• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منهج التنافس والتدافع
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة.. فضل صلاة الجماعة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والذين جاؤوا من ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    أفضل استثمار المسلم: ولد صالح يدعو له
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خطبة: الحج ومقام التوحيد: بين دعوة إبراهيم ومحمد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الحذر من الاغترار بإمهال الله وحلمه وقوله تعالى ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    استقبال العشر.. فضائل.. وأحكام
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    بشرى عظيمة لكل مسلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حاجة العباد للرسالة والرسول
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من فضائل الأوقات
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    نصائح متنوعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الحج وشروطه.. وتصاريحه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرح حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات"
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟

ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/12/2024 ميلادي - 19/6/1446 هجري

الزيارات: 1365

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،[1] وأشار إليه بعض المالكية[2].

 

ففي الفروع: "فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض، قال في التلخيص[3]: صحّ في أظهر الوجهين"[4].

 

وفي منح الجليل: "إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معًا؛ كشخص وصي، يتصرف ليتيميه المحجورين له، بإيصائه عليهما من أبويهما، ووالد لولديه الصغيرين، وسيد لعبديه، فإذا باع طعام أحدهما للآخر، جاز له بيعه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له، قبضًا حسيًا"[5].

 

فقوله: " فإذا باع طعام أحدهما للآخر" يدل على أن الوصي، أو الوالد، أو السيد قد تولى بيع طعامٍ عن منيبه الأول، فهو في مركز البائع، ثم تولى قبضه نيابة عن المشتري، وهو منيبه الثاني، ففيه إشارة إلى جواز توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.

 

واستدلوا: أن الوكالة عقد مشروع، متى ما صدرت ممن يملك التصرف إلى مثله؛[6] فلا يمُنع المشتري من توكيل البائع في القبض.

 

ونوقش: أن توكيل المشتري للبائع في القبض يخلّ بشرط القبض، وانتقال الضمان[7].

 

ويجاب: بعدم تحقق الإخلال؛ لجواز تولي الشخص الواحد طرفي العقد على ما سبق اختياره[8].

 

القول الثاني: لا يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.

وهو مذهب الحنفية،[9] والشافعية،[10] ووجه عند الحنابلة[11].

 

ففي مجلة الأحكام العدلية: "فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز"[12].

 

وفي أسنى المطالب: "لا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبِض؛ كعبده، ولو مأذونًا له في التجارة؛ كما لا يجوز له أن يوكل فيه المقبِض"[13].

 

واستدلوا: بما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري[14].

 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط جريان صاعين، وفرّق في ذلك بين صاع البائع وصاع المشتري؛ فلا يصح أن يوكل المشتري البائع في القبض.

 

ويناقش: بأن الحديث ضعيف، ولو صحّ لحمل على الأغلب[15].

 

القول المخـتار:

القول الأول؛ لأن الأصل في العقود والتصرفات الإباحة، ولم ينهض دليل على المنع.



[1] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 121)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 470)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 246).

[2] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 153)، منح الجليل، لعليش، (5/ 250)، والعزو للمالكية مستفاد من التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، للمشيقح، ص(273).

[3] هو كتاب تخليص المطلب في تلخيص المذهب، للفخر محمد بن الخضر ابن تيمية، المتوفى سنة 622هـ، ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، (2/ 817).

[4] (6/ 337).

[5] (5/ 250).

[6] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 140)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 118)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 231)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 462).

[7] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 71).

[8] ينظر: ص(395).

[9] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 50).

[10] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 71)، المجموع، للنووي، (9/ 280)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 89)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (4/ 420).

[11] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 142)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 470).

[12] ص (22).

[13] (2/ 89).

[14] في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، (2/ 750)، برقم 2228.

[15] قال في مصباح الزجاجة، للبوصيري، (3/ 24): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم المرابحة للآمر بالشراء
  • حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟
  • ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
  • هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟

مختارات من الشبكة

  • مسألة: عهدة الشفيع على المشتري(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام فقهية في البيوع: كتاب يرافقك في السوق بأسلوب بسيط يسهل فهمه على البائع والمشتري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تركيا: أسعار الأضاحي تخذل البائع والمشتري(مقالة - المسلمون في العالم)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلف الثمرة أو بيعها بعد بدو صلاحها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حديث: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • علم المشتري بالعيب بعد العقد(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تخريج حديث حكيم بن حزام في النهي عن بيع ما ليس عند البائع(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • البائع(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب