• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الوقف في خدمة القرآن الكريم: تطلعات وطموحات
    وقفنا
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي

تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/4/2017 ميلادي - 24/7/1438 هجري

الزيارات: 10806

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحديد ثمن المقاولات بمبلغ إجمالي


الصورة النمطية لتحديد الثمن في المقاولة:

أن يُخصص مبلغ إجمالي مقابل الإنشاء أو التعمير، بناءً على المواصفات المتفق عليها في العقد، وهذا لا يتأتَّى إلا بعد مواصفات دقيقة تقابلها دراسة متعمقة لأسعار المواد واحتمال تغيرها أثناء فترة العملية الإنشائية، ولأجور العمال وما يلحق بها، ولتقدير الربح الذي يتوقعه المقاول... وغير ذلك.

 

والقاعدة التي نص عليها الفقهاء في هذه الصورة تفترض أن يكون الثمن موجودًا، وأن يكون معينًا بشكل لا يؤدي إلى جهالة تفضي إلى النزاع، وأن يكون مشروعًا[1].

 

إذا ثبت ذلك، فلا يجوز للمقاول ولا لصاحب العمل تعديل البدل المتفق عليه، لا بالزيادة ولا بالنقصان، إلا إذا تم هذا التعديل باتفاق بينهما لاحقٍ على العقد.

 

وهناك حالة شائعة تعرض في العمل، وينص عليها الطرفان، إما في العقد، وإما في ملاحقه، وهي: إذا ما تكبد المقاول نفقات إضافية أو جهدًا خاصًّا، نتيجة معلومات خاطئة قدمها له صاحب العمل؛ كأن تكون الأرض رخوة تحتاج إلى مزيد من المواد قبل وضع الأساس، أو أن تكون الإنشاءات في منطقة ينبغي أن تبذل فيها عناية خاصة لمقاومة الزلازل، أو يتم الاتفاق على تعمير بناء قد انتهى عمره الافتراضي... إلخ، فهل يحق للمقاول مطالبة صاحب العمل بهذه النفقات؟ لابن المواز فيما يشبه هذه النازلة رأيٌ انفرد به تحقيقًا للعدل، قال: "إن المصيبة إذا أنزلت بالمستأجر، فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلاً"[2].

 

وقد استقر رأي القضاء الحديث وشراح النظام على استحقاق المقاول ما يقابل الجهد والمال الإضافي الذي بذله، بشرط أن يؤيد طلبه بالمستندات التي تثبت خطأ صاحب العمل، وإجراء معاينة بحضوره، تقوم بها جهة محايدة، حفظًا لحقوق كل من الطرفين، وإلا يكون المستفيد في حِلٍّ من دفع الزيادة التي يطالب بها المقاول[3].

 

ومن المتفق عليه فقهًا[4] ونظامًا[5] وقضاءً[6]: أن المقاول إذا لم يسلم العين بالمواصفات المبينة في العقد في المدة المحددة، فلا يجب على صاحب العمل دفع البدل؛ لأن البدل يلزم باستيفاء البناء وتسلمه، ما لم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.

 

فالتزام المقاول بالإنشاء أو بالتعمير التزام بنتيجة، محله قيام المقاول بعمل يؤدي إلى نتيجة محددة في الاتفاق، مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المقاول إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة كان المقاول مسؤولاً؛ لأنه لم يَفِ بالتزامه[7].



[1] المرغيناني، الهداية: 3/ 31، الفتاوى الهندية: 3/ 122، السرخسي، المبسوط: 15/ 146، سحنون، المدونة: 3/ 440، الرملي، نهاية المحتاج: 5/ 311، ابن قدامة، المغني: 6/ 114.

[2] ابن رشد، بداية المجتهد: 2/ 233.

[3] السنهوري، الوسيط: 7/ 16، مالوري وإينيس، القانون المدني، ص 416 - 419، محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى 11/ 2/ 1964م (B.I، n 79; D. 64، som. 89)، والدائرة المدنية الثالثة: 24/ 1/ 1990م (B.III. N 28; D.، 90.257)، وانظر المادة (658) من القانون المدني المصري، وقارنها بالمادة (795) من القانون المدني الأردني.

[4] الكاساني، بدائع الصنائع: الموضع نفسه، ابن رشد، بداية المجتهد: 2/ 259، ابن قدامة، المغني: 5/ 444.

[5] المادة (656) من القانون المدني المصري، المادة (793) من القانون المدني الأردني، المادة (885) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

[6] محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى: 11/ 2/ 1964م (B.I، N 79; D.64، som. 89).

[7] أندريه بلانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة، المجلة الفصلية: 1972 ص 334 وما بعدها، عبدالحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء محمد جبر الألفي، الكويت: 1402هـ - 1982م، ص 163 وما بعدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول
  • حكم عقد المقاولة من الباطن
  • تعريف عقد المقاولة
  • تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات
  • المقاولات.. مواد البناء.. الأثاث.. الأواني غرس يحتاج إلى نية

مختارات من الشبكة

  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • اصبر على الشدائد(مقالة - موقع أ.د.سليمان بن قاسم بن محمد العيد)
  • زوجي يريد شراء منزل لأخته(استشارة - الاستشارات)
  • في حكم بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حكم بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ثمن دم المسلم وواجب الساعة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الثمن البخس(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • عقيدة ثمنها الجنة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/1/1447هـ - الساعة: 12:51
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب