• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدين

حكم بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدين
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/10/2024 ميلادي - 3/4/1446 هجري

الزيارات: 1803

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدين

 

اختلف أهل العلم في هذه الصورة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه مطلقًا.

 

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والصحيح عند الحنابلة[3].

 

ففي المبسوط: "وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من قرض أو غيره، فباع دينه من رجل آخر بمائة دينار، وقبض الدنانير لم يجز"[4].

 

وفي نهاية المحتاج: "وبيع الدين غير المسلم فيه بعين لغير من هو عليه باطل في الأظهر"[5].

 

وفي المبدع: "ولا يجوز لغيره أيّ: لغير من هو في ذمته"[6].

 

واستدلوا (من جهة منع أسباب الغرر): بانتفاء شرط القدرة على تسليم المبيع، وهو من شروط صحة البيع؛ حيث إن البائع لا يقدر على تسليم المبيع؛ لأن الدين يتعلق بالذمّة، وقبض ما في ذمّة الغير لا يتصور، بل ربما جحده المدين، أو منعه، وذلك غرر[7].

 

ونوقش: أن ما في الذمّة كالحاضر، وقد يغلب على الظن القدرة على تسليم الدين متى ما وضعت بعض الشروط والضمانات[8].

 

القول الثاني: جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه، إذا لم يؤدِ ذلك إلى الربا.

 

وهو رواية لأحمد،[9] اختارها ابن تيمية،[10] وابن القيم[11].

 

ففي المبدع بعد نقل المذهب: "وفي المبهج وغيره رواية: يصح فيه، واختاره الشيخ تقي الدين، وهو قول ابن عباس، لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن "[12].

 

واستدلوا بدليلين:

الأول (من جهة التخريج على الأصول): بأن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم توقع في منهيٍّ عنه[13].

 

ونوقش: أن المحظور موجود في هذا البيع، ويتمثل في بيع ما لا يُقدر عليه.

 

والثاني (من جهة التخريج على الفروع): أن في هذا شبهًا بالحوالة، فإذا جاز للدائن أن يحيل طرفًا ثالثًا على دينه، جاز له أن يبيعه كذلك[14].

 

القول الثالث: جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه، بشروط.

 

وهو مذهب المالكية،[15] ووجه عند الشافعية[16].

 

ففي شرح الخرشي: "لا يجوز للشخص بيع ماله على الغير من دين؛ سواء كان حيًا، أو ميتًا... إلا أن يكون من هو عليه حاضرًا بالبلد، مقرّاً، والدين مما يباع قبل قبضه، لا طعامًا من بيع، وبيع بغير جنسه، وليس ذهبًا بفضة، ولا عكسه، وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة، وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين"[17].

 

وفي نهاية المحتاج: "وبيع الدين غير المسلم فيه بعين لغير من هو عليه باطل في الأظهر... والثاني: يصح... ومحله إن كان الدين حالاً، مستقرًا، والمدين مقرًا مليًا، أو عليه بينة، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ، ويشترط قبض العوضين في المجلس"[18].

 

فاشترط المالكية:

1- أن يكون المدين حاضرًا في البلد، وأن يكون مقرّاً بالدين؛ بحيث يغلب على الظن تمكن المشتري من الحصول عليه.

 

2- وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة، وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين، والإضرار به؛ دفعًا للضرر.

 

وفصّلوا في أنواع الديون:

أ- فإن كان دين سلم، جاز بعوضٍ من غير جنسه، إذا لم يكن طعامًا.

 

ب- وإن كان دينًا غير سلم:

• فإن بيع بعوضٍ من غير جنسه: اُشترط أن لا يكون طعامًا، ولا ذهبًا بفضة، ولا عكسه.

 

• وإن بيع بعوضٍ من جنسه: اُشترط أن يكون مساويًا له، وأن يكون عرضًا غير نقد.

 

واشترط الشافعية أن يكون المدين مليئًا، مقرّاً بما عليه، أو عليه بينة، وأن يكون الدين مستقرًا؛ مأمونًا من سقوطه، وأن يُقبض العوضان في المجلس.

 

واستدلوا (من جهة التخريج على الأصول): بأن الأصل في المعاملات الإباحة، وصورة بيع الدين بالشروط السابقة، ليست داخلة في المنهي عنه، فليست من بيع الدين بالدين، ولا من بيع الطعام قبل قبضه، ولا من بيع ما يُشترط له تقابض العوضين، ولا من بيع الغرر؛ لانتفاء المخاطرة الممنوعة.

 

القول المختـار:

جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدين؛ لأن الأصل في المعاملات الحلّ، ما لم يوقع ذلك في شيء من المحظورات التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة، كأن يؤدي إلى الغرر؛ كبيع ما لا يُقدر على تسليمه، أو إلى الربا، أو ذرائعه، أو إلى بيع الدين بالدين في صورته المنهي عنها، وهي بيع الدين المؤخر الذي لم يقبض بالدين المؤخر الذي لم يقبض[19].



[1] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 43)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 83)، حاشية ابن عابدين، (5/ 152).

[2] ينظر: البيان، للعمراني، (5/ 71)، المجموع، للنووي، (9/ 275)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 85)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/ 92).

[3] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 198)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 112)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 307).

[4] (14/ 22).

[5] (4/ 92).

[6] (4/ 199).

[7] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/ 22)، البيان، للعمراني، (5/ 71)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 307).

[8] ينظر: بيع الدين، لخالد تربان، ص(37).

[9] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 199)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 112)، القواعد، لابن رجب، ص(84).

[10] ينظر: مجموع الفتاوى، (29/ 506).

[11] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 3).

[12] (4/ 199).

[13] سبق عزوها، ص(258).

[14] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 403)، القواعد، لابن رجب، ص(84).

[15] ينظر: موطأ مالك، (4/ 974)، شرح ميارة، (1/ 319)، حاشية الدسوقي، (3/ 63).

[16] ينظر: البيان، للعمراني، (5/ 71)، المجموع، للنووي، (9/ 275)، نهاية المحتاج، للرملي، (4/ 92).

[17] (5/ 77-78).

[18] (4/ 92).

[19] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 512)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 293).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الدين المؤجل والمعجل ودين الله ودين الآدمي
  • مفسدات المعاملة المصرفية

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع غير المقدور على تسليمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب