• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الوقف في خدمة القرآن الكريم: تطلعات وطموحات
    وقفنا
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام القضاء
علامة باركود

لمحات في نظام القضاء (2)

لمحات في نظام القضاء (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2014 ميلادي - 23/1/1436 هجري

الزيارات: 15139

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (91)

لمحات في نظام القضاء (2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقة الماضية دلفنا إلى نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.


وأن هذا النظام اشتمل على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، عرضت في الحلقة الماضية الباب الأول، وعنوانه: استقلال القضاء وضماناته في أربع مواد.


وأما الباب الثاني فعنوانه: (المجلس الأعلى للقضاء) في أربع مواد.

أولها: المادة الخامسة، ونصها: (يؤلَّف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ‌- رئيس المحكمة العليا.


ب‌- أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمَّوْن بأمر ملكي.


ت‌- وكيل وزارة العدل.


ث‌- رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.


ج‌- ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمَّوْن بأمر ملكي، وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد).


ولعلك - أيها المستمع الكريم - لحظت أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أحد عشر عضوًا، منهم ستة ممن عمِل في القضاء، وهم: رئيس المحكمة العليا، والأعضاء الأربعة المتفرغون، ووكيل وزارة العدل، ومنهم ثلاثة أعضاء غير متفرغين، يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي الاستئناف من التأهيل العلمي، وقد حددت المادة الحادية والأربعون الشروط الواجبة في قاضي الاستئناف، وهي أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، وواضحٌ من هذا الاشتراط مراعاة كون عضو المجلس ذا تأهيل شرعي عالٍ.


وعضوية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المجلس الأعلى للقضاء تؤكد المشاركة الفاعلة بين القضاء وجهة التحقيق والادعاء العام؛ إذ هما مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا، بل إن عددًا من الأنظمة القضائية في دول مختلفة تجعل التحقيق والادعاء العام جزءًا من المنظومة العدلية وتحت إشرافها.


وأما اختصاصات هذا المجلس ومهماته، فهي مفصلة في المادة السادسة من نظام القضاء، ونصها: (يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:

أ‌- النظر في شؤون القضاة الوظيفية؛ من تعيين، وترقية، وتأديب، وندب، وإعارة، وتدريب، ونقل، وإجازة، وإنهاء خدمة، وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.


ب‌- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.


ت‌- إصدار لائحة للتفتيش القضائي.


ث‌- إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها، أو إلغاءَها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.


ج‌- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبيَّنة في هذا النظام.


ح‌- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.


خ‌- إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.


د‌- إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.


ذ‌- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.


ر‌- تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.


ز‌- رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.


س‌- إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام، يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات، ومقترحاته بشأنها، ورفعه إلى الملك).


وواضح من هذه الاختصاصات أن شأن العدالة والقضاء موكول إلى مجلس مكونٍ من عدد من الأعضاء ممن لهم باعٌ واطلاع واختصاص قضائي وفقهي، ولم يوكل هذا الاختصاص إلى وزيرٍ أو مسؤول واحدٍ يتولى إدارة القضاء وقيادته، وهذا عُرفٌ قضائي عامٌّ سارت عليه الأنظمة القضائية؛ لأن استقلالية القضاء تتطلب وجودَ إشرافٍ ونظرٍ جماعي فيما يتعلق بالقضاة والمحاكم وشؤونهم؛ منعًا لتسلط شخص واحد على مرفق العدالة، مهما حاز من الثقة والأمانة، ورأي الجماعة أقرب وأسدُّ من رأي الواحد.


وتحدد المادة السابعة عدد مرات انعقاد المجلس وآلية ذلك، ونصها: (ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًّا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا).


وترسيخًا لاستقلالية القضاء ومجلسه، نصت المادة الثامنة على أنه:

1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به، تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

 

2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.


3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانةُ بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.


4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته).


وفي تقرير ميزانيةٍ خاصة للمجلس ضمانةٌ لانطلاق المجلس في أعماله، ومزاولة اختصاصاته الهامة دون توقف ذلك على موافقة جهة أخرى فيما يتعلق بالاعتمادات المالية ونحوها.


وفي اختيار الأمين العام للمجلس من بين القضاة ضمانةٌ أخرى للقضاء والقضاة؛ فالقاضي أدرى بطبيعة العمل القضائي وبيئته، وتعرف على المشكلات والصعوبات التي تكتنف العمل القضائي وإجراءاته.


مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، وموعدنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى للحديث عن الباب الثالث في نظام القضاء المخصص للمحاكم وولايتها في اثنتين وعشرين مادة.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى!


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في نظام القضاء (1)
  • لمحات في نظام القضاء (3)
  • لمحات في نظام القضاء (4)
  • لمحات في نظام القضاء (5)
  • لمحات في نظام القضاء (6)
  • لمحات في نظام القضاء (7)
  • لمحات في المحاماة (1)
  • الفرق بين التحكيم والإفتاء والقضاء
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا

مختارات من الشبكة

  • لمحات في نظام القضاء (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/1/1447هـ - الساعة: 12:51
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب