• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    وصف جنات النعيم وأهلها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أهم مراجع التثقيف القانوني للمحامين والمستشارين ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من حقوق الوالدين
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وفاة سماحة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مقدار استعمال الحبة السوداء (الشونيز) وزيتها حسب ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    خطبة النعي وأحكامه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الاستجابة لله تعالى (3) استجابة الصحابيات رضي ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    توسد اليد اليمنى عند النوم في الشرع والطب
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الحسود لا يسود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عناية الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن وتدوينه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    القسط الهندي (Pryone) في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

هل لي حق في مال أبي؟!

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/10/2012 ميلادي - 17/11/1433 هجري

الزيارات: 23564

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أنا فتاة متزوِّجة من عدة سنوات، ولي أخ وأخت كلاهما أصغر مني، بعد زواجي تبدَّلتْ معاملة أمي وأبي، وكأنهما لم ينجبا غير أختي الصغرى، يأتيان لها بكل ما تريد، وحجتهما في ذلك أني متزوجة، فليس لي حق في أي شيء!

أخذ أبي مني ذهبي لمروره بأزمة مالية، على وعد منه بأن يرده إليَّ، ولكن أمي ترفض أن يرد أبي لي ذهبي، لأني متزوجة، بل تريد أن يشتري لأختي هذا الذهب!

من كثرةِ كلام أمي اقتنع أبي أني طماعةٌ؛ فعندما يعطيني شيئًا يكون من باب الصدقة، ويشعروني أني آخذ شيئًا ليس مِن حقي، نعم زوجي فقير، ولكنه لا ينظر لمال أهلي!

هل لي حقٌّ في مال أبي الذي لا يَذْهَبُ إلا لأمي وأختي؟ وهل لي الحق أن أعترضَ على معاملتهم لي، والتفرقة في كل شيء، حتى الاهتمام بي؟ فهم لا يسألون عني إلا إذا سألت أنا عنهم، ولا يسعون في ودي إن غِبْتُ، ولم آت لهم؛ مع العلم أنهم يحبون أطفالي.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

ففي البداية أُحِب أن أُبين لكِ فارقًا مهمًّا لا يعلمه كثيرٌ منا؛ هو التفريقُ بين النفقةِ والعطية؛ فنفقةُ الأبِ على أبنائه تختلِف بحسَب احتياجاتهم؛ فالصغيرُ لا يحتاج نفقةَ الكبير، ومن يدرُس في مرحلة متوسطة ليس كمَن يدرُس في الجامعة، ونفقةُ البنت ليستْ كنفقة الولد، وهكذا، ففي تلك الحال لا يَجِبُ على الوالد العدلُ بين الأبناء فيها، وإنما العدلُ هو إعطاء كل ابن ما يحتاجه، ويناسبه، وهذه النفقة إنما تجب على الأبِ تجاه أبنائه القُصَّر، أو المحتاجين منهم وإن كانوا كبارًا، مثل ما أنفقه والدك على زواجكِ، فلا يجب عليه العدل فيه بينك وبين أختك، ولكن حينما تتزوج يجهزها أيضًا بما يناسبها.

وأما العطية فهي قَدرٌ زائدٌ عن النفقة، وقد أوجب الشارع الحكيم التسويةَ فيها، وحرَّم تفضيل أحد الأبناء على الآخرين؛ فيسوَّى الوالدانِ بين جميع الأبناء؛ الذكور، والإناث، وهو الرَّاجح؛ لما ثبت في الصَّحيحَين وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: ((يا بشيرُ، ألك ولدٌ سوى هذا؟)) قال: نعمْ، فقال: ((أكلَّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا)).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحديث والآثار تدلُّ على وجوب العدل... ثمَّ هنا نوعان:

1- نوعٌ يَحتاجون إليْه؛ من النَّفقة في الصِّحَّة، والمرَض، ونحو ذلك، فالعدْل فيه أن يُعطِي كلَّ واحدٍ ما يحتاج إليه، ولا فرق بين مُحتاج؛ قليل أو كثير.

2- ونوع تشترِك حاجتُهم إليه، من عطيَّة، أو نفقة، أو تزْويج، فهذا لا ريْب في تَحريم التَّفاضُل فيه.

وينشأُ من بيْنِهما نوعٌ ثالثٌ، وهو أن ينفرِد أحدُهم بحاجة غيرِ معتادة، مثل أن يقْضي عن أحدهم دينًا وجب عليْه من أرش جناية - وهي عقوبةٌ ماليَّة تُدفَع مقابل كلِّ جناية بدنيَّة - أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزَّوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعْطاء الآخَر مثل ذلك نظرٌ". اهـ من "الاختيارات".

والحاصل: أنه لا تجب نفقتُكِ على والدِك، وإنما هي واجبةٌ على زوجك، ولكن يجب عليه أن يُسَوِّيَ بينَك وبينَ إخوتِك في الهِبَةِ، والعَطيةِ، وإن كنت محتاجة وكان زوجك متعسرًا، وجب على والدك مساعدتك.

واحذري – رعاكِ الله – أن يدفعك ما تظنينه تقصيرًا من والديكِ تجاهك، أو تفضيلًا لأختك عليك، فهذا أو غيره لا يبرر مطلقًا التقصير في حقهم وعقوقهم، ولا معاملتهم بالمثل ولا التقصير فيما أوجبه الله – تعالى - له من الطاعة والإحسان؛ فبر الوالدين من أجلِّ الطاعات، كما أن عقوقهما من أكبر الموبقات، فلا يجوز الإساءة إليهما مهما عملا، ولو أشركا وجاهداكِ على الشرك؛ قال – تعالى -: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: 8]، وقال – تعالى -: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14]، ومن البر أن تنصحي والديكِ، وأمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر، وبالرفق واللين، وبالتي هي أحسن، واذكري لهما ما يغضبك منهما، كما قال الشاعر:


إِذَا ذَهَبَ العِتَابُ فَلَيْسَ حُبٌّ
وَيَبْقَى الحُبُّ مَا بَقِيَ العِتَابُ

 

وأخيرًا، تحلي بسماحة النفس، وهي خصلة خير؛ كما قال - تعالى -: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: 34، 35]، وقال - تعالى -: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 22].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأكل من المال الحرام للحاجة
  • تفضيل الأب في المساعدة والعطية لأبنائه
  • الحجر على الوالد
  • نفقة الأب على بنته المتزوجة
  • إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث
  • كيف أطلب أموالي من المستدين؟
  • أريد أن أترك البيت بسبب أبي
  • شاب منسوب إلى شخص غير والده
  • معاملة أبي السيئة لأمي وإخوتي
  • سرقت وأنا صغير فكيف أتوب من ذلك؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ
  • أمي تأخذ من راتبي
  • اللقطة في بلاد غير المسلمين
  • كيف أسترد مالي ؟
  • أخذ المال مقابل العمل في مواقع الإنترنت
  • هدايا العمال غلول
  • أخذ الولد من مال أبيه
  • التبذير والإسراف
  • هل أترك عملي ؟
  • مشكلة مع والدي
  • مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة
  • يخيل إلي أن وظيفتي حرام!
  • التصرف في مال الورثة دون علمهم
  • أخذ مال الزوج بدون علمه
  • العمل في مصنع السجائر
  • أعاني من وسواس حرمة الراتب
  • أخذت مال ابنتي بدون علمها

مختارات من الشبكة

  • منهج فهم معاني الأسماء الحسنى والتعبد بها (2) الملك(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الحقوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث أنس بن مالك: ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأكيد حقوق ولاة الأمر وشرح الحديث النبوي: "ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم"(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الإخلاص في الذكر عند قيام الليل والأذان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: من أعظم حقوق الناس حق الجوار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام وحقوق المعاقين: دراسة فقهية في كيفية حماية حقوق المعاقين في المجتمعات الإسلامية وفق الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق الزوجة وحق الزوج(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/4/1447هـ - الساعة: 14:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب