• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في محراب العلم والأدب: تحية إكبار وتقدير لشبكة ...
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
شبكة الألوكة / الإصدارات والمسابقات / مسابقات الألوكة المستمرة / مسابقة كاتب الألوكة الأولى / المشاركات التي رشحت للفوز في مسابقة كاتب الألوكة الأولى
علامة باركود

القول الموزون في صلة الرحم والسفر بالمحضون

علي محمد نجم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/6/2009 ميلادي - 7/7/1430 هجري

الزيارات: 111603

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القول الموزون في صلة الرحم والسفر بالمحضون
(مادة مرشحة للفوز في مسابقة كاتب الألوكة)



• مقدمة:

شرع الله الطَّلاق عندما يشقُّ على الزَّوجين الاستِمْرار في حياتِهما الزَّوجيَّة، أو عند التشوُّف إلى فسْخ العقْد الذي يربط بيْنهما، وليس موضوعُنا هو الكلام عن هذا المشْكل؛ وإنَّما الهدف هو طَرْق أحد تجلياته ونتائجه، حيث سنسلِّط الضوء على معضلة زيارة المحضونين والسَّفر بهم.


فالطَّلاق سنة كونية ومن توابعه ومتعلِّقاته الحضانة إذا كان للزَّوجين الطليقين أبناء؛ ولذلك اعتنى الفقهاء بمبحث الحضانة غاية العناية لحاجة النَّاس إليه، إلاَّ أنَّ زمننا هذا عرف مستجدَّات حول الموضوع تحتاج إلى اجتِهادات فقهيَّة، تستنير - طبعًا - بالمبادئ التي خلفها الفقهاء القدامى - رحمهم الله - إذ إنَّ السَّائد على المطلّقين هو جعل الأطفال أوراقَ ضغْطٍ بعضهم على البعض، واتِّخاذ المحضونين رهائن يستعْمِلها الحاضن لإلحاق الأذى بالطَّرف الآخر؛ انتِقامًا منه جرَّاء انتهاء الحياة الزوجيَّة، دون أن يعلم أنَّ الضحيَّة هم الأبناء.


فما هي الحضانة؟ وكيف ينظر الشَّرع إلى حقِّ رؤية المحضون والسَّفر به؟ وهل يُمكن اتِّهام الجهات المسؤولة بالتقصير في ضبط المسألة؟ وما رأي القانونيِّين والإعلاميِّين وغيرهم من الخبراء حول هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول المقترحة؟


2- مشكِل زيارة المحضون:

مدار الحضانة شرعًا وقانونًا على رعاية مصلحة المحضونين، فمن حصل على شرف الحضانة وجب عليه أن يسعى إلى تحقيق هذه الغاية؛ لكنَّ الطَّاغي على العديد من الحاضنين أو الحاضنات أنهم يستغلُّون هذا الحقَّ لإيذاء الطَّرف غير الحاضن والانتقام منْه، ناسين أنَّهم بذلك يؤْذون المحضونين؛ لأنَّهم يقطعون رَحِمهم بذويهم، وهذا ينافي رعاية مصالحهم، ويكون الحاضن المقترف لهذه الجريمة مضيِّعًا للأمانة، خصوصًا إذا كان يستغلُّ سلطته في القسْوة على المحضونين وتفريغ حَنَقه فيهم؛ لأنَّه يشم فيهم رائحة مفارقه.


فالمحضون إذا حرم من رؤية مَن يحبُّهم أو تمَّ شحْنُه ضدهم، فلا شكَّ أنَّ هذا يؤثر على نفسيَّته، وقد بيَّنت الدِّراسات النفسيَّة أنَّ الطفل المحروم من علاقة متوازنة مع والديْه يترعرع بنفسيَّة غير سوية، مقارنة مع أمثاله ممَّن يرون والديهم بدون مشاكل، وكوْن غير الحاضن مقصِّرًا أو جائرًا لا يخوِّل لِمَن بيده الصَّغير أن يُحَرِّضه على هجْره، فرَغْم حصول الطَّلاق يَجب أن يبقى المحضون خارج المشْكِل، وتستمرّ علاقته بوالديْه ويكون لقاؤه برحمه ميسَّرًا؛ لأنَّه مُحتاج إلى والديْه معًا حتَّى وإن افترقا، ومراقبته من طرفهما معًا خيرٌ من كوْنِ ذلك من طرف واحد، فقد يتبدَّى لغير الحاضِن في فترة الزِّيارة ما لا يتبدَّى للحاضن طوال مدَّة مكثه مع المحضون، وقد يتلقَّى المحضون في فترة الزِّيارة تصرُّفًا أو كلمة تؤثر فيه إيجابًا وتساهم في تربيته أكثر مما يؤثر فيه الحاضن الذي يلازمه، فيلاحظ مثلاً أنَّ المحضونين يستغلُّون عدم وجود الأب للقيام بما يحلو لهم، وتحسُّ الأم الحاضنة بعجْزِها عن ضبطهم، وقد يكون لكلمةٍ واحِدة من الأب أثناء الزِّيارة القدر الكافي لحسم الموضوع وتأديب الولد، وتكون بذلك مشاركته فعليَّة عوض أن تكون محصورة فقط في أداء النفقة، كما أنَّ الأمَّ قد تمنح ولَدَها أثناء الزيارة حنانًا يعجز الأب عن مضاهاته.


لكنَّ هذا متعسِّر في ظل القوانين الحالية التي تَحصر حقَّ الزيارة في سويعات قليلة، خصوصًا إذا سافر الحاضِن للإقامة في مكان بعيد عن غير الحاضن.


وسيتقبَّل الأبناء مرارة الطَّلاق إذا لم يقحموا في الصِّراع، وقد تعود الحياة الزوجيَّة بين الطَّرفين من جرَّاء ما يلحظانه من حاجة المحضونين إليهما معًا، وتعاوُنهما لأجل مصْلحتهم.


فالواقع يشْهَد أنَّه بمجرَّد الحصول على حقِّ الحضانة، يبذل الحاضِن كلَّ ما في وُسْعِه لمنع مُفارقِه من رؤية أبنائِه، ويسعى إلى قطْع صلتهم بقرابتِهم؛ بل إنَّ البعْض يخبرهم بِموت الطَّرف الآخَر وهو لا يزال على قيْد الحياة، ومردُّ هذا الشَّطَط في نظري إلى أمرين:

أوَّلُهما: عدم تقْوى الله وتفشِّي الجهل، فلو أنَّ الحاضن عرف خطورة قطْع الرَّحِم في الشَّرع، لما أقدم على جريمته هذه، كما أنَّ الوعي بالأخطار النفسيَّة والاجتماعيَّة والتربويَّة الناتجة عن هذا الحرمان يجعل الحاضِن يمكِّن الطرف الآخر من حق الزيارة، ولقرابة الطَّرف الحاضن دور كبير في الموضوع، فإن كانوا بطانة خيْرٍ فإنَّهم يذكِّرونه بالله وإن كانوا غير ذلك فإنَّهم يكرسون القطيعة ويدعون إليها، وقد حَكَى لي أحد ضحايا الإجْحاف في حق الزِّيارة أنَّ حماته بمجرَّد شقاقِه مع زوجه بادرتْ بتهديده بعدم رؤية أولاده في حالة الفراق، وقالت له زوجُه: "حتَّى وإن وفِّقت في الحصول على حقِّ الزيارة، فذق مرارة السَّفر إلى الأبناء لأجل سويعات قليلة".


ثانيهما: ظلم النُّصوص القانونية وغياب الصرامة في تطبيقها، كما جاء في مقال عصام هاشم[1]، فتجد القوانين الوضعيَّة تنصُّ فقط على النَّفقة وعلى حقِّ الزيارة إجمالاً، وتجعله عبارة عن مدَّة قصيرة، خصوصًا إذا كان غير الحاضن يسافر لرؤية أبنائه، ممَّا يكبِّده خسائر ماديَّة لأجل سويعات زهيدة مع أبنائه، أو يدفع به إلى ترك الزيارة أصلاً، كما أنَّه أحيانًا يتم المماطلة في تطبيق الحكم، ولو كان القانون صارمًا لَجَعَلَ الحاضن يرْعوي عن قطع الرحم، وغالب النُّصوص القانونيَّة تمنع حقَّ المبيت ممَّا يحرم غير الحاضن وقرابته من المكث مع الأطفال إذا كانوا في مدينة أخرى.


3- نظرة شرعية:

مقدمة حول الحضانة:

عند انتهاء الحياة الزوجية وبيْنونة المرْأة من زوْجِها، يروح كلا الزِّوجين إلى حال سبيله إذا لم يكن هناك أبناء، لكن في حال وجودِهِم لا شكَّ أنَّ النزاع سيحصل لو لم يضبط فقهاؤنا هذا الباب باجتهاداتهم المبنية على نصوص الشَّرع وقواعده، وموضوعُنا هو حول مسألة زيارة المحضون والسَّفر به؛ لكن ناسب أن نعرف أوَّلاً باختِصار بعض أحكام الحضانة الأخرى لِما لها من علاقة وطيدة بِمبحثنا.


أ- تعريف الحضانة:

هذا المصطلح يدور على حفظ مصالح المحضون ودفع ما يضره.

 

وتستعمل لغة في معنيين[2]، أحدهما: جعل الشيء في ناحية، يقال: حضن الرجُل الشيء؛ أي: اعتزله فجعله في ناحية منه، والثاني: الضَّم إلى الجنب، يقال: حضنته واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك، والحضن الجنب، فحضانة الأمِّ ولدها هي ضمّها إيَّاه إلى جنبها، واعتزالها إيَّاه من أبيه؛ ليكون عندها، فتقوم بحفظه وإمساكه وغسل ثيابه.


والحضانة شرعًا[3]: "حفظ مَن لا يستقلُّ بأمور نفسه عمَّا يؤذيه لعدم تمييزه، كطِفْل وكبير مجنون، وتربيته؛ أي: تنمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك".


ب- الحكم التكليفي:

هو الإيجاب، فالحضانة واجبة ما دام المحْضون يحتاج إلى من يحفظه ويرعى مصالحه، ويقول معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري[4]: "الحضانة حقٌّ قبل أن تكون واجبًا؛ ومن ثمَّ فإنَّه إذا حصل النزاع - وهو الغالب - فإنَّ الشريعة قد رتَّبت من يُقَدَّمون ومَن هم الأحقّ في الحضانة، ولو قُدِّر أنَّ بعض هذه الأصناف لم تتوفَّر فيه شروط الحضانة، فإنَّه حينئذٍ ينتقِل منه إلى مَن بعده".


ج- الأحقِّيَّة والتخيير في الحضانة:

اختلف الفُقهاء في هذه المسألة في أمور واتَّفقوا في أخرى، ومن بين مسائل الخلاف مثلاً: من الأحق بالحضانة بعد الأم؟


ما هو السن الذي يخيَّر فيه المحضون بين أبيه وأمِّه أو غيرهما؟


كيفية التخْيير بحسب كون المحضون ذكرًا أو أنثى؟


كيف تتم القُرْعة عند توقُّف المحضون عن الاختيار؟


ومحل بسْط هذه الأمور هو كتب الفقه، ولم أتطرَّق إليها حتَّى لا نخرج عن موضوعِنا الأساس، والَّذي أرى أنَّه عند حصول الخلاف في هذه المسائل يرجع الأمر إلى القاضي، الذي يُعْمل اجتهادَه للحكم بشرع الله تحقيقًا لمصلحة المحضون.


حكم زيارة المحضون:

اتَّفق الفقهاء على أنَّ لغير الحاضِن حقَّ الزيارة، واختلفوا في بعض التَّفاصيل، لكن الَّذي يغلب اليوم على مُجتمعاتنا الإسلاميَّة - مع كامل الأسف - هو التَّهاوُن في صلة الرَّحِم عمومًا، ومحاولة قطْعِها عند افتِراق الزَّوجين على وجْه الخصوص، فكما ذكرت آنفًا، ما أن يَحصُل الفراق حتَّى يبادر الطَّرف الحاضن بمنع مفارقه من رؤْية الأبناء، وهذا إثمٌ عظيم وله آثار وخيمة، ليس فقط على الممنوع من الزيارة بل على المحضونين أنفُسِهم، مِمَّا يخالف الغاية الأسمى للحضانة وهي حفظ مصالِح المحضون، ويدل على خطورة جريمة منْع رؤية المحضونين نصوص وآراء فقهية كثيرة، منها:

أ- أدلَّة القرآن:

قال الله - تعالى -: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾[5]، قال ابن كثير في تفسيره[6]: "وهذا نَهْي عن الإفساد في الأرْض عمومًا، وعن قطع الأرحام خصوصًا؛ بل وقد أمر الله - تعالى - بالإصْلاح في الأرض وصلة الأرْحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال".


وفي الآية وعيد شديدٌ لقاطع الرَّحم كما علق على ذلك الطبري في تفسيره قائلاً[7]: "وقوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الَّذين يفعلون هذا، يعني الَّذين يفسدون ويقطعون الأرْحام، الَّذين لعنهم الله، فأبعدهم من رحْمته، ﴿ فَأَصَمَّهُمْ ﴾ يقول: فسلَبَهم فَهْم ما يسمعون بآذانِهم من مواعظ الله في تنزيله، ﴿ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ يقول: وسلَبَهم عقولهم فلا يتبيَّنون حُجَج الله، ولا يتذكَّرون ما يرَوْن من عبره وأدلَّته".


وقال الله - جل وعلا -: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾[8]، وقال أيضًا: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾[9]، فلا يسوغ منْع الأمِّ أو الأب من رؤْية الأبناء بعد الطَّلاق، أفلم نسمع الوعيد المترتِّب على ذلك في الآيتين السابقتين، حيث قال في الأولى: أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ، وفي الثانية: أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.


وفي هذا الصَّدد يقول ابن كثير في تفسيره[10]: "قيل: المراد به صلة الأرْحام والقرابات كما فسَّره قتادة؛ كقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ ورجَّحه الطبري، وقيل: المراد أعم من ذلك؛ فكُل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه، وقال مقاتل بن حيَّان في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ قال: في الآخرة، وهذا كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾".


وقال سبحانه: ﴿ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَده ﴾[11]، هذه الآية في سياق الرَّضاع؛ لكنَّها تدلُّ بعمومها على تَحريم قصْد إضرار أحد الزوجين بالآخر[12]، ولعلَّ من أعظم الضَّرر الذي يدخل في هذا النَّهي أن يحول أحد الوالدين دون رؤية الآخر للمحضون.


ب- أدلة السنة:

ومن الأحاديث التي تدل على هوْل قطْع الرَّحم عمومًا: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال[13]: ((خلق الله الخَلْق فلمَّا فرغ منْه قامت الرَّحم فقال: مهْ؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضَين أن أصل مَن وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك))، ثمَّ قال أبو هريرة: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾، وقال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا يدخل الجنَّة قاطع رحم)) [14].


أمَّا قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِها، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ))[15]، ففيه نهْيٌ صريح عن التَّفريق بين الوالدة وولدها، ولعلَّ هذا الحكم يشمل الوالد أيضًا، ولذلك قال ابن قدامة[16]: "ولا يجوز التَّفريق بين الأب وولده، وهذا قول أصْحاب الرَّأي ومذهب الشَّافعي، وقال بعْض أصحابِه: يجوز، وهو قول مالك واللَّيث؛ لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسِه، ولأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنَّ الأمَّ أشفق منه، ولنا أنَّه أحد الأبوين فأشْبَه الأمَّ، ولا نسلم أنَّه ليس من أهل الحضانة".


وعن عبدالرَّحمن بن عبدالله عن أبيه قال[17]: "كنَّا مع رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في سفر، فانطلق لحاجتِه، فرأيْنا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخَيْها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((مَن فجع هذه بولدها؟! ردُّوا ولدها إليْها))، وإذا كان النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أشْفَقَ لحال الحمَّرة التي فُرق بيْنها وبين أولادها، فما بال أقْوامٍ يُمارسون هذا التَّفريق على مستوى البشر؟!


ج- نماذج من الأدلَّة الواردة في كتُب الفقه وفي الفتاوى:

أطال الفُقهاء النَّفَس في الكلام عن مسألة الزِّيارة، ونكتفي بذكر بعض النَّماذج:

قال الشربيني[18]: "وظاهر أنَّها لو كانت بمسكن زوْج لها لم يجُز له دخوله إلاَّ بإذنٍ منْه، فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقَّد حالها، ويلاحظها بقيام تأديبها وتعليمها وتحمُّل مؤنتها، وكذا حكم الصَّغير غير المميِّز، والمجنون الَّذي لا تستقل الأم بضبطه، فيكونان عند الأمِّ ليلاً ونهارًا، ويزورُهما الأب، ويلاحظُهُما بما مرَّ".


قال البهوتي[19]: "فإنِ اختار أباه كان عنده ليلاً ونهارًا، ولا يمنع زيارة أمِّه، وإن اختارها كان عندها ليلاً وعند أبيه نهارًا ليعلِّمه ويؤدبه".


وورد في الموسوعة الفقهيَّة ما يلي[20]: "لكلٍّ من أبوي المحضون إذا افترقا حقُّ رؤيته وزيارته، وهذا أمر متّفق عليه بين الفقهاء، لكنَّهم يختلفون في بعض التّفاصيل .... وبيان ذلك فيما يلي: يرى الشَّافعيَّة والحنابلة أنَّ المحضون إن كان أنثى ...لا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر، لأنَّ المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرَّحم، .... وإن كان المحضون ذكرًا ... لا يمنعه من زيارة أمِّه؛ لأنَّ المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرَّحم".


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة[21]: "إذا خرجت الزَّوجة من بيْت الزَّوجيَّة أو حصلت فرقة بين الزَّوجين بطلاق مثلاً، وبيْنهما مولود أو أكثر - فإنَّه لا يجوز في الشَّريعة الإسلاميَّة أن يمنع أحدُهُما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته".


4- مدَّة الزِّيارة ومشكلة المبيت:

من جملة ما ذكر الفُقَهاء حوْل مدَّة الزِّيارة: ما ذهب إليه الحنابلة من أنَّها تكون على ما جرت به العادة كاليوم في الأسْبوع.


ويقول الحنفيَّة: إنَّ الولد متى كان عند أحَد الأبويْن فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه وتعهُّده إن أراد ذلك، ولا يجبر أحدُهُما على إرساله إلى مكان الآخر؛ بل يخرجه كلَّ يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه.


وعند المالكيّة: إن كان المحضون عند الأمّ، فلا تمنعه من الذّهاب إلى أبيه يتعهّده ويعلّمه، ثمّ يأوي إلى أمّه يبيت عندها، وإن كان عند الأب فلها الحقُّ في رؤيته كلَّ يوم في بيتها لتفقُّد حاله، ولو كانت متزوِّجة من أجنبيٍّ من المحضون، فلا يمنعها زوْجُها من دخول ولدها في بيتها، ويُقْضى لها بذلك إن منعها.


وقال شمس الدين محمد الرَّملي الشَّهير بالشَّافعي الصغير[22]: "والزيارة مرَّة في أيَّام على العادة، لا في كلِّ يوم؛   إلاَّ أن يكون منزلُها قريبًا، فلا بأس بدخولها كلَّ يوم".


ومن جملة ما ذكر في المبيت ما رواه الإمام سحنون[23]: "فإن احتاج الأب أن يؤدِّب ابنه؟ قال: قال مالك: يؤدِّبه بالنَّهار ويبعثه إلى الكتَّاب، وينقلب إلى أمِّه بالليل في حضانتها، ويؤدِّبه عند أمه ويتعاهده عند أمِّه، ولا يفرق بينها وبينه"، وفي مواهب الجليل في فقْه المالكية وفي المدوَّنة قال: "وللأب تعاهد ولده عند أمِّه وأدبه ... ولا يبيت إلاَّ عند أمه".


وعمومًا؛ فلا يوجد في المسألة نصٌّ، ومرجع الحكم فيها إلى الفقهاء، وما قرَّروه حول مدَّة الزيارة والمبيت كان حسب ظروف حياتِهم، وقد تغيَّرت ظروف عصرنا الحالي عمَّا كان عليه أسلافنا، ممَّا يحتِّم على الفقهاء المعاصرين البحث في هذه المستجدات، ووضع ضوابط تعين القضاة على قطع النزاع.


والذي يظهر لي[24] أنَّه لا يمنع المبيت ولا يباح بإطْلاق؛ بل يدور ذلك مع مصلحة المحضون وحال أوْليائه من الصَّلاح وعدمه، وحسب عُرْف البلد، وغير ذلك من العوامل، فبعض فقهائِنا قالوا بأنَّ الأب يجب أن يزور بنتَه عند أمِّها حتَّى لا تألف البروز والخروج؛ لكن في عصرنا يغلب على البنات أنَّهنَّ يَخرجن إلى المدارس وغيرها، وقد يحرم الأب من حقِّ اصطحاب بنته للمبيت عنده؛ لكن عند التَّمحيص نجد أنَّ فيه مصلحة لها، بحيث يكون أبوها مهيبًا عندها وله أثر عليْها، ويحرص عليها أكثر من أمِّها، في حين أنَّ أمَّها مثلاً تقطن في بيْت ومعها أجانب عن بنتها، وليْس لها تأثير عليهم، فهنا يتبيَّن أنَّه الأحرى أن يَخاف على البنت من المبيت عند أمِّها، وقد يكون العكْس هو الصَّحيح عندما يأتي مثلاً الأب بالمحضونة لتبيت عنده ولا يحرص عليْها.


كما أنَّه في الغالب يكون مع الأب مَن يرْعى الطِّفْل؛ كأمِّه أو أخواته أو زوْجته، وفي حصول هذا المبيت فرصة لصِلَة الرَّحِم بعائلة المحضون من جهة أبيه؛ لأنَّه في حالة رحيل الزَّوجة بعد الفراق إلى مدينة بعيدة عن الأب، فإنَّه يشقُّ على عائلتِه التنقُّل لرؤية المحضون ممَّا يؤدِّي إلى قطع الرَّحِم، لكن عندما يحكم للأب باستضافة أبنائِه فيسهل اجتماع ذويهم لرؤيَتهم عند أبيهم، ويكبر المحضون وعنده فكرة عن رحِمه، وفي حالة اختياره للأب بعد نهاية مدَّة الحضانة، يكون قد أزال الرَّهبة من الانتقال المفاجئ،   وما قيل في الأب يُقال في الأم، إذا كانت هي المحْرومة من الأبناء.


5- حكم السَّفر بالمحضون:

قد يعرض لأحد الوالدَين الرَّغبة في السَّفر بالمحضون، مما يخلق المشكِل عند امتناع الطرف الآخر؛ ولذلك تكلَّم فقهاؤُنا حول هذه المسألة، ونحن في حاجة إلى دراسة حول المسافة التي تؤثر على الحضانة في ظلِّ تطوُّر وسائل المواصلات، وحاصل الأمر أنَّ حكم الفقهاء يَختلف حسب نوع السَّفر ومسافته، وحسب الحاضِن وحاله، ونلخِّص ذلك فيما يلي:

النَّوع الأوَّل: أن يكون السَّفر قريبًا، فيكون له حكم الإقامة ولا يؤثِّر على أحكام الحضانة، كما قال ابن قدامة في "المغني"[25]: "وقال القاضي: إذا كان السَّفر دون مسافة القصر فهو في حكم الإقامة، وهو قول بعض أصحاب الشَّافعي؛ لأنَّ ذلك في حكم الإقامة في غير هذا الحكم فكذلك في هذا، ولأن مراعاة الأب له ممكنة".


النوع الثاني: أن يكون السفر لحاجة، فيكون المقيم أوْلى بالحضانة؛ لأنَّ السَّفر مظنَّة التَّلف والمشقَّة والإرهاق، إلاَّ أن يحصل هناك تراضٍ بين الطَّرفين.


وفي هذا يقول البهوتي[26]: "إنْ أراد أحدُ أبويه سفرًا لحاجة ويعود بعدُ إلى البلد الَّذي أراده أوَّلاً؛ أي: لم يبعد، فمقيم من أبويه أحقُّ بحضانته إزالة لضرر السَّفر".


النوع الثالث: أن يكون السفر مخوفًا لقلَّة الأمن في الطريق مثلاً، وحينئذٍ يكون المقيم أوْلى بالحضانة حتَّى ولو اختار الابْن السَّفر مع الوالد، ولِهذا قال تقي الدين الحصني[27]: "ويشترط أمْن الطَّريق وأمن البلد الَّذي ينتقل إليه، فلو كانا مخوفين لغارة ونحوها لم يكن له انتِزاعه منها".


النوع الرابع: أن يكون سفر نقلة لمكان بعيد بقصْد السُّكْنى والإقامة مع أمْن الطَّريق، وفيه قولان:

• الأوَّل: قال الجمهور: إنَّ الأسبقية في الحضانة للأب؛ لأنَّه ينفق على المحضون ويقوم بتأديبه ورعايته، كما قال الحجَّاوي[28]: "ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصْر فأكثر أمن هو والطريق ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة".


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[29]: "وإذا كان مقيمًا في غير بلد الأمِّ، فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأمُّ أحقَّ بالحضانة في البلد الواحد، وهذا أيضًا مذهب الأئمَّة الأربعة،، والله أعلم".


وقال الشَّيخ عبدالله بن بية[30]: "وإذا انقضت عدَّة الأمِّ، فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحْضون أو وليه، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم؛ لأنَّ للأب حقَّ رؤية المحضون والإشْراف على تربيته، وذلك لا يتأتَّى إلاَّ إذا كان الحاضِن يقيمُ في بلد الأب أو الولي، هذا قدر مشترك بين المذاهب وهو ما صرَّح به الحنفيَّة، وتدلُّ عليْه عبارات المذاهِب الأخرى[31]".


• الثَّاني: قال الإمام أبو حنيفة: إنَّه إذا انتقلت الأمُّ إلى البلد الَّذي حصل فيه أصلُ النِّكاح، فإن الحضانة تكون لها، وهو ما قال به عبدالغني الغنيمي[32]: "وإذا أرادت المطلَّقة أن تخرج بولدِها من مصر إلى مصر آخَر، وبينهما تفاوت بِحيث لا يمكنه أن يبصِر ولده ثم يرجع في نهاره، فليس لها ذلك؛ لما فيه من الإضْرار بالأب لعجزه عن مطالعة ولده، إلاَّ أن تخرجه إلى وطنِها وقد كان الزَّوج تزوجها – أي: عقد عليها – فيه – أي: وطنها - ولو قرية في الأصحِّ، كما في الدرّ؛ لأنَّه التزم ذلك عادة؛ لأنَّ من تزوَّج في بلد يقصد المقام به غالبًا".


والكلام يصْدق عن هذه الأنواع الأرْبعة السَّابقة، إذا لم يقصد أحد الطَّرفين الإضْرار بالآخر أو بالمحضون، لكن إذا كانت هناك نيَّة مبيَّتة وانكشف صاحبها فيعامل بنقيضِها، كما قال ابن القيم[33]: "هذا كله ما لم يُرِد أحدهما بالنقلة مضارَّة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه،، والله الموفق".


لكن الذي يظهر لي - والله أعلم -: هو أنَّ النَّظر في مثل هذه المسائل يجب أن يكون للقاضي الملمِّ بأقوال الفقهاء، ويكون هدفه هو الأصلح للمحْضون، فقد يكون الحقّ للأب كما ذكرْنا مثلاً في النَّوع الرَّابع ولا يقصد بذلك مضارَّة الأم؛ لكنَّ الأمَّ تعلِّم هذا الصبيَّ القرآن، وتحرِص له على حلق طلب العلم وتربِّيه التربية الحسنة، أمَّا أبوه فيكتفي فقطْ بضبط الولد في الصلوات الخمس، مع انشغاله التَّام بعمله وزوجاته الأخريات، وبنحو هذه الحال قال الشربيني[34]: "لو كان المقيم الأم وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة، كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة، وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك، فالمتجه كما قاله الزركشي تَمكين الأب من السَّفر به، لاسيَّما إن اختاره الولد".


كما ذهب إلى هذا ابن القيم، وكأنَّه لخص الأمر في هذه المسائل لما ذكر أقوال الفُقهاء، حيث قال[35]: "وهذه أقْوال كلُّها كما ترى لا يقوم عليْها دليل يسكن القلب إليْه، فالصَّواب النَّظر والاحتياط للطِّفْل في الأصلح له والأنْفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ، روعي".


6- شواهد من آراء الخبراء ووسائل الإعلام:

آراء الخبراء:

قال الأستاذ فتحي كشك[36]: "نتيجة خبرتي في قضاء الأحْوال الشَّخصية لمدة أربعين عامًا، لقيت مشاكل   يوميَّة بخصوص الرؤية - نظرًا للخصومة بين المطلقين - فيكون الأوْلاد هم   الوسيلة للضَّغط على الطرف الآخر أو إذلاله، غير واضعين في الاعتبار أن مصلحة   الصغير مقدَّمة على مصلحة الأب والأم، كما يقوم الطَّرف الحاضن وأهله بتحريض الصَّغير على الطرف غير الحاضن، ممَّا يجبره على الخوف منه وامتلاء قلْبِه بالرُّعْب في صغره، وحينما يشبّ ينقلب ذلك إلى كراهية واحتِقار للطرف غير الحاضن، كما أنَّ الصَّغير يفتقر لحُبِّ أحد والدَيْه وأهله الَّذين هم أصولُه، والشعور بحنانه من جانبه وهو مجبر على ذلك، مما ينتج عنه إصابة الصَّغير بمرض نفسي وازدواج في شخصيته، مما يؤثر على   سلوكه العام ومستقبله".


وقالت الأستاذة الدكتورة صفاء الأعسر[37]: إنَّ اعتقاد الوالدين أنَّ ما يخصم من رصيد أحدِهِما في حبِّ الطفل يضاف لرصيد الآخر - اعتقاد خاطئٌ تمامًا، فالحب يؤدِّي لمزيدٍ من الحب، وإنَّ سوء استخدام الوالدين للطِّفل كأداة ضغط على الآخر هي إساءة للطفل وليس للوالد، وهذا ما لا يدركه الوالدان لِما لديْهِما من مشاعر الغضب، وغياب الحقائق العلميَّة؛ وعلى ضوء ما تقدَّم طرحت نموذجًا إيجابيًّا تدعو فيه إلى تكاثف الجهود حتى يصبح النموذج السَّائد هو نموذج "المشاركة في الرعاية"، ويعني أن يتولَّى أحد الوالدين حضانة الطِّفْل ويشارك الآخر كلَّ مواقف حياته، بما يسمح للطفل بإقامة علاقة صحيحة مع الوالدين، وإذا كان هذا النموذج قابلاً للتَّنفيذ في بعض الأسر بأسلوب ودي ودون تدخُّل القضاء، فيجب أن تتكامل جهود الجهات المعنيَّة المختلفة لتعميمه، ولقد تأكَّدت قيمته في البحوث العلميَّة التي تناولت المقارنة بين ثلاث مجموعات من الأطفال، الأولى تعيش في أسر مستقرة، والثانية تعيش مع الحاضن، والثالثة تعيش في الرعاية المشتركة، وتبيَّن أنَّ نظام الرعاية المشتركة أقْرب ما يكون إلى الأسر المستقرَّة، فالعامل الأساسي في الاضطِراب هو التنازع.


وقال محمد عمارة[38]: إنَّ القانون الحاليَّ لرؤية أطفال الطلاق[39] يبتعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام،   وحصول الأطفال على الرعاية الأبويَّة اللازمة للبناء النفسي والجسدي،   وقد اختزل العلاقة الأبوية في ركْن التمويل المادي؛ أي: الإنفاق عن بعد، دون إتاحة أي فرصة في المشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية، واختزل مدَّة رؤية الطَّرف غير الحاضن لصغيره لثلاث ساعات فقط أسبوعيًّا في إحدى الحدائق، أو أحد مقارّ الحزب الوطني الديمقراطي، ولا يسمح لأسرة الطَّرف غير الحاضن من أجْداد وأعمام وأخوال برُؤْية الصَّغير؛ لتقتصر الرؤية فقط على الأب أو الأم غير الحاضنين.


الصُّحف والمواقع الالكترونية:

نشرت المواقع الإلكترونيَّة والصُّحُف عدَّة مقالات حول الموضوع نظرًا لأهمِّيَّته، ومن ذلك:

جريدة الأهرام: حق الرؤية وصلة الرَّحم، بقلم: هيثم سعد الدين[40].


جريدة الشرق: حق الحضانة لماذا تستعمله الحاضِنة لتصفيه الحسابات وتعذيب الآباء؟! بقلم   الأستاذ الدكتور محيي الدين عبدالحليم[41].


جريدة الأسبوع:   مشروع قانون الرؤية قاطع للرَّحِم، بقلم   أميمة إبراهيم[42] .


صوت الأزهر:   رؤية الأطْفال في فترة الحضانة   بين الشرع والقانون[43].


موقع رؤية[44]: هذا الموقع خصّص لمعالجة مشكل زيارة المحضونين، وممَّا يميِّزه أنَّه يحتوي على مسائل شرعيَّة وقانونيَّة، وفي تخصصات أخرى، تصبُّ في موضوعنا[45].


موقع "الدفتر خانة": ورد فيه تحْليل كمّي حسب المصْدر والنَّوع للأخْبار الَّتي تمَّ نشْرُها في وسائل الإعلام بِخصوص موضوع الحضانة وحقِّ الرُّؤية، حيثُ أشار الموقِع إلى ما يلي: "إجْمالي عدد الموْضوعات المنشورة حول الحدث 321 خبرًا في الفترة من 03/ 12/ 2006 إلى 05/ 02/ 2009"[46]، ممَّا يدلُّ على الاهتمام البالغ بهذه القضيَّة، والذي يترجم معاناة الآباء والأبناء الممنوعين من صلة الرَّحم بينهم.


7- توصيات ومقترحات:

وفيما يلي مجموعة من الأفكار لعلاج هذا المشكل، وتَمكين الطَّرف غير الحاضن من رؤية المحضون، وتوفير الرِّعاية المشتركة للأبناء من طرف الأب والأم المطلَّقين:

1- العمل على التخفيض من نسبة الطَّلاق، وفي حالة وقوعه يجب التَّوعية بخطورة قطْع الرَّحم، وضرورة تمكين المفارق من رؤية أولادِه.


2- إحداث لجان استِماع وإرشاد، تستمع للمطلّقين مباشرة بعد حدوث الطَّلاق واستقراره، وترشِدُهم إلى كيفية ضبط مسألة صِلة الرَّحم، والتربية المشتركة للمحضونين رغْم حصول الفراق.


3- الصَّرامة في تطبيق الأحكام القضائية المانحة لحقِّ زيارة المحضون مع زجر الممتنعين، وأن يفصل في الدَّعاوى المتعلِّقة بصلة الرَّحم من أوَّل أو ثاني جلسة على الأكثر.


4- تكوين لجان ترْعى هذا الأمر فيها فقهاء وقانونيُّون ونفسانيُّون، وأعوان قضائيون وجمعيات وغيرهم، تتدخَّل لفضِّ النِّزاع حُبِّيًّا لتفادي اللجوء إلى المحاكم.


5- خلْق جهة تتبُّع وخلايا خاصَّة في المحاكم للاهتِمام بالموضوع؛ لأنَّ الواقع في المحاكم أنَّها لا تُولي الاهتِمام المطْلوب لهذه القضايا؛ نظرًا لانشِغالها بكثْرة النِّزاعات.


6- في حالة النِّزاع حوْل استِلام الطِّفل وتسلُّمه يجب أن يكون ذلك عن طريق التَّوقيع في دفاتر مخصَّصة لِهذا الشَّأن، وفي أماكن ترعاها الجهات المسؤولة.


7- إذا كان المحضون لا يستغْنِي عن أمِّه كأن يكون رضيعًا، فعلى الحاضِنة توفير الجوِّ الملائم للأب؛ لكي يتمكَّن من رؤية الطِّفْل، وهنا بطبيعة الحال لا يبيتُ الطِّفْل إلاَّ عند أمِّه، أمَّا إذا كان الطِّفْل مميِّزًا ويُمكن بقاؤه مع أبيه دون أن يحصل له ضرر، فيُرْجى تمكينه من المبيت، وفيما يلي بعض الأقوال الَّتي تدعم هذا المقترح:

قالت هدى رشوان[47]: "أصْدرت دار الإفْتاء المصرية فتوى رقم ٢٠٧١ الصَّادرة بتاريخ ١٧ ديسمبر لسنة ٢٠٠٨، تُجيز أن يحكم القاضي للطَّرف غير الحاضن، باستِضافة أبنائِه يومًا كلَّ أسبوع، ومدَّة مناسبة في الإجازة المدرسيَّة وفي نهاية ومنتصف   العام، وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محقِّقًا للمصلحة والعدل في ذلك".


قال الأستاذ فتحي كشك[48]: "أن تكون الرؤية بطريق الاستضافة على النحو التالي: قضاء يوم وليلة مع الطَّرف الآخر مرَّة كلَّ أسبوع، وفي الأعياد الرسميَّة والدينيَّة، وفي الإجازات السنويَّة للمدارس وإجازة نصف السَّنة، على أن يقضي نِصْفَها   مع الطَّرف الآخر".


وكتب هيثم سعد الدين[49]: "ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل تشْريعي لحق الرُّؤْية، يسمح بأن تكون مدَّة الرُّؤية يومًا كاملاً بالمبيت، كل أسبوع، على أن يراعى تَجميع تلك المدة دون سقوطها حال تعذُّر ذلك كل أسبوع، ومع النَّصِّ على حقِّ الطَّرف غير الحاضن في أن يصطحب صغيرَه لمدَّة معيَّنة خلال فترة الصيف".


8- خلاصة:

أعجب كل العجب من التَّرافُع للمحكمة لأجل صلة الرَّحم بأبناء الطلاق، وكأنَّنا لسنا في بلد إسلامي، وأكثر من ذلك كأنَّنا لسنا بشرًا، نحن في حاجة إلى تربية تَسُلُّ من أنفسنا مثل هذه السلوكيَّات التي تخلق مشاكل مجانيَّة الأمَّة في غنى عنها!


فعلى الحاضن أن يحبَّ لأخيه مثلما يحب لنفسه، والله تعالى يقول: ﴿ وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237]، وأقل العرفان بالفضْل إعطاء حق الزيارة لصاحبِه، وعلى المسؤولين الاهتمام بهذه الظواهر التي تمسُّ الأسرة وتؤثِّر على تربية الأبناء، فالتَّركيز على الجنايات ونحوها أمر جيِّد لحقن الدماء، والاعتِناء بقضايا صلة الرحم لا يقل عن ذلك قيمة لحفظ فلذات الأكباد.


فهل يتَّعظ الرجل الذي يمنع طليقته من رؤية أولادِها، بعدما تنازلت له عن الحضانة لقلَّة ذات اليد؟!


وهلا ارعوتِ الحاضنة التي يسلِّمها مفارقها نفقة المحضونين، وتأبى أن تُطْلِعه عليهم وتمكِّنه من صلة الرحم بهم!


لماذا نرفع مثل هذه القضايا للمحاكم؟! أليس كتاب الله وسنَّة رسوله خيرَ واعظ، إنَّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.


[1] - وعنوانه: "أبناء المطلقين أنصفهم الدين وظلمهم القانون"، جريدة   الأهرام، عدد   رقم   43901  ، بتاريخ 16 فبراير 2007.
[2] - بدائع الصنائع، جزء 3 - صفحة 455.
[3] - مغني المحتاج، جزء 3 - صفحة 452.
[4] - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدَّائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقوله هذا مقتطف من برنامج الأسرة الذي كان يلقيه في قناة المجد العلمية، في الحلقة الخاصة بالحضانة.
[5] - محمد: 22، 23.
[6] - جزء 4 - صفحة 227.
[7] - جزء 11 - صفحة 320.
[8] - البقرة: 27.
[9] - الرعد: 25.
[10] - جزء 1، صفحة 97.
[11] - البقرة: 233.
[12] - كما قال الطبري في تفسيره (جزء 2 - صفحة 503): "وأوْلى القراءتين بالصَّواب في ذلك قراءةُ مَن قرأ بالنَّصب؛ لأنَّه نهيٌ من الله - تعالى ذكره - كل واحد من أبوي المولود عن مضارَّة صاحبه له، حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين".
[13] - صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، حديث: 7085.
[14] - صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرَّحم وتحريم قطيعتها، حديث: 4742.
[15] - رواه الترمذي (1531)، ورواه أحمد في مسند الأنصار، حديث أبي أيوب الأنصاري رقم : 22886، قال الشيخ الألباني في الجامع الصَّغير وزيادته (جزء 1 - صفحة 1136): "(صحيح) انظر حديث رقم : 6412 في صحيح الجامع".
[16] - المغني (جزء 10 - صفحة 459).
[17] - سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرْق العدو بالنار، حديث: 2314، وخرَّجه الألباني في صحيح أبي داود (جزء 2 - صفحة 508) رقم الحديث 2329.
[18] - مغني المحتاج، (جزء 3 - صفحة 452).
[19] - الروض المربع، (جزء 1 - صفحة 630).
[20] - الجزء السابع عشر، مبحث: رؤية المحضون.
[21] - فتوى رقم: (21/205).
[22] - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء 7 ص126.
[23] - المدونة الكبرى للإمام مالك (جزء 2 - صفحة 356).
[24] - كطويلب علم مبتدئ، قلد في هذا المبحث فحولاً من فقهاء السَّلف، فخلص إلى ما خلص إليه بعد تجزؤ اجتهاد.
[25] [ جزء 9 - صفحة 305 ].
[26] - شرح منتهى الإرادات (جزء 3 - صفحة 248)، وبنحوه قال علي بن سليمان المرداوي في الإنصاف (جزء 9 - صفحة 429).
[27] - كفاية الأخيار (جزء 1 - صفحة 585)، وبنحوه قال صاحب مغني المحتاج (جزء 3 - صفحة 452): "وإنَّما ينقل الأب ولده المميز إلى غير بلد الأم" بشرط أمن طريقه و "أمن" البلد المقصود " له وإلا فيقر عند أمه".
[28] - الإقناع (جزء 4 - صفحة 158)، وبمثله قال صاحب منار السبيل (جزء 2 - صفحة 211)، وقال البهوتي في "الرَّوض المرْبِع" (جزء 1 - صفحة 627): "وإن أراد أحد أبويْه – أي: أبوَي المحضون - سفرًا طويلاً لغَيْر الضِّرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو – أي: البلد - وطريقه آمنان، فحضانته – أي: المحضون - لأبيه لأنَّه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع".
[29] - الفتاوى الكبرى (جزء 3 - صفحة 365).
[30] - في مقال له نُشِر بموقعِه الرَّسمي تحت عنوان: الحضانة في الشَّرع.
[31] -  البدائع 4/44، والدسوقي 2/527، ومغني المحتاج 3/458، وكشاف القناع 5/500، والمغني 7/ 618- 619.
[32] اللباب في شرح الكتاب (جزء 3 - صفحة 24)، وبمثله قال صاحب المبسوط (جزء 5 - صفحة 30).
[33] - زاد المعاد (جزء 5 - صفحة 409) وبنحوه قال صاحب شرح منتهى الإرادات (جزء 3 - صفحة 248): "وهذا كلّه إن لم يقصد المسافر به مضارَّة الآخر وإلاَّ فالأم أحقّ، كما ذكره في الهدى وقوَّاه غيره"، وكذلك في الإنصاف (جزء 9 - صفحة 428).
[34] مغني المحتاج (جزء 3 - صفحة 452).
[35] - في زاد المعاد (جزء 5 - صفحة 409).
[36] - شيخ المحامين الشرعيين في مصر.
[37] - أستاذ علم النفس كلية البنات بجامعة عين شمس، ورئيسة لجنة التنمية البشرية المجلس القومي للطفولة والأمومة.
[38] - رئيس جمعية أبناء الطلاق.
[39] - المنظم بالمادة عشرين من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٠٨٧ لعام ٢٠٠٠.
[40] وهذا مقتطف من المقال: "ثبت باليقين أنَّ قانون رؤية أطفال الطلاق   ….   يبتعد كل البعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام   .  .... وهنا يذهب البعض إلي تسميتِه قانون قطع صلة الرحم .... تهميش أو تحجيم دور أسرة الطَّرف غير الحاضن في حياة الصغير".
[41] - بتاريخ 10 مايو 2007.
[42] - بتاريخ 10 نوفمبر 2007.
[43] - بتاريخ 5 مايو 2007.
[44] - http://www.roaaya.com/index-ar.php
[45] - وجاء في صفحته الرئيسة ما يلي: "نحن مجموعة من الآباء والأمَّهات (غير حاضنين) والمحكوم لهم بتنفيذ أحكام الرؤية   لأطفالهم، طبقًا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929. ولقد أردنا بإنْشاء هذا الموقع كي يكون منبرًا للاتِّصال بيننا وبين السَّادة المسؤولين وأصْحاب القرار بوطننا العزيز؛ لسماع صرخاتنا وصرخات أفراد الأسر والأجداد المحرومين من رؤية أحفادهم، فيا سادة نحن قرَّرنا ألاَّ نكون آباء وأمهات مع إيقاف التنفيذ، وألاَّ نقف ساكنين   أمام ما يرتكبه قانون القرن الماضي - المشار إليه أعلاه - من مذابح نفسيَّة يوميَّة   وجرائم في حق فلذات أكبادنا، الذين لا يملكون بحكم أعمارهم الصَّغيرة أدوات التَّعبير عن   مدى التعقيدات النفسيَّة التي تتكون داخلهم؛ نتيجة استئصال أدْوار ذويهم من المشاركة   في تنشئتهم، فهذه دعوة منَّا لكل الآباء والأمَّهات غير الحاضنين الذين يرغبون في ممارسة   أدوارهم الطبيعية والمشاركة في تربية ورعاية أبنائهم كي ينضمُّوا إليْنا؛ لنقف   متكاتفين ويدًا واحدة لتحقيق أهدافنا، وذلك وصولاً للمصلحة الفضلى لأطفالنا".
[46] - http://www.id3m.com/D3M/Analysis.php?language=english&ID=264
[47] - في مقال تحت عنوان: "لجنة الفتاوى تجيز لغير الحاضن استضافة أبنائه يومًا   أسبوعيًّا.. ومدَّة مناسبة في الإجازات المدرسية" ونشر في جريدة المصري اليوم، عدد ١٦٥٨، صفحة ٣، بتاريخ: السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨.
[48] - شيخ المحامين الشرعيِّين في مصر.
[49] في مقاله: "حق الرؤية وصلة الرحم"، والَّذي نشر بجريدة الأهرام في الصفحة10، بتاريخ 03 ديسمبر 2008.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صلة الرحم
  • في صلة الرحم
  • الرحم معلقة بالعرش
  • كلمة عن صلة الرحم
  • وجوب صلة الرحم وفضلها والتحذير الشديد من قطعها

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول الأكمل في معنى قول الناس غدا أجمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول في صفات الله تعالى كالقول في ذاته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول في بعض صفات الله تعالى كالقول في البعض الآخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول ببدعية صيام الست من شوال: قول باطل(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • النهي عن قول المملوك: ربي وربتي وقول السيد: عبدي وأمتي ونحوهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رقية المريض بقول: باسم الله أَرقيك، وقول: باسم الله يبريك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قرة العيون بإشراقات قوله تعالى {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 


تعليقات الزوار
19- اعتذار
علي نجم - المغرب 17-07-2016 05:48 AM

أعتذر لكل من علق ولم أرد عليه لأني لم أزر هذه الصفحة منذ أمد بعيد
وأكرر اعتذاري للأخ المكنى "مظلوم" الذي يرغب في بريدي
أسعد بالتواصل معه وبكل من رغب بالتواصل معي
وأرجو من الإدارة الموقرة أن تمده ببريدي
شاكرا للجميع تعليقهم ومقدرا لمشاعرهم ومعتذرا عن تخلفي عن الرد بسبب عدم الاطلاع

18- الأستاذ الفاضل أرجو تزويدي ببريدكم لحاجتي للتواصل معك
مظلوم - السعودية 28-06-2015 06:00 PM

الأستاذ علي نجم أرجو تزويدي ببريدكم لحاجتي للتواصل معكم للضرورة القصوى

17- الشكر الجزيل
جمال - RU 21-02-2015 07:24 PM

سلام من الله وتحية
لك من كل قلبي الشكر والتقدير على إثارة هذا الموضوع، أكثر ما أعجبني هو عدم الإضرار بالمحضون ... جزاك الله عنا ألف خير

16- 22سنة محروم من ابنتي بدون وجه حق
الطيب - السعودية 22-05-2014 01:11 AM

وصلت بنتي عمرها 22سنة وخلال هذه الفترة لم أتمكن من رؤية ابنتي لمدة أكثر من خمس دقائق
حصلت على حكم بأخذ ابنتي قبل خمس سنوات لكن طليقتي وأقاربها استطاعوا أن يقدمو معلومات كاذبة وأن يعطلو التنفيذ
الصك الذي كان في صالحي وأنا أدعو على طليقتي كل يوم
ولقد كرهو في ابنتي حتى قامت ابنتي بأخذ نظارتي وألقتها في الشارع عندما حاولت المجيء إليها
إن الطفل يحتاج للأم والأب كلاهما
الأوضاع الحالية تركز على مصلحة الأم فقط
ما أقول إلا (إنما اشكوا بثي وحزني إلى الله)

15- أريد حضانة أبنائي
ام محمد - السعودية 27-03-2014 01:57 AM

طليقي يمنع أبنائي زيارتي في بيت زوجي
وبيت أمي لا أرتاح فيه أنا وأبنائي
فما الحل

14- حياك الله أخي الباحث
علي نجم - المغرب 12-07-2011 05:58 PM

أدميت قلبي ومزقت أحشائي
كان الله في عونك اصبر وصابر
لتعميق النقاش تواصل معي عبر البريد الالكتروني اطلبه من الإدارة الموقرة

13- شكر
باحث - السعودية 12-07-2011 04:32 PM

شكر اخ علي نجم على ردك اللطيف وأحب اوضح لك اني والله لست معترض على ما جاء في الشريعة الإسلامية وأستغفر الله العظيم ولست معترض على أمر قدره أو يقدره الله علينا . هذا القول الذي قلته ما في نفسي ولا أقول إلأا كما قال الله تعالى {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} أنا كنت منتظر هذا المولود منذ مايقارب 10 سنوات والآن الزوجه هربت والطفلة بين يديها وأنا لا استطيع أن أرى ابنتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا أخي الغالي على امر الدعوة ليس المكان الذي هي فيه بالقريب حتى أحضر الجلسات وهي تعلم هذا الشي علم اليقين فالمكان يبعد حوالي 1600 كيلو متر او أقل بقليل . هذا الأمر الذي أحزنني والله لو كانت لدي لما حزنت أو زعلت ابدا وليس بيدي شي استطيع ان افعله غير (حسبي الله ونعم الوكيل) حتى صورة ترسل لي تم طلبها وتم الرفض قطعيا والخوف في كلمتي لا قدر الله في الرسالة الأولى إذا تعبت إذا مرضت لو حصل لها شي أليس من المفروض أن أكون قريب منها هذا حق من حقوقي كأب . فوالله لم أطلب إلا حقا من حقوقي وهم حرموني منه حاولنا الصلح مع أمها مع ابيها لكن دون جدوى.

12- حياك الله أخي الباحث من السعودية وفرج همك
علي نجم - المغرب 10-07-2011 09:11 PM

لأجل معاناة أمثالك كتبت مثل هذا البحث أخي الحبيب وأرجو من الله أن يقر عينك برؤية مولودتك ويردنا وأمها إلى سواء الصراط
أولا عندي ملحظان على ما ذكرت:
قولك " لا قدر الله" منهي عنه فالله قد قدر قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة
قولك أن الأمور الشرعية في جانب الأم يرجى بإبداله بأنها في مصلحة الخلق
فما جاء في باب الحضانة ينم عن عدالة هذه الشريعة وبحثها عن مصلحة المحضون
وعليه فأنصحك برفع مظلمتك إلى القضاء وثابر ولا تفشل
وقبل ذلك حاول إن وجدت زوجتك أن تعرف سبب هربها وابحث عن وساطة من أهل الخير لرجوعها أو على الأقل لرؤية ابنتك
وقبل ذلك ارفع مظلمتك الى الله واستعن بالدعاء
عندي المزيد لكن ليس هذا محله اطلب بريدي من الإدارة للتواصل
والسلام عليكم

11- منع من رؤية الطفلة
باحث - السعودية 10-07-2011 01:09 PM

انا زوجتي هربت من البلد التي أقيم فيها الرياض وهي حامل وقد ولدت وأنجبت فتاة ولم يبلغوني عن ولادتها عند طلب الزيارة تم الرفض من قبل الأم أما الزوجة فلا علم عندي والآن زوجتي بعيدة والطفلة أيضا لا أستطيع زيارتها ولا رؤيتها وصدقوني لا أدري ماذا يحصل هناك لو حدث مكروه لا قدر الله بالطفلة أفيدوني ما العمل مع العلم أن الزوجة هربت قبل ولادتها بفترة قصيره وكأنها تريد أن تسافر بالطفلة وتبعدها عني حتى صورة للطفلة لم يعطوني (فحسبي الله ونعم الوكيل ) وجميع الأمور الشرعية تصب لمصلحة الأم وإذا كانت الأم مثل هذه مالعمل . والسلام عليكم

10- حياك الله أخي أنس
علي نجم - المغرب 15-06-2011 08:11 PM

أخي الحبيب أنس الخويلدي
أما فقه المسألة التي ذكرتها فتجده في المقال وفي كتب الفقه
وأما البت في المسألة فيحتاج للرجوع إلى القانون السعودي وأعتذر عن الجواب أخي الفاضل لأني أولا من المغرب وثانيا لا أفقه في القانون
فأنصحك بالرجوع لأهل القانون في بلدك أو في بلد إقامة طليقتك وقبل ذلك بالبحث عن حل وسط معها والنظر في الأصلح لولدك
وإن أردت الاستزادة من فقه الموضوع او تجارب فيه فيمكنك أخذ بريدي عبر الإدارة وسأكون سعيدا بالتواصل معك
والسلام عليكم

1 2 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب