• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري

حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/11/2024 ميلادي - 23/5/1446 هجري

الزيارات: 779

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم الشروط المقيّدة لتصرفات المشتري ؟


اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: عدم صحة هذا الشرط.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] والحنابلة[4].

 

ففي بدائع الصنائع: "إذا باع ثوبًا على أن لا يبيعه المشتري، أو لا يهبه، أو دابّة على أن لا يبيعها، أو يهبها، أو طعامًا على أن يأكله، ولا يبيعه... شرط فاسد"[5].

 

وفي بداية المجتهد: "وأما إن اشترط معنى في المبيع، ليس ببر، مثل: أن لا يبيعها، فذلك لا يجوز عند مالك"[6].

 

وفي المجموع: "الخامس: وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي تنافي مقتضى البيع؛ بأن باعه شيئًا بشرط أن لا يبيعه، ولا ينتفع به... أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له، أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل"[7].

 

وفي المغني: "أن يشترط غير العتق؛ مثل: أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقِفه... فهذه، وما أشبهها شروط فاسدة"[8].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن عمرو t أن النبي r: نهى عن بيع وشرط[9].


وجه الدلالة أن الحديث أطلق النهي عن كل شرط في عقد البيع، فدخل في ذلك اشتراط أن يبيع المشتري المبيع[10].

 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره[11].

 

الدليل الثاني:ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة t قال: نهى رسول الله r عن بيعتين في بيعة[12].

 

ووجه الدلالة: أن البائع اشترط على المشتري بيعًا آخر، فدخل بهذا الشرط فيما نُهي عنه من اجتماع بيعتين في بيعة[13].

 

ونوقش: بأن الحديث محمول على اجتماع بيعتين، يؤدي اجتماعهما إلى الربا؛ كما سبق[14].

 

(2) واستدلوا من المعقول: أن هذا الشرط من جملة الشروط التي لا يقتضيها العقد، ولا تلائمه، ولا ثبت بها نصّ، ولا جرى بها عرف، ثم هو مع ذلك يتنافى مع ما يوجبه العقد من أحكام وآثار، ويوجب على أحد العاقدين ما ليس بواجب؛ إذ مقتضى العقد الإطلاق في التصرف والانتفاع، لا الإلزام بتصرفٍ معين، ثم إن فيه تحجيرًا على المشتري[15].

 

ونوقش: أن كل شرط يخالف إطلاق التصرف بموجب العقد، ويقيّده، ولو صحّ هذا الاستدلال لبطل كل شرط في أيّ عقد[16].

 

القول الثاني: صحة هذا الشرط.

وهو قول ابن سيرين،[17] ورواية لأحمد،[18] اختارها ابن تيمية[19].

 

قال ابن تيمية عن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: "وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلاً أو تركًا في المبيع، مما هو مقصودٌ للبائع، أو للمبيع نفسه، وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق، وقد يروى ذلك عنه؛ لكن الأول أكثر في كلامه "[20].

 

واستدلوا من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب بدليلين:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾[21].

 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط في التجارات التراضي، فما تراضى عليه العاقدان من العقود والشروط كان معتبرًا[22].

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾[23].

 

ووجه الدلالة: أن النصّ عام في الأمر بالوفاء بكل ما تعاقد عليه العاقدان من العقود، ومثلها الشروط[24].

 

ونوقشا: بأن الإطلاق والعموم في الآيتين مقيدٌ بما لم ينه عنه الشرع، واشتراط شروط في العقود تخالف مقتضياتها تغييرٌ للمشروع[25].

 

(2) واستدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة t، قال النبي r: "والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالاً، أو أحلّ حرامًا"[26].

 

ووجه الدلالة: أن الحديث دلّ على أن الأصل في الشروط الحلّ، ما لم يكن فيها تغيير لشرع الله[27].

 

ويناقش: بأن في مثل هذا الشرط تغييرًا لمقتضى العقد، فدخل في النهي.

 

الدليل الثاني: ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدّها لهم، ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، الحديث[28].

 

ووجه الدلالة: أن عائشة اشترت بريرة رضي الله عنهما على شرط أن يكون ولاؤها لها، وهذا الشرط متضمن لاشتراط العتق،[29] واشتراط العتق في البيع تقييد لتصرفات المشتري، بل هو من أبلغ التقييدات، ومع ذلك جاز اشتراطه بالنصّ.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: أن شرط الإعتاق في البيع لا يلائم العقد؛ لأن العقد يقتضي الملك، والملك يقتضي إطلاق التصرف في المملوك، وشرط الإعتاق يقتضي الاستحقاق واللزوم، فلا يلائم عقد البيع، بل يخالفه، فهو شرطٌ فاسد[30].

 

ويجاب: بأن هذا توجيهٌ مخالفٌ للنصّ، فهو مطروح، والنبي r لم يمنع عائشة أن تشتري بريرة رضي الله عنهما على شرط العتق، وإنما منع أهلها أن يشترطوا لهم ولاءها.

 

والثاني: أن نستثني من منع اشتراط ما يُقيد تصرفات المشتري في البيع ما دلّ عليه الدليل وما يشبهه، ولأهل العلم في ذلك مسالك:

‌أ- أن العتق شرط يلائم العقد؛ لأنه إنهاء الملك، وإنهاء الملك تقرير له، فكان ملائمًا له، ويقاس عليه كل شرط يلائم العقد، وهو مسلكٌ للحنفية[31].

 

‌ب- أن العتق قربة، يتشوف لها الشارع، فيقاس عليه كل تقييد لتصرفات المشتري مما سبيله البرّ والقربة، وهو مسلك المالكية[32].

 

‌ج- أن يقتصر على ما ورد النصّ باستثنائه - وهو العتق - دون غيره، وهو مسلك الشافعية[33].

 

‌د- أن العتق مبني على التغليب والسراية،[34] فيستثنى من منع هذه الشروط ما يشابهه، دون ما سواه، وهو مسلكٌ للحنابلة[35].

 

ويجاب: أن الأصل في الشروط الحلّ، وإجازة الشارع لشرط العتق تأكيدٌ لهذا الأصل، وليس استثناء منه.

 

(3) واستدلوا من الأثر بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن عمر t قال: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط[36].

 

ووجه الدلالة: اعتبار الشروط مطلقًا، في البيع وغيره[37].

 

ونوقش: أن الشروط المعتبرة هي الشروط التي أباحها الله تعالى، لا التي نهى عنها[38].

 

والدليل الثاني:ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره أن ابن مسعود t اشترى من زوجته زينب رضي الله عنها جارية، فاشترطت عليه: إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر t، فكره أن يطأها[39].

 

ووجه الدلالة: أن عمر أجاز شرط امرأة ابن مسعود، مع كونها حجرت عليه في تصرفه؛ أن لا يبيع الجارية لغيرها، وأنه إذا باعها فلا يبيعها إلا لها، وبنفس الثمن الذي اشتراها به، ولم يكره له عمر t إلا الوطء، ولو كان البيع باطلاً لكره له الوطء وغيره؛ لعدم الملك، ولو كان الشرط فاسدًا لبيّنه له[40].

 

 

(4) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أنه كما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع - بل وأجاز الحنابلة كذلك استثناء بعض منافع المبيع - جاز استثناء بعض التصرفات[41].

 

ونوقش: أن ما يستثنى من ذلك إنما هو اليسير، دون ما يخالف مقتضى العقد مخالفة تامّة.[42]

 

الدليل الثاني: أن الأصل في العقود والشروط والتصرفات الحلّ.[43]

 

ويناقش: أن هذا هو الأصل في الشروط ما لم تخالف مقتضى العقد؛ كمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع. [44]

 

سبب الخلاف:

اتفق أهل العلم على منع الشرط المنافي لمقتضى العقد منافاة مطلقة؛[45] لما في تصحيحه من مناقضة قصد إنشاء العقد، واختلفوا في حقيقة هذه المنافاة؟.

 

هل هي متحققة في كل شرطٍ يقيّد تصرفات المشتري، ويمنع إطلاق تصرفه في محل العقد، أو في كل شرطٍ ينافي ذلك منافاة كبيرة، أو في كل شرطٍ يمنع مقصود العقد، الذي يراد في جميع صوره ؟.[46]

 

القول المختـار:

لم يصح حديث في المنع من الشروط في البيع، فبقيت على أصل الإباحة استصحاباً للحكم، الذي أيّدته النصوص العامة من الكتاب والسنة، وجرى على تأكيده حديث بريرة رضي الله عنها، حيث بيعت بشرط العتق، فكان في هذا دليل على جواز الشرط ما لم يخالف مقتضى العقد من كل وجه، خصوصًا إذا كان شرطًا يُقصد مثله، كالشراء بقصد العتق، والشراء بقصد البيع تورقًا.



[1] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 170)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 48)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 449)،   حاشية ابن عابدين، (5/ 88).

[2] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(171)، الموافقات، للشاطبي، (1/ 284)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 102).

[3] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107)، المهذب، للشيرازي، (2/ 23)، المجموع، للنووي، (9/ 368).

[4] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 354)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 74).

[5] (5/ 170).

[6] (3/ 179).

[7] (9/ 368).

[8] (4/ 171).

[9] (4/ 335)، برقم 4361، وفي سنده عبد الله بن أيوب القربي، قال الدارقطني: متروك، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (2/ 394)، ومحمد بن سليمان الذهلي ذكره الخطيب، ولم يترجم له، ينظر: تاريخ بغداد، (9/ 413)، ولم أقف له على ترجمة، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، (4/ 100): "رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله ابن عمرو مقال"، وينظر: نصب الراية، للزيلعي، (4/ 18).

[10] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 88)، المهذب، للشيرازي، (2/ 23)، المغني، لابن قدامة، (4/ 171).

[11] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 132).

[12] سبق تخريجه، ص(153).

[13] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171).

[14] ص(153).

[15] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(171)، معالم السنن، للخطابي، (3/ 142).

[16] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[17] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 13).

[18] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (4/ 354).

[19] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/ 136).

[20] مجموع الفتاوى، (29/ 136).

[21] ] النساء : 29 [.

[22] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 155).

[23] ] المائدة : 1 [.

[24] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).

[25] ينظر: المصدر السابق، (29/ 131).

[26] سبق تخريجه، ص(91).

[27] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 147).

[28] سبق تخريجه، ص(384).

[29] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 171)، وقد بوّب البخاري على الحديث، (3/ 247): "باب الشروط في البيع".

[30] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 170).

[31] ينظر: المصدر السابق.

[32] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121).

[33] ينظر: الأم، للشافعي، (7/ 107).

[34] السراية هي أن يعتق الشريك جزءًا مشاعًا له في عبد، فيسري العتق إلى باقيه بقيمته، إن كان موسرًا، ينظر: المغني، لابن قدامة، (9/ 551)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 581).

[35] ينظر: المغني، لابن قدامة، (3/ 491).

[36] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، (1/ 211)، برقم 662، وابن أبي شيبة في مصنفه، (4/ 199)، برقم 16706، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، (7/ 249)، برقم 14826، وعلقه البخاري في صحيحه، (3/ 249)، بلفظ: "إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت"، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق، (3/ 408-409).

[37] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 150).

[38] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 414).

[39] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (4/ 425)، برقم 21757، وفي سنده جعفر بن برقان عن الزهري، وروايته عن الزهري فيها ضعف، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (1/ 403)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (2/ 85)، لكن تابعه سفيان بن عيينة، كما عند سعيد بن منصور في سننه، (2/ 133)، ومالك، كما عند البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 548)، برقم 10829، بلفظ: "لا تقربها، ولأحد فيها شرط"، فصحّ الأثر بالمتابعات.

[40] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 137).

[41] ينظر: المصدر السابق، (29/ 137).

[42] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 373).

[43] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 150).

[44] ينظر: معالم السنن، للخطابي، (3/ 142).

[45] ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، (2/ 143).

[46] ينظر: الهداية، للمرغيناني، (3/ 49)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 121)، الأم، للشافعي، (7/ 107)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 138).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • استثمار أموال الصدقات وغلال الأوقاف الخيرية
  • حكم أخذ جامع التبرعات نسبة مما يجمعه
  • مشروع المزاد الخيري
  • مشروع الطبق الخيري
  • خصم الشركات التجارية جزء من ريع مبيعاتها لصالح الأعمال الخيرية
  • استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة
  • حكم تبرع طرف ثالث بضمان ودائع المستثمرين عند حدوث الخسارة
  • حكم تعليق عقد المضاربة والشركة
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟
  • ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟

مختارات من الشبكة

  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط في العقود (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الحج (1) التعريف - الحكم - الشروط - الأركان (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الشروط الجزائية في العقود المالية: أحكامها الشرعية وآثارها التجارية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب