• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله / مقالات
علامة باركود

من محاسن الإسلام (2)

من محاسن الإسلام (2)
الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/12/2024 ميلادي - 6/6/1446 هجري

الزيارات: 918

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من محاسن الإسلام (2)

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فإنَّ الدِّين الإسلامي كله محاسِن ومصالح، فهو دِين اليُسْر والسماحة والسُّهولة، دين العدالة والمساواة، دين الأُلْفة والمحبَّة والإخاء، دين العِلم والعمل، دين يَهدي للتي هي أقوم، دين الكمال والشمول، دين الوفاء والصِّدْق والأمانة، دين العِزَّة والقُوَّة والْمَنَعة.

 

دين أساسُه التوحيد، ورُوحه الإخلاص، وشعارُه التسامح والإخاء.

 

ومن محاسن الإسلام: ما شَرَعه من إقامة الحدود على المجرمين التي فيها زجْرُ الناس عن الجراءة على المعاصي التي نهى الله -تعالى- عنها، وبذلك حَفِظ الإسلام الدِّين والنَّفْس، والعقل والمال، والنَّسَب والعِرْض، وإليك التفصيل.

 

1- حفظ الدين: ولذا حرَّم الإسلام الرِّدَّة، وهي الكفْر بعد الإسلام، بأن يتكلَّم بكلمة الكفر، أو يعتقدها، أو يشكَّ شكًّا يخرجه عن الإسلام، أو يُشركَ بالله في القوْل أو الاعتقاد أو العمل، كدعوة غير الله، أو الذبح لغيره، أو التوكُّل على غيره في جلْب نفْع أو دفع ضرٍّ، أو حصول نصرٍ، أو غير ذلك، ممَّا لا يقدِر عليه إلاَّ الله وحدَه، أو يستحلَّ ما حرَّم الله، أو يَحْكُم بغير ما أنزل الله، أو يترك الصلاة، ونحو ذلك من أنواع الرِّدَّة، وهي تُحبط الأعمال.

 

ولحفظ الدِّين وَجَب قتْلُ المرتد عن الإسلام؛ لأنَّه يعتبر جرثومةً ضارَّة، وعضوًا مشلولًا في المجتمع؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن بدَّل دِينه فاقتلوه))؛ رواه البخاري وغيره، وذلك ليحفظ على الناس دِينهم، فيفوزوا بالسعادة الأبدَّية، وفي ذلك ردْع بالِغ عن تبديل الدِّين وإضاعته.

 

2- حفظ النفوس: ولذا حرَّم الله القتْلَ وسفْك الدماء؛ أعني: دماء المسلمين وأهل الذِّمَّة المعاهدين، وتوعَّد على ذلك بأشدِّ وعيد؛ قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]؛ لذا فالقتل كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وهو أحدُ السبع المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبعَ الموبِقات))[1] - وذكر منها - قتْل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق - وهي نفْس المسلم المعصوم، والحقُّ الذي يبيح قتلَها هو القِصاص (النفس بالنفس)، والزِّنا بعدَ الإحصان - الزواج - والكُفْر بعد الإسلام[2].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض))؛ متفق عليه، وقال: ((مَن قتل معاهدًا لم يرح رائحةَ الجنة))؛ رواه البخاري، فإذا كان هذا في قتْل المعاهد، وهو الذي أُعطي عهدًا من اليهود والنصارى، فكيف بقتْل المسلم؟!

 

ولحفظ النفوس واحترامها: وجَبَ قتْل القاتل عمدًا؛ ليأمن الناس على أنفسهم، قال -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ [البقرة: 178]، وقال -تعالى-: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179]؛ أي: تُحْقن بذلك الدِّماء، وتنقمِع به الأشقياء؛ لأنَّ مَن عَرَف أنه مقتول إذا قَتل لا يكاد يُقدِم على القتْل، وإذا رؤي القاتل مقتولًا انذعر بذلك غيرُه وانزجر، فلو كانت العقوبة القاتل غيرَ القتل لم يحصل انكفافُ الشرِّ الذي يحصل بالقتل، ومن الأمثال العربية "القتل أنفى للقَتْل"، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النِّكاية والانزجار ما يدلُّ على حِكمة الحكيم الخبير بمصالح خَلْقه.

 

3- حفظ العقول: ولذا حرَّم الله كلَّ مُسْكِر، وكلَّ مخدِّر ومفتِّر، كالخمر والحشيش، والأفيون والقات والدُّخَان، قال الله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، والخمر ما خامر العقل؛ أي: غطَّاه بالإسْكار، سواء كان رطبًا أو يابسًا، أو مأكولًا أو مشروبًا، وهي أمُّ الخبائث، وجماع الإثم، ومِفتاح كلِّ شرٍّ، فمن لم يجتنبها، فقد عصَى الله ورسوله، واستحقَّ العذاب بمعصية الله ورسوله، وسُمِّيت أمَّ الخبائث؛ لأنَّ شاربها إذا سَكِر فعل كلَّ جريمة وهو لا يشعر، وحرَّم الله الخمر لِمَا اشتملتْ عليه من المفاسد وتحطيم الشخصية، وإطفاء جوهرة العقل، فالخمرُ تذهب المال، وتذهب العقل، ولو لم يكن فيها من المخازي إلا ذَهاب المال، ونقْص الدِّين، وتشويه السُّمعة، وسقوط العدالة، لكفى العاقلَ أن يجتنبها، فكيف وأنها أمُّ الخبائث والرذائل؟!

 

ولحفظ العقْل: وجَبَ جلْد شارب الخمر ثمانين جلدة؛ ليرتدعَ الناس عن هذه الجريمة، فتبقَى عقولهم سليمة؛ ليعقلوا بها عن الله أمرَه ونهيه، فيفوزوا بالسعادة، ويَسْلَموا من الشقاوة.

 

4- حفظ الإسلام المال: فحرَّم السرقة، وهي أخْذ مال الغَيْر المحترم خُفيةً بغير رضاه، وهي من كبائر الذنوب الموجِبة لترتُّب العقوبة الشنيعة، وهي قطْع اليد؛ حفظًا للأموال، واحتياطًا لها فيرتدع السُّرَّاق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا، فيأمن الناسُ على أموالهم، قال الله -تعالى-: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].

 

5- حفظ الإسلام الأنساب: فحرَّم الله الزِّنا ووسائلَه، من النظر المحرَّم، والكلام المحرَّم، والسماع المحرَّم؛ لِمَا في الزِّنا من انتشار الأمراض، وانتهاك الأعراض، واختلاط الأنساب، فينسب الولد إلى غير أبيه، ويرث من غير أقاربه، فيحصل بذلك مِن الظُّلم والمفاسد ما الله به عليم ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، والنهي عن قُرْبانه أبلغ من مجرَّد النهي عنه؛ أي: لا تحوموا حوله، ولا تعملوا الوسائل الموصلة إليه[3].

 

ولحفظ الأنساب: وَجَب جلْد الزاني البِكر مائة جلْدة، مع تغريبه عن بلده الذي واقع فيه الجريمةَ لمدة سَنَة، قال -تعالى-: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2]؛ أي: لا ترحموهما في إقامة الحدِّ الذي شرَعه الله، وليحضُر الجلْد جماعةٌ من الناس؛ ليشتهرَ ولينزجر الناس، ويرتدعوا عن الزِّنا، كما يجب رجْم الزاني المحصن (المتزوِّج) بالحجارة حتى يموتَ بالآية المنسوخِ لفظُها، الباقي حُكمُها، وبالسنة الصحيحة، والجلد والرجم بعدَ ثبوت الزِّنا بأربعة شهداء، أو بإقراره على نفسه أربعَ مرَّات، أو بظهور الحَمْل من الزِّنا في المرأة.

 

6- حفظ الإسلام الأعراض من الوقيعة فيها: ولذا حرَّم قذف الأبرياء بالزِّنا، وتوعَّد على ذلك بأشدِّ وعيد، قال الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: 23 - 24]، وقال -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4 - 5] بيَّن الله -تعالى-: في هذه الآيات أنَّ مَن قذف امرأةً محصنة حُرَّة عفيفةً عن الزِّنا والفاحشة، أنَّه ملعون في الدنيا والآخرة، وله عذابٌ عظيم، وعليه الحدُّ في الدنيا ثمانون جلدة، وتسقط شهادته، وأنَّه فاسق ساقطُ العدالة، وفي الصحيحين: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبعَ الموبقات - وذكر منها - قذْف المحصنات الغافلات المؤمنات))، والقذف هو الرَّمْي بالزِّنا، بأنَّ يقول لامرأة مسلِمة حُرَّة عفيفة: يا زانية، أو قَحْبة، أو يقول لزوْجها: يا زوجَ القَحْبة، أو يقول لولدها: يا ولدَ الزانية، أو يا ابنَ القَحْبة، أو يقول لبنتها: يا بنتَ الزانية، أو يا بنت القَحْبة، فإنَّ القحبة عبارةٌ عن الزانية، فإذا قال ذلك أحدٌ مِن رجل، أو امرأة لرجل، أو لامرأة وَجَب عليه الحدُّ ثمانون جلْدة، إلاَّ أن يقيم على ذلك بيِّنة، والبيِّنة ما قال الله أربعةُ شهداء يشهدون على صِدْقه فيما قذف به تلك المرأة، أو ذلك الرجل، فإذا لم يُقِمْ بينة، جُلِد إذا طالبتْه بذلك التي قذفها، أو طالبه بذلك الذي قذَفَه، وكثيرٌ من الجهَّال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبةُ في الدنيا والآخرة؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ((وهل يَكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلاَّ حصائدُ ألسنتهم))؛ رواه الترمذي: وقال حديث حسن صحيح[4].

 

وبإقامة هذه الحدود المتقدِّمة يأمن الناس على دِينهم وأنفسهم، وعقولهم وأنسابهم، وأموالهم وأعراضهم، فيرتدع الناس عن هذه الجرائم، ويفوزوا بالسَّعادة في دِينهم ودُنياهم وآخرتهم، وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي غيَّرت أحكامَ الله وحدوده، وبدَّلتْها بقوانينَ من وضْع البشر الناقصين من كل وجه، حيث جعلتْ جزاء المجرمين المعتدين على الناس بانتهاك حُرماتهم ودمائهم، وأموالهم وأعراضهم - السجنَ أو الغرامات المالية فقط، فكانتِ النتيجة انتشارَ الجرائم والفَوْضى، وانتهاك الحُرمات، والاعتداء على الأنفُس والأموال والأعراض، من غير مبالاة ولا حياء، ولا وازع ولا رادع، فصار الناسُ في تلك الدول المعطِّلة لحدود الله لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، وقال -تعالى-: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]، فما جاءتْ به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوُّعها بحسب الجرائم من محاسن الإسلام؛ لأنَّ الجرائم والتعدِّي على حقوق الله، وحقوق عباده من أعظمِ الظُّلم الذي يخلُّ بالنظام، ويختل به الدِّين والدنيا، فوضع الإسلامُ للجرائم حدودًا تردع عن مُواقعتها، وتخفِّف من وطأتها من القتْل والقطْع والجلْد، وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقلُ حسنَ الشريعة، وبالله التوفيق.



[1] متفق عليه.

[2] قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفْس بالنفْس، والتارك لدينه المفارِق للجماعة))؛ رواه البخاري ومسلم.

[3] كالنظر المحرَّم، والكلام المحرَّم، والسماع المحرَّم.

[4] انظر كتاب "الكبائر"؛ للذهبي (ص: 90).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من محاسن الإسلام الإيمان بجميع الكتب والرسل
  • من محاسن الإسلام العدل في التصرفات
  • الحج من محاسن الإسلام
  • من محاسن الإسلام النسخ في أحكام الصيام
  • من محاسن الإسلام (1)

مختارات من الشبكة

  • محاسن الإسلام والشرائع للزاهد البخاري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • وخالق الناس بخلق حسن (محاسن الأخلاق)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • جاء الإسلام فتبدلت المساوئ محاسن والرذائل فضائل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظام المواريث من محاسن دين الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اللؤلؤ والمرجان في محاسن دين الإسلام (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاسن الإسلام وفضائله (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • خطبة محاسن الإسلام(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • تغريدات حول محاسن الإسلام وجماله باللغة الإسبانية(مقالة - موقع د. ناجي بن إبراهيم العرفج)
  • محاسن الإسلام (خطبة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • محاسن الإسلام(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب