• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إزالة الأذى والسموم من الجسوم في الطب النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نهاية العام.. سنن وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2013 ميلادي - 18/6/1434 هجري

الزيارات: 12521

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة


بتتبع أقوال الفقهاء في ضمان الإتلاف الناشئ عن التأديب والتعليم - سواء أكان صادرًا من الوالد أم الوصي أم الزوج أو العلم أم السيد - يظهر أنهم يفرقون بين حالتين:

مجاوزة الفعل المعتاد، وعدم مجاوزته.

 

فالضمان متفق على وجوبه في حال مجاوزة الفعل المعتاد[1] الذي قد ينشأ عنه القتل أحيانًا، سواء أكان الضرب بآلة لا تقتل غالبًا [2]، أم بآلة تقتل غالبًا[3]، بل بعضهم يجعل فيه القصاص أو الدية.

 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتادًا ففيه خلاف بين الفقهاء: مجمله قولان:

القول الأول: وجوب الضمان.

والقول الآخر: - وهو الأصح - أنه لا ضمان.

 

وسيأتي بيان هذا كله بالتفصيل - إن شاء الله - في المباحث الآتية:

قال محمد بن حارث[4] رحمه الله: "كل من فعل فعلًا يجوز له أن يفعله بلا تحظير[5] ففعله على وجهه فعلًا صوابًا، فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك النفس أو ذهاب جارحة... فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل، وإن كان إنما أراد أن يفعل الفعل الجائز له ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصَّر فيه عن المقدار، فما تولد عن ذلك فهو ضامن له"[6].ا.هـ.

 

وعلى هذا، فالضرر الناشئ عن التأديب بالضرب[7] لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الضرر ناشئًا عن التأديب بالوصف المشروع.

الحالة الثانية: أن يكون الضر ناشئًا عن التأديب بالوصف غير المشروع.

 

ولذا فقد تضمَّنت المقالات القادمة، مطالبَ محتوية على تلك الحالتين، على النحو الآتي:

المطلب الأول: الضرر الناتج عن تأديب الزوجة.

المطلب الثاني: الضرر الناتج عن تأديب الولد.

المطلب الثالث: الضرر الناتج عن تأديب التلميذ.

المطلب الرابع: الضرر الناتج عن تأديب العبد.



[1] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، والقوانين الفقهية ص(227)، وروضة الطالبين (10/175)، وكشاف القناع (6/16).

[2] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت النوع الثاني من أنواع الجنايات، وهو(شبه العمد) بحيث "يقصد - المؤدِّب ضرب المؤدَّب - بما لا يقتل غالباً.... لقصد التأديب له، فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قَتَلَ فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل".

المغني (11/462)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/24)، وتبيين الحقائق (6/100)، والاستذكار (25/251)، والذخيرة (12/280)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/124)، ومغني المحتاج (4/4)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/5)، والمحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية (2/124)، (الرياض: مكتبة المعارف، ط2، 1404هـ = 1984م)، والفروع (5/634)، وشرح الزركشي على الخرقي (6/57)، ومعونة أولي النهى (8/133)، وشرح السنة للبغوي (10/162 - 163).

[3] وهذا النوع من الجناية في التأديب داخل - في الجملة - تحت القتل العمد؛ لأن فيه مجاوزة للفعل المعتاد بما يقتل مثله غالباً كأن يضربه لغير التأديب أو يضربه فوق ما يضرب للتأديب، و كأن يضربه بالعصا أو السوط أو اليد في مقتل من بدن المؤدَّب "أو في حال ضعف من المضروب لمرضٍ أو صغر، أو في زمن مفرِط الحر أو البرد، بحيث تقتله تلك الضربة، أو كرر الضرب - بيده أو بالعصا - حتى تقتله". المغني (11/449)، وانظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/22 - 23)، وتبيين الحقائق (6/97)، وعقد الجواهر الثمينة (3/223 - 224)، والذخيرة (12/279)، والقوانين الفقهية ص(226)، وروضة الطالبين (9/122 - 123)، ومغني المحتاج (4/3)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/4)، والمحرر في الفقه (2/122)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/51)، ومعونة أولي النهى (8/121)، وشرح السنة للبغوي (10/162).

فهذه الحالة - التي يحصل فيها مجاوزة المؤدِّب للوصف المشروع في التأديب، بحيث يتولد منه تلف النفس أو ذهاب جارحة - اتفق الفقهاء فيها على وجوب الضمان، ولكن هل يجب فيها القصاص أولا؟ هذا محل نـزاع بين أهل العلم على تفصيل عندهم، يأتي بيانه - إن شاء الله -. انظر: البناية في شرح الهداية للعيني (6/373).

[4] هو: محمد بن حارث بن أسد، أبو عبدالله الخشني القيرواني، الحافظ، صاحب التواليف، كان حافظاً للفقه، نبيهاً ذكياً، فقيهاً متفنناً، وكان من أعيان الشعراء، له كتاب: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب الفتيا، وغيرها توفي سنة (361هـ)، وقيل:(371هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (16/165)، والوافي بالوفيات (2/315)، والديباج المذهب(2/212).

[5] أي: بلا منعٍ ولا حَجْر، يقال: "حَظَر الشيء يحظُرُهُ، وحِظاراً، وحَظَر عليه: منعه".

لسان العرب، مادة "حظر" (2/918)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "حظر" (2/80)، والقاموس المحيط، مادة "حظر" ص(482).

[6] عقد الجواهر الثمينة (3/352).

[7] نصََّ الشافعية على أنه لو حصل الهلاك في التأديب المشروع بغير الضرب بنحو توبيخ بكلام أو صفع خفيف أو حبس أو نفي فلا ضمان.

انظر: نهاية المحتاج (8/31)، وحاشية أبي العباس أحمد الرملي بهامش أسنى المطالب (4/163)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من إلحاق الضرر بالمسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر الطبي، وأثره في الأحكام (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/1/1447هـ - الساعة: 14:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب