• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زكاة الفطر

زكاة الفطر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/11/2014 ميلادي - 8/1/1436 هجري

الزيارات: 12696

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب زكاة الفطر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


باب زكاة الفطر:

قوله: (ويجب في الفطرة صاعٌ من برٍّ، أو شعيرٍ، أو دقيقهما أو سويقهما، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ، فإن عدم الخمسة أجزأ كُلُّ حَبٍّ وثمرٍ يقتات لا معيب ولا خبز لخروجه عن الكيل والادخار...) إلى آخره[1].


قال في الإفصاح:

((واتفقوا على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصنافٍ: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط إذا كان قوتًا حيث يخرج[2]، إلا في أحد قولي الشافعيِّ[3] في الأقط خاصَّةً أنه لا يجزئ وإن كان قوتًا لمن يعطاه. والمشهور من مذهبه[4] جوازه))[5].


((واختلفوا في الدقيق والسويق، هل يجوز إخراجه في زكاة الفطر، على أنه نفس الواجب لا على طريق القيمة؟

فقال أبو حنيفة[6] وأحمد[7]: يجوز.


وقال مالك[8] والشافعيُّ[9]: لا يجوز.


واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفِطر[10]، إلا أبا حنيفة[11]، فإنه قال: يجوز.


واختلفوا في الأفضل من الأجناس:

فقال مالك[12] وأحمد[13]: التمر أفضل، ثم الزبيب.


وقال الشافعيُّ[14]: البر أفضل.


وقال أبو حنيفة[15]: أفضل ذلك أكثره ثمنًا))[16].


((واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دينٌ عليه حتى يؤديها[17]))[18].


وقال ابن رشد:

((وأما من ماذا تجب؟ فإن قومًا ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، وقومٌ ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبدالوهاب عن المذهب[19].


والسبب في اختلافهم:

اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدريِّ أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من تمرٍ[20]. فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال: أيٌّ أخرج من هذه أجزأ عنه. ومن فهم منه اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج، أو قوت غالب البلد، قال بالقول الثاني))[21].


وقال البخاريُّ:

(((باب صدقة الفطر صاعٌ من شعيرٍ). وقال أيضًا: (باب صدقة الفطر صاعٌ من طعامٍ). وقال أيضًا: (باب صدقة الفطر صاعٌ من تمرٍ). وقال أيضًا: (باب صاعٌ من زبيب). وذكر حديث ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم))[22].


قال الحافظ:

((وكأن البخاريَّ أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يذكر (الأقط) وهو ثابتٌ في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره، كقول أحمد[23]، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشافعيَّة[24] فيه خلافٌ، وزعم الماورديُّ أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلافٍ[25]، وتعقبه النوويُّ في ((شرح المهذب)) وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع[26].


قوله: (كنا نعطيها) أي: زكاة الفطر. قوله: (في زمان النبي صلى الله عليه وسلم) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، ففيه إشعارٌ باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها.


قوله: (صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.


وقد حكى الخطابيُّ أن المراد بالطعام هنا (الحنطة) وأنه اسمٌ خاصٌّ له[27].


قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات، والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، ولاسيما حيث عطفت عليها بحرف (أو) الفاصلة.


وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة: (الطعام) تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فُهِم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب.


قال الحافظ:

وقد ردَّ ذلك ابنُ المنذر[28]، وقال: ظَنَّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: (صاعًا من طعامٍ) حجةً لمن قال: صاعًا من طعام حنطة. وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسَّره، ولفظه: (كنا نخرج صاعًا من طعامٍ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر).


قال الحافظ بعد كلام:

وهذه الطرق كلها تدلُّ على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة، فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم.


وقد روى الجوزقيُّ من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد (صاعًا من تمرٍ، صاعًا من سلتٍ أو ذرةٍ)))[29].


وقال في ((الاختيارات)):

((ويجزئه في الفِطرة من قوت بلده، مثل: الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو روايةٌ عن أحمد[30]، وقول أكثر العلماء، ولا يجوز دفع زكاة الفِطر إلا لمن يستحق الكفَّارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك، ويجوز دفعها إلى فقيرٍ واحدٍ، وهو مذهب أحمد[31]، ولا يُعتبر في زكاة الفطر ملك نصابٍ، بل تجب على من ملك صاعًا فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته، وهو قول الجمهور[32]، وإذا كان عليه دَيْنٌ وصاحبه لا يطالبه به أدَّى صدقة الفِطر كما يطعم عياله يوم العيد، وهو مذهب أحمد[33]، ومن عجز عن صدقة الفِطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأدَّاها فقد أحسن))[34].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما الحكمة في زكاة الفطر؟ وما نصابها؟ ومن الذي تجب عليه؟

الجواب: زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍّ، إذا فضل عن قوته وقوت عائلته يوم العيد وليلته، صاعٌ فأكثر، وتلزمه عن نفسه، وعن مسلمٍ تجب عليه مؤنته عن كل شخصٍ صاع تمرٍ أو شعيرٍ أو زبيبٍ أو بُرٍّ أو أقطٍ.


ولها عدة حِكَمٍ:

منها أنها زكاةٌ للبدن، حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، وهذا مضي عامٍ؛ لأجله وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه.


ولأجله وجبت في عبد التجارة زكاتان: زكاة عروضٍ لقيمته وزكاة بدنٍ لنفسه، ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر والأنثى، والغني والفقير، والكامل والناقص، في مقدار الواجب؛ وهو الصاع.


ومن حكمها:

أنها فيها مواساةٌ للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم في ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)[35].


ولهذا المعنى انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيومٍ أو يومين ولم يجز تقديمها ولا تأخيرها.


ومن أعظم حكمها:

أنها من شُكْر نِعَم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفِطر كذلك؛ ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها.


ومن فوائدها: أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم، ولله في شرعه أحكامٌ وأسرارٌ لا تصل إليها عقول العالمين))[36].



[1] الروض المربع ص169- 170.

[2] فتح القدير 1 / 36، وحاشية ابن عابدين 2 / 386- 387، والشرح الصغير 1 / 238، وحاشية الدسوقي 1 / 505، وتحفة المحتاج 3 / 321، ونهاية المحتاج 3 / 121، وشرح منتهى الإرادات 2 / 287، وكشاف القناع 5/ 70- 71.

[3] المهذب 1/ 224.

[4] تحفة المحتاج 3/ 320- 321، ونهاية المحتاج 3/ 121.

[5] الإفصاح 1/ 343- 344.

[6] فتح القدير 1/ 36، وحاشية ابن عابدين 2/ 386.

[7] شرح منتهى الإرادات 2/ 288، وكشاف القناع 5/ 72- 73.

[8] المدونة 1/ 358، وحاشية الدسوقي 1/ 506.

[9] تحفة المحتاج 3/ 324- 325، ونهاية المحتاج 3/ 123.

[10] المدونة 1/ 358، وتحفة المحتاج 3/ 324، ونهاية المحتاج 3/ 123، وشرح منتهى الإرادات 2/ 289، وكشاف القناع 5/ 74.

[11] فتح القدير 1/ 507- 508، وحاشية ابن عابدين 2/ 389.

[12] المنتقى للباجي 2/ 189.

[13] شرح منتهى الإرادات 2/ 289، وكشاف القناع 5/ 75.

[14] تحفة المحتاج 3/ 322، ونهاية المحتاج 3/ 122.

[15] لم أقف عليه في مظانه من كتب الحنفية.

[16] الإفصاح 1/ 350- 351.

[17] فتح القدير 2/ 43، وحاشية ابن عابدين 2/ 383، والشرح الصغير 1/ 239، وحاشية الدسوقي 1/ 508، وتحفة المحتاج 3/ 309، ونهاية المحتاج 3/ 111- 112، وشرح منتهى الإرادات 2/ 285- 286، وكشاف القناع 5/ 68.

[18] الإفصاح 1/ 343.

[19] الشرح الصغير 1/ 238، وحاشية الدسوقي 1/ 507- 508.

[20] أخرجه البخاري 1510، ومسلم 985.

[21] بداية المجتهد 1/ 261.

[22] فتح الباري 3/ 371- 372، في ترجمة الأحاديث 1505- 1508.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 127.

[24] المهذب 1/ 224.

[25] الحاوي 3/ 385.

[26] المجموع 6/ 92.

[27] أعلام الحديث 2/ 829.

[28] لم أقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة.

[29] فتح الباري 3/ 272- 273.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 130.

[31] شرح منتهى الإرادات 2/ 290، وكشاف القناع 5/ 75- 76.

[32] فتح القدير 2/ 30 و31، وحاشية ابن عابدين 2/ 381، والشرح الصغير 1/ 238، وحاشية الدسوقي 1/ 505، وتحفة المحتاج 3/ 311- 312، ونهاية المحتاج 3/ 114- 115، وشرح منتهى الإرادات 2/ 280- 281، وكشاف القناع 5/ 55.

[33] شرح منتهى الإرادات 2/ 279، وكشاف القناع 5/ 67.

[34] الاختيارات الفقهية ص102.

[35] أخرجه الدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 175، من طريق أبي معشر، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص388: إسناده ضعيف. وانظر: إرواء الغليل 3/ 332.

[36] الإرشاد ص469- 470.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام زكاة الفطر
  • في العشر الأواخر وزكاة الفطر
  • الحث على زكاة الفطر وذكر بعض أحكامها

مختارات من الشبكة

  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • المقصود بزكاة الفطر والأصل في وجوب زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مشروعية زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • نبذة عن زكاة الفطر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)
  • طهرة للصائمين وطعمة للمساكين (زكاة الفطر)(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم إخراج زكاة الفطر قيمة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب