• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الوقف في خدمة القرآن الكريم: تطلعات وطموحات
    وقفنا
  •  
    وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    قصة المنسلخ من آيات الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة (المسيخ الدجال)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة قوية الحجة واضحة ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / في الطلاق
علامة باركود

محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق

محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/4/2013 ميلادي - 13/6/1434 هجري

الزيارات: 24306

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السادسة والأربعون

(محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن الطلاق وبعض مسائله، وقد ذكرت منها سبع مسائل.


وفي هذه الحلقة نعرج على محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق، وكيف ضيَّق نطاقه وسهَّل سبل تلافي آثاره، (وهي المسألة الحادية عشرة).

 

مستمعيَّ الكرام:

لَمَّا كان الإسلام دينًا وَسَطًا فقد جاء موقف الإسلام من الطلاق وسطًا؛ حيث رغَّب الإسلام في الزواج والمحافظة عليه، وسمَّاه الله تعالى مِيثاقًا غليظًا، وندب الزوجين إلى إحْسان العشرة بينهما وبيَّن حقوق كلِّ واحد منهما وما ينبغي فعله لصَلاح الحياة الزوجيَّة، وحث على غضِّ الطَّرف عمَّا يكون من أحد الزوجين من تقصير أو نقص في الخلق أو الخلق؛ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، ومتى حصَل في الحياة الزوجيَّة ما يكدر صَفاءها ويمنع من التنعُّم في أفيائها، وعجز الزوجان ومَن حولهما عن إصلاح ما اعوجَّ واستَحال عيشهما سويًّا فإنَّ الإسلام يُبِيح الطلاق حِينذاك بلا إفراط ولا تفريط.


وتبرز محاسن التشريع الإسلامي في هذا الباب في أمور وأحكام كثيرة منها:

(1) أنَّ الطلاق بيد الرجل:

جعَل الإسلام أمَر الطلاق بيد الزوج، ولعلَّ من حِكم هذا التشريع الرباني أنَّ من فطرة الرجل التريُّث والتدبُّر، ولا يندفع مع عواطفه وانفعالاته، وهو القائم على الأسرة؛ قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]، ولِما قد يترتَّب على الطَّلاق من فَوات كثيرٍ من المصالح على الزوج، فهو الذي سلم المهر، ونفقة زوجته وعياله واجبةٌ عليه في جميع الأحوال، وقد يترتَّب على الطلاق لُزوم حُقوق ماليَّة كمُؤخر صداق ونحوه.


على أنَّ للزوجة المطالبةَ بالطلاق في حال تضررها بالبقاء مع زوجها، ولها أنْ تصطلح معه على ما يحقق مصالحهما، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

(2) تضييق مَسالك الطلاق:

من رحمة الله - سبحانه وتعالى - بعِباده أنْ ضيَّق مسالك الطلاق؛ فجعل للطلاق عددًا ووقتًا محددين، ومن شأن ذلك أنْ تقلَّ حالات الطلاق - لو عقلها الناس! - كما سيأتي.


وقد أبطَلَ الإسلام كثيرًا من تصرُّفات أهل الجاهليَّة التي كانت المرأة تصطلي بنارها؛ كجعْلهم الطلاق بلا عدد ولا حدٍّ، وتعليق الزوجة وقتًا طويلاً، ونحو ذلك.

 

(3) التحذير من الهزل بالطلاق:

بيَّن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عظم شأن الطلاق ومدى خُطورته، فبيَّن أنَّه من الأمور التي لا هزل فيها، وأنَّ مَن طلَّق هازلاً فإنَّه يقع طلاقه؛ فعن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ثلاثٌ جدُّهن جدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة))[1].


وقد حُكِي الإجماع على أنَّ مَن تكلم بصريح الطلاق فإنَّ الطلاق يقعُ سواء كان جادًّا أم هازلاً [2].

 

(4) تشريع الرجعة بعد الطلاق:

من محاسن التشريع الإسلامي إباحة مُراجعة الزوج لزوجته المطلَّقة ما دامت في عدَّتها، بل إنَّ الإسلام يُهيِّئ السبل للمراجعة، كما سيأتي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.


(5) تيسير المراجعة:

حيث يجوزُ للزوج المطلِّق مراجعة مُطلَّقته ما دامت في عدَّتها، وتحصل الرجعة بالقول بأنَّ يقول: راجعتك، أو بالفعل بأنْ يأتي زوجته، والإشهاد على الرَّجعة مستحب غير واجب عند جمهور العلماء[3].


(6) إلزام المطلقة بالبَقاء في بيت زوجها إذا كان طلاقها رجعيًّا:

وقد غفل أكثرُ الناس عن هذا الحكم الشرعي المنصوص عليه في القُرآن الكريم؛ يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية:

وقوله - تعالى -: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾؛ أي: في مدَّة العدَّة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدَّة منه، فليس للرجل أنْ يُخرِجها ولا يجوزُ لها أيضًا الخروج؛ لأنها معتقلة لحقِّ الزوج أيضًا... وقوله - تعالى -: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾؛ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدَّة العدة؛ لعلَّ الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل" [4].


وعن عبدالحكيم بن أبي فروة قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: ما بال رجال يقول أحدهم: اذهبي إلى أهلك فيطلقها في أهلها، فنهى عن ذلك أشدَّ النهي، قال عبدالحكيم: يعني: بذلك العدَّة[5].

 

وينبغي على الزوجين امتثالُ حُكم الله تعالى في هذه المسألة حتى وإنْ وقع الطلاق بينهما، فيلزم الزوجَ إبقاءُ مطلقته في بيته، ويحرُم عليه إخراجها، وعلى المطلقة أنْ تلزم بيتها ما دامت في عدَّتها، ولتحرص على التودُّد والتلطُّف بزوجها والتزيُّن له؛ لعله يُراجعها.


ولنعلم مستمعيَّ الكرام أنَّ الخير كله في امتثال أحكام الله تعالى، حتى وإنْ كانت فيما يظن البعض صُعوبة تطبيقها، فأحكام الله تعالى حاكمةٌ على الناس لا محكومةً بأعرافهم وتقاليدهم!

 

نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسَّنه، وابن ماجه والحاكم وغيرهم.

[2] انظر: "الاستذكار"؛ لابن عبدالبر 5/542، "تحفة الأحوذي" 4/304، "عون المعبود" 6/188.

[3] انظر: "المغني" 7/403، "الموسوعة الفقهية الكويتية" 22/113.

[4] "تفسير ابن كثير" 4/379.

[5] "مصنف ابن أبي شيبة" 4 /57.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق تعريفه ومشروعيته
  • الطلاق السني وصوره
  • فوائد الالتزام بالطلاق السني (1)
  • فوائد الالتزام بالطلاق السني (2)
  • من يقع منه الطلاق؟
  • الرجعة (1)
  • حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر
  • مراعاة العهد في الطلاق

مختارات من الشبكة

  • أسس ومقاصد التشريع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجهول النسب بين رحمة التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • وخالق الناس بخلق حسن (محاسن الأخلاق)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التشريع ( الإعجاز التشريعي )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من محاسن الدين الإسلامي الحنيف رفع الحرج والتيسير والتخفيف (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من محاسن الدين الإسلامي(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • من محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • محاسن الدين الإسلامي(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • محاسن الزواج في الدين الإسلامي(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/1/1447هـ - الساعة: 16:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب