• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. حسن سهيل الجميلي / بحوث ودراسات
علامة باركود

فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية

فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية
أ. د. حسن سهيل الجميلي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2014 ميلادي - 11/1/1436 هجري

الزيارات: 361842

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية

إنكار المنكر عند ابن تيمية فقه نحتاجه اليوم في عالم مشحون في كثير من المخالفات الشرعية


المقدمة:

الحمد لله حمد الشاكرين المتفقهين في دينه العارفين به، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسل بالحق والدين القويم، وأنزل معه ما إن تمسكنا به عشنا سعداء، وعلى آله الطيبين وصحبه المبجلين وبعد …


فقد شاءت إرادة الله عزّ وجلّ أن يجعل الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات، ولهذا كان ضرورةً أن تكون هذه الرسالة شاملة لأهلِ الأرضِ جميعاً، حتى قيام الساعة، وأن يكون منهاجها صالحاً لكل زمان ومكان، ومصلحاً لكل شؤون أهل الأرض، مما يكون له الأثر في حياتهم الدنيا والآخرة.


ولما كان من طبيعة أهل الأرض اقتراف ما لا تستقيم عليه حركة حياتهم في هذه الأرض إنْ غفلةً، وخطأً، وإنْ عمداً، وخطيئةً، كان ضرورةً أن يكون في منهج الرسالة الخاتمة، ما به يتحقق لأهل الأرض تقويم ما اعوجّ وإصلاح ما فسد، على نحو لا يتجاوز طاقة من يقوم لهذا التقويم، وذلك الإصلاح، ولا يشتط فيهلك، من كان منه عوجٌ أو زلت به قدمٌ..فكان في رسالة الإسلام الخاتمة ما يرسم الطريق المستقيم، وما يبين الغاية من تقويم العوج، وإصلاح الفساد، وتغيير المنكر، وكان فيها -أيضاً- ما يجلِّي وسائل هذا التقويم والإصلاح والتغيير، حتى يتخذ لكل عوجٍ وفسادٍ ومنكرٍ وسيلته، التي هي أليق به، وأهدى إلى الغاية من تقويمه وإصلاحه وتغييره.


ولما كان القيام بذلك الإصلاح والتغيير بحاجة إلى الفقه والحكمة، كانت هذه الدراسة:

(( فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية في الفتن والمحن)) ولأن ابن تيمية رحمه الله كان من العلماء الذين نشأوا في زمن الفتنة، وترعرعوا فيه، ورأوا من المنكرات ما لا يقرُّ لها جنان، ويهدأ لها بال.


ونحن في زمن مشابه لذاك الزمان، فأردت أن أقدم صورة وضاءةً لأمة حائرة؛ علها تستبين الطريق، وتخرج من محنتها بالاقتداء، وتقال عثرتها بالإتباع فكان هذا سبب اختيار عنوان البحث.


وقد اقتضت طبيعته أن يقسم بعد هذه التقدمة إلى تمهيد ذكرت فيه نبذةً وجيزةً مقتضبةً من حياة ابن تيمية، وإلى مبحثين وخاتمة.


المبحث الأول: إنكار المنكر عند ابن تيمية.

وقد اندرجت تحته ستة مطالب.

المطلب الأول: تعريف إنكار المنكر.

المطلب الثاني: حكم إنكار المنكر.

المطلب الثالث: أنواع المنكر.

المطلب الرابع: ضوابط إنكار المنكر.

المطلب الخامس: شروط إنكار المنكر.

المطلب السادس: مراتب إنكار المنكر.


المبحث الثاني: طرق إنكار المنكر عند ابن تيمية وأثرها في إنقاذ الأمة.

وقد اشتمل على ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: طريق الإنكار باليد.

المطلب الثاني: طريق الإنكار باللسان مواجهةً.

المطلب الثالث: طريق الإنكار باللسان فتوىً.


ثم الخاتمة سطرت فيها أهم النتائج التي أوصلني البحث إليها والمقترحات التي رأيتها. وأخيراً أسأل العلي القدير بمنه وفضله وجوده أن يمن ّعلى وطني الجريح بالذي فقده، وأن يُزاد مما افتقده، وعلى الأمة بالوحدة والسلام والإيمان، إنه ربي وهو القادر على ذلك.

آمين.


المبحث الأول: إنكار المنكر عند ابن تيمية

وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: تعريف الإنكار والمنكر

ألإنكار لغة: الجحود، والمناكرة المحاربة، وناكره: أي قاتله؛ لأن كل واحد من المتحاربين يناكر الآخر.

والإنكار مصدر، والنُكر إسم، ويقال أنكرت الشيء وأنا أنكره إنكاراً و نكرته [1].


المنكر لغة: المنكر ضد المعروف[2].

 

إنكار المنكر اصطلاحاً هو: (الزجر عما لا يلائم في الشريعة، وقيل إنكار المنكر: المنع عن الشر، وقيل إنكار المنكر: نهي عما تميل إليه النفس والشهوة، وقيل إنكار المنكر: تقبيح ما تنفر عنه الشريعةُ والعفةُ، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى)[3] والذي يبدو لي من خلال إمعان النظر في التعاريف السابقة أنها تندرج تحت مفهوم واحد وهو: المنكر ما أنكره الشرع وحذر منه.


ويمكن أن نستخلص تعريفاً للمنكر عند ابن تيمية بأنه: ما طرأ على شرع الله بما لا يرضاه من مخالفة كتبه ورسله ودينه، وقد استقيت هذا من قوله: (الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين)[4].

 

وقال أيضا: (فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به، والنهي عن كل ما نهى الله عنه، وهذا هو الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به، ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر)[5] مستدلاً بقوله تعالى﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [6].

 

المطلب الثاني: حكم إنكار المنكر

المنكرات متى وجدت في أمةٍ وجدت معها الويلات والثبور؛ لذا ينبغي على علمائها الوقوف بوجهها، ومعالجتها لكي تسلم وتغنم، وأن يقفوا منكرين لها، وقد اختلف العلماء في حكم إنكار المنكر، أيجب على كل أحد أم يجب على المستطيع فقط ؟.


فقد ذهب ابن تيمية: إلى أن إنكار المنكر واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة: هي السلطان، فالسلطان أقدر من غيره، وعليه من الوجوب ما ليس على غيره، فان مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته، واستدل بقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[7].. [8] والذي يبدوا لي أن ابن تيمية بنى قوله هذا انطلاقاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: (من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)[9].

 

فالنبي صلى الله عليه وسلم حث العلماء والسلاطين خاصة والناس عامة على التدرج في النهي عن المنكر من الأفضل إلى الأقل فضيلة حسب الاستطاعة، حتى وصل إلى أضعفها وهو الإنكار القلبي الذي لا يغير من المنكر شيئاً، وهذا يستطيعه كل أحد فلذا يجب على الجميع، فقد قال ابن تيمية: (فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (وذلك أضعف الإيمان) وقال صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)[10] وقيل لابن مسعود من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا) [11].

 

أما التغيير باليد فإن ابن تيمية كما رأيناه يرى ذلك من عمل السلطان، وهذا في غاية الحكمة لئلا تحدث الفوضى، فيؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد.


المطلب الثالث: أنواع المنكر

يرى ابن تيمية أن المنكرات هي: ما تستوجب العقوبة وهي من اختصاص الإمام فلا يقوم بها كل أحد، أما بقية الناس فطريقهم في إنكار تلك المنكرات النصح باللسان وبمعروفٍ أو ألإنكار القلبي عند عدم الاستطاعة.


فقد قال: (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن[12]، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات)[13].

 

فالمنكرات عنده على نوعين:

النوع الأول: المنكرات المستحقة للعقوبة المقدرة: مثل ألافتراء وعقوبته جلد المفترى ثمانين جلدة والسرقة وعقوبتها قطع يد السارق، وغيرها.


النوع الثاني: المنكرات المستحقة للعقوبة غير المقدرة(التعزير):

والتعزير أجناس:

1- ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام.

 

2- ما يكون بالحبس.


3- ما يكون بالنفي عن الوطن.


4- ما يكون بالضرب، فان كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه أو على ترك رد المغصوب أو أداء الأمانة إلى أهلها فانه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم وان كان الضرب على ذنب ماض جزاءً بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حدّ[14].

 

المطلب الرابع: ضوابط تغيير المنكر

جعل ابن تيمية لإنكار المنكر عدة ضوابط أفصلها على النحو الآتي:

1- أن لا يكون إنكار المنكر بإفراط أو تفريط:

ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور، أو اعتداء في المنهي، إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


والإخلال بهذا الضابط فيه شبه بأهل الكتاب الذين ذمهم الله حيث جل شأنه ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [15]... [16] وقال رحمه الله: (فما أحسن ما قال بعض السلف، ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين، لا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير، فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى، وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله) [17].

 

2- أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى ارتكاب أعظم الضررين:

ومن الشواهد على هذا الضابط قوله تعالى﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [18].

 

وجه الدلالة: وإن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما.


ومثل آخر: من يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلما له فهو جاهل؛ فإن هذا الحيوان لا بد أن يموت، فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان خيرا من أن يموت موتا لا ينتفع به أحد، والآدمي أكمل منه، ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب [19]. قال صاحب أضواء البيان:

(يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين)[20].

 

3- أن لا يكون إنكار المنكر بطريقة منكرة.

وهذا الضابط الثالث لابد للمنكِرِ أن يكون عارفا بحقيقة المنكر، ويختار أحسن الطرق في إزالته، وإلا كان إنكاره يحتاج إلى إنكار وفي هذا نجد ابن تيمية يقول:

(والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر). [21].


4- أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات فلا بد أن تكون المصلحة فيهما راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع.


فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجباً وفعل محرماً، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم وهذا من معنى قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾[22] والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال [23].


وهو عمل بالقاعدة الفقهية المشهورة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)[24].


قال ابن تيمية: (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه)[25].

 

5- أن لا يتعدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع:

في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ [26] وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [27] وقال تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِين ﴾ [28]َ فان كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله، إما بجهل وإما بظلم وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين[29].

 

6- أن يقوم بالإنكار على الوجه المشروع:

بأن يكون المنكر عالماً، رفيقاً، صابراً، حسن القصد وأن يسلك السبيل السويِّ؛ فان ذلك داخل في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾[30]... [31]، وقال ابن تيمية: (فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي،.. .، ممن غلط فيما آتاه الله من الأمر والنهي والجهاد)[32].

 

المطلب الخامس: شروط إنكار المنكر

وضع ابن تيمية لإنكار المنكر شروطا، ينبغي أن يتحلى بها القائم بهذا الواجب وهي:

1- التقوى.

2- العلم والفقه بحقيقة المنكر.

3- الرفق بالعباد.

4- الصبر والحلم.


فقد قال: (فالتقوى تتضمن طاعة الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر يتناول الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور المنهي للآمر الناهي)[33].


وقال في موطن آخر:

فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهي عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهي عنه)[34].


ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه؛ كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح)[35] وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (العلم إمام العمل والعمل تابعه)[36] وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعاً للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي[37].

 

وقال أيضا: ( فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك)[38].

 

المطلب السادس: مراتب إنكار المنكر.

ينبغي للقائم بهذا الواجب الشرعي أن يمعن النظر في حقيقة المنكرات الشائعة قبل إزالتها؛ ليتعرف على نسبة المصلحة والمفسدة المترتبة على تغييرها قبل الإقدام على إزالتها أو إبقائها على حالها، وميزان ذلك الشريعة لا الهوى والعاطفة، فكم أحدث التسرع شراً وكم أحدث عدم التروي في مثل هذه المواطن من نتائج سلبيةٍ ؛ ولتجاوز مثل هذه المخاطر نجد العلماء من السلف والخلف قد وضعوا قواعد في ذلك منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال: (فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ:

الْأُولَى: أَنْ يَزُولَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقِلَّ وَإِنْ لم يَزُلْ بِجُمْلَتِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ ما هو مِثْلُهُ.

الرَّابِعَة: ُ أَنْ يَخْلُفَهُ ما هو شَرٌّ منه.


فَالدَّرَجَتَانِ الْأُولَيَانِ مَشْرُوعَتَانِ وَالثَّالِثَةُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ وَالرَّابِعَةُ مُحَرَّمَةٌ.


فإذا رَأَيْت أَهْلَ الْفُجُورِ وَالْفُسُوقِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ كان إنْكَارُك عليهم من عَدَمِ الْفِقْهِ وَالْبَصِيرَةِ، إلَّا إذَا نَقَلْتَهُمْ منه إلَى ما هو أَحَبُّ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَرَمْيِ النُّشَّاب وَسِبَاقِ الْخَيْلِ وَنَحْوِ ذلك.


وإذا رَأَيْت الْفُسَّاقَ قد اجْتَمَعُوا على لَهْوٍ وَلَعِبٍ أو سَمَاعِ مُكَاء وَتَصْدِيَةٍ، فَإِنْ نَقَلْتَهُمْ عنه إلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُرَادُ، وَإِلَّا كان تَرْكُهُمْ على ذلك خَيْرًا من أَنْ تُفْرِغَهُمْ لِمَا هو أَعْظَمُ من ذلك، فَكَانَ ما هُمْ فيه شَاغِلًا لهم عن ذلك.


وَكَمَا إذَا كان الرَّجُلُ مُشْتَغِلًا بِكُتُبِ الْمُجُونِ وَنَحْوِهَا وَخِفْت من نَقْلِهِ عنها انْتِقَالَهُ إلَى كُتُبِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالسِّحْرِ فَدَعْهُ وَكُتُبَهُ الْأُولَى)[39].

 

وذكر أنه َسَمِعَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ بن تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ يقول: ( مَرَرْت أنا وَبَعْضُ أَصْحَابِي في زَمَنِ التَّتَارِ بِقَوْمٍ منهم يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَنْكَرَ عليهم من كان مَعِي فَأَنْكَرْت عليه وَقُلْت له إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَصُدُّ عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَهَؤُلَاءِ يَصُدُّهُمْ الْخَمْرُ عن قَتْلِ النُّفُوسِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ فَدَعْهُمْ)[40].


ويشعر كلام ابن القيم أنه استقى هذا التقسيم من شيخه ابن تيمية رحمه الله من خلال القصة التي ذكرها آنفاً، والشيخ وتلميذه قد فهما معنى إنكار المنكر، وأنه ليس مجرد الإنكار هو المطلوب شرعاً، وإنما هو التغيير من حالة إلى حالة، اتصفت الأولى بأنها منكر والثانية بأنها معروف.


المبحث الثاني:

طرق إنكار المنكر عند ابن تيمية وأثرها في إنقاذ الأمة:

وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: طريق الإنكار باليد:

الموقف الأول: ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أحداث موقعة شقحب التي دارت بين المسلمين والتتار وذكر دور ابن تيمية فيها حيث قال: (وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة فاجتمع بهم في القطيعة، فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم، وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرَّة منصورون، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [41]......... وفي يوم الاثنين الرابع من شهر رجب رجع الناس من الكسوة[42] إلى دمشق[43] فبشروا الناس بالنصر وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه قافلين من الجهاد، ففرح الناس به ودعوا له وهنؤه بما يسر الله على يديه من الخير)[44] وهذه الحادثة تدل دلالةً واضحةً على قيامه مع أنصاره بإنكار المنكر وتغييره باليد، ولا غرابة أن يصدر من ابن تيمية مثل هذا الموقف؛ فهو إمام سيف وقلم.


الموقف الثاني: اشتراكه في فتح مدينة عكّة[45] فقد ذكر الحافظ عمر بن علي البزار حضوره تلك المعركة بقوله: ( وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكّة أموراً من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها.قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين لإياها بفعله ومشورته وحسن نظره)[46] ومن خلال هذا نرى كيف أنه يحاول تغيير المنكر بيده ويدخل المعارك لأجل ذلك ولا ريب في ذلك فهو رجل سيف وقلم.


المطلب الثاني: طريق الإنكار باللسان مواجهةً:

اتخذ ابن تيمية عدة طرق لمواجهة المنكر وإنكاره،وله مواقف عظيمة حسبت له فمن ذلك:

الموقف الأول: وقوفه بوجه قازان[47] سلطان التتار وأخذ الأمان منه لأهل دمشق.

قال ابن كثير في البداية والنهاية: (وسلطان التتار قازان قد قصد دمشق، فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين بن تيمية في مشهد علىٍّ، واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق، فتوجهوا يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر فاجتمعوا به عند النبك[48] وكلمه الشيخ تقي الدين كلاما قوياً شديداً فيه مصلحةٌ عظيمةٌ عاد نفعها على المسلمين ولله الحمد)[49].


وذكر أيضا: أنّ الشيخ تقي الدين بن تيمية خرج إلى مخيم بولاي[50]، فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين، فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم، وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد[51].

 

ومن خلال ما رأينا أن ابن تيمية قد عمل بمقتضى المصلحة، وارتكب أخف الضررين؛ لدفع الضرر الأكبر، وهذا من عظيم فقه الرجل، مقتدياً بالصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وما عمله مع ملك الروم، وما فعل قبالته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه [52].

 

الموقف الثاني: إنكاره على أحد الزنادقة والتحذير منه.

كان رجلٌ يدعى الحارث الكذاب من أهل دمشق، فعرض له إبليس، وكان رجلا متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب لرؤيت عليه الزهادة والعبادة، وكان إذا أخذ بالتحميد لم يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من كلامه، فكتب إلى أبيه يا أبتاه أعجل عليّ، فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان قد عرض لي، قال: فزاده أبوه غيا على غيه، فكتب إليه أبوه يا بنى أقبل على ما أمرت به؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ^ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ [53].


ولست بأفاك ولا أثيم، فامض لما أمرت به، وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذاكرهم أمره بالنبوة ويأخذ عليهم العهد والميثاق، إن هو يرى ما يرضى وإلا كتم عليه.


وكان يريهم الأعاجيب، كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا حتى يضج من ذلك الحاضرون.


فاستعد له ابن تيمية وأنكر عليه ذلك وأعلم الناس أن ذلك من الزندقة فكان إنكاره هذا مواجهة له محذرا منه، فقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقصورة فتسبح وكان زنديقا[54].

 

فهذه الزندقة لا تنطلي على مثل أبي العباس؛ لهذا قال فيه مقولته.


الموقف الثالث:  إنكاره للعادات الدخيلة على الأمة.

أنكر ابن تيمية كلّ دخيل على دين الإسلام ومجتمعه فمن ذلك أن اليونان وضعوا عموداً لعسر بول الحيوان؛ فإذا داروا بالحيوان حول هذا العمود ثلاث دورات انطلق باطنه فبال، وذلك مجرب من عهد اليونان.


وافتتن الناس به واعتقدوه، قال ابن تيمية عن هذا العمود: إن تحته مدفون جبار عنيد كافر يعذب؛ فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث وبال من الخوف، قال: ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكفار؛ فإذا سمعت أصوات المعذبين انطلق بولها.


فأنكر ابن تيمية على الناس افتتانهم به وأعلمهم أنه ليس له سر، وأنه من اعتقد أنّ فيه منفعةً أو مضرةً فقد أخطأ خطأً فاحشاً[55]. وهذا من فقهه رحمه الله ومحاربته للبدع التي أدخلها أعداء الإسلام في دينهم.


الموقف الرابع: إنكاره على المتنبي[56] بعض شعره.

أنكر ابن تيمية على المتنبي قوله

يا من ألوذ به فيما أؤمله
ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره
ولا يهيضون عظما أنت جابره[57]

 

قال ابن كثير: وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع[58].

 

المطلب الثالث: طرق إنكار المنكر باللسان فتوىً:

وجاءت بعض طرق الإنكار عنه رحمه الله بالفتوى ومن ذلك:

الفتوى الأولى: أفتى بعدم الإنكار على جنود التتار في شربهم الخمر.

قال ابن القيم: (وَسَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ بن تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ يقول مَرَرْت أنا وَبَعْضُ أَصْحَابِي في زَمَنِ التَّتَارِ بِقَوْمٍ منهم يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَنْكَرَ عليهم من كان مَعِي فَأَنْكَرْت عليه وَقُلْت له إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَصُدُّ عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَهَؤُلَاءِ يَصُدُّهُمْ الْخَمْرُ عن قَتْلِ النُّفُوسِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ فَدَعْهُمْ)[59] وهذا من عظيم فقهه، فقد نظر فوجد أن المصلحة المجتباة من منعهم تتعارض بمفسدة قتل المسلمين وسلبهم، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، وهذا هو دور الفقيه العالم أن يحافظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.


الفتوى الثانية: أفتى ببقاء من تولى عند حاكم ظالم بقصد تخفيف الظلم.

قال ابن تيمية: (لو كانت الولاية غير واجبة، وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا)[60] وهذه نظرة ثاقبة لابن تيمية ؛ فما لا يدرك كله لا يترك جله[61].

 

ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان الملك وقومه كفارا، ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله؛ فان القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله تعالى﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [62].

 

وفي هذا المقام قال: (فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركَ واجبٍ في الحقيقة.


وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة؛ وإنْ سُمي ذلك تركُ واجبٍ وسمي هذا فعلُ محرمٍ باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا تركُ الواجبِ لعذرٍ وفعلُ المحرمِ للمصلحةِ الراجحةِ أو للضرورةِ أو لدفعِ ما هو أحرم، وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاءً، هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لها إلا ذلك)[63].. [64].


الفتوى الثالثة: أفتى بجواز الصلاة خلف مظهر المنكر.

قال ابن تيمية: إذا ظهر من المصلى بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد[65] وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم[66]..[67] وذهب إلى هذا القول مستدلاً بعمل الصحابة الكرام فقد روى ذلك عن بعضهم فقال:

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره؛ كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد شرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنهعلى ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان الصحابة والتابعونرضي الله عنهم يصلون خَلْفَ ابن أبي عبيد المختار[68] وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال[69].

 

الفتوى الرابعة: أفتى بعدم تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه.

فقد قال: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾[70].

 

فالخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابةرضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب ولا أحد من الصحابةرضي الله عنهم بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ولهذا لم يسبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم.


وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه والأصل: أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله كما في حديث حجة الوداع[71].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)[72]..[73].

 

وقد أطنب في استعراض الأدلة من السنة اقتصرت على بعضها خشية الإطالة.


الفتوى الخامسة: أفتى بحرمة الخروج على السلطان لفعلهم المعاصي بحجة إنكار المنكر.

قال ابن تيمية: (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب، أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب )[74].

 

وفي هذا حفاظ على وحدة الأمة وتماسكها ونبذ الفرقة والخلاف وعملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عليهم، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فقال: لَا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وإذا رَأَيْتُمْ من وُلَاتِكُمْ شيئا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، ولا تَنْزِعُوا يَدًا من طَاعَةٍ)[75].

 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة كما قرره ابن تيمية لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم[76] وقد أكد على هذا المبدأ تلميذه ابن القيم حيث (فإذا كان إنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ ما هو أَنْكَرُ منه، وَأَبْغَضُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فإنه لَا يَسُوغُ إنْكَارُهُ وان كان اللَّهُ يُبْغِضُهُ وَيَمْقُتُ أَهْلَهُ، وَهَذَا كَالْإِنْكَارِ على الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ بِالْخُرُوجِ عليهم فإنه أَسَاسُ كل شَرٍّ وَفِتْنَةٍ إلَى آخِرِ الدَّهْر)[77].

 

تمهيد

نبذة من حياة ابن تيمية رحمه الله:

اسمه: قال الإمام الذهبي رحمه الله: (هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس احمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم الحراني)[78].

 

ولادته: ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة(661هـ) للهجرة النبوية الشريفة في مدينة حرّان[79] وقد استوطنت أسرته هذه المدينة التاريخية منذ قرون طويلة.


كنيته ونسبه: كان يكنى في بداية نشأته بأبي العباس وأشتهر بها، ثم غلب عليه بعد ذلك لقبه النسبي من بيت آبائه وأجداده فاشتهر بلقبه (ابن تيمية).


من أهم مؤلفاته:

1- الفتاوى الكبرى.

2- اقتضاء الصراط المستقيم.

3- القواعد النورانية الفقهية.

4- منهاج السنة النبوية.

5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

6- الاستقامة.

7- رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

8- مجموعة الرسائل والمسائل، وهذه مطبوعة كلها.


وغيرها من كتبه التي لا يسع المقام لذكرها وقد قال العلامة ابن الزملكاني[80]: (وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب، والتقسيم والتبيين)[81].

 

سجنه ووفاته:

مكث الشيخ في سجن القلعة في دمشق سنتين وثلاثة أشهر وأياماً[82]، وقد اغتنم تلك الفترة التي قضاها في السجن بالتأليف والتصنيف، حتى جاء أمر السلطان بإخراج ما عنده من كتب وأدوات الكتابة، ثم أقبل بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والذكر والتهجد حتى أتاه اليقين من ربه وكان في تلك المدة مكثراً من قراءة القرآن وتدبره واستخراج معانيه حتى صارت شغله الشاغل، وقد ختم القرآن الكريم في تلك الفترة ثمانين ختمةً، وانتهى في الختمةِ الحادية والثمانين إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر ﴾ [83].

 

وقد وافاه الأجل يوم الاثنين من سنة (728هـ)[84] عن عمر ناهز السبع والستين عاماً(67)عليه سحائب الرحمة والمغفرة.



[1] ينظر: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت711هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى (ج5/ص233).

[2] ينظر: القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي(ت817هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت (ج1/ص627).

[3] التعريفات، لأبي الحسن السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي (ت816هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت - 1405، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري (ج1/ص54).

[4] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت728هـ)، مكتبة المدني - جدة، تحقيق: محمد جميل غازي (ص9 ).

[5] مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت728هـ)، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ج15/ص161).

[6] سورة الأعراف: الآية(157).

[7] سورة التغابن: جزء من الآية(16).

[8] ينظر: مجموع الفتاوى (ج28/ص65 ـ66)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(ص26).

[9] صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت261هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي /كتاب الإيمان /بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ من الْإِيمَانِ/رقم(49)، (ج1/ص69).

[10] وهو جزء من حديث أخرجه مسلم /كتاب الإيمان/ بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ من الْإِيمَانِ/رقم(50)، (ج1/ص69).

[11] مجموع الفتاوى (ج28/ص127)وينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيالدمشقي المعروف بابن القيم(ت751هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت – 1393 هـ- 1973م، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي، (ج3/ص264). وقد روي هذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهينظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل،لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، دار الفكر - بيروت - 1995، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. (ج12/ص290).

[12] ألأثر جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفا ونحوه عن عمر رضي الله عنه موقوفا، ينظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي ألغزي العامري(ت1143هـ)، دار ابن حزم - بيروت - 1418 هـ -1997م، الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي (ص60).

[13] مجموع الفتاوى(ج28/ص107)، وينظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت728هـ)، دار المعرفة، (ص137)، وقد ذكرها ابن القيم ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم(ت751هـ)، مطبعة المدني - القاهرة، تحقيق: د. محمد جميل غازي، (ص384)

[14] ينظر: مجموع الفتاوى (ج28/ص107)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص 26).

[15] سورة البقرة: الآية(61).

[16] ينظر: مجموع الفتاوى (ج3/ص360).

[17] المصدر نفسه (ج14/ص 483).

[18] سورة البقرة: الآية (217).

[19] ينظر: مجموع الفتاوى (ج10/ص513).

[20] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر  - بيروت - 1415هـ - 1995م، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات(ج1/ص464).

[21] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص 28)، نقلت هذه العبارة عن سفيان الثوري رحمه الله ينظر:.

[22] سورة المائدة: الآية (105).

[23] ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص28).

[24] الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت911)، دار الكتب العلمية - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى (ج1/ص78)، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش )،لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي(ت684هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل المنصور (ج4/ص369).

[25] مجموع الفتاوى (ج14/ص472).

[26] سورة المائدة: الآية (2).

[27] سورة البقرة: الآية (190).

[28] سورة البقرة: الآية (193).

[29] ينظر: مجموع الفتاوى (ج14/ص481).

[30] سورة المائدة: الآية (105).

[31] ينظر: المصدر نفسه (ج14/ص482).

[32] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص30).

[33] مجموع الفتاوى (ج15/ص168).

[34] ينظر: المصدر نفسه (ج15/ص167).

[35] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص40).

[36] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(ت430هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت - 1405، الطبعة: الرابعة (ج1/ص239)، والفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(ت463هـ)، دار ابن الجوزي- السعودية - 1421هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي (ج1/ص100).

[37] ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص40).

[38] مجموع الفتاوى (ج15/ص167).

[39] أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم، دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (ج3/ص4 - 5)، وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت728هـ)، دار ابن حزم - بيروت -1424هـ -2004م، الطبعة الأولى، (ص253-254).

[40] المصدر نفسه.

[41] سورة الحج: ألآية (60).

[42] الكسوة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر والكسوة إنما سميت بذلك لأن غسان قتلت بها رسل ملك الروم لما أتوا إليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت كسوتهم.

ينظر: معجم البلدان (ج4/ص461).

[43] دمشق الشام: بكسر أوله وفتح ثانيه هكذا رواه الجمهور والكسر لغة فيه وشين معجمة وآخره قاف البلدة المشهورة قصبة الشام وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مآرب قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا. ينظر: معجم البلدان (ج2/ص463).

[44] البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي(ت774هـ)،  مكتبة المعارف – بيروت، (ج14/ص25).

[45] عكة اسم بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن وهي من أحسن بلاد الساحل في أيامنا هذه وأعمرها.

ينظر: معجم البلدان (ج4/ص143).

[46] الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، للحافظ عمر بن علي البزار، المكتب الإسلامي ـبيروت ـ1423هـ ـ 2002م، الطبعة الرابعة، تحقيق زهير الشاويش، (ص62).

[47] ملك التتار قازان ابن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنكيزخان فأسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير توزون رحمه الله ودخلت التتار أو أكثرهم في الإسلام ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم إسلامه وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخرب كنائس كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد والحمد لله وحده. ينظر: البداية والنهاية (ج13/ص340).

[48] النبك قرية مليحة بذات الذخائر بين حمص ودمشق فيها عين عجيبة باردة في الصيف صافية طيبة عذبة. ينظر: معجم البلدان (ج5/ص258).

[49] البداية والنهاية (ج14/ص7)، وقد ذكرها الذهبي أيضا ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي( ت 748 هـ )، دار الكتاب العربي - بيروت - 1407هـ - 1987م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري(ج52/ص93).

[50] المقدم بولاي أحد أمراء جيش قازان وهو من ساق وراء العساكر في نحو عشرة آلاف فوصل

إلى غزة وخرب البلاد وسبى ونهب. ينظر: تاريخ الإسلام (ج52/ص80).

[51] ينظر: البداية والنهاية (ج14/ص10).

[52] ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري(ت630هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1996 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، (ج3/ص214).

[53] سورة الشعراء: الآية(221ـ222).

[54] ينظر: البداية والنهاية (ج9/ص27).

[55] ينظر: البداية والنهاية (ج9/ص150).

[56] أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيّب الجعفي الكوفي المتنبيّ الشاعر ولد سنة ثلاث وثلاثمائة وأكثر المقام بالبادية لاقتباس اللغة ونظر في فنون الأدب والأخبار وأيّام الناس وتعاطى قول الشعر في صغره حتى طبع فيه للغاية وفاق أهل عصره ومدح الملوك وسار شعره في الدنيا

ينظر: تاريخ الإسلام (ج26/ص102).

[57] ديوان المتنبي، لأبي البقاء العكبري، دار المعرفة - بيروت، تحقيق: مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ شلبي (ج2/ص122).

الهيض الكسر وهاض العظم فهو مهيض وانهاض إذا انكسر بعد الجبر

[58] ينظر: البداية والنهاية (ج11/ص258).

[59] أعلام الموقعين (ج3/ص 5).

[60] مجموع الفتاوى (ج20/ص55).

[61] وهي قاعدة فقهية وليست حديثاً كما يظنه بعض الناس. ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، مؤسسة الرسالة - بيروت - 1405، الطبعة: الرابعة، تحقيق: أحمد القلاش (ج2/ص404)، الجد الحثيث(ص201).

[62] سورة التغابن: الآية (16).

[63] الجامع الصحيح المختصر المعروف بصحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي(ت256هـ)، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، كتاب الصلاة/ بَاب من نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها ولا يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ/رقم(572)، (ج1/ص215).

[64] مجموع الفتاوى (ج20/ص57).

[65] ينظر: المبسوط، لأبي بكر شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي(ت483هـ)، دار المعرفة - بيروت، (ج1/ص40)، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي(ت954هـ)، دار الفكر - بيروت – 1398هـ، الطبعة: الثانية (ج2/ص95)، والمجموع شرح المهذب للشيرازي، لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت676هـ)، دار الفكرـ بيروت ـ 1997م، (ج4/ص221)، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي(ت620هـ)، دار الفكر - بيروت – 1405هـ، الطبعة: الأولى، (ج2/ص67).

[66] ينظر: المصادر نفسها.

[67] ينظر: مجموع الفتاوى (ج3/ص280).

[68] المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، قال ابن عبد البر لم يكن بالمختار كان أبوه من جلة الصحابة ولد المختار عام الهجرة وليست له صحبة ولا رواية وأخباره غير مرضية كان معدودا في أهل الفضل والخير يتراءى بذلك ويكتم الفسق إلى أن فارق ابن الزبير وطلب الإمارة وكان المختار يتستر بطلب دم الحسين رضي الله عنه يقال إنه كان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار رافضيا ينظر: فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، دار الكتب العلمية  - بيروت - 2000م، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد بن يعوض الله/عادل أحمد عبد الموجود، (ج2/ص501).

[69] ينظر: مجموع الفتاوى (ج3/ص281).

[70] سورة البقرة: ألآية(285).

[71] أخرجه البخاري/كتاب الحج/باب الخطبة أيام منى /رقم(1655)، (ج2/ص620).

[72] أخرجه مسلم/كتاب فضائل الصحابة / بَاب تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ/رقم(2564)، (ج4/ص1986).

[73] ينظر: مجموع الفتاوى (ج3/ص282).

[74] مجموع الفتاوى (ج14/ص472).

[75] أخرجه مسلم/كتاب الإمارة /بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ/رقم(1855)،  (ج3/ص1481).

[76] ينظر: مجموع الفتاوى (ج28/ص128).

[77] أعلام الموقعين (ج3/ص4).

[78] تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي( ت 748 هـ )، دار الكتب العلمية - بيروت - 1334هـ، الطبعة الثانية، (4/278) رقم الترجمة (1175). وقد ذكره غيره ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ شهاب الدين علي بن احمد بن حجر العسقلاني(ت852هـ) مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهند - 1392هـ ـ1972م، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان: (1/91). وطبقات الحفاظ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت911هـ)، مكتبة الثقافة – المدينة لسنة 1996م تحقيق د. علي محمد عمر، (ص545) ترجمة رقم (1144).

[79] حرَّان: بلدة قديمة مشهورة كانت من مراكز الديانات القديمة تقع في الجزيرة بين العراق والشام، وقيل: سميت بهرّان أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناها بعد الطوفان فعربت فقيل: حران. ينظر: معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، دار الفكر – بيروت، (2/235).

[80] الإمام العلامة قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري كبير الشافعية(ت727هـ )  كان بصيرا بالمذهب وأصوله له اليد الطولى في النظم والنثر. ينظر: سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن احمد الذهبي ( ت 748 هـ )، دار الفكرـ بيروت، 1417هـ ـ 1997 م،الطبعة الأولى، تحقيق عبد السلام علوش (17 / 499 ).

[81] الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، دار الكتب العلميةـ بيروت 2005م – 1426هـ، الطبعة الأولى، (ص336).

[82] ينظر: سير أعلام النبلاء ( 17 / 504 ).

[83] سورة القمر: الآيتان (54-55).

[84] ينظر: سير أعلام النبلاء ( 17 / 504 ).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • تغيير المنكر
  • فقه الآن
  • تفسير ابن تيمية للتاريخ وتحذيره للمسلمين
  • العلم الإلهي أو العلم بالله عند ابن تيمية (مقدمة)
  • الإنسان ونظرية المعرفة عند ابن تيمية
  • من الوسائل الشرعية لإنكار المنكر: الحسبة
  • الفريضة المنسية: إنكار المنكر ولو بقلبك فقط
  • الإطار العام للسلوك والمعرفة عند ابن تيمية
  • من سيرة الإمام ابن تيمية
  • من سؤالات ابن القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله
  • لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية (1)
  • بعض ما يؤخذ في الاعتبار من ضوابط إنكار المنكر
  • بيت آل تيمية
  • عرض موجز لأطروحة "ابن تيمية" النقدية لمنطق اليونان
  • إنكار المنكر ضمان من وقوع العذاب

مختارات من الشبكة

  • نواقض الإيمان والإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إنكار المبتدعة للسنة النبوية(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب