• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله / مقالات
علامة باركود

حكم التصوير

حكم التصوير
الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/4/2025 ميلادي - 21/10/1446 هجري

الزيارات: 380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم التصوير

 

قال النَّووي في "رياض الصالحين": "بابُ تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب، أو درهم أو دينار أو مخدَّة، أو وِسادة أو غير ذلك، وتحريمُ اتِّخاذ الصورة في حائط أو ستر، أو عِمامة أو ثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة".

 

عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَّحْيُوا ما خلقتم))؛ متَّفق عليه.

 

وعن ابن عباس - رضِي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلُّ مصوِّرٍ في النار، يُجعَل له بكلِّ صورة صوَّرها نفسٌ يُعذَّب بها في جَهنَّم)).

 

قال ابنُ عبَّاس: ((فإنْ كنتَ لا بُدَّ فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روحَ فيه))؛ متفق عليه.

 

وعنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن صوَّر صورةً في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ))؛ متفق عليه.

 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون))؛ متفق عليه.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله - تعالى -: ومَن أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي، فلْيخلُقوا ذرَّةً، أو ليخلقوا حبَّةً، أو ليخلقوا شعيرة))؛ متفق عليه.

 

وعن أبي طلحة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة))؛ متفق عليه.

 

وعن أبي التياح حيان بن حصين قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ((ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاَّ تَدَعَ صورةً إلا طمسْتَها، ولا قبرًا مشرِفًا إلا سوَّيْتَه))؛ رواه مسلم[1].

 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهَّاب في "كتاب التوحيد" بعد أن ذكَر الأحاديث المتقدمة:

"فيه مسائل:

الأُولى: التغليظ الشديد في المصوِّرين.

 

الثانية: التنبيه على العلة؛ وهي ترك الأدب مع الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومَن أظلم ممَّن ذهَب يخلق كخلقي)).

 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فلْيخْلُقوا ذرَّة أو حبَّة أو شعيرة)).

 

الرابعة: التصريح بأنهم أشدُّ الناس عذابًا.

 

الخامسة: أن الله يخلق بعددِ كلِّ صورة نفسًا يُعذِّب بها المصوِّرَ في جهنم.

 

السادسة: أنه يُكَلَّف أن يَنفخَ فيها الروح.

 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت"؛ ا.هـ.

 

فالمصوِّر لَمَّا صوَّر الصورة على شكل ما خلقه الله - تعالى - من إنسان وبهيمة، صار مُضَاهِيًا لخلق الله، فصار ما صوَّره عذابًا له يوم القيامة، وكُلِّف أن يَنفُخَ فيها الروح، وليس بنافخ، فكان أشدَّ الناس عذابًا؛ لأنَّ ذنبه من أكبر الذنوب[2].

 

وقال الذهبيُّ في "الكبائر": "الكبيرة الثامنة والأربعون: التصوير في الثياب والحيطان، والحجر والدراهم وسائر الأشياء، سواء كانت من شمع أو عجين، أو حديد أو نحاس، أو صوف أو غير ذلك، والأمر بإتلافها؛ قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: 57].

 

قال عكرمة: "هم الذين يصنعون الصور"، ثم ذكر نحو ما تقدَّم من الأحاديث...

 

إلى أن قال: "وأمَّا الصُّور فهي كلُّ مصوَّر من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاصٌ منتصبةٌ، لو كانت منقوشةً في سقفٍ أو جدار، أو موضوعةً في نمط، أو منسوجة في ثوب، أو ما كان؛ فإن قضية العموم تأتي عليه فلْيتَجَنَّب، ويجبُ إتلاف الصور لمن قَدَرَ على إتلافها أو إزالتها"[3]؛ ا. هـ.

 

وقال النَّووي في "شرح صحيح مسلم": باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتِّخاذ ما فيه صورة غير مُمتهَنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة - عليهم السلام - لا يدخلون بيتًا فيه صورة أو كلب.

 

"قال أصحابنا وغيرُهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديدُ التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه مُتَوَعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواءٌ صنعه بما يُمْتَهن أو بغيره، فصنعتُهُ حرام بكلِّ حال؛ لأنَّ فيه مضاهاةً لخلق الله - تعالى - وسواء ما كان في ثوب أو بساط، أو درهم أو دينار، أو فلس أو إناء، أو حائط أو غيرها.

 

وأمَّا تصويرُ صورةِ الشجر ورحال الإبل، وغير ذلك ممَّا ليس فيه صورةُ حيوان - فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، وأمَّا اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان، فإنْ كان مُعلَّقًا على حائط، أو ثوبٍ ملبوس، أو عمامة، ونحو ذلك ممَّا لا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا - فهو حرام.

 

وإن كان في بساط يُداس، ومخدَّة أو وسادة ونحوها ممَّا يمتهَن، فليس بحرامٍ...".

 

إلى أن قال: "ولا فرقَ في هذا كلِّه بين ما له ظِلٌّ وما لا ظلَّ له، هذا تلخيصُ مذهبِنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء مِن الصحابة والتابعين ومَن بَعدَهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم"[4].

 

وقال بعضُ السلف: "إنما يُنهَى عمَّا كان له ظلٌّ، ولا بأسَ بالصور التي ليس لها ظلٌّ، وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصورةَ فيه لا يَشكُّ أحدٌ أنه مذموم، وليس لصورته ظلٌّ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كلِّ صورة"[5].

 

وقد ألَّف الشيخ: حمُّود بن عبدالله التويجري في هذا الموضوع كتابًا سمَّاه: "إعلان النكير على المفتونين بالتصوير"، قدَّم له الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وأيَّد ما فيه، ونَصَحَ بقراءته والعمل به، وإليك - أيُّها القارئ - بعضَ عناوين الكتاب:-

1- بدء الشرك في بني آدم كان بسبب الصور، كما حصل لقوم نوح.

2- غالب كفر الأمم كان من جهة الصور.

3- الصور داخلة في مسمَّى الأصنام.

4- تحريم بيع الصور وثمنها؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه.

5- التصوير من الكبائر.

6- لا فرقَ في التصوير بين ما له ظِلٌّ وما لا ظلَّ له.

7- لا تُقبلُ شهادة المصور.

8- التصوير من أظلم الظلم.

9- مُتَّخذُ الصور أَولى بالوعيد من صانعها.

10- الصور لها تأثير في القلوب.

11- لعْنُ المصوِّرين.

12- المصوِّرون شِرارُ الخلق عند الله.

13- متَّخِذُ الصورة شريكٌ لصانعها في الوزر واللعنة.

14- التسوية بين الصور المجسَّدة وغير المجسدة في الإنكار والتغيير.

15- يجب طمْسُ الرأس المصوَّر وحده؛ لأن تصوير الرأس هو أعظم مقصود بالنهي.

16- يجب طمسُ الوجه المصوَّر وحده؛ لأنه يسمى صورة شرعًا ولغةً، ويَحرُم تصويرُه"، اهـ.

 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في "الجواب المفيد في حكم التصوير": "جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالَّة على تحريم تصوير كلِّ ذي روح، آدميًّا كان أو غيرَه، وهتْكِ الستور التي فيها الصور، والأمرِ بطمس الصور، ولعْنِ المصورين، وبيانِ أنهم أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة"، ثم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ثم قال: "وهذه الأحاديث وما جاء في معناها، دالَّة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكلِّ ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعَّد عليها بالنار، وهي عامَّة لأنواع التصوير، سواءٌ كان للصورة ظلٌّ أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أم ستر أم غيره، بل لَعَنَ المصوِّر وأخبر أنَّ المصوِّرين أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة، وأنَّ كلَّ مصوِّرٍ في النار، وأطلق ذلك ولم يستثنِ شيئًا...".

 

إلى أن قال: "وبذلك يتبيَّن لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخلٌ في التحريم والمنع؛ لأنَّ الأحاديث الصحيحة المتقدِّمة تَعمُّه، وليس لأحدٍ أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه النبيُّ صلى الله عليه وسلم...".

 

إلى أن قال: "وبما ذكرناه في هذا الجواب يتبيَّن لمريد الحقِّ أنَّ توسُّع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات، والجرائد والرسائل خطأٌ بيِّن، ومعصية ظاهرة يجب على مَن نصَح نفسَه الحذرُ منها، وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النَّصوح ممَّا قد سلف، ويتبيَّن له أيضًا ممَّا سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاءُ هذه التصاوير المشار إليها على حالها، بل يجب قطع رأسِها أو طمسُها، ما لم تكن في بساط ونحوه ممَّا يُداس ويُمتهَن؛ فإنه لا بأسَ بتركها على حالها"؛ ا.هـ.

 

وقال ابن حجر الهيتمي: "الكبيرة الثامنة والستون بعد المائتين: تصوير ذي روح على أيِّ شيء كان، من معظَّم أو مُمْتَهن، بأرض أو غيرها، ولو صورةً لا نظيرَ لها؛ كفرسٍ لها أجنحة...".

 

ثم ذكر الأدلة الواردة في تحريم التصوير، ثم قال: "(تنبيه): عَدُّ ما ذُكِر كبيرةً هو صريحُ هذه الأحاديث الصحيحة، ومن ثَمَّ جزَم به جماعةٌ، وهو ظاهر، وجرى عليه في "شرح مسلم"، وتعميمي في الترجمة الحرمةَ، بل والكبيرةَ لتلك الأقسام التي أشرتُ إليها - ظاهر أيضًا؛ فإن الملحظ في الكل واحد"...

 

إلى أن قال: "والمراد بالصورة: كلُّ مصوَّر من ذوات الأرواح، سواء كانت أشخاصًا منتصبة، أو كانت منقوشةً في سقف أو جدار، أو منسوجةً في ثوب أو غير ذلك"، اهـ[6].

 

خلاصة: التصوير ينقسم إلى أقسام:

1- جائز عند الجمهور، كالشجر وما لا روحَ فيه.

 

2- الصور والتماثيل المجسَّمة، وذلك محرَّم بالإجماع.

 

3- ما لا ظِلَّ له وليس بجسم كالتصوير بالكمرة ونحو ذلك، وهذا محرَّم[7].

 

4- يرى البعضُ التَّسامحَ فيما عمَّت به البلوى، من إثبات الشخصيات؛ كصور حفائظ النفوس والجوازات، والجنسية وحفظ الأمن والحقوق، وذلك بمقدار ما يفي بالغرض للضرورة[8].

 

وأمَّا التصوير في الحفلات والرحلات وللذكريات، فهو من المحرَّمات المتوعَّد عليها بالوعيد الشديد فيمَا تقدَّم في أوَّل البحث من الأحاديث.

 

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

 

والله أعلم، وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.



[1] انظر: "رياض الصالحين" (ص698- 700).

[2] انظر: "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" (ص438، 444).

[3] انظر كتاب: "الكبائر"؛ للذهبي (ص176- 178).

[4] انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (14/81).

[5] المصدر السابق (ص82).

[6] "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، (ج2/ ص25- 27).

[7] عند جمهور العلماء؛ لعموم الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[8] "مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط"، (ص71).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصوير في الإسلام
  • العلماء والتصوير!
  • من أحكام التصوير
  • حكم الإسلام في التصوير والتماثيل

مختارات من الشبكة

  • ظواهر التصوير عند المسلمين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التصوير الإسلامي فن متميز(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • همسة للذين يلمزون من يجيزون التصوير الفوتغرافي!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التصوير الفني في الحديث النبوي (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • التصوير الفوتوغرافي في ضوء الكتاب والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فتاوى كبار العلماء في التصوير (أردو)(كتاب - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • التصوير مع المخطوبة قبل العقد(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • فتاوى كبار العلماء في التصوير (الطبعة الأولى للطبعة الجديدة) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • اتباع الجنائز بآلات التصوير(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب