• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مسابقة كاتب الألوكة الثانية   مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق   المسابقة الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة   أنشطة دار الألوكة   مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال)   أخبار الألوكة   إصدارات الألوكة   مسابقات الألوكة المستمرة   مسابقة الألوكة الكبرى للإبداع الروائي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في محراب العلم والأدب: تحية إكبار وتقدير لشبكة ...
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    كلمة شكر وعرفان لشبكة الألوكة من أبي محمد فواز ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تهنئة بعيد الأضحى ١٤٤٠هـ
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في ظلال الألوكة
    د. سعد مردف
  •  
    بطاقة تهنئة بعيد الأضحى
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    الألوكة وجامعة السويس ينظمان مؤتمرا دوليا بعنوان ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    نتائج مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    إذاعات مدرسية مكتوبة - شبكة الألوكة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    الألوكة.. لغة سماوية
    خالد يحيى محرق
  •  
    اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسابقة شبكة الألوكة: حياتنا توسط واعتدال
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    ترشيح د. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية
    محمد بن سالم بن علي جابر
شبكة الألوكة / الإصدارات والمسابقات / مسابقة كاتب الألوكة الثانية / المشاركات المرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية / قسم الدراسات والأبحاث / الدراسات الشرعية
علامة باركود

مكافحة الإسلام للجريمة

إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/11/2011 ميلادي - 8/12/1432 هجري

الزيارات: 192883

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مكافحة الإسلام للجريمة

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)

 

المقدِّمَة

إِنَّ الحَمْدَ لله نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيه، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلل فَلا هَادِىَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّفْوَةَ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ.

 

وبعد:

فإِنَّهُ رغبةً مِنِّى فى الاشتراك فى مسابقة موقع الألوكة، فقد كتبت هذا البحث وعنوانه: "مكافحة الإسلام للجريمة".

 

وقد قسَّمتُ بحثى إلى مبحثين هما:

المبحث الأول: الإسلام والجريمة.

وقد تناولت فيه المنهج الإسلامى وحرصه على مكافحة الجريمة، والحكمة من أهداف وتشريع الحدود فى الإسلام، ودور الحدود الشرعيَّة فى القضاء على الجريمة، ثُمَّ وضَّح البحث خطورة تعطيل الحدود الشرعِيَّة فى انتشار الجرائم والمعاصى.

 

المبحث الثانى: الجرائم وعقوبتها الإسلاميَّة:

وقد تناولت فيه العقوبة الإسلاميَّة لكل جريمة من الجرائم السبعة: "الردة، القتل، السرقة، القذف، الزنا، الحرابة، الخمر" وتناولت الحكمة من تشريع كل عقوبة إسلاميَّة لكل جريمةٍ من هذه الجرائم، ثم جاءت بعد ذلك توصيَّات البحث، ثمَّ ثبت بالمصادر والمراجع التى استعنت بها، مرتَّبة ترتيباً هجائيَّاً (ألف بائى).

 

وبعد؛ فهذا نهاية جُهدى، فإن أصبتُ فذلك توفيقٌ من الله، وإن تعثَّرتُ فذاك من نفسى، وحسبى أنَّنى حاولتُ واجتهدتُ، وما توفيقى إلاَّ بالله عليهِ توكَّلْتُ وإليْهِ أُنيبُ، ربَّنا لاتُؤاخِذنا إنْ نسينا أو أخْطَأْنا ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلِّى اللهُمَّ على سيدنا محمد وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومن اهتدى بهديِهِ وسار على نهجِهِ إلى يومِ الدين.

 

والله أسأل التوفيق، وهو حسبى ونعمَ الوكيل

 

المَبْحَثُ الأَوَّلُ

الإِسْلامُ وَالجَرِيمَة: المَنْهَجُ الإِسْلامِى لِمُكَافَحَةِ الجَرِيمَةِ

يحاربُ الإسلامُ الجرائم؛ لأنَّهُ يفترض أنَّ الإنسانَ يجب أن يعيش من طريق شريف، وأن يحيا على ثمرات كفاحه وجهده الخاص، أى أنَّهُ لا يبنى كيانه على الجريمة[1]، والإسلام لا يعتبر أى فعلٍ من الأفعال جريمة إِلاَّ مافيه ضرر محقق للفرد والجماعة، ويظهر هذا الضرر فيما يمس الدين، أو العرض، أو النفس، أو النسل، أو المال، وما يترتَّبُ على ذلك من فسادٍ وإخلالٍ فى المجتمع[2].


والإسلامُ يستهدفُ حمايةَ أعراضِ النَّاس، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، ويظلُّ الإسلامُ دائِماً أبداً وفيَّاً لمبدئِهِ القاضى بتنظيفِ البيئة وقاية من الفتنة والجريمة، وابتغاء صياغة مجتمع بلا مشاكل، وفى سبيل ذلك تتبَّع الإسلامُ أسباب الفتنة فحذَّر منها[3].


وقد تميز الإسلام بمنهجه الفريد في مكافحة الجريمة واستئصالها من جذورها من خلال خطين متلازمين ومتوازيين، وهما:

1- الجانب الوقائي.

2- الجانب العلاجي.

 

أَمَّا الجَانِبُ الوِقَائِي:

فإِنَّ الإسلام لاينتظر وقوع الجريمة حتى يتصدى لها، وإنما يتخذ لها كل الإجراءات والتدابير، وما من شأنه الحيلولة دون وقوع الجريمة.


وَأَمَّا الجَانِبُ العِلاجِي:

فهو لايكون إلاَّ فى نهاية الأمر، والحق أن الإيمان والعبادات والأخلاق في الإسلام تمثل المنطلقات الأساسية في صياغة الإنسان المسلم الصالح الطاهر العفيف في بناء الحياة والحضارة الراشدة، فالمؤمن لا يسرق ولا يكذب ولا يشرب الخمر؛ لأَنَّ إيمانَهُ يردعه ويصده عن فعل المحرمات.


وكذلك الطاعة والعبادة التي يقوم المسلم بأدائها، تَصُدُّهُ عن الوقوع في الإثم والمعصية، يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ﴾[4]، ويقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[5]، وصاحب الخلق الحميد تمنعه أخلاقه من اقتراف المعاصي والآثام.


وإِذا تبيَّن أنَّ الإنسان أصبح مصدر عدوان على البيئة التى كفلته وآوته، وأنَّهُ قابل عطفها وعنايتها بتعكير صفوها، وإقلاق أمنها، فلا ملام على هذه البيئة إذا حدَّت من عدوان أحد أفرادها، فكسرت السلاح الَّذى يؤذى به غيره[6]؛ لأنَّ الإسلام يسعى الى بناء العقيدة في النفوس وغرس الأخلاق الفاضلة، ويعتمد الإسلام على المجتمع في الوقوف أمام كل أشكال الجريمة والانحراف ومحاربتها والحيلولة دون وقوعها أو تمادي أصحابها، وذلك بإنكار المنكر والفساد، ومقاطعة أهل الجريمة والعدوان.

 

وقد احترم الإسلامُ حقَّ الملكيَّة، واعتبره حقَّاً مقدَّساً، لا يحلُّ لأحدٍ أن يعتدى عليه بأىِّ وجهٍ من الوجوه، ولهذا حرَّم الإسلامُ السرقة، والغصب، والربا، والغش، وتطفيف الكيل والوزن، واعتبر كل مال أُخِذَ بغيرِ سبب مشروع فهو أكلٌ للمالِ بالباطل[7].


فالإسلام يوفر العيش الكريم والعمل الشريف ويرعى الفقراء والمساكين قبل أن يقيم حد السرقة أو يقطع الأيدي، كما يأمر بغض البصر، وينهى عن الخلوة بالأجنية، وعدم الاختلاط، ويمنع كل صور العري والعلاقات المشبوهة، ويأمر بالحجاب والسترة، ويسهل سبل الزواج قبل إقامة حد الزنى من خلال التشريعات الإسلاميَّة للجريمة.


ومن أهم ملامح الجانب الوقائي إصلاح الجاني، وفتح أبواب التوبة أمامه على مصراعيها، وعدم تيئيسه من رحمة الله، وحثه على الإقلاع والندم، وعدم التمادي في الباطل، وبديهى أنَّ الإسلام يكره الجريمة، ويتوعَّدُ عليها بالنكال فى الدنيا والآخرة، ويتهدَّدُ أقواماً يرتكبونها سِرَّاً ثُمَّ يبرزون للنَّاسِ، وكأنَّهم أطهارٌ شرفاءٌ[8]، يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَاً أَثِيمَاً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُون مِنَ اللهِ ﴾[9].


إن التربية الإسلامية المستمرة بالحكمة والموعظة الحسنة ثم التوعية المستمرة بالجريمة وأخطارها من كافة الجهات المعنية، وأيضاً سد الأبواب والمنافذ التي تؤدي إلى اقتراف الجريمة، ثم إقامة العقوبة الشرعيَّة الرادعة، كل هذه الخطوات تؤدِّي الى مكافحة الجريمة وتنقية المجتمع من أخطارها، وبذلك فقد تكفَّلت التشريعات الجنائيَّة الإسلاميَّة على عاتقها عبء مكافحة الجريمة والتصدي لها؛ حماية للمجتمع من أن يقع فريسة لها بمختلف أنواعها.

 

وهناك حقَّان متميِّزان ترعاهما الشَّريعةُ الإسلاميَّة هما:

• حقُّ المخطئ فى فرصةٍ يتوب فيها، ويستأنف مسلكاً أنظف.

• وحقُّ المجتمع فى صيانة كيانه من نزوات العميان، وتخبُّطه الَّذى يصيب الأبرياء والغافلين.

 

والإسلام يرعى الحقَّين كليهما، فأمَّا حق المخطئ فى التوبة، فليس فى الأرض دين يُيَسِّرُ المتابَ للخاطئين، ويدفعهم إليه دفعاً كدين الإسلام، ولكن ما العمل إذا تحوَّل امرؤٌ إلى كلبٍ مسعور، فأصبح تركه حُرَّاً لا يزيده إِلاَّ ضَراوةً، ولا يَزيدُ المجتمع به إِلاَّ شَقاوةً، إِنَّ عقاب مثل هذا لا مناص منه[10].


حِرْصُ الإِسْلامِ عَلَى مُكَافَحَةِ الجَرِيمَةِ:

إِنَّ الجريمة سلوك شاذ، يهدد أمن الأفراد، واستقرار المجتمعات، ويقوض أركان الدول والبلاد، وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء بعدلها القويم، ومبادئها الشاملة تدور حول صيانة الضرورات الأساسيَّة التى لا يستطيع الإنسان أن يستغنى عنها، ويعيش بدونها، وقد وضعت الشريعة الإسلاميَّة فى سبيل المحافظة على هذه الكليات عقوبات زاجرة وأليمة لكل من يتعدَّى عليها، وينتهك حرمتها[11].


والإسلام باعتباره دين صلاح وإصلاح قد تصدى للظاهرة الإجراميَّة، وحرص الإسلام على الوقاية من الجريمة، وحاربها بطرق متعددة، وعلى مستويات مختلفة، وفاق بذلك كل النظم الوضعيَّة في الحد والإقلال من الجريمة، وإحدى الطرق التي اتَّبعها الإسلامُ في ذلك هي وضعه لنظام العقوبة.

 

وَالعُقُوبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ: هى عقوبات رادعة، وهى خير من أن يودع هؤلاء المجرمون في السجون؛ للتعوُّد على الجريمة والازدياد من الخبرة فيها، ولينفق عليهم من النفقات الطائلة، ويقام عليهم الحراس الذين يأخذون الرواتب الباهظة، دون أن يرتدعوا ودون أن يتعلموا ويتعلم من سواهم ضرر جريمتهم، وهذه العقوبات تعرف باسم "الحدود" و"التعزيزات"، وهذه الحدود تمنع الجرائم، وتردع المجرمين عن اقترافِ الجرائم.

 

الحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الحُدُودِ فِى الإِسْلامِ:

ليس المراد بالحدود التشفى، وإيقاع الناس فى الحرج، وتعذيبهم بقطع أعضائهم، أو قتلهم، أو رجمهم، وإنما المراد هو أن تسود الفضيلة وتُمنعُ الجريمة، ويعيش الناس فى استقرارٍ وهدوءٍ وأمن،  ومن هنا نجد أنَّ الشرع ييسر فى هذه الحدود، فإذا اشتدت الظروف فى حالاتِ الجوع والخوف والحاجة تُعطل الحدود، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى عام الرمادة.

 

ومن التيسير أيضًا أن الإسلام يأمر بالستر قبل الوصول إلى الحاكم فقد رُوْىَ أَنَّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ يشهد على الزنا: "لو سترته بثوبك كان خيرًا لك"[12].


وَالحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ الحُدُودِ فِى الإِسْلامِ تتمثل في:

• منع الناس من اقتراف الجرائم.

• زجرهم عن المخالفات.

• إبعادهم عن الإفساد في الأرض.

• حملهم على فعل ما فيه الصلاح.

 

فالحدود فى الإسلام إنما هى زواجر تمنع الإنسان المذنب أن يعود إلى هذه الجريمة مرة أخرى، وهى كذلك تزجر غيره عن التفكير فى مثل هذه الفعلة وتمنع من يفكر فى الجريمة من ارتكابها، وهى أيضًا نكال "مانع" من وقوع الجريمة على مستوى الفرد، وعلى مستوى الجماعة، "والعقوبات على الجرائم إنما جعلت زاجرة ومكفرة، فإنَّها زاجرة عن أن ترتكب المعاصى، وإذا نفذت فى الجانى إنما كفرت عنه ذنبه الذى اقترفه، فلا يعاقب عليه فى الآخرة"[13].


ولم تُشَرَّعُ العقوبه بهدف الانتقاممن المجرمين، وإنما لها أهداف وغايات عظيمة ومنها:

1- حفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهى ما تُعرَفُ بـ "الكليات الخمس".

2- ردع المجرم عن ارتكاب جريمته، فعندما يرى العقوبة فإنه من المؤكد أَنَّهُ سيرتدع عنها مرة أخرى.

3- ردع غير المجرم عن تقليد المجرم في جريمته، فعندما يرى كل من تُسَوِّلُ له نفسه ارتكاب جريمة ما حلَّ بمجرم آخر ارتكبها قبله فإنه سيخاف ويرتدع عن ارتكابها حتى لا يلحق به من العقوبة ما لحق بغيره.

4- تهذيب نفس المجرم وإصلاحه، فليس المقصود من العقوبة مجرد الانتقام من المجرم، أو مجرد إلحاق الأذى به، بل يقصد اصلاحه وتحقيق مصلحته.

 

أَهْدَافُ العُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ:

أَوَّلاً: التَّطْهِيرُ:

رض الله سبحانه وتعالى الحدود في الإسلام؛ لتكونَ مطهرات للذنوب التي ارتكبها أصحابها وعوقبوا عليها، وهذه الكفارة مطلوبة عند المسلم الذي يخاف عقوبة الله في الآخرة، وكذلك هي ماحية للذنب عند الله سبحانه في الآخرة.

 

ثَانِيَاً: الزَّجْر:

الحكمة الثانية التي من أجلها شرع الله الحدود في الإسلام هي الزجر أعني ردع المجرم نفسه عن معاودة الجرم، وكذلك ردع غيره إذا رأى العقوبة وعاين جزاء الجرم، ويظهر الزجر والردع فى مقدار الألم الذى تُحدثه العقوبة فى المجرم، وما تسببه له من فقدان حريته، أو بعض أعضائه، ولا شكَّ أنَّ فقده هذه الأشياء يؤلمه، ويخيفه، فيمتنع من الإجرام إِذا ما سوَّلت له نفسُهُ الإجرام، وزيَّنَ لهُ الشَّيطانُ مخالفة حدود الإسلام[14].


ولذلك فرض الله في عقوبة الزنا أن يشهدها طائفة من المؤمنين كما قال تعالى: ﴿ لزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾[15].


أى: لا تأخذكم بهما رقة ورحمة فى حكم الله تعالى فتخففوا الضرب، أو تنقصوا العدد، بل أوجعوهما ضرباً، فلا تعطلوا حدود الله، ولا تأخذكم شفقة بالزناة، فإنَّ جريمة الزنى أكبر من أن تستدر العطف، أو تدفع إلى الرحمة[16].

 

وهذه الشهادة لعقوبة المجرم وهو يُقامُ عليه الحد من أقوى عوامل الردع والزجر عن الجريمة والمعصية، وقد أثبتت المشاهدات، والاستقراء على أنَّ الحدود الشرعيَّة ما طبقت في مكان ما إلا وقتلت الجريمة في مهدها وأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، والعقوبة إذا قصُرت عن أن تؤدي مفعولها في زجر المجرمين عن أن يتمادوا بجرمهم، فسيكون ذلك مدعاة لانتشار الجريمة بما تؤدي إليه من انتشار الخوف.

 

ثَالِثَاً: القِصَاصُ:

الحكمة الثالثة من العقوبات الشرعية هي القصاص، ومعنى القصاص أن نأخذ من الجاني بقدر جنايته فالنفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن والقصاص عادل، وجزاء مكافئ تماماً للجريمة فليست نفس الجاني ولا عينه بأعز وأغلى من نفس وعين المجني عليه.

 

رَابِعَاً: العَدْلُ:

ويظهر العدل فى أنَّ العقوبة بقدر الجريمة، قال الله تعالى: "وجزاء سيِّئَةٍ سَيِّئةٌ مِثْلهَا"، فليس فيها زيادة على ما يستحقه المجرم[17].

 

تَطْبِيقُ الحُدُودِ رَحْمَةٌ لِلْبَشَرِ مِنْ انْتِشَارِ الجَرَائِمِ:

إنَّ شدة العقوبات فى الإسلام إنما هى الرحمة كلها، وإنَّما هى صيانة لحقوق الإنسان؛ لأنَّنَا إذا طبَّقناها فى رجل أو رجلين، أو إمرأة أو امرأتين فإنَّنا حفظنا بذلك حقوق الملايين، وذاك الذى طبقت فيه العقوبة إنَّما هو الذى أضرَّ بحقوقه، وهو الذى أهان نفسه، فلا يلومنَّ إلاَّ نفسه [18].

 

ويحاول البعض من أعداء الإسلام أن يصوروا تطبيق الحدود على أنه تعذيب وقسوة وتنكيل، وهم حين يفكرون في ذلك الأمر، يفكرون في منظر تقطيع اليد، أو الجلد أو الرجم لمن أتى حدًا من حدود الله، ويتناسون نهائيا الأضرار التي نجمت عن ارتكابهم الحدود، من أموال الناس التي انتهبت، والتي ربما تسببت في فقر أصحابها، أو هتك الأعراض، واختلاط الأنساب، وفساد المجتمع.

 

أليس من الأنفع للمجتمع أن تقطع يدٌ كلَّ عام، ويشيع الأمن بين الناس، ويطمئن الناس على أموالهم وأعراضهم، بدلا من إشاعة الخوف في نفوسهم وقلوبهم من أولئك الذين يرتكبون جرمًا في حق أنفسهم قبل أن يرتكبوا جرمًا أعظم في حق الناس.

 

ثم إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد حدود أصابع اليدين، ثم إن اللين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانا كثيرة.

 

آثَارُ إِقَامَةِ الحُدُودِ:

لإقامة الحدود بركات كثيرة نذكر منها: الحد من انتشار الجريمة، واستتاب الأمن، وحلول الخير والبركة، عن أبى هريرة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِى الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحَاً" [19].

 

وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع الإسلامى فى البلاد التى تطبقه واضحاً فى استتاب الأمن، وحماية الأموال، وصيانتها من أيدى العابثين، والخارجين عن الشريعة والقانون.

 

فإقامة حدود الله فيها نفع للناس؛ لأنَّها تمنع الجرائم، وتردع العصاة، وتكفُّ من تُحدِّثُهُ نفسُهُ بانتهاك الحرمات، وتحققُ الأمنَ لكلِّ فردٍ، على ماله، ونفسه، وعرضه، وسمعته، وكرامته، وكل عملٍ من شأنِهِ أنْ يُعطِّلً إِقامة حدود الله فهو تعطيل لأحكام الله، ومحاربة له؛ لأنَّ ذلك من شأنه إقرار المنكر، وإشاعة الشر [20].

 

القَضَاءُ عَلَى الجَرَائِمِ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ الشَّرْعيَِّةِ:

إِنَّ إقامة الحدودوأعني بها العقوبات الشرعية هي من أكبر أسباب زيادة الخيرات والبركات فقطع يد السارق يعني المحافظة على الأموال وخروجها من المخابىء ليعمل بها في التجارات والزراعات والصناعات؛ لأن صاحب رأس المال جبان -كما يقولون- فإذا توفرت له الحماية خرج، وإذا انتشرت اللصوصية والظلم اختبأ، أو هرب، ولا شكَّ أيضاً أن قتل القاتل ردع عن هذه الجريمة المسببة لخراب العمران، وتقطيع أوصال المجتمعات.

 

وتنفيذ حد الزنا يقطع دابر البغاء، وإنفاق الأموال في غير وجهها، ويقطع الطريق على إنجاب أولاد الزنا الذين هم آفة المجتمعات، فالطفل الذي ينشأ لا يعلم له أباً يمتلئ قلبه بالحقد والكراهية للمجتمع، ولا شك أنه يظلم الناس إذا وجد الفرصة لذلك، ولهذا كان عامة المنحرفين والمجرمين من هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى حين سنَّ لعباده قانون العقوبات هو أعلم بمن سنَّ لهم، فلولا أنّه يعلم أنَّ العقوبة تحقق للفرد الأمن، وللمجتمع الاستقرار لما شرَّع لهم هذه الحدود، ولما وضع فى تشريعه الخالد هذه العقوبات الزاجرة، وما هى فى الحقيقة إلا علاج ناجح، وبلسم شاف لتطهير المجتمع من إجرام المفسدين، ومن غدر الخائنين، ومن ظلم المستبدين.

 

وفى تطبيقات الخلفاء لقانون العقوبات الإسلاميَّة عبر العصور أكبر شاهد على انحسار الجرائم الاجتماعيَّة عن المجتمع الإسلامى، ونادراً ما نسمع عن حادثة قتل، أو وقوع سرقة، أو انتهاك عرض، أو تجرع خمرة، أو الدعوة الصريحة السافرة إلى عقيدة باطنيَّة، أو مبدأ هدَّام.... ماذا؟!

 

لأنَّ عين الدولة ساهرة، والحدود الشرعيَّة مطبَّقة، والتعاون على إزالة المنكر قائم، والأخذ على يد المفسدين متحقق، بل كان القاضى فى هذه العصور – ولا سيَّما عصر الراشدين – يجلس على منصَّة القضاء سنتين ولم يحتكم إليه اثنان؛ لأنَّ المجرم الذى يريد أن يرتكبَ الجريمة إذا لم يكن عنده من الإيمان الذى يردع، والخشية من الله التى تزجر، فإنَّه كان يحسب ألف حساب للعقوبة الزاجرة التى فرضها الإسلام، فكان يكف عن القتل لعلمه أنَّهُ سيُقتل، ويكف عن السرقه؛ لعلمه أنَّه ستُقطع يده، ويكفُّ عن الفاحشة؛ لعلمه أنَّه سيُرجم أو يجلد، ويكف عن الدعوة إلى الإلحاد وعقائد الكفر؛ لعلمه أنه سيعدم، وهكذا يكفُّ عن جميع الجرائم الاجتماعيَّة لما يتحسَّبه من عقوبةٍ رادعة، وأخذ بالذنب كبير[21].

 

فالشريعة الإسلامية شريعة عامة لكل زمان ومكان، والناس مختلفون فى ضبط نفوسهم، فلابُدَّ من وجود عقاب رادع يضبط أصحاب النفوس الضعيفة من الوقوع فى الجرائم، حتى يسلم المجتمع من الفساد ظاهرًا وباطنًا.

 

خُطُورَةُ تَعْطِيلِ حُدُودِ اللهِ:

إن تعطيل حدود الله هو حرب لله في أرضه، ومنازعة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في أمره، وإشاعة للفواحش والمنكرات بين الناس، وإذاعة للإجرام، ولأنواع الانتهاكات التي يتضرر بها جميع الناس، قال مجاهد: "لا تعطِّلوا حدود الله، ولا تتركوا إقامتها شفقة ورحمة [22].

 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قام أسامة بن زيد يكلمه فى أمر المرأة التى سرقت؛ ليُعطِّل فيها رسول الله حد السرقة غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنَّ قريشاً أهمتها أمر المرأة المخزوميَّة التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله؟ فكلم أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له النبى: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام رسول الله فخطب النَّاس، وقال: "يا أيُّها الناس إنَّما ضل من كان قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، و إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"[23].

 

فإقامة حدود الله له أثر كبير في أن تسود الفضيلة في المجتمع مما يترتب عليه اختفاء الجريمة بين الناس، وانتشار الأمن والأمان، وإذا كان العالم اليوم يشكو من السرقة التي استفحل أمرها، ومن حوادث الاغتصاب التي باتت تهدد كل فتاة، ومن حوادث القتل التي لا تكاد تأمن منها نفس، فمن لهذا العالم يخرجه من الفساد إلا نظام الله وقانونه الذي ما إن يُطَبَّق في مجتمع ما تطبيقاً عادلاً حتى تستقر الأوضاع، ويأمن الناس، وينقطع دابر الشر والفساد، وتختفى الجرائم من المجتمع.

 

ويستطيع أي عاقل منصف ينظر إلى الشريعة الإسلاميَّة ومنهجها في الزجر عن الفساد في الأرض واستئصال دابر الجريمة، وكيفيَّة إقامة العدل بين الناس أن يصل إلى يقين بأن ترك هذه الشريعة يعني زرع الفساد في الأرض، وما انتشرت العصابات الإجراميَّة إِلاَّ نتيجة للتهاون فى العقاب، والاتجاه فى التربية نحو اللين والتسامح، وعدم أخذ المجرمين بالعلاج الحاسم، والعقوبة الرادعة، والشدة الزاجرة الصارمة.

 

إِنَّ الإسلام لا يُشَدِّدُ فى العقوبة إِلاَّ بعد تحقيق الضمانات الوقائيَّة المانعة من وقوع الفعل، ومن توقيع العقوبة إلاَّ فى الحالات الثابتة التى لا شبهةَ فيها، فالإسلام منهج حياة متكامل لا يقوم على العقوبة، إِنَّما يقومُ على توفير أسباب الحياة النظيفة، ثُمَّ يُعاقبُ بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة، ويتمرَّغُ فى الوحلِ طائِعاً غير مضطر[24].

 

خُطُورَةُ انْتِشَارِ الجَرَائِمِ وَالمَعَاصِي:

إنَّ انتشار الإجرام بين الناس مؤذن بخطر عظيم، فهو مقتضٍ لحصول مقت الله سبحانه وتعالى وسخطه، وإذا حل المقت فإن العقوبة ستكون شاملة.

 

وقد أخرج ابن ماجة في سننه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المهاجرين! أعيذكم بالله أن تدركوا خمساً: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وجور السلطان ونقص المئونة، وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط عليهم عدواً من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن فيمن مضوا من أسلافهم، وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم".

 

فهذه جرائم تتعلق بها عقوبات وشؤم في هذه الدنيا؛ فإذا انتشرت فوبالها وعقوبتها ستشمل الصالح والطالح؛ ولهذا يجب على المسلمين أن يتعاونوا على مكافحة هذه الجرائم والوقوف في وجهها.

 

أَسْبَابُ الإِجْرَامِ:

بين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الإجرام سببه نقص الإيمان؛ ولهذا قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ"[25].

 

ومِنْ أَسْبَابِ الإِجْرَامِ:

أن يغفل الإنسان عن الله تبارك وتعالى لحظة ارتكاب الجريمة، فتغلبه شهوته فيقع فيما حرم الله عليه لا نكراناً ولا جهلاً، ولكنه يفعل ذلك غفلة ونسياناً؛ فتزدريه النفس الأمَّارة بالسوء، ويقوده الشيطان الذي لا يقوده إلاَّ إلى ما يهلكه، وحينئذ يتبع هواه فيتردى في الوحل وينساق وراء الشهوات، فيكون كالحيوان البهيمي ينساقُ وراء شهواته وجرائمه.

 

المَبْحَثُ الثَّانِى

الجَرَائِمُ وَعُقُوبَتُهَا الإِسْلامِيَّة

الرِّدَّةُ فِى مُصْطَلَحِ الشَّرْعِ:الردة تعنى الخروج عن الإسلام إلى الكفر، ولا تتحقَّقُ الرِّدَّةُ فى شخصٍ إِلاَّ إِذا توافر فيه أربعة شروطٍ هى[26]:

1– أن يكون مسلماً، إِذ إِنَّ أحكام الرِّدَّة لا تنطبقُ على غير المسلمين.

2– أَنْ يكونَ عاقِلاً، فإنّ َالمجنون لا وزن لأفعاله؛ ولأنَّ العقلَ هو أساس التَّكليف.

3– أن يكون بالغاً، فإنَّ الصبىَّ لا تعتبر أفعاله، ولا يتعلَّقُ به تكليف.

4– الاختيار، أى: لا بُدَّ لكى تتحقَّقُ الرِّدَّةُ فى شخصٍ ما أن يكون مختاراً فى رِدَّتِهِ عن الإسلام.


حَدَّ الارْتِدَادِ:

حَدُّ الارتداد عن الإسلام: القتل إن أصرَّ المرتَدُّ على: ترك الدين، أو الإلحاد بعد الاستتابة، وإذا قُتِل:  لا يُغسَّل ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ فى مقابر المسلمين [27].

 

والأصل فى هذه العقوبة ما روي أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّانِى، أى: المتزوج الزانى، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" [28].

 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن: "أَيَّمَا رَجُلٍ رْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ فَادعه، فَإِنْ عَادَ، وَإِلاَّ فَاضْرِبْ عُنَُقَهُ، وَأَيُّمَا إِمْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلامِ فَادْعِهَا، فَإِنْ عَادَتْ وَإِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهَا" [29].

 

فعقوبة الردة هي القتل بعد استتابة المرتد، ولاشكَّ أنَّ الشريعة عاقبت بذلك؛ لأنَّ هذه الجريمة تقع ضد الدين، فمن ارتد عن دين الإسلام جزاؤه أن يضرب عنقه بالسيف، فقد رُوى أَنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" [30] ، فدين الإسلام جاء بأقصى العقوبة لمن دخل فيه، ثُمَّ خرج وارتدَّ عنه وكفر، وتلك العقوبة إِنَّما هى القتل.

 

مُشَاهَدَةُ المُجْرِمِ حِينَ العُقُوبَة:

وتكون العقوبة أمام جمعٍ من النَّاس؛ لأنَّهُ إذا كان الإنسان لا يشهد هذه العقوبة ولا يراها واقعياً، فكل من زيَّنَ له شيطانُهُ أن يرتدَّ عن الدين وجد ذلك أمراً سهلاً سائغاً بين الناس، لكن إذا رأى أن من بدَّل دينه يُقْتَلُ عياناً جهاراً بين الناس، فهذا رادع ومقتضٍ من الناس ألا يبدِّلوا دينهم، ولا يرتكبوا هذه الجريمة الفاحشة.


عَدَالَةُ الإِسْلامِ فِى حَدِّ الرِّدَّةِ:

إِنَّ الخروج عن الإسلام والارتداد عنه إِنَّما هو ثورةٌ عليه، والثورة عليه ليس لها من الجزاء إلاَّ الجزاء الذى اتفقت عليه القوانين الوضعيَّة فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة، إنَّ أىَّ إنسان إذا خرج عن نظام الدولة فإنَّهُ يتَّهمُ بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام، فالإسلام فى تقريره عقوبة الإعدام للمرتدين منطقى مع نفسه، ومتلاقٍ مع غيره من النُّظم الوضعيَّة [31].

 

قُدْسِيَّةُ الحَيَاةِ:

حقُّ الحياة حق مقدَّس، لا يحلُّ لإنسانٍ انتهاك حرمته، ولا استباحة حماه، لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز، وهو أصدق القائلين: "وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ" [32] ، والحق الذى تزهق به النفوس هو ما فسَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله عن ابن مسعود رضى الله عنه: "لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ إِلاَّ بِإحدى ثلاث: الثَّيِّب الزَّانى، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينِهِ المفارق للجماعة" [33] ، ويقول الله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيرَاً ﴾[34].


ومن حرص الإسلام على حماية النفوس، أنَّهُ هدَّد من يستحلها بأشدِّ العقوبة فقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدَاً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَاً عَظِيمَاً ﴾[35]، فهذه الآية تقرر أنَّ عقوبةَ القاتل فى الآخرة العذاب العظيم الدائم، والخلود فى جهنَّم، والغضب، واللعنة، والعذاب العظيم؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"[36].


وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِى دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُم اللهُ فِى النَّارِ"، ومن أبلغ ما يتصور به فى التَّشنيع على القتلة أنَّ الإسلام اعتبر القاتل لفردٍ من الأفراد، كالقاتل للأفراد جميعاً، وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء، يقول الله تعالى: ﴿ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَاً ﴾[37].


حَدُّ قَتْلِ النَّفْسِ:

حَدُّ قَتلِ النَّفْسِ هو: القتل إذا كان القتل عمداً؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم القِصَاصَ فِى القَتْلَى الحًرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأنْثَى بِالأنْثَى ﴾[38]، إلى أن قال: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[39]، وهذه العقوبة مقررة فى جميع الشرائع الإلهيَّة[40]، فالقاتل يُقْتَل، ومادام قد تعمَّد إزهاق روح برئ فإنَّ إفقاده الحياة قصاص عدل، ولا مكان لطلب الرحمة به[41].


الحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ القصَاصِ:

وقد شرَّع الله سبحانه وتعالى القصاص، وإعدام القاتل؛ انتقاماً منه، وزجراً لغيره، وتطهيراً للمجتمع من الجرائم التى يضطرب فيها النظام العام، ويختل معها الأمن.

 

والقصاص حياة للطرفين: حياة للذي يريد القتل؛ لأنه إذا تذكَّر أنه سيقتل لن يقدم على القتل، وكذلك فالقصاص حياة للمقتول الذي كان سيقتل؛ لأن قاتله إذا علم أنه سيقتل به لم يقتله، ففيه حياة للطرفين معاً.

 

ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس، فالقصاص حق، سواء أكان المقتول كبيراً أم صغيراً، رجلاً أم إمرأة، فلكل حق الحياة، ولا يحل التَّعرض لحياته بما يفسدها بأى وجه من الوجوه، وحتى فى القتل الخطأ، لم يَعْفِ الله تعالى القاتلَ من المسئوليَّة، وأوجب فيه العتق والدية، فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَاً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَاً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾[42].


وهذه العقوبة الماليَّة إِنَّما أوجبها الإسلام فى القتل الخطأ؛ احتراماً للنَّفس، حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها؛ وليحتاط الناس فيما يتَّصِلُ بالنُّفُوسِ والدِّماء، ولتسد ذرائع الفساد؛ حتى لا يقتل أحدٌ أحداً، ويزعم أنَّ القتل كان خطأ[43]، وأغلب المجرمين يعتدون على حقِّ الحياة؛ لأنَّهُم ذاهلون عن الثمن الَّذى يدفعونه حتماً، ولو علموا أنَّهم مقتولون يقيناً إِذا قتلوا غيرهم لتردَّدُوا وأحجموا[44].


فشَّرع الإسلام القصاص فى القتل لمكافحة جريمة القتل؛ لأنَّ الإنسان لو علم أنَّه سيُقتَل فى تلك الجريمعة الشنعاء لما أقدم على تلك الجريمة، ولتردَّد فى فعلته هذه، وأحجم عن جريمة القتل، فالإسلام ما شرَّع الحدود والعقوبات إلاَّ لمكافحة الجرائم.

 

اهْتِمَامُ الإِسْلامِ بِالمَالِ:

لقد اهتمَّ الإسلام بالمال؛ لأنَّهُ عصب الحياة، وجعل الإسلامُ الاعتداء على المال بأى وجه من الوجوه، وأخذ المال بالطريق غير المشروع إِنَّما هو أكل لأموال الناس بالباطل، ومن أجل ذلك حرَّم الإسلام الاعتداء على أموال الآخرين[45]، وما دام الإسلام يُقِرُّ ملكيَّة الفرد المشروعة للمال، فإِنَّهُ يحميها بتشريعه القانونى، وتوجيهه الأخلاقى أن تعدو عليه يد العادين غصباً، أو سرقةً، أو احتيالاً[46].


حِرْصُ الإِسْلامِ عَلَى الأَمْنِ وَالأمَانِ:

ولكى يشيع الأمن، ويطمئنُ كلُّ إنسانٍ، فقد شرَّع الله شرائع كثيرة، من أهمها حد السرقة، والسرقة جريمة جديرة بالمطاردة والاستئصال، ووجودها قلق فى المجتمع، فكيف إذا شاعت وانتشرت؟!.


لك أن تتصوَّر عاملاً يكدح طوال الشهر يسعى على أهله وولده، قبض مرتَّبهُ، الذى يرقبه بشوقٍ، وعاد إلى بيته، وهو يفكِّرُ فى سداد الثغرات الكثيرة التى تنتظره، ولكن يداً آثمة إمتدَّت فى الطريق إلى ماله فسرقته، ماذا يقول؟ وماذا يفعل؟ وكيف يترك هذا اللص يحصد فى لحظاتٍ حصاد الآخرين فى أيَّامٍ طوال، لا ريبَ أَنَّ المجتمع المحترم يجب أن يتخلص من هؤلاء، وأن يرصد لهم العقوبة التى تقطع دابرهم، وتروِّعُ قريبهم وبعيدهم[47].


تَعْرِيفُ السَّرِقَةُ:

هى أخذ مال معصوم، على وجه الخفية والاستئثار، بدون وجه حق، على وجه الاختفاء، سواء أكان نقدياً أم عينيَّاً[48].


حَدُّ السَّرِقَةِ:

حد االسرقة هو: قطع يد السارق لقول الله تبارك وتعالى: "السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"[49]، والسارق إذا سرق فقطعت يمينه، أمام الناس وعلقت في رقبته، وطيف به بين الناس، فإن هذا مدعاة للابتعاد عن هذه الجريمة بالكلية وللحفاظ على أموال الناس.

 

بِمَ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ؟[50]

تثبت السرقة بأحد أمرين: اعتراف السارق الصريح المباشر بأنَّهُ سرق، اعترافاً حرَّاً دون ضغط من ضرب، أو تهديد، أو نحوه، وشهادة رجلين عدل، يشهدان أنَّهُ سرق.

 

شُرُوطُ القَطْعِ[51]:

لا تقطع يد من أخذ شيئاً من مال غيره إلا بشروطٍ هى:

• أن يكون مكلَّفاً، فإن كان صبيَّاً، أو مجنوناً فأخذ شيئاً لا تقطع يده.

• أن يكون قد سرق مختاراً لا مكرهاً.

• أن لا يكون له فى المال الذى أخذه شبهة ملك، فإن كانت له فيه شبهة ملك فإنَّهُ لا يعتبر سارق.

• أن يبلغ المسروق النصاب، والنصاب الذى تقطع به يد السارق هو: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما تساوى قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الأمتعة والأدوات المستعملة وغيرها، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدَاً"[52].

• أن لا يكون السارق مضطراً لسد جوعته، حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئاً يأكله.

 

الحِكْمَةُ مِنْ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ:

إِنَّ اليدَ التي تمتد خفية إلى أموال الآخرين وقد كفل لها الدين الأمن والسلامة والعدل والإنصاف، لا شك أنها يد آثمة تستحق القطع، ولا شك أن عنصر الخوف من القطع وازع عظيم يحدُّ من انتشار الجريمة فى المجتمع، ويعمل على استئصال جريمة السرقة حتى تنتهى من المجتمع.

 

وقد شدَّد الإسلامُ فى جريمةِ السرقة، فقضى بقطع يد السارق التى من شأنها أن تباشر السرقة، وفى ذلك حكمة بيِّنة؛ إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتَّضحية بالبعض من أجل الكل ممَّا اتَّفقت عليه الشَّرائع والعقول، كما أنَّ فى قطع يد السارق عبرة لمن تحدِّثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتُصانُ[53].


إنَّ اليد التى تُقْطَع هى اليد التى ظلمت المجتمع، لا اليد التى ظلمها المجتمع، والبلاد التى نفذت قطع يد السارق هدأت أحوالها، وسادتها طمأنينة كاملة، وأغناها قطع يد واحدة عن فتح سجون كثيرة يسمن فيها المجرمون، ثُمَّ يخرجون أشد ضراوة، وأكثر قساوةً وإجراماً[54]، وقد أثبت التطبيق العملى لهذه العقوبة كفاءتها فى التَّقليل من سلوك السرقة إلى حدٍّ لا يُذكرُ إِذا قُورِنَ عدد جرائم السرقة فى الفترة ما قبل التَّطبيق الحديث للشريعة الإسلاميَّة، وبين عدد هذه الجرائم منذ أكثر من 20 عاماً حتَّى الآن[55].


والأيدي القليلة التي قُطِعَتْ في الإسلام بهذه الجريمة حفظت من الأموال والدماء والأعراض ما يفوقها ملايين المرات، ودين يقطع الأيدي الخائنة من مجتمعه جدير بالتعظيم والإجلال.

 

أما الشرائع التي تضع الأيدي الخائنة في مستوى المسئوليَّة وتُؤَمِّنُها على الأعراض والأموال لا شكَّ أنها شرائع فاسدة، ونحن نعيش الآن في عالم يظهر فيه كل يوم فضيحة سياسيَّة في قمة السلطة، وهذه الفضائح ليست أخلاقيَّة فقط بل وماليَّة أيضاً، وهذه الجرائم لا تمثل إلا جانباً يسيراً فقط من جوانب الفساد الحقيقيَّة المنتشرة في هذا العفن والفساد، والذي يسمى بالحضارة الحديثة.

 

حِمَايَةُ الإِسْلامِ لِلْمَالِ بِوَجْهٍ عَام:

حمى الإسلامُ المال بالحدود، فجعل حد السَّرقة، وهو قطع اليد لمن اعتدى بالسَّرقة على المال، وجعل حدَّ الحرابة لمن جاوز السَّرقة إلى القتل[56]، والإسلامُ يُحرِّمُ على المرء أن يحصُلَ على المال دون مجهودٍ يبذُلُهُ فى أداء عملٍ مفيدٍ للمجتمع؛ إِذ إنَّ هذا نوعٌ من السَّرقة[57]، تزيد من انتشار الفقر والحاجة بين المجتمع.

 

والله سبحانه وتعالى ينهى عن أكل أموال النَّاس بالباطل، وتقديمها إلى الحكَّام؛ للاستعانة بها على أكل فريق من أموال الناس بالإثم، أو أخذ ما ليس بحق، يقول الله تعالى: ﴿ وَلا تأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون ﴾[58].


والغش فى البيع والشراء وغيرهما يسلب المرء شرف الانتساب إلى الإسلام، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليس منَّا"[59]، وممَّا يُؤكد حرص الإسلام على المحافظة على أموال الناس، وتقديمه لهذا الحق أَنَّهُ هدَّد الذين يتلاعبون بالمكاييل والموازين بالويل والهلاك[60]، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِين إِذا اكْتَالُوا عَلى النَّاسِ يَسْتَوْفُون * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون * أَلا يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُون * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِين ﴾[61].


والربا استغلال مجهود الغير، وهو منافٍ لروحِ التعاون، والتَّضَامن، ومؤذن بحربٍ من الله ورسوله، يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقْىَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون ﴾[62].


يقول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾[63].

 

ويقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾[64]، ويقول الله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾[65].

 

والربا هو الفائدة الماليَّة التى يفرضها المرابى على من يقترض منه[66]، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾[67].

 

ومن حقِّ الإنسانِ أَنْ يدفعَ عن ماله ولو قُتِل دونه، فعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"[68]، وعن أبى هريرة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار[69].

 

صِيَانَةُ الإِسْلامِ لِلْعِرْضِ:

لمَّا كان الإسلامُ شديدَ الحرصِ على صيانةِ الأعراض، ومنع شيوع الفاحشة والريبة؛ لهذا شَدَّد الإسلامُ عقوبَةَ القذف - رمى المحصن العفيف المسلم، أو المحصنة العفيفة – بالزِّنا، أو اللواط دون دليل، وقد حرَّم الإسلامُ القذف تحريماً قاطعاً، ولعن صاحبه، وأسقط شهادته؛ حمايةً لأعراض الناس، وصيانةً لكرامتهم، ومحافظةً على سمعتهم[70]، فالجراحاتِ فى جسد الإنسان، والإصابة فيه قد يكونُ لها علاج، أمَّا الطعن باللسان فإنَّهُ وصمةٌ فى الإنسان لا يمحوها الدهر، ولا تزال ملتصقة به أبداً، لذلك شدَّد الإسلامُ عقوبةَ القذف؛ لكى يستقيمَ الأمرُ فى المجتمع، ولا تكون فيه الفاحشة مشاعة[71].

 

ورمى المؤمنات العفيفات بالزَّنى والفاحشة أشد ألوان الإعتداء على الأعراض؛ لما فيه من الضرر البالغ بسمعتهنَّ، وسمعة أسرهنَّ، وخطر على مستقبلهنَّ، فضلاً عمَّا فيه من حب إِشاعةِ الفاحشة فى المجتمع المؤمن[72].

 

خُطُورةُ القَذْفِ فِى المُجْتَمَعِ:

قذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التى تحل روابط الأسرة، وتفرِّقُ بين الرجل وزوجته، وتهدم أركان البيت، وعقوبة مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء يؤيِّدونه فيما يقذف به غايةً فى الحكمة وفى رعايةِ المصلحة؛ كيلا تخدش كرامة الإنسان، أو يجرح فى سمعته[73].

 

تَعْرِيفُ القَذْفِ:

القذف لُغَةً: الرمي بالحجارة، وَاصْطِلاحَاً: الاتِّهام بوطء حرام، أو نفي النَّسب من الأب، أو تحريض بذلك، وعِلَّةُ تَحْرِيمُ القَذْفِ: وعلَّة تحريم القذف هي: صيانة الأعراض والأنساب من الاعتداء.

 

حَدُّ القَذْفِ:

وحدُّ القَذْفِ هُوَ: الجلد ثمانون جلدة، وعدم قبول شهادة القاذف، وإسقاطها أبد الدهر لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَاً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُون * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[74].

 

ويقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصِنات الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهم وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون يَوَمَئِذٍ يوَفيهُمُ اللهُ دِينَهُم الحَق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ المُبِين ﴾[75]، ويقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِى الَّذِين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾[76].

 

الحِكْمَةُ مِنْ عُقُوبَةِ القَذْفِ:

إِنَّ ترك الألسنة تلقى التهم على المحصنات بدون دليل قاطع يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك التهمة النكراء، فتصبح الجماعة وتمسى، وإِذا أعراضها مجرَّحة، وسمعتها ملوَّثة، وإِذا كل فرد فيها متَّهم، أو مهدَّدٌ بالاتِّهام؛ لهذا وصيانة للأعراض من التَّهجُّم، وحمايةً لأصحابها من الآلام الفظيعة التى تصُبُّ عليهم.... شدَّد الإسلام فى عقوبة القذف، فجعلها قريبة من عقوبة الزنا ثمانين جلدة[77]، ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة، وأن يسقط اعتباره بين الناس، ويمشى بينهم متهماً لا يُوثَقُ له بكلام[78].

 

فيُحرِّمُ الإسلامُ القذف تحريماً قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الإثمِ والفواحش، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، ويمنع قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق، واللعن، والطرد من رحمةِ الله، واستحقاق العذاب الأليم فى الدنيا والاخرة[79]، فالذي يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات إذا أتي به أمام الناس فجلد ثمانين جلدة، فإن ذلك مدعاة لئلا تشيع هذه الفاحشة بين المؤمنين.

 

خُطُورَةُ انْتِشَارِ جَرِيمَة الزِّنا فِى المُجْتَمَعِ:

إِنَّ جَرِيمَة الزِّنا جريمةٌ من أفحش الجرائم وأبشعها، وهى جريمة عدوان على الخُلُقِ والشَّرَفِ والكَرَامَةِ، ومقوِّضةٌ لنظام الأسر والبيوت، ومروجة لكثير من الشرور والمفاسد التى تقضي على الأفراد والجماعات، وتذهب بكيان الأمة، وجريمة الزنا عمليَّة حيوانيَّة بحتة ينأى عنها الإنسان بفطرته السليمة التى تنهاه أن يرتكب ذلك العمل الذى يُذْهِبُ البهاءَ، ويُوَرِّثُ الفقر[80].

 

ومفسدة جريمة الزنا تتضاعف بتضاعف ما ينتهكه من الحرمة، فالزنى بالمرأة التى لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التى لا زوج لها؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج، وإفساد فراشه، وتعليق نسب غيره عليه، فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنا بغير ذات البعل[81]، وعقوبة الزنا عقوبة قُصِدَ بها الزجر والرَّدع والإرهاب أكثر ممَّا قصِد بها التنفيذ والفعل.

 

أَضْرَارُ الزِّنَا: ثبت عِلْمِيَّاً ثباتاً لا مجال للشَّكِّ فيه عظم ضرر الزِّنا، فهو:

• من أكبر الأسباب الموجبة للفساد.

• من أسباب انحطاط الآداب.

• مروِّجٌ للعزوبة، واتِّخاذ الخدينات.

• وجريمة الزِّنا من أكبر البازاعث على التَّرف والإسرف والعهر والفجر والمجون.

 

لهذا فقد جعل الإسلامُ عقوبة الزنا أقسى عقوبة، وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية، فإنَّ آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضرراً على المجتمع، والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب، والضرر الواقع على المجتمع، ويقضى بارتكاب أخف الضررين، وهذه هى العدالة.

 

ولا شكَّ أَنَّ ضرر عقوبة الزانى لا توزن بالضَّررِ الواقع على المجتمع من إفشاء الزِّنا، ورواج المنكر، وإشاعة الفحش والفجور، فعقوبة الزِّنا إذا كان يُضارُ بها المجرم نفسه، فإنَّ فى تنفيذها حفظ النُّفوس، وصيانة الأعراض، وحماية الأسر، الَّتى هى اللبنات الأولى فى بناء المجتمع، وبصلاحها يصلح، وبفسادها يفسد[82].

 

حَدُّ الزِّنَا:

1- حَدُّ الزِّنا هو الجلد مائة جلدة، إذا كان الزانى غير محصن أى: غير متزوج.

2- الرجم حتى الموت إِذا كان الزانى محصناً، والمحصن هو الذى أصاب زوجته بعقد نكاح[83].

أَمَّا الجلد فلقول الله تبارك وتعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً ﴾[84]، إِلى أن قال: ﴿ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾[85]، أما الرجم حتى الموت: فلحديث ماعز بن مالك والمرأة الغامديَّة فإنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر برجمهما؛ لكونهما محصنين.

 

الحِكْمَةُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾:

أمر الله تبارك وتعالى أن يِشهد العقوبة جمع من المؤمنين حينما قال: ﴿ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾أى: وليحضر عقوبة الزانيين جماعة من المؤمنين؛ ليكونَ أبلغ فى زجرهما، وأنجع فى ردعهما، فإنَّ الفضيحة قد تنكل أكثر ممن ينكل التعذيب[86]، ووجه هذه العقوبة أنَّ العقوبة حين تكون أمام مشهدٍ من الناس، فإنَّ العبرة تكون أبلغ، والعظة تكون أقوى، ذلك أنَّ الطائفة التى ترى العذاب تتصور فى خيالها كأنَّ العذاب واقع بها، فهى تتألم كما لو كان التأثير حقيقيَّاً، وهى بالتالى تخشى العقاب وترهبه؛ خشية أن يصيبها ما أصاب هؤلاء المعذبين المعاقبين.

 

وانطلاقاً من هذا المبدأ القرآنى ﴿ وَلْيَشْهد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾، كان النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر أصحابه بتنفيذ الحدود الشرعية أمام مجتمعات الناس، وتحت سمعهم وبصرهم[87].

 

وإِنَّ لحظةَ إِقامة الحد جزءٌ من منهج الإسلام فى الإصلاح، وليس إجراءً انتقاميَّاً يرادُ به تدمير حياة العاصى، فالزاني البكر إذا جلد عياناً أمام الناس مائة جلدة وغرب وسجن سنة كاملة، فإن هذا رادع لأمثاله ومانع من العودة لمثلها أبداً، فالزاني المحصن إذا أقيم عليه حد الرجم فرجم بالحجارة حتى يموت بين الناس، وشهد عذابه طائفة من المؤمنين، فإن هذا رادع لكل من سوَّلت له نفسُهُ هذه الفعلة، "وإنَّما خصَّ الله المؤمنين بالحضور؛ لأنَّ الفاسق بين صلحاء قومه أخجل، ورؤية المذنب لحظة إقامة الحد من شأنها إثارة بقية من الحياء فى نفسه تحمله على توبةٍ يفرُّ بها من مثل هذا الموقف القاسى" [88].

 

وإِقامة حد الزنى لا يأتى إلاَّ إِذا شهد الجريمة أربعة شهود بمواصفات دقيقة؛ لأنَّ ذلك يعنى أنَّ الجريمة وقعت فى عرض الطريق، ولا بُدَّ حينئذٍ من الضرب بيدٍ من حديد على رقاب أناسٍ لا يستحقون الحياة بلا ذرَّةٍ من حياء[89]، وعند الإمام الشافعى يجب التغريب لمدة عام لكل من الزانى والزانية بلا تفرقة لما ثبت فى السنة، وعند الإمام أبى حنيفة التغريب لمدة عام غير واجب، وهو عنده من باب السياسة الشرعيَّة إذا رأى الإمامُ ذلك [90].

 

الآثار المُتَرَتِّبَةُ عَلَى جَرِيمَةِ الزِّنَا:

ويترتب على هذه الجريمة النكراء عدة جرائم وأضرار منها [91]:

• تدنيس العرض والشرف، ونزع شعار العفة والطهر والفضيلة.

• تلطيخ فاعل الجريمة بالعار والرذيلة.

• تكسو هذه الجريمة صاحبها ثوب المقت بين الناس.

• تفسد نظام البيت، وتهز كيان الأسرة، وتقطع العلاقة الزوجيَّة.

• تعرض الأولاد لسوء التربية، مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة.

• وفى الزنا ضياع الأنساب واختلاطها، وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث.

• الزنا أحد أسباب جريمة القتل، فقد لا يجد الغيور على عرضه وسيلة يغسل بها العار الذى لحقه، ولحق أهله إلا سفك الدماء.

• تحطم هذه الجريمة المجتمعات وتفكك روابطها، ويكثر فيها اللقطاء والضائعون حيثُ يولد الولد، ولا يدرى أباه ولا أمه.

• جريمة الزنا تجلب الهم والعار والخراب والحزن والخوف.

• المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رءوسهم.

• إن حملت المرأة من الزنا، وقتلت ولدها جمعت بين جريمتى الزنا والقتل، وإن أمسكته أضافت إلى زوجها غير ولده.

• جريمة الزنا سبب مباشر فى الأمراض الخطيرة التى تفتك بالبدن.

• الزنا يستجلب غضب الله، ويستمطر عذابه، فقد جرت سنة الله تعالى أنه عند ظهور الفواحش يغضب الله تعالى، ويشتد غضبه.

 

والإسلام عندما غلَّظ العقوبة إنَّما كان التغليظ زجراً أن يقع النَّاسُ فى ذلك الحرام، وفى تلك الفاحشة، وصيانة لحق النفس، ولحق المجتمع، وصيانة للناس [92] ، قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "ما ظهر الزنا فى قرية إلاَّ أذن الله بهلاكها".

 

الوُقَايَةُ مِنَ جَرِيمَةِ الزِّنَا[93]:

1- غض البصر: يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [94].

2- تجنب الجلوس فى الطرقات: فالجلوس فى الطرقات من أكبر أسباب الانحراف؛ نظراً لتعلُّق البصر بالعاديات والرائحات.

3- النهى عن مصافحة المرأة الأجنبيَّة: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يُطْعَنَ فِى رَأْسِ أَحَدِكُم بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمِسَّ إمرأَةً لا تَحِلُّ لَهُ".

4- التحذير من الخلوة والاختلاط: فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَخْلٌوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى محْرَمٍ" [95].

5- الأمر بتحصين المرأة بالحجاب: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ [96].

6- النهى عن سفر المرأة بغير محرم: فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّهُ قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مِحْرِم" [97].

7- الحض على الزواج: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ" [98].

8- الاهتمام بتربية الأولاد والشباب، ومراقبة الله فى السر والعلانية.

 

جَرِيمَةُ الإِفْسَادِ فِى الأَرْضِ:

الحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم، ومن ثَمَّ أطلق القرآنُ الكريم على المتورطين فى ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله، وساعين فى الأرض بالفساد، وغلَّظ عقوبتهم تغليظاً لم يجعلها لجريمةٍ أخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنُ أنَّ من يرتكب هذه الجريمة الشَّنعاء، وهذه الجريمة البشعة ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام يقول النَّبى صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السِّلاح فليس مِنَّا" [99] ، أى: حمله لقتال المسلمين بغير حق، وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حى، فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، فإنَّ النَّاس يموتون على ما عاشوا عليه، كما يبعثون على ما ماتوا عليه [100].

 

روى أبو هريرة أنَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة، ومات فميتته جاهليَّة" [101] ، فإذا تقوَّى اللصوص بقوَّةِ السلاح، وأفسدوا فى الأرض، وأخافوا الآمنين، وخرجوا على النظام العام، وسطوا على أموال الناس، وجبت مطاردتهم، والتَّنكيل بهم؛ سدَّاً لذرائِعِ الفساد، ومنعاً للعدوان [102].

 

حَدُّ الإِفْسَادِ فِى الأَرْضِ:

وحد الإفساد فى الأرض هو: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف، أو النفى من الأرض عند جمهور الفقهاء، ويرى الإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل أنَّ قطَّاعَ الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، والقطع من خلاف أى: قطع يد اليمين مع الرجل اليسرى، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض، وقال البعض: إن الإمام مخيَّر بالعقوبة التى يراها زاجرة ومحقِّقة للمصلحة [103].

 

والأصل فى ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادَاً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُم وَأَرْجُلهم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُم فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾[104].


والمحاربون الساعون فى الأرض بالفساد، المضرمون لنيران الفتن، المزعجون للأمن، المثيرون للإضطرابات، لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض[105].


تَعْرِيفُ الخَمْرِ:

الخمر هو: ما خامر العقل، وعطَّل وظيفته[106]، و قد حرَّمَهُ الإسلامُ بجميع أشكاله؛ لأضراره المختلفـة، والإسلام حين وضع عقوبةً لشرب الخمر هدف إلى صرف الناس عن أضرارها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِيالخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون ﴾.

 

أَضْرَارُ الخَمْرِ:

تحريم الخمر يتَّفِقُ مع تعاليمِ الإسلام التى تستهدف إيجاد شخصيَّة قويَّة فى جسمها ونفسها وعقلها، وما من شكٍّ فى أنَّ الخمرَ تضعِفُ الشَّخصيَّة، وتذهب بمقوماتها، ولا سيَّما العقل، يقول أحد الشعراء:

شَرِبْتُ الخمرَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِى ♦♦♦ كَذَاكَ الخَمْرُ تَفْعَلُ بِالعُقُولِ.

 

وإذا ذهب العقل تحوَّلَ المرءُ إلى إنسانٍ شرير، وصدر عنه من الشرِّ والفساد ما لا حدَّ لهُ، فالقتل، والعدوان، والفحش، وإفشاء الأسرار، وخيانة الأوطان، من آثار شرب الخمر[107].

 

والخمر توهن البدن، وتجعله أقل مقاومة فى كثيرٍ من الأمراض، وهى تؤثرُ فى جميع أجهزة البدن، وخاصَّة فى الكبد، وهى شديدة الفتك بالمجموعة العصبيَّة، وهى من أعظم دواعى الجنون والشقاوة والإجرام، لا لمستعملها وحده، بل وفى أعقابه من بعده، وهى جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل، وما نزلت بقوم إلاَّ أودت بهم مادةً ومعنى، بدناً وروحاً، جسماً وعقلاً[108].

 

فالله تبارك وتعالى لا يحرِّم إلاَّ الخبائث، والخمر هى أم الخبائث، وهى مفتاح كل شر، فعن أبى الدرداء قال أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَشْرَبْ الخَمْرَ، فَإِنَّهَا مفْتَاحُ كُل شَرٍّ"، ولا يخفى أنَّ شارب الخمر ينفق الآف الأموال فى شراء هذا الخبيث، ولن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم: ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وشارب الخمر – عند غياب عقله – قد يقع على بعض محارمه، وربَّما تعدَّى إلى سفك الدماء[109].

 

عُقُوبَةُ شُرْبِ الخَمْرِ:

هي الجلد ثمانون جلدة؛ لأن شارب الخمر إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى وإذا هذى افتـرى، وحد المفتري ثمانون جلدة.

لما روى أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم قدروا حد الخمر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأربعين، وروى الشوكانى أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين، وروى أبو سعيد الخدرى أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب فى الخمر أربعين[110].

 

أمَّا الثمانون جلدة: فهى من اقتراح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وقد استشار الصحابة فأشاروا عليه بأن يجعلها ثمانين لما رأوا البعض قد تمادوا فى شرب الخمر، ولهم فى ذلك حجة، فقد أثر عن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - أَنه قال: "إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة"[111]، فقاسوا ذلك على حد القذف، فجعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه – الحد بعد هذه الاستشارة ثمانين جلدة، بعد أن كان الشارب يجلد أربعين[112].

 

شُرُوطُ إِقَامَةِ الحَدِّ:

أن يكونَ الشَّاربُ مسلماً عاقلاً بالغاً، وأن تثبت عليه جريمة باعتراف منه، أو شهادة عدلين، أو بإحدى وسائل الإثبات، وأن يكون غير مكره، ولا مضطر، وأن يكون عالماً بأنَّ ما شربه خمر، وأنه محرم.

 

وبمنع جرائم المسكرات والخمور يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية، صحيحى الجسم، أقوياء العزيمة، ذوى عقلٍ ناضج، وهذه هى أهم الوسائل المؤدِّية إلى رفع المستوى الصحى فى البلاد، وكذلك هى الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعى والأخلاقى والاقتصادى؛ إِذْ تُخَفِّفُ العناء عن كثيرٍ من الوزارات، وخاصة وزارة العدل، فيصبح رواد السجون قليلين، وبعدها تصبح السجون خالية تتحوَّل إلى دور يستفاد منها بشتَّى الإصلاحات الإجتماعيَّة، هذه هى الحضارة والمدنيَّة، وهذه هى النَّهضة، وهذا هو الرُّقِى والوعى، وهذا هو المعيار والميزان فى الأمم[113].

 

التَّعْزِيزَات:

التعزيزات: عقوبات غير مقدرة تجب حقَّاً لله أو لآدمى فى كل معصيةٍ ليس فيها حد ولا كفارة، فهى كالحدود فى الزجر والتأديب للأمة، وإذا كانت العقوبة التعزيزيَّة غير مقدرة فللحاكم أن يفرض العقوبة التى يراها مناسبة، فقد تكون توبيخاً، وقد تكون ضرباً، وقد تكون حبساً، وقد تكون مصادرة على ألا تبلغ حداً من الحدود[114].

 

فجرائم التعزيز هى المحظورات الشَّرعيَّة التى ليس لها عقوبة مقدَّرة من الشرع الإسلامى، مثل الخلوة بأجنبيَّة، وأكل الربا، وخيانة الأمانة، ونحو ذلك، والإمام أو نائبه هو الذى يقدِّرُ عقوبة التَّعزيز، وهو فى تقديره لعقوبة التَّعزيز لا يصدرُ عن الهوى، وإنَّما يلاحظُ جسامة الجريمة، وظروفها، ومقدار ضررها، وحال الجاني من كونِهِ من ذوى المروءات، أو من ذوى السوابق والإجرام[115].

 

ومما لا يختلف فيه اثنان أنَّ الإسلامَ شرَّع هذه العقوبات من الحدود والتعزيزات؛ لأجل تحقيق حياةٍ هانئةٍ رضيَّةٍ من الأمن والاستقرار، فلا يتعدَّى ظالم على مظلوم، ولا يستبد قوى بضعيف، ولا يتحكم غنى بفقير، وإنما الكل أمام الحق سواء، لا فضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على أسود إلاَّ بالتقوى[116]، والمهم فى هذه التعازيز أن تنضبط مع قواعد العدالة، فلا تبلغ حدَّ الجور فى الشِّدَّةِ، ولا حَدَّ الاستهانَةِ فى الخِفَّةِ[117].

 

والعقوبة مهما كانت سواء أكانت عقوبة قصاص أو عقوبة تعزيز فهى العلاج الحاسم الحازم لمعالجة الشعوب، ومكافحة الجريمة، وإصلاح الأمم، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع الإنسانيَّة جمعاء، والأمة التى تعيش بلا عقوبة لمجرميها فهى أمة منحلَّة متميَّعة متفككة الكيان، متقطعة الروابط والأوصال، تعيش فى فوضى اجتماعية دائمة، وفى تخبُّطٍ من الإجرام المستمر[118].

 

التَّوْصِيَّات:

• دعوة كل مسلم لتطبيق الإسلام في واقع حياته، لما يترتب على ذلك من الخير له، ولكل من حوله، ويصبح بعيداً عن الجريمة وانتشارها، وفى مأمنٍ من عذاب الله، ودعوة الأمة الإسلاميَّة للعودة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، لكى تعيش فى منأى عن الجرائم.

• الدَّعوة إلى إقامة حدود الله والعقوبات الشرعيَّة فى الجرائم، ففيها الضمان الأكيد في رسوخ الأمن والأمان والاستقرار، للفرد والمجتمع.

• دعوة المشرع العربي لتضمين القوانين الجنائيَّة مواداً ونصوصاً قانونيَّة من شأنها منع الجريمة قبل وقوعها، بما يتَّفق مع العقوبات الشَّرعيَّة التى نصَّت عليها شريعة الإسلام.

• إنشاء هيئة عليا في كل بلد مسلم مهمتها رسم السياسات الخاصة للوقاية من الجريمة، ومنعها قيل وقوعها، وكيفية مواجهتها بعد وقوعها.

• أن تولي الدولة مراكز أبحاث مكافحة الجريمة العناية اللازمة؛ لما لها من دور كبير في دراسة أسباب الجريمة، ووضع وسائل مكافحتها والوقاية منها.

• أن تقوم الدولة بالتنسيق بين مراكز أبحاث مكافحة الجريمة وبين مؤسساتها المختلفة الأمنية، والإعلاميَّة، والاجتماعيَّة، وذلك للمشاركة في إعداد برامج السياسة الوقائيَّة من الجريمة.

• العمل على تطوير أنشطة جهاز الشرطة؛ ليقوم بدوره المطلوب في الوقاية من الجريمة، والإقلال من حدوثها.

• دعوة المشرِّع العربي لتوحيد التشريعات القانونيَّة بما يتوائم مع أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّة، وإلغاء كل ما يخالفها، والنص على تطبيق العقوبات الشرعيَّة، من حدود وقصاص؛ لما لها من أثر في الردع العام ومنع الجـريمة.

 

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- أحكام الردة والمرتدين د/ محمود مزروعة، الطبعة الأولى، المطبعة الفنيَّة، القاهرة، 1414هـ/ 1994م.

3- استطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود، المركز القومى للبحوث الجنائيَّة، وحدة بحوث العقوبة والتدابير الإصلاحيَّة، القاهرة، 1985م.

4- إسلامنا، السيد سابق، الطبعة الثالثة، مطبعة حسان، القاهرة، 1396هـ/ 1976م.

5- أصول الدعوة د/ عبد الكريم زيدان، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دار الوفاء، المنصورة، 1408هـ/ 1987م.

6- التربية الإسلاميَّة، فضيلة الشيخ محمد متولى الشَّعراوى صـ192، مكتبة التراث الإسلامى، القاهرة.

7- تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، الطبعة الخامسة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1406هـ/ 1985م.

8- الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، الطبعة الأولى، مكتبة الإيمان، المنصورة، 1419هـ/ 1998م.

9- حرمات لا حقوق، حقوق الإنسان فى ظِلِّ الإسلام، دراسة مقارنة، المستشار الدكتور/ على جريشة، دار النصر للطباعة الإسلاميَّة، شبرا مصر، 1987م.

10- الحلال والحرام فى الإسلام، د/ يوسف القرضاوى، الطبعة الثانية والعشرون، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة، 1418هـ/ 1997م.

11- خلق المسلم، محمد الغزالي، الطبعة السادسة، دار الدعوة، الإسكندريَّة، 1420هـ/ 1999م.

12- صحيح مسلم بشرح النووى حققه وفهرسه: عصام الصبابطى، وحازم محمد، وعماد عامر، الطبعة الثالثة، دار الحديث، القاهرة، 1419هـ/ 1998م.

13- صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف: سعد يوسف أبو عزيز، المكتبة التوفيقيَّة، القاهرة.

14- صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، دار الصابونى للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

15- فقه السنة، السيد سابق، مطابع شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة.

16- كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007م.

17- "لا ملجأ من الله إلاَّ إليه"، الشيخ/ محمد رمضان، الطبعة الأولى، القاهرة.

18- نحو الإسلام الحق، بحوث فى القرآن تضئ حقيقة الإسلام، د/ عبد العزيز العروس، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، القاهرة، 1992م.

19- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، للشيخ/ محمد بن على بن محمد الشوكانى ت1255هـ، دار الحديث، القاهرة.

20- هذا ديننا، محمد الغزالى، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلاميَّة، القاهرة 1395هـ/ 1975م.



[1] خلق المسلم، محمد الغزالى، صـ27، الطبعة السادسة، دار الدعوة، الإسكندريَّة، 1420هـ/ 1999م.

[2] كتاب "لا ملجأ من الله إلاَّ أليه"، الشيخ/ محمد رمضان، صـ111، الطبعة الأولى، القاهرة.

[3] الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ82، الطبعة الأولى، مكتبة الإيمان، المنصورة، 1419هـ/ 1998م.

[4] سورة العنكبوت الآية: 45.

[5] سورة البقرة الآية: 183.

[6] خلق المسلم، محمد الغزالى، صـ27.

[7] "إسلامنا"، السيد سابق، صـ229، الطبعة الثالثة، مطبعة حسان، القاهرة، 1396هـ/ 1976م.

[8] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ162، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلاميَّة، القاهرة، 1395هـ/ 1975م.

[9] سورة الآيتان رقم: 107-108.

[10] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ154.

[11] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 713 الطبعة الخامسة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1406هـ/ 1985م.

[12] رواه أبو داود.

[13] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ81، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007م.

[14] أصول الدعوة، د/ عبد الكريم زيدان، صـ284، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دار الوفاء، المنصورة 1408هـ/ 1987م.

[15] سورة النور الآية: 1 - 2.

[16] صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، 2/ 326.

[17] أصول الدعوة، د/ عبد الكريم زيدان، صـ284.

[18] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ82.

[19] رواه ابن ماجة والنسائى، انظر: نيل الأوطار 7/ 107.

[20] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 304 - 305.

[21] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 717-718.

[22] صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، 2/ 326.

[23] رواه البخاري ومسلم، انظر: صحيح البخاري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، 3/ 90، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، وصحيح مسلم بشرح النووي، 6/ 201 – 202، كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره،، ونيل الأوطار 7/ 135-136.

[24] الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ95.

[25] رواه البخاري ومسلم، انظر: صحيح البخاري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، 2/ 115، كتاب: المظالم، باب: النهبي بغير إذن صاحبه، وصحيح مسلم بشرح النووي، 1/ 317، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.

[26] أحكام الردة والمرتدين، د/ محمود مزروعة، صـ40، الطبعة الأولى، المطبعة الفنيَّة، القاهرة، 1414هـ/ 1994م.

[27] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 713.

[28] رواه البخارى ومسلم، انظر: صحيح البخاري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 4/ 285، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: "أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين..."، وصحيح مسلم بشرح النووي 6/ 179، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: ما يباح به دم المسلم، ونيل الأوطار 7/ 5.

[29] نيل الأوطار للشوكاني 7/ 191.

[30] انظر: المرجع السابق، 7/ 191.

[31] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 387.

[32] سورة الإسراء الآية رقم: 33.

[33] سبق تخريج الحديث.

[34] سورة الإسراء الآية رقم: 31.

[35] سورة النساء الآية رقم: 93.

[36] رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء.

[37] سورة المائدة الآية رقم: 32.

[38] سورة البقرة الآية: 178.

[39] سورة البقرة الآية: 179.

[40] انظر: إسلامنا، السيد سابق، صـ274- 278.

[41] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف: سعد يوسف أبو عزيز، 3/ 415، المكتبة التوفيقيَّة، القاهرة، وكتاب "هذا ديننا"، محمد الغزالى، صـ171.

[42] سورة النساء الآية رقم: 92.

[43] اتظر: إسلامنا، السيد سابق، صـ277-278.

[44] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ171.

[45] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ119.

[46] الحلال والحرام فى الإسلام، د/ يوسف القرضاوى، صـ285، الطبعة الثانية والعشرون، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة، 1418هـ/ 1997م.

[47] كتاب "هذا ديننا"، محمد الغزالى، صـ156.

[48] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، 3/ 105، واستطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود، صـ21 المركز القومى للبحوث الجنائيَّة، وحدة بحوث العقوبة والتدابير الإصلاحيَّة، القاهرة، 1985م.

[49] سورة المائدة الآية: 36.

[50] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 111.

[51] المرجع السابق 3/ 107 - 109.

[52] رواه مسلم انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، 6/ 196، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.

[53] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 410، وكتاب "إسلامنا"، السيد سابق، صـ229.

[54] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 112، وكتاب "هذا ديننا"، محمد الغزالى، صـ156.

[55] استطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود صـ22.

[56] حرمات لا حقوق، حقوق الإنسان فى ظِلِّ الإسلام، دراسة مقارنة المستشار الدكتور/ على جريشة، صـ52 – 53، دار النصر للطباعة الإسلاميَّة، شبرا مصر، 1987م.

[57] نحو الإسلام الحق، بحوث فى القرآن تضئ حقيقة الإسلام، د/ عبد العزيز العروس صـ205، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، القاهرة، 1992م.

[58] سورة البقرة الآية رقم: 138.

[59] رواه مسلم، انظر: صحيح مسلم بشرح النووى، 1/ 385، كتاب: الإيمان، باب: قول النبى صلَّى الله عليه وسلم: "من غشنا".

[60] إسلامنا  السيد سابق صـ280 – 282.

[61] سورة المطففين الآيات رقم: 1 – 6.

[62] سورة البقرة الآيتان رقم: 278 - 279.

[63] سورة البقرة الآيات رقم: 275-281.

[64] سورة آل عمران الآيات رقم: 130-131.

[65] سورة النساء الآيتان رقم: 160-161.

[66] التربية الإسلاميَّة، فضيلة الشيخ محمد متولى الشَّعراوى صـ192، مكتبة التراث الإسلامى، القاهرة.

[67] سورة الروم الآية رقم: 39.

[68] أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

[69] رواه مسلم.

[70] استطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود صـ20.

[71] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ98، 101.

[72] الحلال والحرام فى الإسلام، د/ يوسف القرضاوى، صـ280.

[73] فقه السنة، السيد سابق 2/ 304.

[74] سورة النور الآية رقم: 5.

[75] سورة النور الآيات رقم: 23 – 25.

[76] سورة الآية رقم:

[77] انظر: الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ97.

[78] الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ97.

[79] فقه السنة، السيد سابق 2/ 372.

[80] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ87.

[81] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 61.

[82] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 341.

[83] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 714، وصحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 60.

[84] سورة النور الآية: 2.

[85] سورة النور الآية: 2.

[86] صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، 2/ 326.

[87] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 725.

[88] انظر: الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة صـ92- 93.

[89] المرجع السابق، د/ محمود محمد عمارة، صـ83.

[90] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 345 - 346.

[91] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 57 - 59.

[92] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ86.

[93] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 61 - 64.

[94] سورة النور الآية:30 – 31.

[95] نيل الأوطار 1/ 111.

[96] سورة الأحزاب الآية: 59.

[97] متفق عليه.

[98] رواه مسلم، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 185، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ونيل الأوطار 7/ 99.

[99] رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر، انظر: صحيح البخاري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 4/ 284، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: "ومن أحياها"، وصحيح مسلم بشرح النووي 1/ 384، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي "من حمل علينا السلاح فليس منا".

[100] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 394 – 395.

[101] رواه مسلم، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 6/ 479-480، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين.

[102] إسلامنا، السيد سابق، صـ279 – 280.

[103] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 715.

[104] سورة المائدة الآية: 33.

[105] فقه السنة، السيد سابق، 2/ 304.

[106] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ164.

[107] فقه السنة السيد سابق 2/ 315.

[108] فقه السنة السيد سابق 2/ 317.

[109] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/ 84 - 85.

[110] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 715.

[111] نيل الأوطار 7/ 144.

[112] تربية الأولاد فى الإسلام عبد الله ناصح علوان 2/ 715.

[113] فقه السنة السيد سابق 2/ 318.

[114] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 716، وكتاب "لا ملجأ من الله إلاَّ إليه" محمد رمضان صـ112.

[115] أصول الدعوة د/ عبد الكريم زيدان صـ280 – 281.

[116] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 716.

[117] هذا ديننا محمد الغزالى صـ174.

[118] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/ 716.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العقوبة ومناسبتها للجريمة

مختارات من الشبكة

  • منهج الإسلام في مكافحة الجرائم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مذهب الإسلام في مكافحة الجريمة(رسالة علمية - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • جريمة الإرهاب بين الحد والتعزير وطرق التصدي لها ومكافحتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مكافحة المخدرات والجريمة(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • أثر الإيمان والعبادة في مكافحة الجريمة(مقالة - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • مكافحة جرائم الشرف(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • نيجيريا: الشرطة الإسلامية لدعم الأخلاق ومكافحة الجريمة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أثر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجريمة بمدينة الرياض(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • السلوك الإجرامي كركن من الأركان المادية لجريمة التلوث السمعي في القانون(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)

 


تعليقات الزوار
4- شكر
معاذ - hGv]k 05-05-2013 09:41 PM

مشكور

3- تعليق
محمد عباس أحمد - مصر 24-01-2012 12:08 PM

أتمنى من الدول أن تطبق شريعة الإسلام في محاربة الجرائم المنتشرة

2- جزاك الله خيراً
طلعت حمودة عبد الرازق - مصر 25-11-2011 10:06 PM

جزى الله كاتب هذا البحث خيرا كثيرا لما بذله من جهد في توضيح دور الإسلام في مواجهة الجريمة وانتشار الفساد بين أبناء المجتمع
فالإسلام هو أكثر الأديان في محاربة الجريمة والفساد

1- الإسلام دين ودولة
د/ الدسوقي أحمد - مصر 24-11-2011 12:49 AM

الدين الإسلامي دين ودولة يضع القوانين التي تحافظ على كيان المجتمع الإسلامي وتكفل لهم الأمن والطمأنينة
بارك الله في الدكتور إبراهيم سند الشيخ
وهو باحث جاد في الدراسات العربية والإسلامية

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب