• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفضل الخلق بعد الأنبياء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل صلاة الضحى
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الآباء والأمهات لهم دور كبير في توجيه الطفل حتى ...
    عثمان ظهير
  •  
    الاستهزاء بالأحاديث النبوية
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    المحرم: فضائل وخصائص وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    العلاج بالحجامة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    وقفة معبرة مع تقويم الهجرة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    محاسبة النفس في ضوء الكتاب والسنة وأحكام شهر الله ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ختام الشهر والحساب وأحكام الرؤية
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة المسكرات والمفترات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الزواج وفوائده وآثاره النافعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من وجوه الالتقاء وصناعة الكراهية (منهج حسن الخلق)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نار الآخرة (10) سجر النار وتسعيرها
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زواج التحليل

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/5/2016 ميلادي - 30/7/1437 هجري

الزيارات: 21964

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زواج التحليل

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ بطل النكاح)[1].

قال في "المقنع": "فإن نوى ذلك من غير شرطٍ لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب[2]، وقيل[3]: يُكره ويصح"[4].

قال في "الحاشية": "قوله: فإن نوى ذلك... إلى آخره، وهذا ظاهر قول الصحابة؛ لما روى نافع عن ابن عمر: أن رُجلاً قال له: امرأة تزوجتها أُحِلّها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً[5].

وقال: لا يزالا زانيين، وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها[6].

وهذا قول عثمان بن عفان، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وبكر المزني، والليث، والثوري، ومالك[7]، وإسحاق"[8].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يُحلها لزوج كان قبله فيشترط ويقول: إذا أحللتُكِ للأول فلا نكاح بيننا، أو يقول: فإذا وطئتكِ فأنت طالق:

فقال أبو حنيفة[9]: يصح النكاح دون الشرط، وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني؟ عنه روايتان [10]: إحداهما: لا تحل له، والثانية: تحل.

 

وقال مالك[11]: متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبةٍ به الاستباحة دون التحليل ويدخل بها، ويطؤها وطئاً حلالاً، لا في حالة حيض، ولا إحرام فإن شرط التحليل، أو نواه من غير شرطٍ فسد العقد، ولا تحلل للثاني.

 

وقال الشافعي[12]: إن قال إذا أَحللتُكِ للأول فلا نكاح بيننا، لم يصح النكاح، فإذا قال: فإذا وطئتك فأنت طالق، فعلى قولين:

أحدهما: يصح النكاح، قاله في عامة كتبه، وهو قول أبي حنيفة[13].

 

والآخر: لا يصح، قاله في القديم، فعلى هذا القول الذي يقول بصحة النكاح: فإنه إذا أصابها تحل للأول قولاً واحداً، وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح فهل إذا أصابها تحل للأول؟ فيه قولان[14]:

أحدهما: يحصل به الحل للزوج الأول، وهو القديم.

والثاني: لا يحصل بذلك الإحلال.

وقال أحمد[15]: لا يصح ذلك على الإطلاق.

 

واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك، إلا أنه كان في عزمه: فقال أبو حنيفة[16] والشافعي[17]: يصح النكاح، إلا أن الشافعي يكرهه. وقال مالك[18] وأحمد[19] - في إحدى الروايتين -: لا يصح، وفي الرواية الأخرى عنه[20]: يصح"[21].

 

وقال ابن رشد: "وأما نكاح المحلل - أعني: الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً - فإن مالكاً[22] قال: هو نكاح مفسوخ.

وقال أبو حنيفة[23] والشافعي[24]: هو نكاح صحيح.

 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المُحَلِّل)[25]، فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال: النكاح الصحيح، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال: النكاح فاسد"[26].

 

قال في "الاختيارات": "ولا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه، وأما نية الاستمتاع: وهو أن يتزوجها ومن نيته أن يطلقها في وقتٍ أو عند سفره فلم يذكرها القاضي في "المجرد"، ولا "الجامع"، ولا ذكرها أبو الخاطب، وذكرها أبو محمد المقدسي، وقال: النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء إلا الأوزاعي.

 

قال أبو العباس: ولم أرَ أحداً من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحاً إلا أبا محمد، وأما القاضي في "التعليق" فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين التحليل، وكذلك الجد، وأصحاب الخلاف.

 

وإذا ادَّعى الزوج الثاني: أنه نوى التحليل، أو الاستمتاع فينبغي ألّا يُقبل منه في بطلان نكاح المرأة إلا أن تصدقه، أو تقوم بينة إقرار على التواطؤ قبل العقد، ولا ينبغي أن يُقبل على الزوج الأول فتحل له في الظاهر بهذا النكاح، إلا أن يصدق على إفساده، فأما إن كان الزوج الثاني ممن يُعرف بالتحليل فينبغي أن يكون ذلك، كتقدم اشتراطه إلا أن يُصرح له قبل العقد بأنه نكاح رغبة، وأما الزوج الأول: فإن غلب على ظنه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى، ولو تقدم شرط عُرفي أو لفظي بنكاح التحليل، وادعى أنه قصد إلى نكاح الرغبة، قُبل في حق المرأة إن صححنا هذا العقد، وإلا فلا، وإن ادَّعَاه بعد المفارقة ففيه نظر، وينبغي ألّا يُقبل قوله؛ لأن الظاهر خلافه، ولو صَدَّقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسداً فلا تحل للأول لاعترافها بالتحريم عليه"[27].

 

وقال البخاري: "(بابُ إذا طَلَّقَها ثلاثاً، ثم تزوجت بعد العِدَّة زوجاً غيره فلم يَمَسَّهَا).

 

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثلُ هُدْبَةٍ، فقال: (لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ)[28]" .

 

قال الحافظ: "قوله: (باب إذا طَلَّقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العِدَّة زوجاً غيره فلم يَمَسَّهَا)، أي: هل تحل للأول إن طلَّقَها الثاني بغير مَسِيس؟... إلى أن قال: واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا أن كان حال وطئه مُنْتَشِراً، فلو كان ذكره أَشَل، أو كان هو عِنِّيناً، أو طفلاً لم يكف على أصح قولي العلماء، وهو الأصح عند الشافعية أيضاً[29].

 

وقال جمهور العلماء: ذوق العُسَيْلَة: كناية عن المجامعة، وهو: تغييب خَشَفَة الرجلِ في فرج المرأة[30].

وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.

وقال ابن بطَّال[31]: شذَّ الحسن في هذا، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك: ما يُوجب الحدَّ ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصَّداق، ويفسد الحج والصوم...

 

إلى أن قال: واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية ونُقِلَ عن عثمان وزيد بن ثابت: ألّا يكون في ذلك مُخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول[32]، وقال الأكثر[33]: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا.

 

واتفقوا على أنه إذا في نكاحٍ فاسدٍ لم يُحَلِّل[34]، وشذَّ الحكم فقال: يكفي، وأن من تزوج أمةً ثم بَتَّ طلاقها ثم مَلَكَها لم يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره.

وقال ابن عباس وبعض أصحابه والحسن البصري: تحل له بملك اليمين.

واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً، أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر، أو أحدهما صائم أو مُحرم"[35].



[1] الروض المربع ص389.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 407.

[4] المقنع 3/ 47 - 48.

[5] أخرجه الحاكم 2/ 199، والطبراني في الأوسط 7/ 136 - 137 6242، والبيهقي 7/ 208.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

قال الألباني في الإرواء 6/ 311: وهو كما قالا.

[6] أخرجه عبد الرزاق 6/ 266 10778.

[7] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[8] حاشية المقنع 3/ 47، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 408.

[9] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[10] فتح القدير 3/ 177 - 178، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[11] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[12] تحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282.

[13] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[14] المهذب 2/ 134.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[16] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[17] تحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282.

[18] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 407.

[21] الإفصاح 3/ 175 - 178.

[22] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[23] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 436.

[24] تحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282.

[25] أخرجه الترمذي 1120، والنسائي 6/ 460، وأحمد 1/ 448، والبيهقي 7/ 208، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 170 1530: صحَّحه ابنُ القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري.

وقال الألباني في الإرواء 6/ 308: وهو كما قالا.

[26] بداية المجتهد 2/ 55.

[27] الاختيارات الفقهية ص220.

[28] البخاري 5317.

[29] تحفة المحتاج 7/ 311 - 312، ونهاية المحتاج 6/ 281.

[30] فتح القدير 3/ 176، وحاشية ابن عابدين 3/ 434. والشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 257. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 280 - 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 515 - 516، وكشاف القناع 12/ 426 - 427.

[31] شرح صحيح البخاري 7/ 479.

[32] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[33] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435. وتحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282. وشرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[34] فتح القدير 3/ 174، وحاشية ابن عابدين 3/ 434. و الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 516، وكشاف القناع 12/ 428.

[35] فتح الباري 9/ 464 - 468.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  • مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح
  • الفرق بين التغرير والتدليس والغرر في النكاح
  • صور التغرير في النكاح وأنواعه
  • أسئلة وأجوبة حول النكاح

مختارات من الشبكة

  • طلاق البينونة الكبرى .. وزواج التحليل(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • أخطاء في التحليل والتحريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الرابعة: مكانة التفسير التحليلي)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثالثة: علاقة التفسير التحليلي بأنواع التفسير الأخرى)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثانية: التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ علي بن محمد العمران)
  • التحليل الصرفي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحليل اللساني للخطاب الشعري: قصيدة دعيني وقولي للشنفرى نموذجا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • نص "نصائح أب": التحليل المعجمي البلاغي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • المهارات العشر لوقاية الفكر (3) التحليل(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/1/1447هـ - الساعة: 15:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب