• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من هدايات السنة النبوية (23) ذكر يسير.. وثواب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تعريف النسخ
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    رجب وليلة المعراج
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (75) المينوتور العالمي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    قضاء الحوائج: فضائل ونماذج (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    شرح حديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم..) وقصة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    خطبة بدع رجب
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    متى رأيت تكديرا في حال، فاذكر نعمة ما شكرت، أو ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح حديث: (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس..)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الأذى.. وأنواعه.. وإماطته
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    صيام شعبان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حديث: إنما الأقراء الأطهار
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تكريم الشريعة للمسلمة (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا تلبسوا علينا سنة نبينا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/4/2015 ميلادي - 4/7/1436 هجري

الزيارات: 34070

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر


تصوير المسألة:

القضاء يفصل في المنازعات والخصومات التي يكون محلها التنازع في حق شخصي كالزواج والطلاق، وما يتفرع عنهما من آثار وأحكام، أو حق مدني كالمعاملات المالية من بيع وشراء وغيرهما، أو حق جزائي كالسرقة والقتل وغيرهما مما يستوجب عقوبة بدنية، وقد يتبعها عقوبة مالية، والقاضي يبني حكمه على البينات الشخصية، كالشهادة والإقرار، والخطية رسمية أو عرفية، بالإضافة إلى القرائن، والمعاينة والخبرة.

 

وفي مجال الشهادة: هل يجوز للقاضي أن يستمع لشهادة أحد الزوجين على الآخر، في حق من الحقوق السالفة الذكر؟

 

والشهادة هنا أثناء قيام الزوجية بنكاح صحيح معتبر، أما إذا انتهت الزوجية بطلاق بائن، وأصبحت الزوجة أجنبية عن زوجها، فلها أن تشهد على زوجها القديم بشرطين:

أحدهما: عدم وجود عداوة دنيوية قائمة ومستمرة إلى حين سماع الشهادة.

 

والآخر: ألا تتعلق الشهادة بأمر يُعدُّ من أسرار الحياة الزوجية، إلا في حال الضرورة، وبطلب وتكليف من المحكمة المختصة أصولاً.

 

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها))[1].

 

حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر:

تكاد تتفق أقوال الفقهاء في قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر، إذا انتفت العداوة؛ عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

 

فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم تُقبل، لما أمر بها؛ ولأنها ردت للتهمة، ولا تهمة في شهادة أحدهما على الآخر، فوجب أن تقبل، كشهادة الأجنبي، بل أولى؛ لأن شهادة الإنسان لنفسه ترد للتهمة في إيصال النفع إلى نفسه، فكان إقراره عليها مقبولاً.

 

يقول ابن جزي: "وكل من لا تقبل شهادته عليه، فتقبل له، وكل من لا تقبل شهادته له، فتقبل عليه"[2].

 

ويقول النووي: "تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر، إلا أنه لا تقبل شهادته عليها بزنًا؛ لأنه دعوى خيانتها فراشه"[3].

 

ويقول أطفيش: "وشهادة الأزواج بعضهم لبعض جائزة"[4].

 

ويقول ابن حزم: " وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه، كالأب والأم لابنيهما ولأبيهما، والابن والابنة للأبوين والأجداد والجدات، والجد والجدة لبني بنيهما، والزوج لامرأته، والمرأة لزوجها، وكذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض، كالأباعد ولا فرق"[5].

 

ويقول أيضًا: "ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل، أنه تعالى لو أراد أن لا يُقبَل أحدٌ مما ذكرنا لمن شهد له، لبيَّنه وما أغفله، فظهر فساد قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه"[6].



[1] صحيح مسلم ج 2 ص: 1060، باب تحريم إفشاء سر المرأة.

[2] القوانين الفقهية ص: 265.

[3] روضة الطالبين ج 8 ص: 213.

[4] شرح كتاب النيل ج 13 ص: 140.

[5] المحلى ج 8 ص: 505.

[6] المحلى ج 8 ص: 510.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تقديم حول شهادة الزوجين في الفقه الإسلامي
  • حقيقة شهادة الزوجين
  • حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
  • تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر
  • شهادة الكفار في السفر

مختارات من الشبكة

  • شهادة بعض الغربيين من غير المسلمين بأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحديث الثاني عشر: شهادة الزور جريمة كبرى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله...(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الحث على الإكثار من بعض الأعمال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب النجاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • تأملات في حقيقة الموت (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأسباب الجالبة للبركة في الرزق في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • الاحتفاء بالمتفوقين بامتحانات البكالوريا يعيد النقاش حول إكراهات إدماج خريجي "مراكز الفرصة الثانية"(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/8/1447هـ - الساعة: 16:45
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب