• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟

ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/11/2024 ميلادي - 14/5/1446 هجري

الزيارات: 1200

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم أخذ المفتي أجرةً على إفتائه؟

 

محل الخـلاف:

أجاز عامّة أهل العلم لمن انتصب للفتوى، وكان من أهلها أن يأخذ رزقًا من بيت مال المسلمين،[1] إلا إذا تعيّنت عليه، وله كفاية،[2] وأجاز عامتهم كذلك قبول المفتي ما يهدى إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ويثيب عليها،[3] ولأنه إنما يُهدى إليه لعلمه؛ بخلاف القاضي،[4] ما لم تكن سببًا في أن يفتيه بما لا يفتي به غيره؛ فتكون رشوةً محرمة.[5]


فإن لم يكن له رزق،[6] فهل يجوز للمفتي أخذ أجرة بسبب الإفتاء؟، اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال:

القول الأول: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً.[7]

واستدلوا: بأنه إن لم يأخذ أجرةً أفضى ذلك إلى ضررٍ، وحرجٍ يلحقه في نفسه وأهله، وإن لم يفتِ حصل الضرر للمستفتين، وكلاهما منتفٍ شرعًا، فتعيّن الجواز.[8]


ويمكن أن يناقش: بأن هذا الاستدلال إنما يصح في حالة كون الامتناع عن الأخذ يضره، لا مطلقًا.


القول الثاني: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً إن شغلته الفتيا عن كسبه[9].

واستدلوا: بأن الفتيا إن قطعت عليه اكتسابه أضرّت بحاله؛ فجاز له الأخذ في هذه الحالة.[10]


القول الثالث: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً من مجموع الناس، لا من أعيان من يفتيهم.[11]

واستدلوا: بأنه كالحاكم؛ فلا يأخذ من أعيان من يعمل له، أما إن كان الأجر من مجموعهم فيسوغ؛ كالرزق؛ ليتفرغ لفتاويهم، وكتابة نوازلهم،[12]وباب الأرزاق أقرب إلى باب الإحسان منه إلى المعاوضة؛ بخلاف الإجارة.[13]


القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على كتابة الخطّ، لا على الفتوى.[14]

واستدلوا: بأن المفتي تلزمه الفتوى، لا الكتابة، وخطّه قدرٌ زائدٌ على جوابه، فله أخذ الأجرة عليه.[15]


ويمكن أن يناقش: بأنه قد لا يلزم من الجواب الخطّ، ثم إن هو كتبه قُيد أجره بقدر أجرة مثله، دون تقدير مدّة اشتغاله بالكشف عن الجواب وتحريره، وهذا ضررٌ عليه.


القول الخامس: لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً، ويلزمه الجواب مجانًا بلفظه وخطّه، ولا يلزمه الورق، ولا الحـبر.[16]

واستدلوا: بأن الفتيا منصب تبليغ عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام، أو الصلاة إلا بأجرة.[17]


ويمكن أن يناقش: أنه قد يعطى ما يكفيه، لا على جهة المعاوضة، بل على نحو الجعل أو الرزق من بيت المال.


سبب الخـلاف:

صورة هذه المسألة تشملها صورة الخلاف في مسألة أخذ الأجر على القربات المتعدية غير المتعيّنة، ووجه ذلك ظاهرٌ؛ إذ الفتوى قربة متعدية النفع إلى الغير، ومحل النـزاع هنا في الفتوى غير المتعـيّنة، فمن أجاز الأجرة راعى حصول النفع المتعدي، ومن منعها غلّب جانب القربة، ويضاف لذلك - في خصوص هذه المسألة - خوف التّهمة من التساهل في الإفتاء؛ لأجل الأجر.

 

القول المخـتار:

لا يخلو حكم أخذ المفتي للأجرة من الكراهة؛ لكن متى تأكدت الحاجة الشديدة إلى تفريغه للإفتاء، جاز إعطاؤه مالاً من أموال المصالح العامّة، أو من تبرعات المقتدرين، لا من أعيان من يفتيهم، مع اشتراط البروز في العدالة والورع، وحـثّه على الأولى بأن يتبرع بذلك، ويحتسبه لوجه الله عز وجل، وبهذا تجتمع المصالح، وتضعف التّهمة.[18]



[1] ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب، (2/ 347)، روضة الطالبين، للنووي، (11/ 110)، المبدع، لبرهان الدين ابن مفلح، (10/ 25)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547)، ونقل ابن القيم وجهًا آخر بالمنع، إعلام الموقعين، (4/ 178).

[2] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص (39)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية الدسوقي، (1/ 20)، الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547) صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35)، وقد ذكر احتمالاً بالجواز.

[3] أخرجه البخاري، في كتاب الهبة وفضلها، باب المكافأة على الهدية، (3/ 206)، برقم 2585.

[4] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص (40)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية ابن عابدين، (5/ 373)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 301)، منار أصول الفتوى، للقاني، ص (292)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35)، وعن المروذي لا يقبل إلا أن يكافئ عليها، ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547)، وقال بالكراهة ابن القيم في إعلام الموقعين، (4/ 178)، ونحوه الحطاب في مواهب الجليل، (6/ 121).

[5] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص (40)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 178)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية ابن عابدين، (5/ 373)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 301) شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35).

[6] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص (39)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35).

[7] ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 20)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[8] ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[9] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، منار أصول الفتوى، للقاني، ص (290)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35).

[10] ينظر: صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35).

[11] ينظر: الفقيه والمتفقـه، للخطيب، (2/ 347)، آداب الفتـوى، للنووي، ص (39)، المبدع، لبرهان الدين ابن مفلح، (10/ 25)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 301)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[12] ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب، (2/ 347).

[13] ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[14] وقد جعله النووي كالحيلة، وعزاه لأبي حاتم القزويني، ينظر: آداب الفتوى، ص (39)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية ابن عابدين، (5/ 374)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[15] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 374)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35).

[16] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 178).

[17] ينظر: المصدر السابق.

[18] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (11/ 110)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص (35).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
  • حكم تعليق عقد المضاربة والشركة
  • حكم عقد الاستصناع
  • حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط
  • حكم مقلوب التورق المصرفي
  • خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل
  • ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟

مختارات من الشبكة

  • تفسير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كوسوفو: المفتي يهنئ مفتي البوسنة الجديد بمنصبه(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • سنة الأخذ (فأخذهم الله بذنوبهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر، وثمرات الإيمان به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اللؤلؤ والمرجان في أحكام أخذ الأجرة على القرآن (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أخذ الأجرة على الفتوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم أخذ الأجرة على الإمامة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم أخذ الأجرة على الرقية(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب