• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع / مقالات
علامة باركود

تهذيب السيرة النبوية (6)

الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/6/2010 ميلادي - 14/7/1431 هجري

الزيارات: 15831

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تهذيب السيرة النبوية (6)

في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها[1]

 

وهذا فصل نفيس، وعادة أصحابنا[2] يذكرونه في أوَّل كتاب النكاح؛ لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح أكثر من غيرها، وقد جمعتها في "الروضة"[3] (مستقصاة) ولله الحمد، وهذا الكتاب لا يحتمل بسطها؛ فأشير فيه إلى مقاصدها مختصره - إن شاء الله تعالى.

 

قال أصحابنا: خصائصه صلى الله عليه وسلم أربعة أضرب:

الضرب الأول: ما اختصَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات، قالوا: والحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات العلى، فلن يتقرَّب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم، كما صرح به الحديث الصحيح[4].

 

ونقل إمام الحرمين عن بعض أصحابنا: أنَّ ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل سبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث.

فمِنْ هذا الضرب: صلاة الضحى، ومنه: الأضحية، والوتر، والتهجد، والسواك، والمشاورة.

 

والصحيح عند أصحابنا: أنَّها واجبات عليه، وقيل (سنن)، والأصح عند أصحابنا أن الوتر غير التهجُّد، والصحيح أنَّ التَّهجُّد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإسراء: 79]، وفي "صحيح مسلم" عن عائشة ما يدل عليه[5].

 

ومنه: وجوب مصابرته على العدوِّ وإن كثروا وزادوا على الضعف، ومنه: قضاء دين من مات عليه دين لم يخلف وفاءً، وقيل: كان يقضيه تكرُّمًا لا وجوبًا، والأصح عند أصحابنا: أنه كان واجبًا، وقيل: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: ((لبيك، إن العيش عيش الآخرة))[6].

 

ومن هذا الضرب في النكاح: أنه أوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره، وقال بعض أصحابنا: كان هذا التخيير مستحبًّا، والصحيح وجوبه، فلما خيرهن اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن؛ مكافأة لهن على حسن صنيعهن؛ قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ [الأحزاب: 52]، ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن؛ فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 50].

واختلف أصحابنا: هل حرم طلاقهن بعد الاختيار؟ فالأصح أنه لم يحرم، وإنما حرم التبدُّل، وهو غير مجرد الطلاق.

 

الضرب الثاني: ما اختص به من المحرمات عليه؛ ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، وهو قسمان:

أحدهما في غير النكاح: فمنه الشِّعر والخط[7]، ومنه الزكاة، وفي صدقة التطوع قولان للشافعي، وأصحهما أنَّها مُحرَّمة عليه، وأما الأكل متكئًا، وأكل البصل والثوم والكراث؛ فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح، وقال بعض أصحابنا: محرمات.

 

وكان يحرم عليه إذا لبس لأمته[8] أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، وقيل: كان مكروهًا، والصحيح عند أصحابنا تحريمه، وقال بعض أصحابنا تفريعًا على هذا: إنه كان إذا شرع في تطوع لزِمَه إتْمامه، وهذا ضعيف، وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع (الله) به الناس من زهرة الدنيا، (ويحرم) عليه خائنة الأعين، وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوهما، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال.

 

وكان لا يصلي أوَّلاً على من مات وعليه دَين لا وفاء له، ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه، واختلف أصحابنا: هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا؟ ثم نسخ ذلك؟ وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده.

 

القسم الثاني في النكاح: فمنه إمساك مَنْ كرهت نكاحه، والصحيح عند أصحابنا تحريمه، وقال بعضهم: "يفارقها تَكَرُّمًا"، ومنه: نكاح الكتابية[9]، والأصح عند أصحابنا أنه كان مُحرَّمًا عليه، وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري، والقاضي أبو حامد المروروذي، وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام، ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة، لكن الأصحّ في التَّسري بالكتابيَّة الحل، وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم! وأمَّا الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأنَّ نِكاحها كان محرمًا عليه، وطرد الحناطي الوجهين، وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب.

 

الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره، نوعان:

أحدهما: لا يتعلَّق بالنكاح، فمنه الوصال في الصوم، واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار الصفي، والصفية، وجمعها صفايا، ومنه خمس (خمس الفيء) والغنيمة، وأربعة أخماس الفيء، ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح، وله أن يقضي بعلمه، وفي غيره خلاف، ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له، ويحيي الموات لنفسه[10]، ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مُضطجعًا، وذكر بعض أصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين (الأصح) المشهور الانتقاض[11].

 

وفي إباحةِ مُكْثِه في المسجد مع الجنابة وجهانِ لأصحابنا، قال أبو العباس بن القاص في "التلخيص": يباح، وقال القفال وغيره: لا يباح، وغلط إمام الحرمين وغيره صاحب "التلخيص" في الإباحة.

 

وقد يحتج للإباحة بحديث عطية عن أبي سعيد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك))، قال الترمذي: (هذا) حديث حسن، وقد يعترض على هذا الحديث بأنَّ عطية ضعيف عند الجمهور، ويجاب بأنَّ الترمذي حكم بأنه حسن، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه[12].

 

وأبيح له أخذ الطعام والشراب من (مالِكهما) المحتاج إليهما إذا احتاج هو صلى الله عليه وسلم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم وصيانة مهجته صلى الله عليه وسلم (بمهجته) قال الله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 6]، واعلم أن معظم هذه المباحات لم يفعلْها صلى الله عليه وسلم وإن كانتْ مُباحةً له، والله أعلم.

 

النوع الثاني متعلق بالنكاح:

فمنه: إباحة تسع نسوة، والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم ومنه: انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل: لا ينحصر، وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول، بخلاف غيره.


ومنه: انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، وفي حال الإحرام[13] على الصحيح في الجميع، وإذا رغب في نكاح امرأة خلية[14] لزمها الإجابة على الصحيح، ويَحْرُم على غَيْرِه خِطْبَتُها، وفي وجوب القَسْمِ بين أزواجه وإمائِه وجهان؛ قال الإصطخري: لا يجب؛ فيكون من الخصائص، وقال آخرون: يجب؛ فليس منها.

 

وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم، وهو أنَّ نكاحه صلى الله عليه وسلم هل هو كالنكاح في حقِّنا، أم كالتسري؟[15].

 

وأعْتَقَ صفيَّة وتزوَّجها، وجعل عتقها صداقها، فقيل: أعتقها وشرط أن ينكحها؛ فلزمه الوفاء، بخلاف غيره، وقيل: جعل نفس العتق صداقًا، وصح ذلك بخلاف غيره، وقيل: أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا فيما بعد، وهذا أصح، وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جدًّا حذفتها.

 

الضرب الرابع:

ما اختصَّ به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام؛ فمنه: أن أزواجه اللاتي تُوُفِّيَ عنهُنَّ مُحرَّمات على غيره أبدًا، وفيمَنْ فارقها في الحياة أوجُه، أصحُّها تَحريمها، وهو نصُّ الشافعي رحمه الله في "أحكام القرآن"، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: 6]، والثاني: تحل، والثالث: تحرم التي دخل بها فقط، فإذا قُلْنَا بالتَّحريم؛ ففي أَمَةٍ يُفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان.

 

ومنها: أنَّ أزواجه أمهات المؤمنين، سواء مَنْ توفيت تحته ومَنْ توفي عنها، وذلك في تحريم نكاحهن، ووجوب احترامهن وطاعتهن، وتحريم عقوقهن، لا في النظر والخلوة وتَحريم بناتِهنَّ وأخواتهن، فلا يقال: بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، ولا يقال: إخوتهن وأخواتهن أخوال وخالات المؤمنين، وقال بعض أصحابنا: يطلق اسم الأخوة على بناتهن، واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن، وهذا ظاهر نص الشافعي - رحمه الله - في "مختصر المزني".

 

وهل كن أمَّهات (المؤمنين) والمؤمنات؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: لا؛ بل هن أمهات المؤمنين دون المؤمنات، وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول: أنَّ النساء لا يدخُلْنَ في ضمير الرجال[16].

 

وقال البغوي من أصحابنا: "ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات"، ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا أنَّه لا يقال ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: 40]، قال: "ونص الشافعي - رحمه الله - على جوازه، أي أبوهم في الحرمة، قال: ومعنى الآية: ليس أحد من رجالكم ولد صلبه، وفي الحديث الصحيح في "سنن أبي داود"[17] وغيره، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما أنا لكم مثل الوالد))، قيل: في الشفقة، وقيل: في ألا يستحيوا من سؤالي عما يحتاجون إليه من (أمور) العورات وغيرها، وقيل: في ذلك كله وغيره، وقد أوضحتُ ذلك كله في كتاب الاستطابة من "شرح المهذب"[18].

 

ومنه: تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين، وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة[19]، وأفضل أزواجه خديجة وعائشة، قال أبو سعد المتولي: "واختلف أصحابنا أيتهما أفضل".

 

ومنه في غير النكاح:

أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وخير الخلائق أجمعين، وأمته أفضل الأمم، وأصحابه خير القرون، وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة، وشريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع، وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل، وهو حجة على الناس بعد وفاته، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت، ونُصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة والمقام المحمود، وأرسل إلى الناس كافة.

 

وهو سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وهو أكثر الأنبياء تبعًا، وأعطي جوامع الكلم، وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة.

 

وكان لا ينام قلبه، ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدَّامه[20]، ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول: "يا محمد"؛ بل يقول: "يا نبي الله، يا رسول الله"[21]، ويخاطبه المصلي بقوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، ولو خاطب آدميًّا غيره بطلت صلاته، ويلزم المصلي إذا دعاه أن يجيبه وهو في الصلاة، ولا تبطل صلاته.

 

وكان بوله ودمه يُتبرك بهما[22]، وكان شعره طاهرًا، وإن حكمنا بنجاسة شعر الأمة[23]، واختلف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات.

 

وكانتِ الهدية حلالاً له، بخلاف غيره من ولاة الأمور؛ فلا تحل (لهم) هدية رعاياهم على تفصيل مشهور، ولا يجوز الجنون على الأنبياء، ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجنون، واختلفوا في جواز الاحتلام، والأشهر امتناعه.

 

وفاتَهُ صلى الله عليه وسلم ركْعَتَانِ بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، وواظب عليهما بعد العصر، وفي اختصاصه بِهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا، أصحهما وأشهرهما: الاختصاص[24].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((تسمَّوْا باسمي، ولا تكنَّوْا بكنيتي))[25].

وفي جواز التكنِّي بأبي القاسم خلاف أوضحته في "الروضة"[26] وفي كتاب "الأذكار"[27].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي))[28]، قيل: معناه أن أمته ينسبون إليه، وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه، ولا ينتفع بسائر الأنساب.

 

قال أصحابُنا: ومنِ استهان أو زنَى بِحَضرته كَفَر، كذا قالوه، وفي الزِّنا نظر، قال ابْنُ القاصِّ والقفَّال المروزي: "ومن الخصائِصِ أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِنْدَ تلقِّي الوَحْيِ، ولا تسقُط عنْهُ الصلاة، ولا غيرُها".

 

ومنه: أنَّ مَن رآه في المنام فقد رآه حقًّا؛ فإنَّ الشيطان لا يتمثل بصورته، ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلَّق بالأحكام إن خالف ما استقرَّ في الشرع؛ لعدم ضبط الرائي لا للشَّكِّ في الرؤية، لأنَّ الخبر لا يُقْبَل إلا من ضابطٍ مكلف والنائم بخلافه.

 

ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور[29]، ومها قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد))[30]؛ قال أصحابنا وغيرهم: فتعمد الكذب عليه من الكبائر، فإن استحلَّه المتعمِّد كفر، وإلا فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها، وقال الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين -: "يَكْفُر بذلك"، والصواب الأول، وبه قال الجمهور، والله أعلم.

واعلم أن هذا الضرب لا ينحصر، ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه.

 

ولنختم الفصل بكلامين:

أحدهما:

قال إمام الحرمين: "قال المحقِّقون: ذِكْرُ الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدًّا من إثبات حكم فيه، فإنَّ الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة".

 

الكلام الثاني:

قال الصيمري: "منع أبو علي بن خيران الكلامَ في الخصائص؛ لأنَّه أمرٌ انْقَضى، قال: وقال سائر أصحابنا: لا بأْسَ به، وهو الصَّحيح؛ لِما فيه من زيادةِ العلم".

 

هذا كلام الأصحاب، والصَّواب الجزم بجواز ذلك؛ بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا، إن لم يمنع منه إجماع؛ لأنَّه ربَّما رأى جاهل بعضَ الخصائص ثابتًا في الصحيح، فعمل به أخذًا بأصل التأسِّي، فوجب بيانها لتُعرف، ولا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه؟

 

وأمَّا ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدًّا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرُّب ومعرفة الأدلَّة وتَحقيق الشيء على ما هو عليه، كما يقولون في الفرائض: (ترك مائةَ جَدَّةٍ)، ونحو ذلك، وبالله التوفيق.

 

فهذا آخر ما انتخبته من نبذ العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين[31]، وخير الأوَّلين والآخرين، صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين، وآل كل وسائر الصالحين، وحسبي الله ونعم الوكيل.

 

قال أبو عبدالرحمن: وكان الفراغ من تدقيق نصوصه وتَخريج أحاديثه وضبط متنه والتعليق عليه قدر الوسع والاستطاعة - صبيحة يوم الأربعاء 7/ 2/ 1413 هـ.

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



[1] الكثير من الخصائص التي يُوردها مَن يؤلِّف في هذا الباب لا دليل عليه عند التمحيص والمراجعة، وبعضها يخالف سنته صلى الله عليه وسلم والأصل في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، إلا ما خصه الدليل، والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [الكهف: 110]، و[فصلت: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر... ))، وما أحسن ما نقله المؤلف في آخر هذا الفصل بأن الخصائص لا مجال للأقيسة فيها، وأن تُتَّبع النصوص فيها، وما لا نص فيه، فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة؛ فتنبه.

[2] مراد المؤلف بقوله هنا (أصحابنا) وفيما سيأتي: فقهاء الشافعية.

[3] يريد كتابه "روضة الطالبين وعمدة المفتين"، أول المجلد السابع.

[4] يقصد بذلك: ما خرجه البخاري في "الصحيح" (6502)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ((من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه.. ))؛ الحديث.

[5] يريد بذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" (746)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إن الله - عز وجل - افترض قيام الليل في أول هذه السورة - تعني سورة المزمل - فقام نبي الله وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة".

[6] رواه البخاري في مواضع، منها رقم (2834)، ومسلم (1805).

[7] المراد بالخط هنا: الكتابة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَّرْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾، [العنكبوت: 48]، وأما الشعر فلقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ [يس: 69].

[8] بالهمز، وتركه؛ أي: درعه - صلى الله عليه وسلم.

[9] أي: من كانت على دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

[10] المراد بهذا: استصلاح الأرض الميتة ونحوها.

[11] الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته، ولو كان المس بشهوة لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"؛ رواه أبو داود (178)، والترمذي (86)، وابن ماجه (502)، وصححه العلامة الألباني.

[12] الحديث ضعيف؛ ففي سنده عطية العوفي: صدوق يخطئ، وهو شيعي مدلس - كما قال في "التقريب" - وجرحه غير واحد من الأئمة، وقد ألمح الترمذي (3727) لضعف هذا الحديث؛ حيث قال بعده: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه" ا هـ، وممن ضعف هذا الحديث المحدث العلامة الألباني.

[13] في مسألة انعقاد النكاح في حال الإحرام: يظهر أنَّ المؤلِّف اعتمد على قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حال الإحرام، والصواب أنَّه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال - غير محرم - لقول ميمونة نفسها، ولقول أبي رافع - وهو السفير بينهما - وهو في هذا مثل أمته صلى الله عليه وسلم كما هو الأصل، وانظر: "زاد المعاد" 1/ 113.

[14] أي: لا زوج لها.

[15] الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾، ومن ادعى خصوصية فعليه الدليل.

[16] الذي ذهب إليه الجمهور - وهو الصحيح -: أن النساء يدخلن في ضمير الرجال، ما لم تظهر خصوصية الرجال بذلك، وهنا لا تظهر خصوصية، وانظر في المسألة: "روضة الناظر لابن قدامة" 2/ 148 - 150.

[17] الحديث رقم (8)، وقد حسنه العلامة الألباني.

[18] راجع: باب الاستطابة في "المجموع شرح المهذب" للمؤلف: 2/ 86 وما بعدها.

[19] الصواب: أن غيرهن مأمور بالحجاب - أيضًا - ومنه: ستر الوجه والكفين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة))؛ رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1685)، والترمذي (1173)، وصححه الألباني في "الإرواء" (273)، وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: 53]، ففيها عموم معنوي للنساء كافة، قال القرطبي عند تفسر هذه الآية: "ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها.. فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة"؛ انظر: تفسير القرطبي 14/ 227.

[20] وهذا في الصلاة؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتموا الصفوف؛ فإني أراكم من وراء ظهري))؛ رواه البخاري (1/ 176)، ومسلم (433).

[21] أي: حال حياته صلى الله عليه وسلم.

[22] الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾، والأحاديث التي يستدلُّ بِها من يرى هذه الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة التبرك ببوله ودمه صلى الله عليه وسلم أو طهارة بوله، لا تنهض للاستدلال بها على هذه الخصوصية، إمَّا لضعفها، أو لعدم الدلالة الصريحة لذلك، فلا ننتقل عن الأصل - وهو المنطوق: ((إنما أنا بشر)) - إلى أمر محتمل قد يعتريه الضعف، وهذا من لازم محبتنا له صلى الله عليه وسلم أن نلزم الدليل، ونتبع ولا نبتدع، أقرَّ الله عيوننا برؤيته، وحشرنا في زمرته - صلى الله عليه وسلم.

[23] الصواب طهارة الشعر؛ لعموم الأمة، ولا خصوصية في هذا؛ إذ لا دليل صريح على نجاسة الشعر.

[24] دليل الاختصاص ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: فقلت يا رسول الله: أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال: ((لا))، قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: "حديث أم سلمة المذكور حديث حسن، أخرجه أحمد في "المسند" بإسناد جيد، وهو حجَّة على أنَّ قضاءَ سُنَّة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي، والله أعلم" ا هـ. "حاشية فتح الباري": 2/ 65.

[25] رواه البخاري: (3539)، (6188)، ومسلم (2134)، وغيرهما.

[26] 7/ 15.

[27] (ص 422، 423)، قلت: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هذا النَّهيَ خاصٌّ في حياته - صلى الله عليه وسلم.

[28] رواه الإمام أحمد في "المسند" 4/ 323، 332، وغيره، وقد صححه العلامة الألباني، وذكر له طرقًا عديدة في "الصحيحة" (2036).

[29] وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))؛ رواه الإمام أحمد 4/ 8، وأبو داود (1047)، والنسائي 3/ 91، 92، وابن ماجه (1085)، وصححه العلامة الألباني.

[30] رواه البخاري (1291)، ومسلم في مقدمة "صحيحه" (4).

[31] مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة، وقد اتخذ الله محمدًا صلى الله عليه وسلم خليلاً؛ لحديث: ((وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً))؛ رواه مسلم (2383)، وانظر: "المواهب اللدنية" 3/ 314 - 318.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تهذيب السيرة النبوية (1)
  • تهذيب السيرة النبوية (2)
  • تهذيب السيرة النبوية (3)
  • تهذيب السيرة النبوية (4)
  • تهذيب السيرة النبوية (5)
  • مراحل دراسة السيرة
  • من المولد إلى المبعث (1)
  • تحقيق تسمية عام الحزن
  • الطبقة الأولى من مؤلفي السيرة النبوية

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (ج2) ( مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • السيرة النبوية من كتاب تهذيب الأسماء واللغات‬‬ للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (PDF)‬‬‬‬(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تهذيب السيرة النبوية (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تهذيب السيرة النبوية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • شبكة السنة تتيح الاستماع لأحاديث السيرة النبوية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار البر بالإمارات(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة التهذيب (مختصر تهذيب الكمال في أسماء الرجال) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث التي أنكرت على رواتها في كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تهذيب التهذيب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تهذيب التهذيب (الجزءان: الخامس والسادس)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب