• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ.د.سليمان بن قاسم بن محمد العيد / مقالات
علامة باركود

سورة الحجر (الآيات 10-15)

أ. د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2008 ميلادي - 29/12/1428 هجري

الزيارات: 12846

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سورة الحجر (الآيات 10 - 15)

خطبة جمعة جامع الملك فيصل - إسلام آباد

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ * وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الحجر: 10 - 15].

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ}:
وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم، يتلقى المكذبون المجرمون من أتباعك ما جئتهم به. وعلى هذا النحو نجري هذا التكذيب في قلوبهم التي لا تتدبر ولا تحسن الاستقبال، جزاء ما أعرضت وأجرمت في حق الرسل المختارين.

{كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ}:

نسلكه في قلوبهم مكذبا بما فيه مستهزأ به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو . سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة ؛ فالمكذبون أمة واحدة، من طينة واحدة.

{وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ}:
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان، فهم معاندون ومكابرون، مهما تأتهم من آية بينة فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون.

وهنا يرسم السياق نموذجًا باهرًا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض: {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ}.

ويكفي تصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيها، يصعدون بأجسامهم، ويرون الباب المفتوح أمامهم، ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها، ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون: لا، لا، ليست هذه حقيقة، إنما أحد سكر أبصارنا وخدَّرها؛ فهي لا ترى، إنما تتخيل: {إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ}؛ سكر أبصارنا مسكر وسحرنا ساحر، فكل ما نراه وما نحسه وما نتحركه تهيؤات مسكر مسحور!

يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري، ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء، ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان، وليس الذي يمنعهم أن الملائكة لا تنزل؛ فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة.

إنما هم قوم مكابرون، مكابرون بلا حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف! إنه نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبير، مثيرا لشعور الاشمئزاز والتحقير.

الآيات (10، 13، 15):
يقول تعالى مُسلِّيًا لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في تكذيب من كذَّبَه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله من الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذَّبوه واستهزءوا به، ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، قال أنس والحسن البصري: {كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} يعني: الشرك، وقوله: {وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} أي: قد علم ما فعل - تعالى - بمن كذَّبَ رُسُلَه من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة.

الآيات (14، 15):
يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابًا من السماء فجعلوا يصعَدُون فيه لما صدَّقوا بذلك؛ بل قالوا: {إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سُدَّت أبصارنا، وقال قتادة عن ابن عباس: أُخِذَت أبصارُنا، وقال العوفي عن ابن عباس: شُبِّه علينا وإنما سُحِرنا، وقال الكلبي: عَمِيَت أبصارُنا، وقال ابن زيد: {سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} السكران الذي لا يعقل.

بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها
 
أ- حكمها:
الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:
فقول الله سبحانه: {فصلِّ لربِّك وانحر} [الكوثر: 2]؛ قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد.

وأما السنة:
فما روى أنس قال: ((ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكَّبر، ووضع رجله على صفاحهما))؛ متفق عليه.

أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة:
روي ذلك عن أبي بكر وعمرو وبلال وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان له سعة ولم يُضَحِّ؛ فلا يقربنَّ مُصلاّنا)، وفي حكمها قال: وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا، وذكر في الجامع عن أبي يوسف أنها سنة، وهو قول الشافعي لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((كتبت علي الأضحية، ولم تكتب عليكم))، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((خصصت بثلاث، وهي لكم: سنة الأضحية، وصلاة الضحى، والوتر)).

ب- نوعها:
ثم يختص جواز الأضحية بالإبل والبقر والغنم، ولا يجزئه إلا الثني من ذلك في الإبل والبقر والمعز، ويجزيء الجذع من الضأن إذا كان عظيمًا سمينًا، لما رُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((ضحُّوا بالثنيَّات، ولا تُضحُّوا بالجذعان)).

نوعها/ مسألة قال:
وتجزىء البدنة عن سبعة وكذلك البقرة لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة ونحوه قول مالك قال أحمد ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك ألا ابن عمر وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة وبه قال إسحاق لما روى رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة رواه ابن ماجة

ب نوعها سنها/ مسألة قال:
والجذع من الضأن ما له من ستة أشهر ودخل في السابع، وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (((لا تذبحوا إلا مُسِنَّة)). ومُسِنَّةُ البقر التي لها سنتان، وقال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر.

ب نوعها سنها/ مسألة قال:
ولا يُجزِىءُ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره، ولنا على أن الجذع من الضأن يجزىء حديث مجاشع وأبي هريرة وغيرهما، وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزىء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن))؛ رواه مسلم. وقال أبو بُردَة بن نيار: عندي جذعة أحبُّ إليَّ من شاتين، فهل تُجزِىءُ عني؟ قال: ((نعم ولا تجزىء عن أحد بعدك))؛ متفق عليه.

وحديثُهُم محمولٌ على الجذع من الضأن لما ذكرنا، قال إبراهيم الحربي: إنما يُجزِىءُ الجذع من الضأن؛ لأنه ينزو فيُلقِّح، فإذا كان من المعز لم يُلقِّح حتى يكون ثنيات.

عيوبها/ مسألة قال:
ويجتنبُ في الضحايا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، والعجفاءُ التي لا تنقي، والعرجاء البيِّنُ عَرَجُها، والمريضة التي لا يُرجَى برؤها، والعَضْباء، والعَضَبُ: ذهابُ أكثر من نصف الأذن أو القرن، أما العيوب الأربعة والأول فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنها تمنع الإجزاء، لما روى البراء قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجَاءُ التي ضَلَعَها، والعَجْفَاءُ التي لا تنقي))؛ رواه أبو داود والنسائي.

ومعنى العوراء البيِّنُ عَوَرُها: التي قد انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضوٌ مُستطاب، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها؛ لأن عورها ليس ببيِّن، ولا ينقص ذلك لحمها، والعجفاء المهزولة التي لا تنقى هي التي لا مخ لها في عظامها لهزالها، والنقي المخ.

د المضحي/ قال:
وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار ولا عن امرأته، كما ليس عليه صدقة الفطر عنهم في يوم الفطر، وهذا لأن عليهم أن يُضحُّوا عن أنفسهم، فلا يجب عليه أن يُضحِّي عنهم المُضحِّي.
فصل
ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاةً واحدة أو بقرة أو بدنة، نصَّ عليه أحمد، وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، ورُوي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، قال صالح: قلت لأبي: يضحَّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس، قد ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - كبشين فقرَّب أحدهما، فقال: ((بسم الله، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته))، وقرَّب الآخر فقال: ((بسم الله، اللهم هذا منك ولك، عمَّن وحَّدَك من أمتي))، وحُكِيَ عن أبي هريرة أنه كان يُضحِّي بالشاة فتجِيءُ ابنتُهُ فتقول: عني، فيقول: وعنكِ.

د الميت/ والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يضحي عنهم تبعًا للأحياء؛ مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه وعن أهل بيته، وفيهم من قد مات من قبل.

الثانى: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذًا لها، وأصل هذا: قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181].

الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعًا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسًا على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُضحِّ عن أحدٍ من أمواته بخصوصه، فلم يُضحِّ عن عمه حمزة، وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة، وهي من أحب نسائه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدًا منهم ضحى عن أحد من أمواته.

ذ ذبح / قال:
فإن ذبح أضحيته بنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ساق مائة بدنة نحر منها ثلاثًا وستين بنفسه ثم ولى الباقي عليًّا رضي الله عنه، وحين ضحى بالشاتين ذبحهما بنفسه، ولكن هذا إذا كان يُحسِنُ ذلك، فإن كان يخاف أن يعجز عن ذلك فالأفضل أن يستعين بغيره، ولكنه ينبغي له أن يشهدها بنفسه، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: ((قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب، أما أنه يجاء بلحمها ودمها يوم القيامة فيوضع في ميزانك سبعين ضعفًا)). قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أهذا لآل محمد عليه الصلاة والسلام فهم أهل لما خُصُّوا به من الخير، أم للمسلمين عامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((لآل محمد خاصة، وللمسلمين عامة)).

ذ ذبح/  قال:
ويجزيه الذبح في لياليها إلا أنهم كرهوا الذبح في الليالي؛ لأنه لا يأمن أن يغلط فتفسد الظلمة الليل، ولكن هذا لا يمنع الجواز.

ذ ذبح:
الكلام في وقت الذبح في ثلاثة أشياء: أوله وآخره وعموم وقته أو خصوصه:
أما أوله: فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة، وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون فقد حل وقت الذبح، ولا يعتبر نفس الصلاة لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم، وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر، وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته، وروي نحو هذا عن الحسن والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وإسحاق لما روى جندب بن عبدالله البجلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)).

وعن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى))؛ متفق عليه، وفي لفظ قال: ((إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله ليس من النسك في شيء)). وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة.

الثاني: آخر الوقت: وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس، قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد، وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام، ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه، فلم تجُز التضحية فيه كالذي بعده، ولأنه قول من سمَّينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، وقد رُوِيَ عنه مثل مذهبنا، وحديثُهم إنما هو ومِنَى كلها منحر ليس فيه ذكر الأيام، والتكبير أعم من الذبح، وكذلك الإفطار بدليل أول يوم النحر، ويوم عرفة يوم تكبير ولا يجوز الذبح فيه.

الثالث: في زمن الذبح: وهو النهار دون الليل، نصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم، وهو قول مالك، وروي عن عطاء ما يدل عليه، وحُكِيَ عن أحمد رواية أخرى: أن الذبح يجوز ليلا، وهو اختيار أصحابنا المتأخرين، وقول الشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصحُّ فيه الرمي فأشبه النهار.

ذ ذبح:
ثم يختص جواز الأداء بأيام النحر وهي ثلاثة أيام عندنا، قال عليه الصلاة والسلام: ((أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها))، فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث لم تجز التضحية بعد ذلك.

ذ ذبح/ مسألة قال:
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، وجملته: أنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم؛ لأنها قُربةٌ، فلا يليها غير أهل القربة، وإن استناب ذِمِّيًا في ذبحها جاز مع الكراهة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وحُكِيَ عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهذا قول مالك، وممن كره ذلك: علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وابن سيرين، وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم.

ذ ذبح:
وإن ذبحها بيده كان أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشين أقرَنَين أملَحَين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما، ويُستحبُّ أن يحضُر ذبحها؛ لأن في حديث ابن عباس الطويل: ((واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها))، ورُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: ((احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها)).

مسألة: قال: ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، وإن نسي فلا يضره. ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذبح قال: ((بسم الله والله وأكبر))، وفي حديث أنس: وسمَّى وكبَّر.

ذ ذبح:
ولنا ما روى مسلم بإسناده عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بكبش ليضحي به، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد)).

ذ ذبح الأضحية:
ويكون ذلك بعد صلاة العيد، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح))؛ رواه البخاري ومسلم.

ووقت الذبح: أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل أيام التشريق ذبح)). انظر: السلسلة الصحيحة برقم 2476.

ر تقسيمها/ مسألة قال:
والاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز. قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدَّق على المساكين بالثلث. قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرني أن آكل ثلثًا، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدَّق بثلث. وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين، وهذا قول إسحاق وأحد قولى الشافعي، وقال في الآخر: يجعلها نصفين؛ يأكل نصفًا، ويتصدَّق بنصف، لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].

وقال أصحاب الرأي: ما كثر من الصدقة فهو أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة، وأمر من كل بدنة ببضعة، فجُعِلَت في قدر فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وحَسَيَا من مرقها، ونَحَرَ بدنات أو ست بدنات، وقال: ((من شاء فليقطع)) ولم يأكل منهن شيئًا، ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ويُطعِمُ أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث))؛ لأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]، والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك؛ أي: يتعرض لك لتطعمه فلا يسأل.

ر تقسيمها/ مسألة قال:
ولا يعطى الجازر بأجرته شيئًا منها، ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أُعطي الجازر شيئًا منها، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا))؛ متفق عليه.

ز الادخار/  فصل:
ويجوز إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم، ولم يُجِزه علي ولا ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ))؛ رواه مسلم.

نوعها / فصل:
وأفضل الأضاحي: البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بقرة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرًا منه لفدى إسحاق به، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ضحُّوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام)). وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: تجوز في اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق، وهذا ضعيف؛ فإن هذه القربة تختص بأيام النحر دون أيام التشريق.

وكذلك كان يقول ابن عمر، وبه يقول أصحاب الرأي، ولا نعلم في استحباب هذا خلافًا، ولا في أن التسمية مجزئة، وإن نسى التسمية أجزأه ما ذكرنا في الذبائح، وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبَّل مني أو من فلان فحسُنَ، وبه قال أكثر أهل العلم، ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بكبش له ليذبحه فأضجعه، ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى؛ رواه مسلم. وفي حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر)) ثم ذبح. وهذا نصٌّ لا يُعرَّج على خلافه.

ي سنن العيد / الاغتسال والتطيب للرجال:
ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام، أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أمام الرجال. الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا أن تيسر.

ي سنن العيد / الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة:
والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة؟ لقوله تعالى: { فصل لربك وانحر} ولا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيَّض والعواتق، ويعتزل الحيَّض المصلى.

مخالفة الطريق: يستحب لك أن تذهب إلى مصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - . التهنئة بالعيد : لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

الخطبة الثانية
مسألة/ قال:
ويبتدىء التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير مشروع في عيد النحر، واختلفوا في مدته؛ فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض أقواله، وعن ابن مسعود أنه كان يُكبِّرُ من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر، وإليه ذهب علقمة والنخعي وأبو حنيفة، لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].
فصل
وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسألة قال ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة وعن أبي عبد الله رحمه الله أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، المشروع عند إمامنا رحمه الله التكبير عقيب الفرائض في الجماعات في المشهور عنه.

عن أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك، وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد، وقال علي ابن ثابت: سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة، وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدي به أحدًا، وإن قاله أحد رددته عليه.

مسألة/  قال:
ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامها كان عاصيًا ولم يُجزِئه عن الفرض، وجملة ذلك: أن أيام التشريق منهيٌّ عن صيامها أيضًا، ولما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل))؛ متفق عليه.

وروي أيضًا عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه))؛ أخرجه أبو داود.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثبت الكتب والرسائل العلمية القرآنية المؤلفة في سورة الحج

مختارات من الشبكة

  • لطائف وإشارات حول السور والآي والمتشابهات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى السورة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سور المفصل 212 - سورة الأعلى ج 1 - مقدمة لتفسير السورة(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • جدول متابعة الحفظ للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • مناسبة سورة الأنفال لسورتي البقرة وآل عمران(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سورة البروج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أسرار الحروف المقطعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التوحيد في سورة العنكبوت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الكتب المؤلفة عن سورة النمل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المناسبات في سورة الفرقان(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب