• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في محراب العلم والأدب: تحية إكبار وتقدير لشبكة ...
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
شبكة الألوكة / الإصدارات والمسابقات / مسابقات الألوكة المستمرة / مسابقة الملخص الماهر / المواد الفائزة في مسابقة الملخص الماهر
علامة باركود

ملخص: رسالة أخوية إلي أصحاب المحلات التجارية

وائل عزت معوض


تاريخ الإضافة: 8/3/2010 ميلادي - 22/3/1431 هجري

الزيارات: 13230

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص رسالة
رسالة أخوية إلي أصحاب المحلات التجارية
تأليف الشيخ/ عبد الله بن جار الله الجار الله


مقدمة:
كتب المؤلِّف هذه الرسالة بناءً على ما لاحظه من بعض التجار من التهاون في أداء الزكاة، أو صرفها في غير مصرفها الشرعي، وما لوحظ من الأخطاء الواقعة في البيع والشراء، والمعاملات المحرَّمة، والمعاملة بالرِّبا، فجمع ما أمكن جمعه في هذه الرسالة، مما يهمُّ الإخوة التجار في أموالهم، ودينهم ودنياهم، وهي مستفادة من كلام الله - تعالى - وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم المحققين.
 
المال في الإسلام[1]:  
إن المال هو عصب الحياة الدنيوية في الإسلام، وإذا استخدم في طاعة الله، صار ذُخْرًا للحياة الأخروية، والله هو المالك الحقيقي للمال، يهبه لمن يشاء من عباده، علي أن يقوموا بإخراج حق الفقراء؛ قال - تعالي -: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]، ويُسأل العبد عن هذا المال يوم القيامة: من أين جمعه، وفيمَ أنفقه؟ فيجب ألا يأخذ المسلم المال إلا بحقه، ولا يصرفه إلا في مصارفه الشرعيَّة، ونهى الله ورسوله عن الإسراف في المباحات والكماليات؛ قال - تعالى -: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] }، {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: 27]، إن الله أعطي عباده المال؛ ليتقووا به على طاعته، لا لينحرفوا في معصيته؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((شرُّ الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليها الأغنياء، ويُترك الفقراء))؛ رواه البخاري، ونهى الله عن تمكين السفهاء من التصرُّف في الأموال؛ فقال - تعالي -: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 5].
 
ثم انتقل المؤلف إلى موضوع الزكاة في الإسلام[2]:
أولاً: تعريف الزكاة:
 معني الزكاة: النماء والطهر، وهي حق الفقراء في مال الله الذي بأيدي الأغنياء، وهي فريضة من فرائض الإسلام، وأحد أركانه الخمسة، دلَّ على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، والزكاة قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن؛ قال - تعالى -: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 110]، وقال - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5].
 
وهي حق واجب في المال يؤخذ من أغنيائهم ويردُّ على فقرائهم في وقت معلوم، فمن أنكر وجوبها، فهو كافر مرتد، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا، فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال.
 
ما جاء في وعيد مانع الزكاة:
قال - تعالى -: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34 - 35]، وقال - تعالى -: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أُحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنبه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار))؛ رواه مسلم، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس))؛ رواه مسلم.
 
ثانيًا: حكمة تشريع الزكاة:
 1- تزكية نفس المؤمن من أوضار الذنوب والآثام؛ قال - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
2- كفاية الفقير المسلم وسد حاجته.
3- تطهير المال وتنميته والمحافظة عليه، ووقايته من الآفات.
4- التخفيف من هَمِّ المَدِينِ المسلم بسداد دينه، وقضاء ما وجب عليه من ديون الغرماء.
5- جمع القلوب المشتتة على الإيمان والإسلام.
6- تجهيز المقاتلين في سبيل الله.
7- مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع في طريقه، ولم يجد ما يكفيه مؤنة سفره.
 
ثالثًا: شروط وجوب الزكاة:  
 1- الإسلام.
2- الحرية؛ فلا تجب الزكاة على عبد.
3- الملك التام للمال المزكي.
4- بلوغ النصاب.
5- مضي الحول.
 
رابعًا: الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أشياء:
1- الزروع والحبوب والثمار.
2- الأثمان (النقد)، كالذهب والفضة والأوراق النقديَّة.
3- عروض التجارة: وهي كل ما أُعد للتكسب والتجارة، من عقار وحيوان وسيارات... إلخ.
4- بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تكون سائمةً، أُعدت للدر والنسل، وبلغت نصابًا.
 
خامسًا: مقادير الأنصبة:
1- الحبوب والثمار، إذا بلغ 612 كيلو جرام، ومقدار الواجب فيه العشر فيما سقت السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سُقِي بكلفة.
2- النقد أو الأثمان: (الذهب) ونصابه 85 جرامًا، وفيه ربع العشر، (الفضة) ونصابها 595 جرامًا، وفيها ربع العشر، (الأوراق النقدية) ما يعادل قيمة أحد النصابين: الذهب والفضة، وفيها ربع العشر.
3- عروض التجارة: تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة، ويقوِّمها صاحبها بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.
4- بهيمة الأنعام: (الإبل) أقل النصاب فيها خمس، والواجب فيها شاة، (البقر) أقل النصاب ثلاثون بقرة، وفيها تبّيع أو تبيعة - وهو ما تمَّ له سنة - وفي كل أربعين مسنَّة من البقر - وهي التي لها سنتان - (الغنم) أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.
 
سادسًا: من فوائد أداء الزكاة:  
 1- الامتثال لأمر الله ورسوله.
2- مضاعفة ثواب العمل. 
3- برهان على الإيمان وعلامة دالة عليه.
4- رحمة الله.
5- الطهارة من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة.
6- يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته.
7- نماء المال وبركته وحفظه والسلامة من شرِّه، ((ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده))؛ رواه مسلم.
 
سابعًا: تنبيهات عامة عن الزكاة:
1- لا يجوز إعطاء الزكاة لغني.             
2- يصح دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية، ولا يجب توزيعها عليهم كلهم حال وجودهم.
3- يجوز إعطاء الغارم ليسدد دينه أو بعضه.
4- لا تُعطى الزكاة لكافر أو مرتد، ولا تارك الصلاة.
5- يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرًا.
6- لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب النفقة عليهم، كالوالدين والولد والزوجة.
7- لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا من ضرورة تستدعي ذلك، كمجاعة أو عدم وجود فقير في بلد المال، أو إمداد المجاهدين، أو ينقلها الإمام للمصلحة العامة.
8- من استفاد مالاً في غير بلده ووجبت عليه الزكاة فيه، أخرج الزكاة في بلد المال، ولا ينقلها لبلده؛ إلا لضرورة تستدعي ذلك.    9- يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لعدة أشهر أو لسنة كاملةٍ.
10- تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت نقودًا أو سبائك، أو حُليًّا يلبس أو يُعار.
11- لا زكاة فيما أعدَّه الإنسان لحاجته من طعام، وشراب، وفرش، ومسكن، وحيوانات، وسيارة، ولباس، ويستثنى من ذلك حُلي الذهب والفضة.
12- ما أُعد للأجرة، من عقارات وسيارات ونحوها، فزكاتها في أجرتها إذا كانت نقودًا، وحال عليها الحول، وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها.
 
وأعطى المؤلِّف عدة نصائح للتاجر؛ حتى يتمكن من تحويل تجارته إلى عبادة، ومنها: أن يحرص التاجر علي جلب البضاعة الجيدة، التي تقضي حوائج المسلمين، وتفي بأغراضهم، وأن يصدق في تجارته، (سعرًا)، فلا يبالغ في زيادة السعر، و(وصفًا) ببيان صفتها للمشتري، جيدةً كانت أو رديئةً و(عرضًا)، ولا يغش في المكيال، ولا يطفف في الميزان، ولا يكذب، ولا يبيع سلعته بالحلف الكاذب، وعدم احتكار السلعة، وأن يغلق التاجر محله بمجرد سماعه للآذان، وعدم البيع لمتبرجة لا محرم لها، وألا يتعامل بالرِّبا، وألا يبيع المحرمات، كالدخان وآلات اللهو وأشرطة الغناء، والفيديو.
 
وتضمنت الرسالة - إلى أصحاب التموينات والبقالات[3] - التنبيه على بعض الأخطاء، التي يغفل عنها وعن آثارها بعضُ أصحاب البقالات، ومن أبرز هذه الأخطاء التي يتساهل فيها البعض، كبيع الصحف والمجلات، التي تحارب الفضيلة والأخلاق، وتحث علي الرذيلة ونشر الغرائز، وبيع الدخان الذي قد أفتى العلماء الناصحون بتحريمه؛ لأنه من الخبائث التي تضرُّ بصحة المسلم، وبالمقابل يجني أعداء الأمة آلاف الملايين من وراء المتاجرة به في بلاد الإسلام.
 
وبَلَّغ المؤلف - في رسالة أخري - كل بائع دخان أن الدخان حرام، ومن شربه كان آثمًا، ويقع علي البائع إثم بيعه وترويجه؛ قال الله - تعالى -: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} [المائدة: 100]، وأنها تجارة لا يقبلها الله منك؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيِّبًا، ويقع بائع الدخان تحت نوعين من الظلم: ظلم النفس، وظلم الغير ببيعه لهم، وظلم أهله بتغذيتهم من مال حرام.
 
1- البيوع المنهي عنهافي الإسلام[4]:
 إن من مقاصد الشريعة صيانة الأموال والحقوق، وحفظها من التعدي بكل صوره، فوضعت الضوابط والقيود على البيع، ومنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنواعًا من البيع؛ لما فيها من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد، والنزاع والخصومات بين المسلمين، ومن ذلك:
1- البيع والشراء وقت العبادة.
2- بيع المحرم والنجس، كالخمر والميتة والخنزير والأصنام، وكذلك المخدرات والدخان، ولحوم الحمر الأهلية، وشحوم الميتة، والآلات الموسيقيَّة والصور، وكذلك بيع المجلات المصورة.
 
وذكر المؤلف فتوى الشيخ محمد الصالح العثيمين بتحريم اقتناء وشراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة؛ لأنها مليئة بالصور المحرَّمة التي تكشف عورة النساء.
 
3- الشرائط التي سجلت فيها الأغاني الخليعة.
4- بيع المضطر والمكره.
5- بيع ما يستغله المشتري في محرم مع علم البائع بذلك.
6- بيع المعدوم.
7- أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأنه بيع ما لا يملك.
8- بيع العربون.
9- الغش في البيع، وتطفيف الكيل والميزان.
10- بيع السلعة قبل قبضها.
11- بيع بيعتين في بيعة.
12- البيع المتضمن للشرط الفاسد.
13- بيع المجهول.
14- بيع العِينة: بيع سلعة بثمن معلوم لأجل مسمَّى، ثم شرائها حالاً بأقل من الثمن الذي باعها به.
15- بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه.
16- بيع الدَّين بالدَّين.                    
17- بيع النجش: وهو الزيادة في السلعة دون قصد شرائها، وإنما للإيقاع بالمشتري.
18- بيوع الغرر، كأن يبيع سلعةً فيها عيوب، مع العلم بما فيها، وستر العيب عن المشتري.
19- بيع ما فيه عون على معصية، كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، ولقُطَّاع الطُّرق، وبيع العبد المسلم للكافر.
20- بيع المصرّاة، وهو حبس اللبن في الضرع.
21- البيع بالغبن الفاحش: البيع بأكثر من قيمة الشيء، أو الشراء بأقل من القيمة.
22- بيع الحاضر للبادي، وتلقِّي الركبان قبل وصولهم إلى الأسواق.
23- البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة.
24- بيع الثنيا، وهو أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه.
25- إن الإعلان عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائع بعض المحلات التجارية، مما يغري بعض الناس بالإقدام على شراء سلعًا ليس لهم فيها حاجة؛ طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وهذا نوع من القمار المحرم شرعًا، وهذه المقامرة ليست من التجارة، بل هي من الميسر الذي حرمه الله، وبيع الغرر؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس[5].
26- وأفتى الشيخ ابن باز بعدم جواز بيع التاجر لبضاعة اشتراها ولم يستلمها، وتركها في مكانها بمستودعات التاجر الأول، ثم يبيعها لغيره وهي ما زالت بمكانها الأول؛ لأنها ما زالت موجودةً في ملك البائع، ولا بد أن يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق، حتى يستطيع بيعها.
 
الأعمال التي حرمها الله - تعالى - وطرق الكسب الحرام:
قال - تعالى -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]، ومن أكل أموال الناس بالباطل:
 1- احتكار أقوات الناس.
2- أخذها بسبب غش في البيع أو الشراء.
3- العمل في البنوك، وأندية القمار، وما يتحصل من القمار والرِّبا، واليانصيب والميسر.
4- إنكار الودائع والأمانات، وأكل مال اليتيم.
5- الأخذ من أموال الزكاة والصدقات والأوقاف بغير حق، أو أن يحصل الغني على الصدقة والزكاة وهو لا يستحقها.
6- أكل أجرة العُمَّال، وكذلك أخذ الأجير أجرةً على عمل لم يقم بواجبه.
7- حرَّم الإسلام الاشتغال ببعض الحِرَف، وحرَّم ما يحصل من ريعها، كأجرة الساحر، وأجرة البغي، وأجرة الرقص والغناء والنياحة والتمثيل، والأجرة على شهادة الزور، وما اقتطع بيمين كاذبة.
8- الغصب والسرقة والنهب والاحتيال والخيانة والرشوة والاختلاس.
 
ثم خصَّ المؤلِّف الغصب بالشرح: وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق، وهو من المكاسب المحرَّمة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ومن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين))؛ متفق عليه.
 
وحكم الشرع في الغاصب: أنه يتحمل مسئولية رد ما اغتصبه لمالكه بنمائه طيلةَ استيلائه عليه، وعليه الضمان إن تلف، ومن أتلف ولو سهوًا مالاً لغيره، ضمنه كما لو غصبه، ومن استولى على حق الغير، فهو عدوان.
 
9- كل ما يأخذه المستقدمون للعُمَّال من مبالغ معلومة من أجورهم، مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم - يعتبر محرَّمًا؛ حيث يترتب على استخدام العُمَّال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه.
 
10- عدم جواز التجارة في الدخان والجراك؛ لأنه من الخبائث، ولما فيه من الضرر البدني، والروحي والمالي، ولا يجوز للشخص أن يتصدق به أو يحج، أو ينفق منه في وجوه البر؛ لأنه يجب أن يتحرَّى الطيِّب من ماله؛ ليتصدق به؛ لعموم قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيِّبًا)).
 
ثم بيَّن المؤلف حكم تحريم الرِّبا وبيان مضاره: 
معنى الربا لغةً: الزيادة، وشرعًا: زيادة في أشياء مخصوصة، والربا محرَّم، وكبيرة من الكبائر؛ قال - تعالي -: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الربا نيف وسبعون بابًا، أيسرها: مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الرِّبا عرض الرجل المسلم))؛ رواه ابن ماجه.
 
وهو ظلم للمحتاج، ومحاربة لله ورسوله، وموجب للخلود في النار، وماحق للمال، ومُذْهِب للبركة، وقد لعن النبي آكله، وموكله، وكاتبه وشاهديه؛ قال - تعالى -: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276]، والربا داءٌ فتَّاك في المجتمعات، يتضخم به المال بطرق غير مشروعة، وسبب في الخصومات والعداوات، وأداة هدَّامة للنشاط، والعمل الشريف واستثمار الأرض، واستخراج طيباتها.
 
وأصناف الرِّبا المحرَّم بالإجماع ستة: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح).
 
والربا نوعان:
 1- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس، كبيع دينار بدينارين، ولتجنب الوقوع في ربا الفضل، لا بد من توافر شرطين: الأول: المماثلة في القدر، الثاني: القبض قبل التفرق.
2- ربا النسيئة: وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير الأجل أو الزيادة فيه، وسمي بربا النسيئة من أنسأته الدين؛ أي: تأخيره، وشروط ربا النسيئة: قبض أحد العوضين الربويين المتفاضلين قبل التفرق.
 
ثم بيَّن المؤلف معنى القرض وفضله: معناه شرعًا: دفع مال لمن نزلت به ضائقة مالية، ينتفع به، ويرد بدله حين الميسرة، والقرض من عقود الإرفاق والقربة التي ندب إليها الشرع، واستحبَّها من باب التيسير على المعسر، وقضاء لحاجته، وعون له، فكان مندوبًا إليه، كالصدقة عليه؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة))؛ رواه ابن ماجه.
 
ثم بين حكم القرض: مندوب للمقرض، مباح للمقترض، وهو نوع من السلم، ويجب على المقترض أن يرد بدل ما اقترضه، المثل في المثليات، والقيمة في غيرها، ويجوز للمقترض الإحسان في قضاء القرض، إذا لم يكن شرطًا، وحسن النية في قضاء الدين أحد أسباب الإعانة على الوفاء، ومن أعظم الظلم المماطلة في قضاء الدين مع القدرة على الوفاء، فكل من قدر على أداء ما عليه من حقوق ولم يف، حُشِرَ مع الظالمين المعتدين، والعزم على عدم الوفاء أثر في منع الرزق وتلف المال؛ قال - تعالى -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، فينبغي لمن استدان دينًا، أن ينوي الوفاء؛ فالأعمال بالنيَّات، ولكل امرئ ما نوى، وللنية الطيبة أثر في جلب الرزق وتيسير الوفاء.
 
فضل إنظار المعسر وإبرائه ومسامحته، يأمر - تعالى - بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءً؛ قال - تعالى -: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ثم ندب إلى الوضع عنه، ووعد على ذلك الخير والثواب الجزيل؛ فقال - تعالى -: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أنظر معسرًا أو وضع عنه، أنجاه الله من كرب يوم القيامة))؛ رواه مسلم. 
 
التحذير من المعاملات الربوية[6]:
قال - تعالي -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278 -  279]، وفي الآية دليل على أن المتعامل بالربا محارب لله ورسوله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))؛ رواه مسلم، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه))؛ رواه ابن ماجه. وحذَّر المؤلف كل تاجر يودع نقوده في بنك أو مصرف؛ حتى لا يكون شريكًا في الإثم والعقوبة، فلا يجوز أخذ الأرباح الربويَّة من البنوك وغيرها، أو التصدُّق بها؛ فالله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا، ونصح كلَّ صاحب عمارة بألا يؤجِّر محله لتاجر يتعامل مع البنوك الربويَّة، أو بنك يرابي، ونصح الموظفين بترك العمل الذي يجري فيه المعاملات الربويَّة؛ حتى لا ينالهم لعنة الله وغضبه، ويكونوا شركاء في الإثم والعقوبة.
 
ثم ذكر المؤلِّف عددًا من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومنها:
1- حكم الضمان البنكي: لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرةً مقابل تقديم خطاب الضمان؛ الضمان تبرع، ولأن الربح الذي يأخذه البنك زيادة ربوبيَّة محرَّمة.
 
2- حكم الشرع في عقود التأمين التجاري على البضائع ضد الحوادث والتأمين على الحياة: التأمين التجاري حرام؛ لأنه من عقود المعاوضات الماليَّة الاحتماليَّة، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو ما يأخذ، فقد يدفع قسطًا أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة، فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وعقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة، ففيه الغرم بلا جناية، والغنم بلا مقابل، كما يشتمل على ربا الفضل والنَّساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها، يكون ربا نَساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع؛ ولأنه من الرهان المحرم؛ لما فيه من غرر ومقامرة.
 
3- حكم بيع وشراء الأسهم بأكثر من رأس المال: إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلاً كليًّا، أو غالبًا، وهي معلومة للبائع والمشتري، جاز بيعها وشراؤها؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء، وإنما تمثل أرضًا، أو سيارات، أو عمارات، ونحو ذلك.
 
رسالة إلى أغنياء المسلمين[7]:
إن من أفضل القربات، وأعظم الأعمال الصالحات: مساعدةَ المجاهدين والمهاجرين الأفغان، فيجب علي من أفاء الله عليهم بِنِعَمِه أن يجودوا بما يستطيعون، لمساعدة من لا مأوى لهم، ولا مصدر رزق لهم؛ يقول - تعالى -: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالحُمَّى والسهر))، ويقول: ((من جهَّز غازيًا، فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير، فقد غزا))؛ رواهما البخاري.
 
فمن حكمة الزكاة في الإسلام: أن يشعر المسلم برابطة الأخوة، والشعور بما يؤلم أخيه، ويحس بما يقع عليه من كوارث ومصائب، فيرق له قلبه ويعطف عليه، ويدفع له مما أعطاه الله بنفس راضية.
 
ثم تكلَّم المؤلِّف عن فوائد غض البصر: أمر الله المؤمنين بالغضِّ من أبصارهم، فقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 30 - 31]، والبصر من أعظم نِعَم الله على الإنسان، ولا يعرف قدر هذه النعمة حق المعرفة، إلا من ابتلي بذهاب بصره، ولعظم نعمة البصر، عوض الله من ابتلي بذهاب بصره فصبر الجنة، إن فتنة النظر أصل كل فتنة، فالعين تعصي بالنظر المحَّرم، وذلك زناها؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة))؛ رواه أحمد، ولما أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، أمر المؤمنات بذلك، وألا يظهرن ما يدعو إلى الافتتان بهن من الزينة والحُلي والثياب، وجميع البدن إلا ما ظهر منها، كالثياب الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها.
 
وأباحت الشريعة النظر في مواضع الحاجة، كنظر الخاطب إلى مخطوبته، ومن فوائد غض البصر:
1- أن البصر أداة خير، إذا استعمل فيما شرع له النظر إليه، والتفكر فيه؛ قال - تعالي -: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101].
2- وقد يكون وسيلة شرٍّ، إذا استعمله في المحرَّمات، والنظر إلى العورات؛ قال - تعالي -:  {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} [طه: 131].
3- وسيلة إلى عدم الوقوع في الزنا.
 4- يورث القلب نورًا وإشراقًا، ويورث صحة الفراسة الصادقة.
5- أن غض الأبصار وحفظ الفروج أطهر وأطيب وأنمى للأعمال. 6- الامتثال لأمر الله.
7- ومن غض بصره أنار الله بصيرته.   8- فتح باب العلم والإيمان والمعرفة بالله وأحكامه.
9- يمنع وصول أثر السهم المسموم؛ النظر سهم مسموم من سهام إبليس.
10- يخلص القلب من أسر الشهوة، ويورثه فرحًا وسرورًا أعظم من اللذة الحاصلة بالنظر.
 
 
 
ــــــــــــــــ
[1]
   لقد قمت بتقديم بعض الموضوعات وتأخير بعضها؛ لما بينها وبين ما قبلها أو بعدها من الاتصال في الموضوع، أو لإيضاح أو شرح بعض الأفكار أو التأكيد عليها.
[2]  الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله آل فريان، عن مجلة الدعوة السعودية.
[3]  للشيخ عبد المحسن العبيكان.
[4]  "رسالة البيوع المنهي عنها في الإسلام"؛ للدكتور صالح الفوزان.
[5]  "رسالة التحذير من القمار، وشرب المسكر، وبيوع الغرر"؛ للشيخ عبد العزيز بن باز.
[6]  رسالة لعبدالله بن علي الغضية.
[7]   للشيخ عبد العزيز بن باز، وهي رسالة حثَّ فيها المسلمين؛ لمساعدة المجاهدين والمهاجرين الأفغان في جهادهم ضد الروس، ورغم انقضاء حرب الأفغان مع الروس، إلا أن هذه الدعوة ما زالت قائمةً في حقِّهم، حيث يجب مساعدتهم في حربهم ضد الأمريكان الغزاة الجدد، وكذلك تصلح الرسالة كدعوة لمساعدة المسلمين المستضعفين في العراق وفلسطين.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • رسالة أخوية إلى آصحاب المحلات التجارية(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • رسالة أخوية إلى آصحاب المحلات التجارية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • هولندا: مبادرة لاستغلال المحلات التجارية في الدعوة الى الله(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مخالفة عدم إغلاق المحلات التجارية وقت الأذان(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المحلات التجارية تهمش قرار إعادة الهلل المتبقي للمستهلكين(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • شروط مهمة عند صياغة العقود التجارية وفقا لنظام المحاكم التجارية السعودي(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خصم الأوراق التجارية، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ملخص رسالة أتابك العسكر في مصر عصر دولة المماليك (648-923هـ / 1250-1517م)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ملخص رسالة ماجستير بعنوان: التفسير العلمي عند الإمام الرازي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ملخص بحث: محمد صلى الله عليه وسلم الرسول والرسالة(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- فوز دائم ان شاء الله
شمس - مصر 12-03-2010 12:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنيئا لك الفوز اخى وائل
وبارك لك
وجعلها فى ميزان حسناتك
وشكرا لاهل الالوكة الكرام
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب