• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في محراب العلم والأدب: تحية إكبار وتقدير لشبكة ...
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
شبكة الألوكة / الإصدارات والمسابقات / مسابقة كاتب الألوكة الثانية / المشاركات المرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية / قسم الدراسات والأبحاث / الدراسات الشرعية
علامة باركود

العجز الطارئ في الصيام وأحكامه

محمد بن محمد بن فرج البيومي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2012 ميلادي - 24/7/1433 هجري

الزيارات: 18770

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر


العجز الطارئ في الصيام وأحكامه

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)

المقدمة

وتشمل: [الافتتاحية - أهمية البحث - ومنهجه - وخطته]


إنَّ الحمد لله، نَحمده ونستعينه، ونستغفره ونَستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهْده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا اله إلا الله وحْده لا شريكَ له، الذي تتمُّ بنعمته الصالحات، المُنعم على عباده بما هداهم إليه من الإيمان، الذي حمد نفسه بما أنزَل من القرآن على نبيِّه؛ ليكون للعالمين نذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وهاديًا إلى ما ارتضَى من دينه.

 

والصلاة والسلام على نبيِّنا المبعوث رحمةً للعالمين؛ ليُبيِّن لهم أحكام دينهم وتعاليمه السامية الشريفة، وعلى آله وصَحبه أجمعين، وعلى مَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ الأحكام الشرعيَّة بحرٌ لا مُنتهى له؛ لِما أودَع - سبحانه - فيها من الحِكم والتيسير على العباد، ما فيه ذكرى لأُولي الألباب، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنَّا لنَهتدي لولا أن هدانا الله.

 

ولقد أودَع - سبحانه - في كتابه وسُنة رسوله الكثيرَ من هذه الأحكام، ومن ذلك أحكام الصيام، الذي هو الرُّكن الرابع من أركان هذا الدين القويم، فبيَّنه - سبحانه - في كتابه، وفصَّله لنا نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - أيَّما تفصيلٍ، وخفَّف عنَّا فيه الكثير لِمَن عجَز عنه، وجعَله طُهرًا للخَلْق، ورِفعة لهم في درجاتهم، وساعيًا بهم إلى الجِنان، وباب الرَّيان خاصَّة.

 

ولذا جاءَت أهميَّة هذا البحث مُقدَّمة على كثيرٍ من البحوث؛ لتعلُّقه برُكنٍ من أركان الدين العظيم، فكلَّفتنا به الجامعة، وأنابَت الشيخ: الجديعي - حَفِظه الله - عنها في ذلك؛ إشرافًا وتوجيهًا، جزاه الله عنَّا خيرَ الجزاء وجميع المسؤولين.

 

ولقد تبيَّن لي خلال بحثي أهميَّة الجزئيَّات الفقهيَّة المتعلقة بأركان الشريعة خاصَّة، وقواعدها المُنبنيَة على رفْع الحرَج عن المسلمين، بل عن الخَلْق أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين، ومن ثَمَّ اطَّلَعت على أسرار هذه الشريعة الغرَّاء - من خلال الكتاب والسُّنة - التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى.

 

ولقد حاوَلت الاختصار فيه قدْرَ الإمكان جدًّا، وجعَلت منهجي فيه مبنيًّا على أساس خُطَّة أسير عليها، ثم جعَلت المسائل فيها على أقوالٍ، ثم أذكر - بعد الأقوال ونِسبتها لقائليها - أدلَّة كلِّ قولٍ أو تعليقاتهم، ثم أذكر سببَ الخلاف إن وُجِد، ثم أُرجِّح، ثم أُناقش أدلَّة المخالفين بما أمكَن، وراعَيتُ في ذلك جمْع الأدلة الصحيحة والصريحة، ونفي الضعيف، وبيان الضعيف إن ذَكرتُه، مع سبب ذلك قدْر الإمكان؛ ليخرج شيئًا سهلاً مُعتمَدًا.

 

وحاوَلت غاية الإمكان الاعتمادَ على كُتب المُتقدِّمين؛ لِما لهم من يد السَّبق واتِّباع السلف وتحرِّيهم له؛ لقُرب زمانهم منهم - جعَلنا الله من أتْباعهم والمسلمين.

 

وأمَّا الآيات فقد خرَّجتها، وكذا الأحاديث، مُعتمدًا فيها الكتبَ السَّتة دون غيرها، وعلى الصحيح دون غيره، وإن كان الحديث مذكورًا في أكثر من كتابٍ، بيَّنته مُفصَّلاً في أحدها غالبًا، وبالإجمال في المواضع الأخرى في الكتاب الواحد، وجعَلت أصل البحث كتبَ المذاهب الأربعة المُعتمدة الكبار؛ لكونها عُمدة، وما بعدهم عيالٌ عليهم، ثم أضَفت الزيادات إن وجَدتُ في غيرها مما له أهميَّة.

 

 

وأساله - تبارَك وتعالى - أن يَجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يَرفع لنا به الدرجات، وأن يَنفع به الأُمة؛ إنه وَلِيُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

 

كتَبه: أخوكم الفقير إلى عفو ربِّه تعالى أبو عبدالله: محمد بن محمد بن فرج البيومي.

 

عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين.

 


خطة البحث:

1- المقدمة وتشمل:

أ- الافتتاحية.

ب - أهمية البحث.

ج - منهج البحث.

د- خطة البحث (إجمالاً).


2- التمهيد، ويشمل ثلاثة فروع:

أ- الفرع الأول: التعريف بعنوان البحث.

ب- الفرع الثاني: في بيان قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.

ج - الفرع الثالث: في أنواع العجز عن الصيام.


1- المبحث الأول: الأحكام المترتبة على العجز الطارئ في الصوم، ويشمل مطالب:

أ- حالات العجز الطارئ.

ب - أثر المرض العارض، والبرء منه أثناء نهار رمضان.

ج- الخوف والخشية من المرض، وأثره في ترك الصوم.


2- المبحث الثاني: أحكام القضاء في العجز الطارئ.

 

3- المبحث الثالث: العجز الملحق بالمرض الطارئ.

1- الخاتمة.

2- المراجع.

4- فهرس الآيات.

5- فهرس الأحاديث.

6- فهرس الموضوعات.

•••


• التمهيد: ويشمل ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التعريف بعنوان البحث:

العجز لغةً: نقيض الحزم، يُقال: عَجَزَ عن الشيء وعن الأمر يَعْجِزُ، وعَجِزَ عَجْزًا فيهما، ورجل عَجِزٌ وعَجُزٌ: عاجِزٌ، وامْرأةٌ عاجِزٌ: عاجِزَةٌ عن الشيء؛ عن ابن الأعرابي.

 

والعجز: الضَّعف، تقول: عَجَزتُ عن كذا أَعْجِز، وفي حديث عمر: "ولا تلثوا بدار معجزة"؛ أي: لا تُقيموا ببلدة تَعجِزون عن الاكتساب والتعيُّش فيها، والعَجْز: عدم القدرة، وفي الحديث: ((كلُّ شيءٍ بقدر، حتى العجز والكَيس)).

 

وقد يكون من العجز، ويقال: عجَز يَعجِز عن الأمر إذا قصر عنه، والعَجُز: كذلك آخر الشيء ومؤخِّره؛ حسيًّا كان أو معنويًّا، فحسيًّا كعجز الشاة، ومعنويًّا كعَجُز البيت من الشِّعر، والعَجَز: داءٌ يأخذ الدوابَّ في أعجازها، ويقال للرجل والمرأة: عجوز، ويُطلق عجوزٌ على معانٍ كثيرة؛ منها: القِبلة، البقرة، نَصْل السيف.

 

وبمثله ذكَر صاحب مختار الصحاح أنَّ العجز: الضَّعف،، وزاد صاحب "تاج العروس" أنَّ في العجز خمسَ لغاتٍ بالفتح، وفي الضمِّ منها لغتين، وأنَّ منها الضَّعف، وعدم القدرة، وزاد صاحب "القاموس المحيط" معانيَ كثيرة للعجوز، وذكَر ما ذكَر أصحابه.

 

والعجز عند الفقهاء: الضَّعف، وعدم القدرة التي تَمنع تمام التكليف، أو تَرفعه كلَّه؛ كالمرض والسفر في الأوَّل، وكالجنون في الثاني؛ إذ شرط وجوب أداء العبادة القُدرةُ، وعند الأصوليين العجز - المرض خاصة - من العوارض الأهليَّة التي تُخفِّف الأمر أو تَرفعه بالكلية؛ حيث خرَج به الإنسان عن أصله؛ لأنه يَحصل بضَعْف القوى وتَرادُف الآلام.

 


والصيام لغةً: مصدر صام يصوم، وجِماع معناه في أصل اللغة: الكف، والإمساك، والامتناع، وذلك هو السكون، وضده الحركة.

 

قال أبو عبيدة : "كلُّ ممسكٍ عن طعامٍ، أو كلامٍ، أو سَيْر، فهو صائم"، وقال الخليل: "الصيام: قيام بلا عملٍ، والصيام: الإمساك عن الطعام"، وقد قال تعالى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم: 26]؛ أي: صمتًا، ويُقال: صام الفرس، إذا قام على غير اعتلافٍ، ويقال: هو الذي أمسَك عن الصهيل؛ قال النابغة الذبياني:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ
تَحْتَ العَجَاجِ وَخَيْلٌ تَعْلُكُ اللُّجُمَا

 

واصطلاحًا؛ أي: في لسان الشرع:

إمساك بنيَّة عن أشياء مخصوصة، في زمن معيَّنٍ، من شخص مخصوص، وقيل: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجِماع، وغيرهما مما ورَد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويَتبعه الإمساك عن الرَّفث، والجهل، وغيرهما من الكلام المحرَّم، والمكروه، وقيل: التعبُّد لله تعالى بالإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المُفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولعلَّ هذا أقربُها؛ لذِكر التعبُّد، الذي هو شرْط كلِّ عبادة، والمراد بالطارئ: الحادث والمُستجد، مِن طرَأ يَطرأ، الذي لَم يكن على أمرٍ سابق، والمقصود من ذلك: المرض المُستجد في الصيام، وأحكامه المتعلقة به؛ من حيث اللزوم، وعدمه، والقضاء، وغير ذلك، وإن كان لفظ العجز يُطلق ويُراد به كل ما يكون عائقًا في الصوم، إلاَّ أننا خصصنا بحثنا فيه بالمرض دون غيره، والله الموفِّق.

 


الفرع الثاني: في بيان قاعدة رفْع الحرَج في الشريعة الإسلامية:

الحرَج: بفتح الراء، وكسرها: المكان الضيِّق، الكثير الشجر، لا تَصِل إليه الراعية - وهم في حرَجة مُلتفة، وحرَجات وحِراج - فأصل الكلمة اللغوي في المحسوسات، وهو المكان الضيِّق الذي فيه شجرٌ كثيرٌ مُلتفٌّ، ثم تُوُسِّع في استعماله؛ ليَشمل المعنويات؛ قال تعالى:﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب: 38].

 

وفي الحديث: ((اللهمَّ إني أُحرِّج حقَّ الضعيفين: اليتيم والمرأة))؛ أي : أُضيِّقه وأُحرِّمه، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لأصحابه في صلاة الجمعة : "إني كَرِهت أن أُحْرِجكم، فتمشون في الطين والدَّحض".

 

إطلاقات الحرَج:

ويُطلق الحرَج على عدَّة إطلاقات، لا تَخرج كلها عن معنى الضِّيق، فهو يُطلق ويُراد به الإثم؛ كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ [النور: 61]، ويُطلق ويُراد به التحريم؛ كما في الحديث السابق: ((إني أُحرِّج حقَّ الضعيفين: اليتيم والمرأة))، ويُقال: أكْسَعَها بالمُحرِجات؛ أي: الطلقات الثلاث، وحلَف بالمُحرجات، وهي الأيمان التي تُضيِّق مجال الحالف، ويُطلق ويُراد به الشك؛ قال تعالى: ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: 2]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وقد يُستعمل لغير ذلك.

 

وأمَّا في الاصطلاح، فلا تعريفَ له شرعًا كما عليه أهلُ الفن في الاصطلاح الشرعي، وإنما هي تفسيرات للعلماء؛ منها:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]: "توسعة الإسلام، ما جعَل الله من التوبة والكفَّارات"، وأخرَج ابن أبي حاتم عن عكرمة، قال: الحرَج: الضِّيق، لَم يَجعله ضيِّقًا، بل جعَله واسعًا.

 


ومن ذلك؛ نخلص إلى أنَّ الحرَج: كل ما أدَّى إلى مشقَّة زائدة في الدِّين، أو النفس، أو المال، مآلاً أو حالاً، والمقصود برفْع الحرَج: إزالة ما يؤدِّي إلى هذه المَشاق، ويتوجَّه الرفع والإزالة إلى حقوق الله - تبارك وتعالى - لأنها مبنيَّة على المسامحة، ويكون ذلك؛ إمَّا بارتفاع الإثم عن الفعل، وإمَّا بارتفاع الطلب عن الفعل، وحينما يرتفع كلُّ ذلك، تَرتفع حالة الضِّيق التي يُعانيها المكلَّف؛ حسيًّا كان أو معنويًّا؛ إذ المرض الذي هو موضوع البحث: عرضٌ يَطرأ على البدن بشكلٍ معتاد، والإسلام قد راعى هذه الحالةَ الطارئة؛ لِما فيها من العجز، وجعَل لها أحكامًا مُخفَّفة، غير التي تُطلَب من المكلَّف حال الصِّحة، وإنَّ هذا أصل عظيمٌ من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها الأساسية؛ ولذلك اهتمَّ به الفقهاء كثيرًا، وتكلَّموا عليه، وكذا الأصوليون، وفي هذا المبحث بيان المرض الذي يكون به التخفيف، ومن ذلك ما يُقرِّره الفقهاء، مع أمثلة عليها بأدلتها، وستُعرض الأدلة لذلك، ثم أقوال الفقهاء، وأمثلتهم عليها - إن شاء الله تعالى.

 

أدلة رفْع الحرَج في الشريعة الإسلامية:

من الكتاب العزيز:

1- قال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ.... ﴾ [المائدة: 6].

 

2- وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ.... ﴾ [الحج: 78].

 

3- وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ... ﴾ [التوبة: 91].

 

4- ونظيرها قوله تعالى:﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

 

5- ومثلها قوله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: 91]، تقريرٌ لنفي الحرَج والإثم عنهم، وأنه لا سبيلَ عليهم.

 

6- وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ..... ﴾ [النور: 61]، فذَهب كثيرٌ من المُفسرين إلى أن المُتعلق بالحرَج هنا هو المطاعم؛ أخذًا من سياق الآية، ولِما ورَد في أسباب النزول.

 

7- وفي قصة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بزينبَ بنتِ جحش، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ.... ﴾ [الأحزاب: 38].

 


8- وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].

 

9- وقوله تعالى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 233].

 

10- وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 233].

 

11- كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: 7]، ثم أتْبَعها - سبحانه -  بـ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].

 

12- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنعام: 152].

 

فطلَب - سبحانه -  ذلك منهم في حدود قُدرتهم.

 

ومن السُّنة:

1- الأصل في ذلك حديث عِمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: "كان بي بواسير، فسألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال : ((صلِّ قائمًا، فإن لَم تَستطع فقاعدًا، فإن لَم تَستطع، فعلى جَنبك))، وفي رواية النسائي: ((فإن لَم تَستطع، فمُستلقيًا، لا يُكلِّف الله نفسًا إلاَّ وُسعها)).

 

2- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الدين يُسر، ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلاَّ غلَبه، فسدِّدوا وقاربوا، وأبْشِروا))، والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا.

 

أمثلة على هذه القاعدة:

ومن أمثلة ذلك إباحته - صلى الله عليه وسلم - ترْكَ الترتيب في مناسك الحج يوم الأضحى؛ إذ إنه - صلى الله عليه وسلم - ما سُئِل عن شيء يومئذٍ قُدِّم ولا أُخِّر، إلاَّ قال: ((افْعَل ولا حرَج))، وفي قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ [التوبة: 91]، وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [النور: 61]، إباحة التخلُّف، والقعود لأصحاب هذه الأعذار؛ لعدم قُدرتهم، ولرفْع الحرَج عنهم مما يشقُّ عليهم الأمر به، ورفعًا للإثم عنهم، وجاء في الحديث : ((رُفِع القلم عن ثلاثة....))، وقال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾[البقرة: 225].

 

أمَّا الحديث، فرفَع الحرَج عن المجنون؛ لعدم وجود العقل، والصغير لعدمه، ولعدم الأهليَّة والإدراك، والنائم كذلك، ومن ذلك التخفيف برفْع الحرَج القائم على المريض في الصلاة؛ كما ذكَرنا في حديث عِمران بن حصين - رضي الله عنه - وتَخفيف الصوم عن المريض كذلك بإباحة الفطر له إذا كان الصوم يشقُّ عليه، ويَقضيه في حال الصِّحة، وكذا الحامل والمُرضع إذا خافَتا على أنفسهما؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 184]، والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدًّا لا حصْر لها.

 


الفرع الثالث: أنواع العجز عن الصيام:

بالتتبُّع والاستقراء تبيَّن أنَّ العجز ينقسم إلى قسمين:

الأوَّل: طارئ، والثاني: دائم، والدائم هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]؛ حيث فسَّرها ابن عباس - رضي الله عنهما - بـ"الشيخ والشيخة إذا كانا لا يُطيقان الصوم، فيُطعمان عن كلِّ يوم مسكينًا".

 

ووجه الدَّلالة أنَّ الله قد جعل الفِديَة عديلاً عن الصوم لِمَن قدَر، فمَن لَم يَقدر، بَقِي عديله، وهو الفِدية، فصار العاجز عجزًا لا يُرجى برؤه، الواجب عليه أن يُطعم عن كلِّ يوم مسكينًا، وصاحب العجز الدائم هو الذي لا يُرجى شفاؤه في الوقت القريب العاجل، ويأخذ عجزه صفةَ الاستدامة؛ كسلس البول، والاستحاضة، والفالج، والشلل - نسأل الله السلامة والعافية.

 

ويُقابل ذلك الطارئ الذي يكون عجزُه مَرجوًّا شفاؤه في الوقت القريب، ولا يَأخذ صفة الاستدامة عادة، وكلا القسمين قد يَمنع الصوم؛ إذ من شروط الصوم القدرةُ وعدم العجز، قال التفتازاني الشافعي - رحمه الله -: "وجوب أداء العبادة متوقِّف على القدرة توقُّفَ وجوب السعي على وجوب الجمعة، فصار واجبًا لغيره، مع أنه حسَنٌ لذاته، ثم قال: "والتكليف بما لا يُطاق؛ أي: بما لا يُقدَر عليه - غير جائزٍ؛ لوجهين:

الأول: أنَّ التكليف بالشيء استدعاءُ حصوله، واستدعاء ما لا يُمكن حصوله سَفَهٌ؛ فلا يَليق بالحكيم.

 

الثاني: أنه مما أخبَر - سبحانه - بعدم وقوعه في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

 

وكلُّ ما أخبر بعدم وقوعه، لا يَجوز أن يقعَ، وإلاَّ لَزِم إمكانُ كذبه، وهو مُحالٌ، وإمكان المحال محالٌ، ثم قال: والقدرة شرْطٌ لوجوب الأداء، فالصوم للمريض والمسافر واجب، ولا تكليف عليهما"؛ ا.هـ؛ وذلك لطُروء ما رفَع وجوب ذلك، وهو القدرة المشروطة.

 


المبحث الأول: الأحكام المترتبة على العجز الطارئ في الصوم، ويشمل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حالات العجز الطارئ:

اعْلم - رحمك الله - أنَّ الله - تبارَك وتعالى - خفَّف عن العباد، بجعْل حكمٍ لكلِّ حالة تُناسبها، ولَمَّا كان للعجز أحوال ثلاثة مختلفة، اختَلفت بذلك أحكامها المترتِّبة عليها، وهنا نَعرض هذه الحالات، مع حكم الشخص فيها، وذكر أمثلة عليها:

الحالة الأولى: "عجز": مرضٌ لا يَشق، ولا يَضر، فلا يتأثر بصومه، مع قيام هذا العجز الطارئ.

 

حُكم الشخص فيه: لا يَحل له الفطر به؛ لعدم لحوق المشقَّة والضرر مع قيامه؛ إذ هما المُبيحان للفطر، ولأنَّ الفطر إنما جُعِل لِمَن يكون فطره أرفقَ به من صومه، ولا رِفْقَ به هنا.

 

مثال ذلك: الزكام اليسير، والصداع الخفيف، ووجَع الضِّرس، وما أشبه ذلك.

 

الحالة الثانية: "عجز": مرضٌ يَشق عليه به الصوم، ولا يَضره.

 

حُكم الشخص فيه: له أن يصوم، ويُستحب له الفطر.

 

مثال ذلك: الْتهاب الحلق ويُبوسته بغير ضررٍ.

 

الحالة الثالثة: "عجز": مرضٌ يَشق عليه به الصوم، ويضرُّه.

 

حُكم الشخص فيه: قال ابن حزم - رحمه الله -: "مَن صام وهو مريض مرضًا يُؤذيه بالصوم، كان عاصيًا"؛ ا.هـ، فيَجب عليه الإفطار، ويَحرُم عليه الصوم.

 

مثال ذلك : الزكام الشديد الذي قد يؤدِّي إلى الهلاك، والرَّبو، والذبحة الصدريَّة.

 

مسألة متعلقة بالحالة الثانية والثالثة: وهي حُكم إجزاء صومه لو صام مع هذه الحالة؟

 

اختلَف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ما ذهَب إليه الجمهور من أنه إن صام، وقَع صيامه، وأجْزَأه، وبه قال شيخ الإسلام إن تحمَّله وصام ا.هـ.

القول الثاني: ما ذهَب إليه أهل الظاهر إلى أنه لا يُجزئه، وأنَّ فرْضَه هو أيَّام أُخَر.

 

قال أبو محمد بن حزم - رحمه الله -: "لا يُجزئه الصوم؛ لأنه تعالى قد جعَل للمريض عدة من أيَّام أُخر؛ لأنه لو صام مع مرضه، فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يُجزئه، ويجب عليه القضاء"؛ ا.هـ.

 


سبب الاختلاف: تردّد قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 184] بين أن يُحمل على الحقيقة، فلا يكون هناك محذوف أصلاً، أو يُحمل على المجاز، فيكون التقدير: فأفطَر، فعِدَّة من أيَّام أُخر، وهذا الحذف هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب، فمَن حمَل الآية على الحقيقة، ولَم يَحملها على المجاز، قال: إنَّ فرْضَ المريض عدَّةٌ من أيَّام أُخر؛ لقوله: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾، ومن قدَّر: "فأفطَر"، قال: إنما فرْضُه عدَّة من أيام أُخر إذا أفطَر.

 

أمَّا الجمهور، فيَحتجون لمذهبهم بما ثبَت من حديث أنس - رضي الله عنه -: "سافَرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعبِ الصائم على المُفطر، ولا المُفطر على الصائم"، وبما ثبَت عنه أيضًا أنه قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافرون، فيَصوم بعضهم، ويُفطر بعضهم"، وأهل الظاهر يَحتجون بما ثبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج يوم الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلَغ الكَدِيدَ، ثم أفطَر، فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره - صلى الله عليه وسلم - وهذا يدلُّ على نسْخ الصوم.

 

قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر إجماعُهم على أنَّ المريض إذا صام، أجْزَأه صومه؛ ا.هـ.

الترجيح:

ظاهر الأدلة مؤيِّدة للقول الأوَّل؛ قول الجمهور، وأقواها ما ثبَت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خرَج إلى مكة، فشقَّ على بعض الصحابة صومُهم، فأمَر - صلى الله عليه وسلم - بقدح من ماءٍ، فرفَعه، وشَرِب منه، فقيل له: إنَّ بعضهم لَم يُفطر، فقال: ((أولئك العُصاة، أولئك العصاة)).

 

فأثبَت لهم العِصيان دون نفي صحَّته عنهم؛ وذلك لمخالفتهم الأفضل، ولِما ورَد أنه - صلى الله عليه وسلم - وعبدالله بن رَواحة، قد صاما في أحد الغزوات في شدَّة الحر، ومعلوم أنَّ هذا فيه ضررٌ ما، قد يؤدي إلى الهلاك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وصاحب المغني، وقيل: مع الضرر كُرِه صومه، وقيل بالتحريم، والصحيح التحريمُ.

 

مسألة تتعلَّق بالحالة الأولى والثانية، وهي: هل الأفضل الصوم فيه مع القدرة، أو لا؟

فيه خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنَّ الصوم أفضل، وقال به مالك وأبو حنيفة.

 

القول الثاني: أنَّ الفطر أفضل، وقال به أحمد وجماعة.

 

القول الثالث: أنَّ ذلك على التخيير، وليس أحدهما أفضلَ.

 


سبب الاختلاف: معارضة المفهوم من ذلك لبعض المنقول من ظاهره، ومعارضة المنقول بعضه لبعض، وذلك أنَّ المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم، إنما هو الرُّخصة له؛ لمكان رفْع المشقَّة عنه، وما كان رخصة، فالأفضل عدم ترْك الرخصة، ويَشهد لهذا حديثُ حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: "يا رسول الله، أجد فيّ قوةً على الصيام في السفر، فهل من جناح؟ فقال: ((هي رُخصة من الله، فمَن أخَذ بها، فحَسَنٌ، ومَن أحبَّ أن يصومَ، فلا جناح عليه))، وأمَّا ما ورَد من قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((ليس من البر الصومُ في السفر))، ومِن أنَّ آخِر فعْله - عليه الصلاة والسلام - كان الفطر، فيُوهم أنَّ الفطر أفضل، لكنَّ الفطر لَمَّا كان ليس حكمًا، وإنما هو من فعْل المُباح، عَسُر على الجمهور أن يَضعوا المباح أفضلَ من الحُكم، وأمَّا مَن خَيَّر في ذلك، فلمكان حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيام في السفر، فقال: ((إن شِئتَ فصُم، وإن شِئْتَ فأفْطِر))،.

 

الترجيح:

نُرجِّح القول الأوَّل، وهو أنَّ الصوم أفضل؛ وذلك لِما ذكَرنا من الأدلة، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صام في عددٍ من أسفاره، وصام في غزوة مع شدَّة الحر فيها، ولَم يكن - صلى الله عليه وسلم - يترك الفاضل إلى المفضول، ولأنَّ إدراك فضْل رمضان أوْلَى، ولأنه أسرعُ في أداء الواجب، ولأنَّ العبد مأمورٌ بالمبادرة بالامتثال، ولأنه أيسرُ له في أداء العبادة؛ حيث إنه مع الناس.

 

المناقشة:

وأمَّا حديث: ((ليس من البر الصوم في السفر))، فهذا في الذي يضرُّه، وهذا سببُ ورود الحديث، وأمَّا ما استدلَّ به المُخيِّرون، فإنَّ هذا في حال عدم المَشقَّة والضَّرر، ومجموع الأدلة يتضافَر على ذلك، والحمد لله.

 


تتمة : وقد اختار اللخمي - رحمه الله - تقسيم هذه الحالات إلى أربع:

1- خفيف لا يشقُّ معه الصوم.

 

2- شاقٌّ لا يزيد بالصوم.

 

3- وشاق يزيد أو تَنزل به علَّة أخرى.

 

4- وشاقٌّ يُخشى طوله بالصوم.

 

فحكم الأوَّل كالصحيح، والثاني التخيير بين الصوم والفطر، والثالث والرابع ليس لهما الصوم، فإن صاما أجْزأهما؛ ا.هـ، وبمثله قال محمد بن رشد.

 

وقال العيني: إن أقسامه سبعة:

1- خفيف لا يشقُّ معه الصوم، ويَنعقد.

 

2- خفيف لا يشقُّ معه الصوم، ولا يَنعقد.

 

3- شاقٌّ لا يَزيد بالصوم.

 

4- شاقٌّ يزيد به.

 

5- شاقٌّ لا يزيد به، ولكن يحدث مع الصوم علَّة أخرى.

 

6- شاقٌّ يُخشى طوله.

 

7- صحيح يخشى المرض به.

 

فالأول والثاني: كالصحيح الذي لا يضرُّه الصوم، فلا يُفطر، والثالث: يُخيَّر، والرابع والخامس والسادس: يُفطر، وإن صاموا، أجْزأهم على الصحيح، والذي يخشى المرض به، كالمرض الذي تخشى زيادته، وهذا في "المُغني"؛ ا.هـ.

 

ولنا ردُّ هذا كله إلى الثلاثة السابقة، كما ردُّوه هم أنفسُهم إلى الصوم، والتخيير، والفطر، فتبيَّن أصل التقسيم الأوَّل، وبمثله ذكَر ابن حزم - رحمه الله.

 


المطلب الثاني: أثر المرض العارض والبرء منه أثناء نهار رمضان:

سنعرض هذا المطلب على ضرْبين؛ الأوَّل: أثر البرء من المرض العارض أثناء النهار، والضرب الثاني: في أثره في عروضه في نهار رمضان.

 

الضرب الأوَّل: أثرُ البرء من المرض العارض أثناء نهار رمضان:

إذا برَأ المريض من مرضه أثناء نهار رمضان، فإن في إمساكه بقيَّةَ يومه الذي برَأ فيه قولين:

القول الأول: الإمساك لزومًا بقيَّة اليوم، وقال به أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، والكاساني، وشيخ الإسلام ابن تيميَّة.

 

القول الثاني: لا يَلزمه الإمساكُ، وقال به مالك، والشافعي [قلت: والصحيح عدم نسبة إطلاقه ذلك إلى الشافعي؛ لأنه فصَّل القول في ذلك، كما ذكَره عنه الكاساني، فقال: وأمَّا الشافعي، فعنده كلُّ مَن وجَب عليه الصوم أوَّل النهار، ثم تعذَّر عليه المُضي فيه، مع قيام الأهليَّة، يجب عليه الإمساك بقيَّة يومه تَشبُّهًا، ومَن لا، فلا، فعلى قوله - كما ذكَر الكاساني رَحِمه الله - لا يجب على الصبي إذا بلَغ، والمسافر إذا قَدِم، والمريض إذا شُفِي؛ لعدم أهليَّتهم أوَّله؛ أي: أوَّل النهار، ويقول الشافعي؛ قاله ابن حجر الهيتمي المكي في "المنهاج"] ا.هـ، ورُوي عن جابر بن زيد، وعن ابن مسعود : "مَن أكَل أوَّل النهار، فليأكل آخره"، وأطلَق ابن عسكر ذلك.

 


أدلة القول الأول:

1- لأنَّ معنى البرء لو وُجِد قبل الفجر، لأوجَب الصيام، فإذا طرَأ بعد الفجر، أوجَب الصيام، كقيام النيَّة بالرؤية، [مع قيام الأهليَّة].

 

2- حديث الربيع بنت مُعوِّذ، أرسَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: ((مَن كان أصبَح صائمًا، فليُتمَّ صومه، ومَن كان أصبَح مُفطرًا، فليتمَّ بقيَّة يومه))، واستدلَّ به شيخ الإسلام بناءً على ما يراه من وجوبه؛ أي: صيام عاشوراء على الصحابة - رضي الله عنهم.

 

3- حديث عبدالرحمن بن مسلمة، عن عمِّه، أنَّ أسلم أتتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((صُمتم يومكم هذا؟))، قالوا: لا، قال: ((فأتِمُّوا بقيَّة يومكم واقْضوه)).

 

أدلة القول الثاني:

1- لأنه لَم يُدرك وقتًا يُمكن التلبُّس فيه.

 

2- لأنه أُبيح له الفطر أوَّل النهار ظاهرًا وباطنًا، فإذا أفطَر كان له أن يَستديمه إلى آخر النهار، كما لو دام العُذر.

 

3- قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ((مَن أكَل أوَّل النهار، فليأكل آخره)).

 

الترجيح: يتبيَّن بذلك وجاهة القول الثاني؛ لقوَّة أدلَّتهم، ولأنه لَم يَرد عن أحدٍ من الصحابة مثل ما قاله أصحاب القول الأوَّل، بل المعروف عنهم عدم الإمساك، ثم إنه لا حاجة لإمساكهم مع فطْرهم أوَّله، ويُبيِّن قوة اختلاف أصحاب القول الأوَّل في حُكم الإمساك؛ حيث قيل: واجب، وقيل: مُستحب، وتعليلاتهم لذلك واهية.

 

مناقشة أدلة القول الأوَّل:

1-أمَّا دليلُهم الأول، فيقال لهم: إنه لا قياس في العبادة كما قرَّره الأصوليون، ثم إنَّ تعليلهم غير مسلَّم به؛ إذ كيف يجب ما أرخصَ الله فيه أوَّل النهار، ولَم يُوجبه عليه، وإيجاب بعض يومٍ لا يصحُّ؛ لأنَّ أقلَّ الصوم الصحيح يوم، ثم إنَّ تعليلهم مقابَل بتعليل القول الثاني، فبطَل.

 


2- وأمَّا استدلال شيخ الإسلام - رحمه الله - بالأحاديث، فهذا بناءً على ما كان من وجوب يوم عاشوراء على الصحابة - رضي الله عنهم - وبالتسليم نقول: تعلُّق الحكم بهم لا يَلزم تعلُّق ما يَلزمه في بقيَّة الأُمة، خاصة مع كونه لا يجب على البقيَّة، فانتفى ذلك؛ إذ إنه لَم يَبق واجبًا بعد نزول رمضان؛ كما ذكَر النووي - رحمه الله - في شرْحه عليه كما قال، وأمَّا قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "كنَّا نصومه، ثم تُرِك"، فمعناه: أنه لَم يَبق كما كان من الوجوب، وتأكَّد الندب، وأمَّا أمرهم بالإمساك لحرمة اليوم؛ لفرْضه عليهم وقتها وهم من أهل الوجوب، ولَم يكن بهم من عُذرٍ مانع منه إلاَّ الجهل، ومتى زال الجهل، ثبَت العمل به، خلافًا للأعذار العارضة المُبيحة، وذلك كمَن أصبَح مُفطرًا ولَم يتبيَّن له اليوم من رمضان، فعليه إمساك بقيَّة اليوم متى علم كونه من رمضان، بخلاف من كان به عذرٌ يُبيح له الفطر وزال، وهو مُبيح له في وسطه بطروئه، بخلاف الجهل، فإنه لا يَطرأ.

 

3- وأمَّا حديث عبدالرحمن بن مسلمة، فضعيف؛ حيث اختلَفوا فيه، في شُعبة الراوي، ومداره على عبدالرحمن بن مسلمة الخزاعي؛ قال البيهقي في المعرفة: "مجهول"، ومُختلف في اسم أبيه، ولا يُدرى مَن عمر؟ وقال ابن القطَّان: حاله مجهول، وقال الذهبي: لا يُعرَف، وقال ابن حجر: مقبول، وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق": "وهذا الحديث مختلف في إسناده ومَتنه، وفي صحته نظر، والله أعلم"، وقال عبدالحق: ولا يصحُّ هذا الحديث في القضاء؛ ا.هـ، وبه قال شيخ الإسلام في الفتاوى، وإن كان قد استدلَّ به في كتاب الصوم، وهذا في الإمساك عليه، وأمَّا القضاء، فواجب عليه إجماعًا قولاً واحدًا بلا خلافٍ فيه.

 

الضرب الثاني: أثر المرض أثناء نهار رمضان:

وهذا يترتَّب عليه الفطر؛ إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا، أو إباحةً له، كما بيَّناه في حالات العجز؛ قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "إذا وُجِد سبب الفطر في أثناء نهار رمضان، كما لو مَرِض الرجل، فإن له أن يُفطر؛ لأن المريض رُخِّص له أن يُفطر لأجْل المشقَّة التي تَلحقه بالصوم، وهذا لا فرْق فيه بين أوَّل النهار وآخره"، وله فِعْل كل ما يُنافي الصوم من جماع غير بالِغة، أو حائض طَهُرَت، وغيره، ولأنَّ مقتضى إباحة الفطر هنا قامَ جميع النهار.

 

المطلب الثالث: الخوف والخشية من المرض، وأثره في ترْك الصوم:

يُقرِّر الفقهاء - رحمهم الله تعالى -: أنَّ المريض إذا خَشِي من الإتيان بالمطلوبات الشرعيَّة على وجْهها - ومعنا هنا الصوم خاصة - ضررًا؛ من ألَمٍ شديد، أو زيادة مرضٍ، أو تأخُّر برءٍ، أو فساد عضو، أو حصول تشوُّهٍ، أو هلاكٍ، أو فساد منفعة عضوه، فإنه يَعدل إلى الأحكام المُخفَّفة، وبذلك يترك الصوم إلى الفطر، والأمراض تَختلف اختلافًا كثيرًا، فلم يَصِح المرض ضابطًا؛ لذا اعتبرت الحكمة، وهو ما يخاف منه الضَّرر، فوجَب اعتبارُه، فدار الحكم مع المَظنَّة وجودًا وعدمًا، وهذا خلافًا لِمَن توقَّعه ولَم يَخشَه، بل كان مُستقر الحال سليمًا، فمتى لَم يَخف الضَّرر، لَم يُفطر.

 

ومن ذلك: مَن خاف من تشقق أنثييه، جامع وقضى، ولا كفَّارة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله:﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[الحج: 78]، وقوله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وقوله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].

 

ومن ذلك: الحامل، والمُرضع، فيجوز لهما الفطر، وإن لَم يكونا مريضتين؛ وذلك لِما يشق عليهما من الحمْل، وقلة اللبن.

 

وإفطارهما على ثلاثة أقسام:

1- مراعاة لحالهما دون الولد.

 

2- مراعاة لحال الولد: الحمل، أو الطفل.

 

3 - مراعاة لحالهما مع الولد.

 

فيجب عليهما القضاءُ على كلِّ حال، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأمَّا الإطعام، ففيه خلاف كذلك، والصحيح نذكره بعد ذكر الاختلاف.

 

القول الأول: أنَّ عليهما القضاء بكلِّ حالٍ.

 

أمَّا الإطعام على هذا القول، فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفطرا خوفًا على أنفسهما، فيقضيان فقط، ولا إطعام عليهما.

 

الحالة الثانية: أن يفطرا خوفًا على ولَديهما، فيَقضيان، ويُطعمان لكلِّ يومٍ مسكينًا.

 

الحالة الثالثة: أن يُفطرا لمصلحتهما، ومصلحة الولد: الجنين أو الطفل، فقيل: هنا يغلب جانب الأمِّ، فيقضيان فقط.


القول الثاني: أنه لا يَلزمهما القضاء؛ وإنما الإطعام فقط؛ سواء أفطَرتا لمصلحتهما، أو مصلحة الولد، أو للمصلحتين جميعًا.

 

القول الثالث: يَلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، ورجَّحه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله.

 

أدلة القول الأوَّل:

أما القضاء، فواضحٌ؛ لأنهما أفطَرتا، وأمَّا الإطعام، فلأنهما أفطَرتا لمصلحة غيرهما، فلَزِمهما الإطعام؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، قال: "كانت رُخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يُطيقان الصيام، يُفطران، ويُطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا، والمرضع والحُبلى إذا خافَتا على أولادهما، أفطَرتا، وأطْعَمتا"، ورُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما.

 

أدلة القول الثاني:

1- حديث : ((إنَّ الله وضَع الصيام عن الحُبلى والمرضع)).

2- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "والمُرضع والحُبلى إذا خافَتا على أولادهما، أفطَرتا وأطْعمتا".

 

أدلة القول الثالث:

لأنَّ غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، فيَلزمهما القضاء فقط.

 

الترجيح:

أنَّ عليهن جميعًا القضاء، وأمَّا الإطعام، فمتى خافَت على ولدها، فعليها مع ذلك الإطعام؛ وذلك لـ:

1- حديث نافع عن ابن عمر، سُئِل عن المرأة الحامل إذا خافَت على ولدها، فقال: "تَفطر وتُطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، مُدًّا من حِنطة"، وهذا يُناقش به أصحاب القول الثالث؛ حيث ورَد عن ثلاثة من الصحابة.

 

2- حديث عِكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أُثبِتت للحبلى والمُرضع"؛ يعني: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة: 184]،.


3- حديث: ((إنَّ الله وضَع الصوم عن: المسافر، والحامل، والمُرضع))، ولَم يَرد إلاَّ وضْع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذكَر المسافر، وإنما وُضِع عنه الأداء فقط، ولأنها تَرجو القدرة عليه، فهي كالمريض، وهذا ما يُناقش به أصحاب القول الثاني، وقد ذكَر هذه الأقوال صاحب المُمتع، ومن هنا يتبيَّن أنَّ الحاجة ونسبتها ومقدار التخفيف من أجْلها، تُراعى فيها أمور:

1- اهتمام الشارع: فكلَّما كان اهتمامه بالمطلوب الشرعي أشدَّ، احتاجَ إلى التخفيف، أو إسقاطه؛ لمشقَّة شديدة.

 

2- تَكرار الفعل ودوامه: فإنَّ تَكرار فعْل المكلَّف واستدامته، يدعوان إلى مراعاة جانب التخفيف.

 

3- عموم الطلب، وشموله لأفراد كثيرين: فمتى كان المطلوب الشرعي عامًّا لكثيرٍ من الخلْق، وقَع الترخيص فيه؛ لئلاَّ يؤدي إلى مشاق عامَّة، كثيرة الوقوع.

 

4- قدر ما يَلحق المكلَّف من ضررٍ؛ في نفسه، أو ماله، أو حالٍ من أحواله: ذلك أنَّ أحوال المكلفين، والمشاق، ومدى تحمُّلهم - يختلف بالقوة والضَّعف، وحسب الأحوال، والعزائم، والأزمان، والأعمال.

 

 

المبحث الثاني:

أحكام القضاء في العجز الطارئ:

الكلام على هذا المبحث يقع في مسائلَ كثيرةٍ، نُفصِّلها - بإذن الله تعالى - ونُقسِّمها إلى ما يأتي:

1- الكلام على وجوبه، وما يتعلَّق به من: أصله، وشرائطه، ووقته، وكيفيَّته.

 

2- وهل يَلزم فيه التتابُع؟


3- وهل هو على الفور، أم على التراخي؟


4- ومتى اتَّصل به موت؟ ومَن يتحمَّله عنه بعده؟


أمَّا وجوب القضاء، فأصل وجوبه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 183 - 184]؛ أي: فأفطَر، فعدةٌ من أيام أُخر، وسواء فاته صومه - أي: رمضان - بغير عُذرٍ، أم بعذرٍ؛ لأنه لَمَّا وجَب على المعذور، فلَأنْ يجبَ على المُقصِّر أوْلَى، ولأنَّ المعنى يَجمعهما، وهو الحاجة إلى جبْر الفائت، بل حاجة غير المعذور أشدُّ.

 

وأمَّا بيان شرائط وجوبه:

1- القدرة؛ أي: على القضاء، حتى لو فاته صوم رمضان بعُذر المرض، ولَم يزَل مريضًا حتى مات، لَقِي الله ولا قضاءَ عليه؛ لأنه مات قبل وجوبه عليه، لكن إن أوْصى بأن يطعم عنه، صحَّت وصيَّته، وإن لَم يجب عليه، ويُطعَم عنه من ثُلُث ماله، وإن برَأ المريض، وأدرَك من الوقت بقدر ما فاته، يَلزمه قضاءُ جميع ما أدرَك؛ لأنه قدَر عليه؛ لزوال العذر، فإن لَم يَصُم - حتى مع القدرة - فعليه بالوصيَّة بالفِدية، وهي أن يُطعَم عنه لكلِّ يوم مسكينٌ؛ لأنه وجَب عليه، ثم عجَز عنه بعد وجوبه بتقصير منه، فيتحوَّل الوجوب إلى بدَلِه، وهو الفِدية، والأصل فيه ما روى أبو مالك الأشجعي أنَّ رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أدرَكه رمضان وهو شديد المرض، لا يُطيق الصوم، فمات، هل يُقضى عنه؟ فقال: ((إن مات قبل أن يُطيق الصيام، فلا يقضى عنه، وإن مات وهو مريض، وقد أطاقَ الصيام في مرضه ذلك، فليُقضَ عنه)).

 

والمراد منه القضاء بالفِدية لا بالصوم؛ لِما رُوِي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ عن أحدٍ، ولا يَصومَنَّ أحدٌ عن أحد))،، ولأنَّ ما لا يحتمل النيابة حال الحياة، لا يحتمل بعد الموت؛ كالصلاة، ورُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن مات وعليه قضاءُ رمضان، أطعَم عنه وَلِيُّه))، وهذا على الصحيح عام، ما لَم يَرد له مخصص دالٌّ على أنه محمول على الوصيَّة؛ كما ذكَره بعض أهل العلم، ومتى أوصى اعتبر من ثُلُث ماله، ومتى أدرَك بعض ما فاتَه من الفطر، قضاه، وفي البقيَّة الإطعام بقدْره، لا لجميع الشهر كما قال به بعضهم؛ لأن ما قضى أبرَأ به ذِمَّته، فبَقِي ما لَم يَبرأ به، فقام بدلُه، وهو الإطعام.


2- ألاَّ يكون فيه حرَج؛ لأنَّ الحرَج منفي بنصِّ الكتاب.

 

وأمَّا وقتُ وجوبه، فوقت أدائه، وهو سائر الأيام خارج رمضان؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وأطلَقها؛ فلا يجوز تعيين وقتها أو تقييدُه، إلاَّ بدليلٍ؛ إذ التعيين تحكُّم في الدليل.

 

وأمَّا شرائط جوازه، فهي شرائط جواز أداء رمضان، إلاَّ الوقت، وتعيين النيَّة من الليل، فإنه يجوز قضاؤه في جميع الأوقات، إلاَّ المُستثناة كالأعياد، ولا يجوز إلاَّ بنيَّة معينة من الليل.

 

وأمَّا وجوب الفداء، فشرطه العجز عن القضاء عجزًا لا تُرجى معه القُدرة في جميع عُمره، فلا تجب إلاَّ على الشيخ الفاني والشيخة، ولا فداءَ على المريض والمسافر، ولا على الحامل والمُرضع، إلاَّ أن يَخافا على ولَديهما، وكلُّ مَن يُفطر لعُذر تُرجى معه القدرة؛ لفقْد شرطٍ، وهو العجز المُستدام؛ وهذا لأنَّ الفداء خلفٌ عن القضاء، والقدرة على الأصل تَمنع المصير إلى الخلف، فإن أطعَم مع يأسه، ثم قدَر على الصيام، لا يَلزمه؛ لأنَّ ذِمَّته بَرئتْ بأداء الفِديَة التي كانت واجبة، فلم يَعدل إلى الشغل بما بَرِئَت منه، وذلك خلافًا لابن رشد.

 

مسألة : هل يَلزم فيه التتابُع، أم لا؟


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوَّل: يُستحب التتابُع في قضاء رمضان، ولا يجب، وبه قال صاحب "الإنصاف".

 

القول الثاني: يجب التتابُع فيه.

 

القول الثالث: التفصيل: إن كان صيام المفروض متتابعًا؛ كصوم الكفَّارة، والمَنذور متتابعًا، فعليه قضاؤه كذلك، ولو لَم يكن متتابعًا كقضاء رمضان، والنذر المُطلق، فلا يُتَعدَّى به عمَّا عليه، ويَلحق بالعدم، وعليه ما كان من قبل قضاء رمضان، والذي يظهر أنَّ القول الثالث يَرجع إلى القولين الأوَّلين؛ لذا لن نعدَّه مُنفصلاً عنهما.

 

القول الأوَّل: نُبيِّن مَن ذهَب إليه وأدلَّته: ذهب إليه المرداوي، وصاحب الرَّوض، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، بل عليه الجمهور؛ لأدلَّةٍ، منها:

1- قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، ولَم يُحدِّد وأطلَق، والتحديد تحكُّم في النص.

 

2- قول أمِّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فلا أستطيع أن أَقضيه إلاَّ في شعبان؛ لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني".

 

3- أنَّ القضاء يَحكي الأداء، وأخرَجه عن الوجوب ما سبَق.

 

القول الثاني: نبيِّن من ذهَب إليه وأدلَّته، وبه قال ابن حزم، قال: "وإن لَم يفعل، قضاها متفرِّقة، وأجْزَأته"؛ لأدلَّة، منها:

1- قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 133].

 

2- أنَّ في مصحف أُبَي - رضي الله عنه -: ﴿ فعدة من أيام أخر متتابعات ﴾.

 

الترجيح:

يترجَّح بذلك القول الأوَّل؛ لعموم أدلَّتهم وصراحتها.

المناقشة:

وأمَّا أدلة القول الثاني، فالأوَّل منها عام لا تحديدَ فيه، وإنما هو أمرٌ بالمسارعة للخير، وقد ورَد ما يُبيِّن وسع هذا القضاء، فلا مصيرَ على الدليل، وأمَّا الدليل الثاني، فقد قالت أمُّ المؤمنين - رضي الله عنها -: "نزَلت ﴿ فعدة من أيام أُخر متتابعات ﴾، فسقَطت ﴿ مُتتابعات ﴾"، قال أبو محمد: "سقوطها مُسقط لحكمها؛ لأنه لا يَسقط القرآن بعد نزوله، إلاَّ بإسقاط الله تعالى له؛ قال تعالى:﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، وقال: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106]، وقال: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الأعلى: 6 - 7].

 

فإن قيلَ: قد يَسقط لفظها، ويَبقى حُكمها - كما في آية الرَّجم - قلنا: لولا إخباره - صلى الله عليه وسلم - ببقاء حُكم الرجم، لَما جاز العمل به؛ لأن ما رفَعه - سبحانه - لا يَجوز إبقاء لفظه، ولا حُكمه، إلاَّ بنصٍّ آخرَ.


مسألة: هل هو على التراخي أو على الفور؟

فيه خلاف على قولين: استدلَّ القائلون بأنه على التراخي بأدلة القائلين: إنه لا يجب فيه التتابُع، وإنها مُطلقة غير محدَّدة، وبه قال صاحب الهداية، والعيني، ومذهبهم عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - واستدلَّ القائلون بأنه على الفور بحديث عائشة السابق، وأنها لو لَم تَفعله، لدلَّ على جواز تأخيره، فدلَّ فعْلها على إيثار المُبادرة به، لولا ما منَعها به من الشغل المتعلِّق به - صلى الله عليه وسلم - فيَشعر بأنَّ مَن كان بغير عذرٍ، لا ينبغي له التأخير، إلاَّ أنَّ قول الجمهور جوازُ التراخي، والصحيح أنَّ الأَوْلى المُبادرة، ولا دليلَ على وجوبها؛ لقول الجمهور وأدلَّتهم، وفعْل أمِّ المؤمنين - رضي الله عنها - وقال بالثاني - وأنه لا يجوز تأخيره عن رمضان - مالك، والشافعي، وأحمد، وهو مذهب الجمهور، ومذهبهم عن علي، وابن مسعود، خلافًا للحسن البصري، والنخعي.

 

مسألة: مَن مات وعليه قضاء صوم:

القول الأوَّل: فيها خلاف:  قضى عنه وَلِيُّه.

 

القول الثاني: أطعَم عنه وَلِيُّه.

 

القول الثالث: أطعم عنه من ثُلُثه؛ أوصى، أم لَم يُوصِ.

 

القول الرابع: أطعم عنه مِن أصل ماله؛ أوصى، أم لَم يوصِ.

 

القول الخامس: أطعم عنه من ثُلُثه إن أوصى، وإن فعَله ورَثتُه، فهو منهم تبرُّع.

 

وقد خرَج من هذا مَن استمرَّ به العذر حتى مات؛ كما بيَّناه، ولكنَّ الكلام هنا فيمَن أدرَك وقتًا وفرَّط، أو بَقِي له شيء منه، وأمَّا الإطعام، فقد بيَّنَّا أنَّ المراد منه الإطعام، وذلك:

 

1- لحديثٍ عن عروة أنَّ امرأة منهم توفِّيت أُمُّها وعليها أيام من رمضان، فسألت عائشة - رضي الله عنها -: أتَقضيه عنها؟ قالت: لا، بل أطعمي مكان كلِّ يوم مسكينًا.

 

2- وعن ميمون بن مهران أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - سُئِل عن رجلٍ مات وعليه صيام شهر، وعليه صوم رمضان، قال: "أمَّا رمضان، فيُطعم عنه، وأمَّا النَّذر، فيُصام عنه".

 

3- وعن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - مثله.

 


وهذا بدل عن الصوم الواجب، ولا إثمَ عليه ما لَم يَفرُط، وظنَّ الموت قبله، وهذا هو مقتضى الآية والحديث وإجماع الصحابة؛ كما ذكَر شيخ الإسلام - رحمه الله - ولأنَّ هؤلاء الذين قالوا: يُطعم عنه، هم الذين رَوَوا الصيام عنه، وبنَوا أنه إنما هو في النَّذر لا الفرْض، وعلى هذا إن كان له تَرِكة، أُطِعم عنه منها، وإن فعَلته ورَثتُه، فهو تبرُّع منهم، ولا يجب عليهم، وعليه؛ فمَن مات وعليه صوم، لا يُقضى عنه إن كان واجبًا عليه بأصْل الشرع؛ لأنه لا تَدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وإن مات وعليه صوم نذرٍ، استُحِبَّ لوَلِيِّه قضاؤُه؛ كما في الصحيحين أنَّ امرأة جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أمي ماتَت، وعليها صوم نذرٍ، أفأصُوم عنها؟ قال: ((نعم))، فإن صام غيره، جاز مُطلقًا، وإن لَم يستطع، أطعمَ عنه؛ كما قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي؛ حيث أوجَب الإطعام مطلقًا، وخلافًا لمالك؛ حيث اشترَط الوصيَّة به، والصحيح ما ذكَرناه من التفريق بين النَّذر والفرْض، وأنه لا قضاءَ عن صومٍ إلاَّ في غير رمضان كالنَّذر.

 

وسبب المعارضة والاختلاف:

حديث: ((مَن مات وعليه صيام، صام عنه وَلِيُّه))، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه، ولقد بيَّنا ذلك، وأنه في النَّذر.

 

المبحث الثالث: العجز الملحق بالمرض الطارئ:

ويلحق بذلك العجز الإغماء والجنون:

أولاً المجنون: إذا جُنَّ جميع النهار، لَم يصحَّ صومه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة، ومن شرْط الوجوب العقلُ؛ وعلى هذا فصومه غير صحيحٍ، ولا يَلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلاً له.

 

ثانيًا المُغمى عليه: إن أُغمِي عليه جميع النهار، لَم يصحَّ صومه، وعليه القضاء؛ لأنه مكلَّف، وهو قول الجمهور.

 

وأمَّا عدمُ وجوبه على الأوَّل؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِع القلم عن ثلاث)) وذكَر منهم: ((المجنون حتى يُفيق))؛ ولذا لا يَقضيه إن جُنَّ شهر رمضان، خلافًا لمالك، وقيل: متى أفاقَ في جزءٍ منه، صحَّ منه، وقيل: متى حصَل له ولو في جزءٍ منه، لَم يصحَّ، وقيل: متى نواه من الليل، ثم جُنَّ، صحَّ صومه فيه، لا في غيره؛ لا لعدم الأهليَّة، بل لعدم النيَّة، فهي منه غير متصورة، وأمَّا وجوبه على الثاني؛ فلأنه نوع مرض يُضعف القوى، ولا يُزيل الحجر، فيَصير عُذرًا في التأخير، لا الإسقاط، ومتى نواه من الليل، فهو كالمجنون، قيل: يصحُّ للنيَّة وفيما بعده، لا لعدمها، وقال مالك: يَقضي اليوم إن أُغْمِي عليه أكثره، وإلاَّ، لَم يَقضه، وصحَّ منه، وذكَر شيخ الإسلام - رحمه الله -: أنه متى كان هذا المرض مستمرًّا معه، أفطَر وأطعم، وإلاَّ قضَى، وهذا هو الصواب، والله أعلم؛ لأنَّ لحوقه بالعجز الدائم باستمراره أَوْلى؛ كالشيخ الكبير.

 

ويَلحق بالمغمى عليه المصروع؛ إذ إنه من جنسه تمامًا، وذكَر شيخ الإسلام - رحمه الله -: أنَّ مَن نوى الصوم، ثم جُنَّ في بعض اليوم، لَم يبطل صومه إذا أفاق في جزءٍ منه، ومثله المُغمى عليه، يصحُّ منه متى نواه وأفاق في بعض النهار؛ سواء أفاق في أحد الطرفين، أو في الوسط؛ كذا ذكَره - رحمه الله - وعلى قوله - رحمه الله - أنه تكفي نيَّة للشهر كله.

 


الخاتمة:

الحمد لله التي تتمُّ بنعمته الصالحات، وإليه وحده - سبحانه - المنتهى، وأشكره - سبحانه -  على عظيم نِعمته بإتمام هذا البحث، وأسأل الله أن يَجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرفعَ به الدرجات؛ إنه وَلِيُّ ذلك والقادر عليه.

 

وجزَى الله شيخنا الجديعي عنَّا خيرَ الجزاء، وأجزَل له المثوبة على إرشاده وتوجيهه، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

 

كتبه: محمد بن محمد بن فرج البيومي.

 



المراجع:

الكتاب

المؤلف

دار النشر

 

القرآن الكريم.

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي.

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري.

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام.

 

كتاب الصيام من عمدة الأحكام.

الإنصاف.

 

الممتع في شرح المقنع.

 

رد المحتار على الدر المختار (ابن عابدين).

المغني.

 

الشرح الممتع على زاد المستقنع

 

المبسوط.

شرح فتح القدير.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح.

الذخيرة.

 

البيان والتحصيل.

 

البناية شرح الهداية.

 

الموافقات.

 

المدونة الكبرى.

 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك.

 

 

مجموعة من المستشرقين.

 

 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

أحمد بن تيمية الحراني.

 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية.

أبو الحسن بن علي سليمان المرداوي.

زين الدين المنجي التنوخي.

محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي.

أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة.

محمد بن صالح العثيمين.

شمس الدين السرخسي.

كمال الدين عبدالواحد.

علاء الدين أبو بكر الكاساني.

حسن عمار الشرنبلالي.

 

شهاب الدين أحمد القرافي.

أبو الوليد بن رشد القرطبي.

أبو محمد محمود بن أحمد العيني.

أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي.

الإمام مالك بن أنس.

 

شهاب الدين بن عسكر المالكي البغدادي.

 

 

دار الدعوة - سحنون، مكتبة بريد ليدن، سنة 1988.

المطبعة البهيَّة المصرية، 1348 هـ.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

دار الأنصاري، الأولى، 1417هـ.

مطبعة السُّنة المحمدية، الأولى، 1374 هـ.

دار خضر، الأولى، 1418 هـ.

إحياء التراث العربي، الأولى، 1417 هـ.

هجر، الأولى، 1406 هـ.

مؤسسة آسام، الأولى، 1416 هـ.

دار المعرفة، 1406 هـ.

دار إحياء التراث العربي.

 

دار المعرفة، الأولى، 1420 هـ.

مطبعة البابي الحلبي، الأخيرة،  1366 هـ.

دار الغرب الإسلامي، الأولى، 1994 هـ.

دار الغرب الإسلامي، الأولى، 1404 هـ.

دار الفكر، الأولى، 1400 هـ.

دار ابن عفان، الأولى، 1417 هـ.

المطبعة الخيرية، الأولى، 1325هـ.

مطبعة البابي الحلبي، الثالثة، 1364 هـ.

 



لَم أجده، كان هذا كلامي عليه حين قدَّمت بحثي لجامعة الإمام، ثم تبيَّن لي بعد البحث أن هذا ليس بحديثٍ؛ وإنما هو من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - عند أبي عبيد في الغريب، وابن أبي شيبة؛ "كنز العُمَّال" (42034) بلفظ: عن عمر، قال: "أخيفوا الهوامَّ قبل أن تُخيفكم، وانتَضلوا، وتَمعْدَدوا، واخْشَوشِنوا، واجعَلوا الرأس رأسين، وفرِّقوا عن المنيَّة، ولا تُلِثُّوا بدار مَعجزَة، وأخيفوا الحيَّات قبل أن تُخيفكم، وأصْلحوا مثاويكم"؛ ابن أبي شيبة في مصنَّفه ج (5)،  ص (162) حديث رقم: (9250).

صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، ح (6751)، ص (1140).

لسان العرب (7/ 236 - 240).

مختار الصحاح، ص (174).

المعجم الوسيط (2/ 585).

تاج العروس (4/ 48).

القاموس المحيط، ص (663).

التلويح على التوضيح (2/ 177).

معجم مقاييس اللغة ( 3/ 323 )، مادة: (صَوَم).

لسان العرب (12/ 351)، مادة: (صَوَم).

ذكَره أبو عبيدة في غريب الحديث (1/ 327)، والطبري في تفسيره (3/ 409).

حاشية الروض المُربع (3/ 346).

كتاب الصيام من شرْح العمدة؛ لشيخ الإسلام (1/ 24).

الشرح المُمتع على زاد المستقنع (6/310).

سُنن ابن ماجه (2/ 1213)، قال النووي: إسناده صحيح، ورجاله ثِقات؛ النهاية؛ لابن الأثير (1/ 361).

صحيح البخاري مع الفتح (2/ 385)، الدَّحْض: الزَّلق؛ النهاية في غريب الحديث (1/ 361).

سبَق في الحاشية رقْم (4).

أساس البلاغة (2/ 385).

الدُّر المنثور (4/ 371).

القرطبي (12/ 100).

رفْع الحرَج في الشريعة الإسلاميَّة، ضوابطه وتطبيقاته؛ للشيخ صالح بن حميد، ص (45 - 49).

صحيح البخاري، كتاب التقصير، باب إذا لَم يُطق قاعدًا، صلَّى على جنبٍ، ح (1117)، سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، ح (952)، ص (1293)، سُنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم، ح (372)، ص (1678)، سُنن ابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسُّنة فيها، باب ما جاء في صلاة المريض (1223)، ص (2548).

سُنن النسائي، كتاب الصيام، ذِكر وضْع الصيام... إلخ، ح (2276)، ص (2235)، سُنن ابن ماجه، ح (1667)، ص (2576).

صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الفُتيا على الدابَّة (1760) (1737).

حاشية رقم (8) ص 26.

صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 184]، بلفظ: حدَّثني إسحاق، أخبرَنا رَوح، حدَّثنا زكرياء بن إسحاق، حدَّثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، سَمِع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يُطَوَّقونه، فلا يُطيقونه ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، قال ابن عباس : "ليستْ بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يَستطيعان أن يصوما، فيُطعمان مكان كلِّ يومٍ مسكينًا".

الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 333).

التلويح على التوضيح (1/ 197 - 198).

المحلَّى (6/ 242)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 352 - 353).

()الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 352 - 354).

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ح (2614).

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ح (2615).

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ح (2605).

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 181 - 185).

سبَق في حاشية (4).

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، ح (1892).

كتاب الصيام من شرْح العمدة؛ لشيخ الإسلام (1/ 208)، المغني (3/ 148)، الإنصاف (3/ 285 - 87).

صحيح مسلم (2/ 29)، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، ح (107، 1121)، سُنن أبي داود (2/ 793)، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، ح (2402)، سُنن النسائي (4/ 187)، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة.

ورَد من حديث جابر، وابن عمرو، وكعب بن عاصم، وأبي بَرزة، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء، أمَّا حديث جابر، فعند البخاري (4/ 183)، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لِمَن ظُلِّل عليه واشتدَّ الحر: ((ليس من البر الصوم في السفر))؛ صحيح مسلم (2/ 786)، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية... إلخ (92/ 1115)، سنن أبي داود (7962)، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر (2407)، سنن النسائي (4/ 175)، كتاب الصيام، باب العلة التي قِيل من أجْلها ذلك.

صحيح البخاري (7/ 24)، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، ح (1807)، صحيح مسلم (5/ 449)، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، ح (1889).

المحلى (6/ 242)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 181 - 185).

الذخيرة؛ للقرافي (2/ 496).

البيان والتحصيل (2/ 335 - 348).

البناية شرْح الهداية،  (3/ 350 - 351).

المحلَّى (6/ 242)، واختاره ابن حجر في الفتح (4/ 148).

نسَبه إلى أحمد شيخُ الإسلام في كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 55)، وقال: هو منصوص عنه في غير موضع.

بدائع الصنائع (2/ 164)، الإنصاف (3/ 82 - 83).

كتاب الصوم من شرْح العمدة (1/ 57).

المنهاج القويم، ص (121).

إرشاد السالك إلى أوضَح المسالك، ص (40).

زادها الكاساني، ولَم يَذكرها الآخرون في الإنصاف، والمُمتع.

صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصِّبيان (2/ 692)، صحيح مسلم، كتاب الصوم (2/ 798 - 799)، واللفظ له.

كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 54).

سنن أبي داود (1/ 743).

الإنصاف (3/ 82 - 83).

بدائع الصنائع (2/ 164)، كتاب الصوم من شرح العمدة (1/ 53 - 55).

أخرَجه البيهقي (4/ 6)، وفي الممتع شرح زاد المستقنع في كتاب الصيام، وابن أبي شيبة في مُصنفه، ح (9137).

شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 255).

المعرفة (6/ 361).

تهذيب الكمال (17/ 401).

تنقيح التحقيق (3/  187).

عمدة القاري (9/ 59).

كتاب الصيام من شرْح العمدة؛ لابن تيميَّة (1/ 55).

كتاب الصيام من شرْح العمدة؛ لابن تيميَّة (1/ 62).

كتاب الصيام من شرْح العمدة؛ لابن تيميَّة (1/ 74).

قواعد العز بن عبدالسلام (2/ 12)، كشَّاف القناع (1/ 588)، فتح القدير (2/ 79)، الإنصاف (3/ 285 - 287)، المغني (3/ 141 - 147)، الوجيز؛ للقرافي (2/ 496)، حاشية ابن عابدين (3/ 360)، بدائع الصنائع (2/ 151).

الشرح المُمتع على زاد المستقنع (6/ 362).

سُنن أبي داود (2317) (2318)، وهو صحيح كما في الإرواء (4/ 18، 25)، ص (334).

سنن أبي داود (2408)، سنن الترمذي (715)، والنسائي (2276)، وابن ماجه (1667)، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وسكَت عنه أبو داود، وحسَّنه الترمذي، وفي تخريج المشكاة (2025): "سنده جيد".

سنن أبي داود (2318)، وصحَّحه في الإرواء (3/ 18).

رواه الشافعي في مسنده (1/ 278) - ترتيب السندي، البيهقي في الكبرى (4/ 230)، وعبدالرزاق في مصنَّفه (4/ 218)، عن مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر، وهو صحيح ثابت عن ابن عمر - رضي الله عنهما.

سُنن أبي داود (1/ 708) عن أبَان عن قتادة عن عكرمة به، وسندُه صحيح.

كتاب الصيام من شرْح العمدة؛ لشيخ الإسلام (1/ 245 - 246).

سبَق في الحاشية رقْم 4 الصفحة الماضية.

الشرح المُمتع على زاد المستقنع (6/ 359 - 362).

رفْع الحرَج في الشريعة الإسلاميَّة: ضوابطه وأحكامه (ص 208 - 209).

نصب الراية (2/ 436).

كَنز العُمَّال (21047)، وأخرَجه عبدالرزاق (9/ 61)، ح (16346).

صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب مَن مات وعليه صوم (1952).

الإنصاف (3/ 332 - 336)، الروض المربع (3/ 438)، الممتع في شرح المقنع (3/ 273 - 274).

المحلى (4/  408، 409).

الإنصاف (3/ 332 - 336)، المغني (3/ 141 - 142)، الذخيرة (2/ 523 - 524)، حاشية ابن عابدين (3/ 361)، البناية (3/ 356 - 357)، بداية المجتهد ونهاية المُقتصد (3/ 189).

الطحاوي؛ مشكل الآثار (6/ 178 - 179)، ابن حزم؛ المحلَّى (7/ 3 - 4)، صحيح ثابت؛ كما قال ابن التركمان.

البيهقي في الكبرى (4/ 254) نحوه، وسندُه حسن.

عبدالرزاق (4/ 237 - 240)، البيهقي في الكبرى (4/ 354)، وهو صحيح ثابت.

المعرفة (6/ 311)، البيهقي في الكبرى (4/ 354)، صحيح موقوف.

[87] كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 365 - 366)، بدائع الصنائع (3/ 158 - 159).

كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 366)، مجموع الفتاوى (25/ 269).

صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما استُحِبَّ لِمَن توفِّي فجأةً أن يتصدَّقوا عنه، وقضاء النذور عن الميِّت، ح (2760)، ص (222)، أبو داود، كتاب الأيمان والنُّذور، باب قضاء النَّذر عن الميِّت، ح (3307)، ص  (1470)، سنن النسائي، كتاب الأيمان والنُّذور، باب مَن مات وعليه نذرٌ، ح (3848)، ص (2338).

حاشية الرَّوض المُربع (3/ 440 - 441).

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 190).

صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب مَن مات وعليه صوم، ح (1952)، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميِّت (153 - 1147)، سنن أبي داود (2/ 791 - 792)، كتاب الصوم، باب فيمَن مات وعليه صيام، ح (2400)، النسائي في الكبرى (2/ 175)، ح (2919).

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 190 - 191).

النسائي في الكبرى (3/ 360)، أبو داود (2/ 544)، ابن ماجه (1/ 658)، الترمذي في العِلل الكبير، ص (225).

البناية (3/ 373 - 374).

روضة الطالبين (2/ 366).

بدائع الصنائع (2/ 133).

سبَق حاشية 1، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 188).

سبَق حاشية 2.

المحلَّى (6/ 224).

مجموع الفتاوى (25/ 217).

كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 46).

كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 46).

كتاب الصيام من شرْح العمدة (1/ 47).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصيامُ عبادةٌ وصِحّة
  • مفطرات الصيام المعاصرة
  • إرشاد الأنام لسنن الصيام
  • أخطاؤنا في الصيام
  • فضائل رمضان والصيام
  • من يباح لهم الفطر في رمضان أو يجب

مختارات من الشبكة

  • دعوة غير المسلمين بين عجز الطالب وعجز المعرض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التيسير على من عجز عن أداء أحد واجبات الحج(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • العجز في استيفاء تسجيل روايات حفص بأكملها(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خطر الإقامة بين ظهراني الكفار مع العجز عن عبادة الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذهاب المرأة إلى طبيب الأسنان بسبب العجز المالي(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • العجز عن مضاهاة خلق الله (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وأعوذ بك من العجز والكسل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تراجيديا العجز(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الدنمارك: تزايد أعداد الحاصلين على معاشات العجز من المهاجرين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من لا يجب عليه الصوم (الهرم والعاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب