• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟

ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2024 ميلادي - 21/5/1446 هجري

الزيارات: 680

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة. [3]

 

ففي المبسوط: "إن كان الدين كله على رجل واحد، فقسمتهم فيه قبل القبض باطلة".[4]

 

وفي أسنى المطالب: "ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين، أو إفراز ما في الذمّة، وكلاهما ممتنع". [5]

 

وفي الإنصاف: "وإن تقاسما الدين في الذمّة لم يصح في إحدى الروايتين، وهو المذهب".[6]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول:أن قسمة الدين إما أن تكون بمنـزلة بيع الدين، وبيع الدين غير جائز، أو بمنـزلة إفراز ما في الذمّة، وهو ممتنع كذلك لعدم قبضه. [7]

 

ونوقش: أن القسمة إن كانت بيعًا، فكل واحد من الدائنين يأخذ نصيبه من الدين من نفس مدينه، فليس فيه بيع ذمّة بذمّة،[8] وإن كانت إفرازًا فإن الدين وإن لم يتعين تحقيقًا، فإنه يتعين تقديرًا، ويكفي في إمكان القسمة التعين بوجه. [9]

 

الدليل الثاني: أن القسمة حيازة، ولا يتحقق ذلك فيما في الذمّة،[10] "لأن الفعل الحسي يستدعي محلاً حسيًا، والدين حكمي، فلا يرد عليه الفعل الحسي". [11]

 

ونوقش: أن عدم تعين ما في الذمّة لا يمنع الحيازة؛ لاعتبار تعينه تقديرًا. [12]

 

القول الثاني: جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد.

وهو مذهب المالكية،[13] ورواية لأحمد،[14] اختارها ابن تيمية،[15] وابن القيم. [16]

 

ففي المدونة: "لو أن رجلين ورثا دينًا على رجل، فاقتسما ما عليه جاز ذلك، وصار ذلك كالدين، يكون لهما على رجل، لكل واحدٍ منهما صكٌ على حدة".[17]

 

وفي الفتاوى الكبرى: "ويجوز قسمة الدين في ذمّة، أو ذمم، وهو رواية عن أحمد".[18]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الحلّ، ولا يترتب على هذه القسمة أيّ محذور.[19]

 

ونوقش: بما سبق من أدلة القول الأول المتضمنة للمنع.

 

والدليل الثاني: أن "الدين في الذمّة يقوم مقام العين، ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره، وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضه، ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه، ولا يعد فقيرًا معدمًا، فاقتسامه يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع".[20]

 

القول المختـار:

هو القول الثاني؛ لأن الديون تقوم مقام الأعيان، حيث لا محذور يترتب على ذلك، ولأجل ذلك صَحَّتْ الحوالة على الدين، وبيعه للمدين وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.



[1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 196)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).

[2] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (11/ 220)، أسنى المطالب، للأنصاري، (4/ 339)، مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338).

[3] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420)، كشاف القناع، (3/ 502)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).

[4] (15/ 69).

[5] (4/ 339).

[6] (5/ 420).

[7] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (6/ 338)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 212).

[8] ينظر: منح الجليل، لعليش، (7/ 266).

[9] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (15/ 69).

[11] تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 160).

[12] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[13] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 477)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 503-504)، منح الجليل، لعليش، (7/ 266).

[14] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 420).

[15] ينظر: الفتاوى الكبرى، (4/ 486).

[16] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 3).

[17] (3/ 380).

[18] (5/ 403).

[19] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).

[20] إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 3).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله
  • حكم بيع العينة
  • حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط
  • حكم مقلوب التورق المصرفي
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟

مختارات من الشبكة

  • اقتسام الأموال مع الله سبحانه وتعالى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إماطة التوبيخ والذمة عن أحكام أهل الذمة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المحافظة على صلاة الفجر لاسيما إن كانت في جماعة: سبب لطرد الشيطان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ختم رقاب أهل الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخلاق الشركاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصرف في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • محمد بن عبدالكريم الخطابي.. القائد المجاهد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • قاعدة: الأصل براءة الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: إبراء الذمة شأن الأتقياء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب