَّة"؛ (رواه الترمذي).


• وقال صلى الله عليه وسلم: "المُخْتَلِعَاتِ والمنتزعاتِ هُنَّ المُنافِقَاتُ"؛ (رواه الإمام أحمد والنسائي).


وشُرع الطلاق أخيرًا حين تستعصي على الزوجين إقامة حدود الله، والوقوف على ما رسمه الشارع للسير في علاقة الزوجية؛ (انظر حقوق الإنسان في القرآن والسُّنَّة لمحمد بن أحمد بن صالح ص 135 – 138).

 

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله - في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الاسلامي ص 15:

"ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين، والأولاد، والأقارب، والجيران، والأصحاب، والمعاملين، ولكل واحد من الزوجين على الآخر.


وكلها حقوق ضروريات وكماليات، تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة، وتتبادل فيها المصالح والمنافع، بحسب حال صاحب الحق ومرتبته.


وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة، والألفة وتمام العشرة ما يُشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين.


وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلًا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر، مزيلة للبغضاء والشحناء".


ثانيًا: بالنسبة للأبناء:

الأبناء هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وهم بهجة النفوس وقُرَّة الأعين، وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عناية خاصة، فقرَّر الإسلام أن لهم على الآباء حقوقًا وعليهم واجبات.


فالابن تتشكل في نفسه أول صور الحياة متأثرًا ببيئة والديه، لِما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَا مِن مَوْلُودٍ إلَّا يُولَدُ علَىَ الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

فالوالدان لهما أثرٌ كبير في دين وخلق الأبناء؛ لذا فإن صلاح الآباء يتوقف عليه مصلحة الأبناء ومستقبل الأمة، وعليه فإن حقوق الأبناء ترجع إلى ما قبل الولادة؛ حيث اختيار الأم الصالحة والأب الصالح، كما سبق أن بيَّنا.


وإذا ما وُفِّق كل من الزوجين في اختيار صاحبه، يأتي حق الولد عليهما في تحصينه من الشيطان وذلك عند وضع النطفة في الرحم، ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في الدعاء عند الجماع والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

• وإذا ما صار جنينًا في رحم أمه، فمن حقه الذي أقرَّه الإسلام له حقه في الحياة، وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ حيث تحرم الشريعة الإسلامية على الأم إسقاط الجنين قبل ولادته؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها، ولهذا الجنين حق في الحياة، فلا يجوز الإضرار به أو إيذاؤه، كما اعتبرته الشريعة نفسًا لا يجوز قتلها متى مضت له أربعة أشهر ونفخت فيه الروح، وأوجبت على قاتله الدِّية، فقد أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من عصبة القاتلة أَنَغْرَمُ دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟! فقال صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ[1]"، فقضى فيه بغرِّة[2] وجعله على عاقلة المرأة".


• كما أن الإسلام أجاز الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظًا على صحة الجنين، كما أجاز تأجيل حد الزنا حتى يُولد وينتهي من الرضاع.


• وأمَّا بعد الولادة فقد وضع الإسلام للأبناء أحكامًا تتعلق بولادتهم، منها: استحباب الاستبشار بهم عند ولادتهم؛ وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى في ولادة سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام: ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: 39]، وهذه البشارة للذكر والأنثى على السواء من غير تفرقة بينهما.


ومنها أيضًا الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى[3]، وفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أذَّن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عند ولادته، فقد أخرج أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ"؛ (حسنه الألباني)، ومن حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم استحباب تحنيكهم بتمر[4]، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري[5] رضي الله عنه قال: "وُلِدَ لي غُلَامٌ فأتَيْتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بتَمْرَةٍ، ودَعَا له بالبَرَكَةِ، ودَفَعَهُ إلَيَّ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

• ومنها كذلك حلق شعر رأسهم والتصدق بوزنه فضة، وفي ذلك فوائد صحية واجتماعية؛ فمن الفوائد الصحية: تفتيح مسام الرأس، وإماطة الأذى عنه، وقد يكون ذلك إزالة للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قوي، أما الفائدة الاجتماعية، فتعود إلى التصدق بوزن هذا الشعر فضة، وفي ذلك معنى التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ومما يدخل السرور على الفقراء، وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال: "وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين، فتصدقت بِزِنَتِهِ فضة"؛ (رواه الإمام مالك في الموطأ).

 

• ومن أهم حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم حقهم في التسمية الحسنة؛ فالواجب على الوالدين أن يختارا للمولود اسمًا حسنًا يُنادى به بين الناس، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ"؛ (رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي – الصحيحة: 1040).

 

• وعن علي رضي الله عنه قال:لَمَّا وُلِدَ الحسن سميته حَرْبًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أَرُونِيِ اِبْنِيِ، ما سَمَّيْتُمُوهُ؟ قال: قلت: حَرْبًا، قال: بَلْ هُوَ حَسَنٌ، فلما وُلِدَ الحسين سميته حَرْبًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أَرُونِيِ اِبْنِيِ، ما سَمَّيْتُمُوهُ؟ قال: قلت: حَرْبًا، قال: بَلْ هُوَ حُسَينٌ، فلما وُلِدَ الثالث سميته حَرْبًا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أَرُونِيِ اِبْنِيِ، ما سَمَّيْتُمُوهُ؟ قلت حَرْبًا، قال: بَلْ هُوَ مُحسِّنٌ، ثم قال: سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ: شَبَّرٌ، وَشَبِيرٌ، وَمُشَبِّرٌ؛ (رواه الامام مالك وأحمد واللفظ له).

 

• وكذلك من حق الأبناء بعد الولادة العقيقة، ومعناها ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته وحكمها سُنَّةٌ مؤكدة، وهي نوع من الفرح والسرور بهذا المولود، وقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: "لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"؛ (رواه أبو داود والحاكم) (الصحيحة: 1655).

 

• ومن حقوق الأبناء كذلك بعد الولادة حقهم في الرضاعة، والرضاعة عملية لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الإنسان وليدًا ثم طفلًا، وهو ما أدركته الشريعة الإسلامية، فكان على الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين، وجعل ذلك حقًّا من حقوق الطفل؛ قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].

 

ولقد أثبتت البحوث الصحية والنفسية الحديثة أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل نموًّا سليمًا من الوجهتين الصحية والنفسية، ونلاحظ مدى اهتمام الشريعة بالرضاعة، وجعلها حقًّا من حقوق الطفل إلا أن ذلك الحق لم يكن مقتصرًا على الأم فقط؛ إذ إنَّ هناك مسؤولية تقع على كاهل الأب، وتتمثل هذه المسؤولية في وجوب إمداد الأم بالغذاء والكساء؛ حتى تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته، وبذلك فكل منهما يؤدي واجبه ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة، محافظًا على مصلحة الرضيع المسندة إليه رعايته وحمايته، على أن يتم ذلك في حدود طاقتهما وإمكانياتها؛ قال تعالى: ﴿ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 233].

 

• ومن حقوق الأبناء على أبويهم كذلك حقهم في الحضانة والنفقة؛ فقد أوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء والمحافظة على حياتهم وصحتهم والنفقة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ..."؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

• ثم كان حقهم أيضًا في حسن التربية وتعليم الضروريات من أمور الدين، وفي طريقة عملية في تربية الأبناء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"؛ (رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم).

 

كما أمرنا الله عز وجل أن نحمي أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: 6].

 

• هذا بالإضافة إلى رعاية هؤلاء الأبناء وجدانيًّا، وذلك بالإحسان إليهم ورحمتهم، وملاعبتهم وملاطفتهم، وقد ورد في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قَبَّل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

كما روى شداد بن الهاد رضي الله عنه عن أبيه قال:خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبَّر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلمَّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ. وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَه"؛ (رواه الإمام أحمد والنسائي الحاكم).

 

وروى أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ"؛ (رواه البخاري).

 

هذا، وإن لحسن تربية البنات ورعايتهن أهمية خاصة؛ حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُعظِّم من أجر الذي يحسن تربيتهن بصفة خاصة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ القِيامَةِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ"؛ وضم أصابعه؛ (رواه الإمام مسلم).

 

وحذر الإسلام المرء أن يتصدق بكل ماله ويترك أولاده فقراء عالة على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

وعلى هذا فثمَّة حقوق مهمة للأبناء على الآباء كفلها الإسلام لهم، وقد فاقت في شمولها ومراحلها كل الأنظمة والقوانين الوضعية قديمها وحديثها؛ حيث اهتمَّ الإسلام بالأبناء في كل مراحل حياتهم؛ أجِنَّة، ورُضَّعًا، وصبيانًا، ويافعين، إلى أن يصلوا إلى مرحلة الرجولة والأنوثة، بل اهتم الإسلام بهم قبل أن يكونوا أجِنَّة في بطون أمهاتهم، وذلك بالحضِّ على حسن اختيار أمهاتهم وآبائهم، وذلك كله بهدف إخراج رجال ونساء أسوياء لمجتمع تسوده الأخلاق والقيم الحضارية النبيلة.


ثالثًا: بالنسبة للوالدين[6] (الأسرة الصغيرة):

أمرنا الإسلام ببرِّ الوالدين، وهو نوع من رد الجميل، والاعتراف بحسن الصنيع، ومجازاة الإحسان بالإحسان، وجعل الإسلام جملة من الحقوق للآباء على الأبناء، وخاصة في حال كبرهما وضعفهما؛ حيث خصهما الله بالإحسان والعطف عليهما والبرِّ بهما؛ تمامًا كما كانا يفعلان بأبنائهما في صغرهم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾[الإسراء: 23-24].

 

فجاء الأمر بالإحسان إليهما والنهي عن عقوقهما ولو بجرح مشاعرهما بكلمة ﴿أُفٍّ﴾ كعلامة على الضجر منهما، كما أن الله سبحانه لم يمدح الذُلَّ ولم يقبل من عباده أن يقع منهم على بعض إلاَّ في مقام الوالدين ؛ فقال تعالى: كما جاء في الآية الأخيرة السابقة: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾.


وفي كثير من الآيات القرآنية تجد أن الله تعالى قرن بين الأمر بتوحيده وعبادته، ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين بعد ذلك لِما بينهما من تلازم وارتباط؛ قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء:36]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الأنعام:151]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة:83].

 

والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا التلازم والترابط بين الأمر بعبادة الله وبر الوالدين وعدم عقوقهما:

ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني ورواه البخاري في التاريخ الكبير من حديث عمرو بن مرَّة الجهني رضي الله عنه قال: "جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله شهِدتُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّك رسولُ اللهِ، وصليتُ الصَّلواتِ الخمسَ وأديت زكاة مالي، وصمتُ رمضانَ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ عَلَىَ هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا"، وَنَصَبَ إِصبَعَيْه السبابة والوسطى وقال: "مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ".


وهذا الحديث يؤكد أنه لابد من حسن صلة بالله عز وجل، وحسن معاملة للوالدين؛ ليتم قبول العمل، على أن أعظم البِرِّ يكون في حال بلوغ الوالدين الكبر أحدهما أو كلاهما، وهو حال الضعف البدني والعقلي الذي ربما يؤدي إلى العجز؛ فأمر الله عز وجل بأن نقول لهما قولًا كريمًا، ونخاطبهما مخاطبة لينة؛ رحمة بهما، وإحسانًا إليهما، مع الدعاء لهما بالرحمة كما رحمانا في الصغر وقت الضعف، ثم الإكثار من إسماعهما عبارات الشكر الذي قرنه الله بشكره سبحانه؛ حيث قال سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14].

 

وبِرُّ الوالدين من أعظم أبواب الخير:

وقد جاء ذلك في الحديث الذي سأل فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا:أيُّ العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أُبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال صلى الله عليه وسلم: "فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قال: نعم، بل كلاهما، قال: فتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟ قال: نعم، قال: فَارْجِعْ إِلىَ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، وفى رواية قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"؛ (رواه البخاري ومسلم).

 

ومن أعظم ما شرعه الإسلام من حقوق للآباء على الأبناء، ما جاء في حديث جابر بن عبد الله والذي فيه أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أَنْتَ وَمَاَلُكَ لِأبِيِكَ"؛ (رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان - صححه الألباني في إرواء الغليل: 1625).

 

قال أبو حاتم بن حبان[7] في صحيحه: 2/ 142: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببرِّه والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: "أَنْتَ وَمَاَلُكَ لِأبِيِكَ"، لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به"؛ اهـ.


ومن أراد أن يبارك الله له في عمره، ويزيد رزقه، فليَبِرَّ والديه:

فقد أخرج الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يردُّ القضاءَ إلَّا الدُّعاءُ، ولا يزيدُ في العمرِ إلَّا البرُّ"؛ (صحيح الجامع: 7687).

 

• وعند الإمام أحمد والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن سرَّهُ أن يُمَدَّ لهُ في عُمرِه ويُزادُ في رزقِه فليبِرَّ والدَيهِ وليصِلْ رَحِمَه"؛ (صحيح الجامع: 6291).

 

بِرُّ الوالدين سبب لرضا الله تعالى عن العبد:

فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا".


والأحاديث والآثار في البِرِّ بالوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما أكثر من أن تُحصى، وهي تعبر عمَّا بلغته الشريعة الإسلامية الغراء في حفظ القيم الأصيلة في المجتمع من أن تنتهك أو تتهاوى.


رابعًا: بالنسبة للرحم[8] (الأسرة الكبيرة):

من عظيم ما أتى به الإسلام أن الأسرة فيه لا تقف عند حدود الوالدين وأولادهما، بل تتسع لتشمل ذوي الرحم وأولي القربى من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأبنائهم وبناتهم، فهؤلاء جميعًا لهم حق البِرِّ والصلة التي يحثُّ عليها الإسلام، ويعدها من أصول الفضائل، ويعد عليها بأعظم المثوبة، كما يتوعد قاطعي الرحم بأعظم العقوبة، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.


وصلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقارب وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، فتشمل زيارتهم والسؤال عنهم، وتفقُّد أحوالهم، والإهداء إليهم، والتصدق على فقيرهم، وعيادة مرضاهم، وإجابة دعوتهم، واستضافتهم، وإعزازهم وإعلاء شأنهم، وتكون أيضًا بمشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أتراحهم، وغير ذلك مما من شأنه أن يزيد ويقوي من أواصر العلاقات بين أفراد هذا المجتمع الصغير.


فهي إذًا باب خير عميم، فبها تتأكد وَحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه، وتمتلئ نفوس أفراده بالشعور بالراحة والاطمئنان؛ إذ يبقى المرء دومًا بمنأى عن الوحدة والعزلة، ويتأكد أن أقاربه يحيطونه بالمودة والرعاية، ويمدونه بالعون عند الحاجة، وقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى ذوي القربى، وهم الأرحام الذين يجب وصلهم، فقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾[النساء: 36].

 

وجعل الله عز وجل صلة الرحم توجب صلته سبحانه للواصل، وتتابع إحسانه وخيره وعطائه عليه وذلك كما دلَّ الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قَاَلَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمَ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ".


وعند مسلم بلفظ: "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةُ بِالعَرَشِ تَقَولُ: مَنْ وَصَلَنْي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِيِ قَطَعَهَ اللهُ".


وبشَّرَ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمر:

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ[9]؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".


وقد فسَّر العلماء ذلك بأن هذه الزيادة بالبركة في عمره، والتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك؛ (شرح النووي على مسلم: 16/ 114).

 

وصلة الرحم سبب عظيم للفوز بالجنة:

فقد أخرج ابن حبان وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَطِبْ الْكَلَامَ، وأَفْشِ السَّلَامَ، وَصِلْ الْأَرْحَامَ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلْ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ"؛ (صحيح الجامع: 1019).

 

وفي المقابل فقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم وعدَّها ذنبًا عظيمًا؛ إذ أنها تفصم الروابط بين الناس، وتُشيعُ العداوة والبغضاء، وتعمل على تفكك التماسك الأسري بين الأقارب؛ فقال الله تعالى محذرا من حلول اللعنة، وعمى البصر والبصيرة: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 22-23].

 

• وأخرج البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ"، وقطع الرحم هو ترك الصلة والإحسان والبرِّ بالأقارب، والنصوص كثيرة ومتضافرة على عظم هذا الذنب، وذلك كله من شأنه أن يخلق مجتمعًا متعاونًا متآلفًا متماسكًا، يتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"؛ (رواه البخاري ومسلم).



[1] قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 11/ 178.

[2] الغرة: المقصود بها العبد أو الأمة. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 11/ 175، 176.

[3] الإقامة في الأذن اليسرى لا يصح فيها حديث.

[4] لا يخفى أن في تحنيك الأطفال المواليد بالتمر حكمة بالغة؛ فقد أثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو كل المواليد يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة، حيث إن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حديثا يكون منخفضا، وبما أن التمر يحتوي على السكر (الجلوكوز) بكميات وافرة، فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرة، وبذلك ففي تحنيك المولود بالتمر علاج وقائي له، وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه أو تعرف مخاطر نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود. للمزيد من المعلومات حول أوجه هذا الإعجاز (انظر: د. محمد على البار: مقال من رعاية الطفولة في الإسلام - تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي - الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة).

[5] أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا على زبيد وعدن، وولي إمرة الكوفة. (انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى:4/ 105، والذهبي: سير أعلام النبلاء 2/ )380.

[6] هناك رسالة في هذه السلسلة " الكتاب الجامع للفضائل " خاصة ببر الوالدين وبيان فضله وعظيم أجره، فارجع إليها مشكورًا غير مأمور.

[7] أبو حاتم بن حبان البستي: هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت 354هـ/ 965م) مؤرخ، علاَّمة، جغرافي، محدث. ولد وتوفي في (بُست) من بلاد سجستان. من كنبه:" المسند الصحيح " في الحديث. انظر: السبكي: طبقات الشافعية 3/ 131.

[8] هناك رسالة في هذه السلسلة - الكتاب الجامع للفضائل - خاصة بصلة الرحم وبيان فضلها فارجع إليها مشكورًا غير مأمور

[9] يُنْسَأَ: أي يُؤَخر له، والأثر هنا: الأجل وبقية العمر. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4/ 302، 10/ 416.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإسلام يدعو إلى التوحيد
  • الإسلام يدعو إلى التفكير وإعمال العقل

مختارات من الشبكة

  • الإسلام دين جميع الأنبياء، ومن ابتغى غير الإسلام فهو كافر من أهل النار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحرب في الإسلام لحماية النفوس وفي غير الإسلام لقطع الرؤوس: غزوة تبوك نموذجا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا اختيار الإسلام دينا؟ الاختيار بين الإسلام والمعتقدات الأخرى (كالنصرانية واليهودية والهندوسية والبوذية..) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • كلمات حول الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اليابان وتعاليم الإسلام وكيفية حل الإسلام للمشاكل القديمة والمعاصرة (باللغة اليابانية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقاييس جمال النص في صدر الإسلام وموقف الإسلام من الشعر(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإسلام (بني الإسلام على خمس)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح لامية شيخ الإسلام من كلام شيخ الإسلام (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب