• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأضحية: مسائل ونوازل (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    المنامات.. ومخالفاتها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    المشتاقون للحج (1)
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    منهج التنافس والتدافع
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    مكة.. البداية والكمال والنهاية
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة.. فضل صلاة الجماعة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والذين جاؤوا من ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النشوز بين الزوجين
علامة باركود

النشوز بين الزوجين (5)

النشوز بين الزوجين (5)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2013 ميلادي - 24/3/1434 هجري

الزيارات: 27642

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السادسة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 5)

 

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 

فحيَّاكم الله أيُّها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زال الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِدُ على هذه العشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونُشوز، وسبقت الإشارة إلى بعض مسائل النُّشوز بين الزوجين، وأنَّ النشوز قد يكونُ من الزوجة، وقد يكونُ من الزوج، وقد ورد في الشريعة الإسلاميَّة بيانُ مُعالَجة النشوز سواء كان من قِبَلِ الزوج أو الزوجة.

 

وقد وردت مُعالجة نشوز الزوجة في قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34]، ففي الآية الكريمة ثلاثُ مُعالجات لنشوز الزوجة؛ أولها: الوعظ، وثانيها: الهجر، وثالثها: الضرب.

 

وسبَق الحديث في الحلقات الماضية عن المعالجة بالوعظ والهجر والضَّرب، وأنَّ لضرب الزوجة عند نُشوزها شُروطًا؛ منها: أنْ يكون الضرب غير مُبرح، وألا يضرب الوجهَ، ولا يقع الضرب على المهالك، وأنْ يغلب على ظنِّه أنَّ ضربه لها سيُؤدِّي إلى فائدة؛ لأنَّ الضرب وسيلةُ إصلاح، والوسيلة لا تُشرَع إذا غلب على الظن عدم حُصول المقصود بها، وأنَّ ضرب المرأة الناشز لا يكون إلا في البيت؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولا تهجُرْ إلا في البيت)).

 

وفي هذه الحلقة نُكمِلُ الحديث عن الأحكام المتعلِّقة بضرب الزوجة الناشز.

 

فعن مِقدار الضرب الذي يُوقِعُه الزوج عِلاجًا لنُشوز زوجته ذكَر بعضُ أهل العلم أنَّه لا يُزاد على عشر ضَربات (الحنابلة)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حَدٍّ من حُدود الله - عزَّ وجلَّ)).

 

"وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ ضربها لا يصلُ إلى أيِّ حَدٍّ من حُدود الله، وقال بعضهم: لا يبلغ به الأربعين؛ لأنَّه حَدُّ الخمر، وقيل: لا يبلغ به العشرين؛ لأنَّه حدُّ العبد (الشافعية)".


وأختمُ الحديث حول المعالجة بالضرب بأنَّه وإنِ اتَّفق العلماء على إباحة ضرب الزوجة الناشز لوُرود النص القُرآني بذلك، إلا أنَّ الأَوْلَى عدم اللجوء إليه، وأنْ يسعى الزوج في مُعالَجة نشوز زوجته بالمعالجات الأخرى من وعظٍ وهجر ومُصالحة وتحكيم ونحو ذلك؛ لأنَّ الشارع جعَل للرجل الضرب وجعَل له العفو، وأخبَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ خيار الأزواج مَن لا يضرب؛ (عطاء وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة)، ومن الأدلَّة على ذلك قول عائشة - رضي الله عنها -: "ما ضرَب رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيئًا قطُّ بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أنْ يُجاهد في سبيل الله، وما نِيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه إلا أنْ يُنتَهك شيءٌ من محارم الله فينتقم لله - عزَّ وجلَّ"؛ رواه مسلم وغيره.

 

قال الصنعاني في "سبل السلام" (2/243): "لا رَيْبَ أنَّ عدم الضرب والاغتِفارَ والسماحةَ أشرفُ من ذلك كما هو أخلاقُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم".

 

وأخرج الترمذي وأبو داود وغيرُهما عن إياس بن عبدالله بن أبي ذُباب قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَضرِبوا إماءَ الله)) فجاء عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ذئرن النساء على أزواجهن - أي: نشزن - فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآلِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم)).

 

مستمعيَّ الكرام، هذه المعالجات الثلاث لنشوز الزوجة من وعظٍ وهجرٍ ثم ضرب كفيلةٌ - بإذن الله تعالى - أنْ تُعالج النُّشوز، وتعيدَ الأمور إلى سابق العهد من المودَّة والرحمة والتعاطُف بين الزوجين.

 

وممَّا ينبغي العلم به أنَّ جمهور الفُقَهاء على أنَّ تأديب الزوج امرأته لنشوزها يكونُ على الترتيب الوارد في الآية؛ فيبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب، فيعظها أولاً على الرِّفق واللين، فإنْ نجعت فيها الموعظة وإلا هجرها، وقِيل: يُخوِّفها بالهجر والاعتزال عنها وترْك معاشرتها، فإنْ تركت وإلا هجرها؛ لعلَّ نفسها لا تحتمل الهجر، فإنْ تركت النشوز وإلا ضربها على التفصيل السابق ذكرُه.

 

وأنتقلُ الآن إلى جانب الزوج، فقد يقعُ النشوز من الزوج، فما صوره؟ وكيف تُعالِجُ الزوجة نُشوزَ زوجها؟


أمَّا نشوز الزوج على زوجته فيُراد به كراهيته لزوجته، وجَفاؤه لها، والإعراض عنها أو الإضرار بها.

 

فإذا امتنع الزوج عن مُعاشرة زوجتِه بالمعروف، بأنْ صار يُكلِّمها بِخُشونةٍ بعد أنْ كان يلينُ لها في القول، أو لا يستَدعِيها إلى الفِراش كما كان يفعلُ، أو يمنعها عمَّا يجب لها من نفقةٍ أو كسوةٍ أو قسم، أو يضربها بغير موجبٍ شرعي، فإنَّ الزوج في هذه الحالة يُعتَبر ناشزًا يترتَّب على نشوزه تضرُّر الزوجة.

 

وإذا حصل هذا النُّشوز من الزوج فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنْ يكون الزوج موفيًا حقَّ الزوجة الواجبَ عليه من نفقةٍ وقسم ونحو ذلك، ولكنَّه لا يحبُّ زوجته، ولا يُقبِلُ عليها، ولا يأنس بها، إمَّا لدَمامة أو كبر أو غير ذلك.

 

الحالة الثانية: ألا يَفِي الزوج بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك؛ كأنْ يحيفَ في القسم ويُفضِّل زوجةً على أخرى في المبيت والقسم، ولا يقصد الزوج بذلك مضارَّتها لتفتَدِي منه.

 

أمَّا الحالة الثالثة من حالات نشوز الزوج، فهي ألا يَفِي الزوج بحقِّ الزوجة الواجب عليه من نفقةٍ وقسمٍ ونحو ذلك، أو يعتدي عليها بضربٍ ونحوه، وليس له رغبةٌ فيها، بل يمسكها إضرارًا بها كي تفتَدِي نفسها منه.

 

ففي هذه الحالات الثلاث ما حُكم نشوز الزوج؟ وهل يأثم بفعله هذا؟ وكيف تُعالج الزوجة هذا النشوز من زوجها؟

عن هذه الأسئلة أُجيب - بإذْن الله تعالى - في الحلقة القادمة، نسأل الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأنْ ينفعنا بما علَّمنا، وأنْ يزيدنا عِلمًا، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النشوز بين الزوجين (1)
  • النشوز بين الزوجين (2)
  • النشوز بين الزوجين (3)
  • النشوز بين الزوجين (4)
  • النشوز بين الزوجين (6)
  • النشوز بين الزوجين (7)
  • النشوز بين الزوجين (8)
  • النشوز بين الزوجين (9)
  • نور الوحيين في علاج نشوز الزوجين
  • النشوز بين الزوجين: الأسباب والعلاج

مختارات من الشبكة

  • أسباب الخلافات الزوجية والأسرية (7)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • النشوز الحكم والعلاج(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • النشوز في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نشوز المرأة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشوز الزوجة على زوجها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نشوز المرأة عن طاعة زوجها في فقه الشريعة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • لطيفة قرآنية {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رسالة في جواز خلع القاضي للزوجة ببعض المهرِ عند حدوث الشقاق بين الزوجين(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • علاج المرأة العاصية لزوجها(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب