• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زكاة العروض

زكاة العروض
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 28/10/2014 ميلادي - 4/1/1436 هجري

الزيارات: 14402

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة العروض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (إذا ملكها أي: العروض - بفعله - بنيَّة التجارة عند التملك، وبلغت قيمتها نصابًا من أحد النقدين، زكَّى قيمتها، ولا تجزئ الزكاة من العروض، وتقوم عند تمام الحول بالأحظِّ للفقراء من عينٍ - أي: ذهبٍ - أو وَرِقٍ، أي: فضةٍ...) إلى آخره[1].


قال في ((الفروع)): ((وإنما تجب في قيمة العروض وفاقًا لمالك[2] والشافعيِّ[3]؛ لأنها محل الوجوب كالدَّين لا في نفس العرض، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة وفاقًا لأبي حنيفة[4]، فلو نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب فكالتلف عندنا، وعنده لا يؤثر ويؤخذ منها ربع العشر؛ لأنها كالأثمان، لتعلُّقها بالقيمة لا من العرض عندنا إلا أن يقول: إخراج القيمة، فيخرج بقدرها وقت الإخراج.


وعنده[5]: يُخَيَّرُ بين ربع عشر القيمة، أو ربع عشر العروض مطلقًا؛ لأنهما أصلان.


وعند صاحبه[6] والشافعيِّ في القديم[7]: ربع العشر من العرض؛ لأنه الأصل، ويجزئ نقدٌ بقدر قيمته وقت إخراجٍ.


وتتكرر الزكاة كُلَّ حولٍ، نصَّ عليه.


ومذهب مالك[8]: يزكي من تربَّص نَفَاقًا - ولو بقي عنده سنين - لعامٍ واحدٍ...


إلى أن قال: ولا يصير العرض للتجارة إلا أن يملكه بفعله، وينوي أنه للتجارة عند تملكه، فإن ملكه بفعله، ولم ينْوِ التجارة أو ملكه بإرثٍ، أو كان عنده عرضٌ للقنية، فنواه للتجارة لم يصر للتجارة، هذا ظاهر المذهب وفاقًا؛ لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل، كنية إسامة المعلوفة، ونيَّة الحاضر للسفر.


ونقل صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور أن العرض يصير للتجارة بمجرَّد النية، اختاره أبو بكر وابن عقيل، وجزم به في ((التبصرة)) و((الروضة)) لخبر سَمُرَة[9]))[10].


وقال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنةً ما كانت الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصابًا من الذهب أو الورق، ففيه رُبع العُشر[11].


ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول:

فقال أبو حنيفة[12]، والشافعيُّ[13]، وأحمد[14] رحمهم الله: إذا حال عليها الحول قوَّمها، فإذا بلغت قيمتها نصابًا زكَّاها.


وقال مالك[15]: إن كان مديرًا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهرًا في السنة يُقَوِّم فيه ما عنده، فيزكيه مع ناضِّ ماله إذا كان له ناض، وإن لم يكن مديرًا لكن كان يتربَّص بها النفاق والأسواق لم يجب عليه تقويمها عند كل حول وإن أقامت سنين، حتى يبيعها بذهبٍ أو ورقٍ، ويزكيها لسنةٍ واحدةٍ.


واختلفوا هل الزكاة في عروض التجارة واجبةٌ في قيمتها، أو في أعيانها؟

فقال أبو حنيفة[16]: تجب في عينها، ولكن يعتبر القيمة، فإذا بلغت نصابًا، فإن شاء أخرج رُبع عُشرها من جنسها، وإن شاء أخرج رُبع عُشر قيمتها.


وقال مالك[17] وأحمد[18]: الزكاة واجبةٌ في قيمتها لا في أعيانها، ويخرج من القيمة.


وقال الشافعيُّ[19]: الوجوب في القيمة قولاً واحدًا، وهو يخرج منها أو من قيمتها على قولين[20].


واختلفوا في صفة تقويمها، فقال أبو حنيفة[21] وأحمد[22]: يقوِّمها بما هو أحظُّ للمساكين من عينٍ أو وَرِقٍ، ولا يعتبر ما اشتريت به.


وقال الشافعيُّ[23]: يقوِّمها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان اشتراها بعرضٍ قوَّمها بنقد البلد))[24].


وقال ابن رشد: ((واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة[25].


واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة:

فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك[26].


ومنع ذلك أهل الظاهر[27].


والسبب في اختلافهم: اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سَمُرة بن جُنْدب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدُّه للبيع[28]، وفيما رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أَدِّ زكاة البُرِّ)[29]))[30].


وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مالٌ مقصودٌ به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاقٍ. أعني: الحرث والماشية والذهب والفضة.


وزعم الطحاويُّ أن زكاة العروض ثابتةٌ عن عُمر رضي الله عنه[31] وابن عُمر رضي الله عنهما[32]، ولا مخالف لهم من الصحابة، وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماعٌ من الصحابة - أعني: إذا نقل عن واحدٍ منهم قولٌ ولم ينقل عن غيره خلافه - وفيه ضعفٌ))[33].


وقال أيضًا: ((والنِّصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتُّخِذَ منها للبيع خاصَّةً على ما يُقدر قَبْلُ، والنِّصاب فيها على مذهبهم هو النِّصاب في العين إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال.


وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض فإن مالكًا[34] قال: إذا باع العروض زكَّاه لسنةٍ واحدةٍ كالحال في الدين، وذلك عنده في التأخير الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه، وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك[35]: إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يُقَوَّم ما بيده من العروض، ثم يضمَّ إلى ذلك ما بيده من العين، وما له من الدين الذي يرتجي قبضه، إن لم يكن عليه دينٌ مثله، وذلك بخلاف قوله في دين المدير، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابًا أدَّى زكاته، وسواء نضَّ له في عامه شيءٌ من العين أو لم ينض، بلغ نصابًا أو لم يبلغ نصابًا، وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك.


وروى ابن القاسم عنه[36]: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيءٌ.


فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده، ومنهم من شرطه، والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبر ذلك.


وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها.


وقال الجمهور - الشافعيُّ[37]، وأبو حنيفة[38]، وأحمد[39] - والثوريُّ والأوزاعيُّ وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحدٌ، وأنه من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول قوَّمَه وزكَّاه.


وقال قومٌ: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.


وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئًا؛ لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه.


وأما مالك فشبَّه النوع هاهنا بالعين؛ لئلا تسقط الزكاة رأسًا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعًا زائدًا أشبه منه بأن يكون شرعًا مستنبطًا من شرعٍ ثابتٍ، ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصلٍ منصوصٍ عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه، ومالك رحمه الله يعتبر المصالح، وإن لم يستند إلى أصول منصوصٍ عليها))[40].


وقال البخاريُّ: (((باب العرض في الزكاة).


وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقة مكان الشعيرِ والذرةِ أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد [فقد] احتبس أدراعه وأعْتُده في سبيل الله). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ)، فلم يستثنِ صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخصّ الذهب والفضة من العُروض.


وذكر حديث أنس في فرضية الصدقة، وفيه: (ومن بلغت صدقته بنت مخاضٍ...) إلى آخره[41].


قال الحافظ: ((قوله: (باب العرض في الزكاة) أي: جواز أخذ العَرْض، والمراد به: ما عدا النقدين.


قال ابن رشيد: وافق البخاريُّ في هذه المسألة الحنفية[42] مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل...


إلى أن قال: وموضع الاستدلال من حديث ابن عباس قوله: (وسخابها) لأنه قلادة تتخذ من مسكٍ وقرنفلٍ ونحوهما تجعل في العنق، والبخاريُّ فيما عُرف بالاستقراء من طريقته يتمسَّكُ بالمطلقات تمسُّكَ غيره بالعمومات.


ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفًا من حديث الصدقات[43]، وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان العرض يزيد تارةً وينقص في أخرى؛ لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدارٍ معينٍ لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض - مثلاً - ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت - والله أعلم))[44].


وقال في ((الاختيارات)): ((ويجوز إخراج زكاة العروض عرضًا، ويقوى على قول من يقول: تجب الزكاة في عين المال))[45].


وقال أيضًا: ((ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول عند الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري تمرًا أو حنطةً، إذ قد ساوى الفقير بنفسه. وقد نصَّ أحمد[46] على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاةٌ في الإبل وليس عنده شاةٌ، فإخراج القيمة كافٍ ولا يكلف السفر لشراء شاةٍ، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة؛ لكونها أنفع لهم، فهذا جائزٌ.


أما الفلوس فلا يجزئ إخراجها عن النقدين على الصحيح؛ لأنها وإن كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة؛ لأنها قد تكسد وتحرم المعاملة بها؛ ولأنها أنقص سعرًا، ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها من الدراهم، وغايتها أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح، والبهرجة مع الخالصة، فإن تلك إلى النحاس أقرب، وعلى هذا إذا أخرج الفلوس، وأخرج التفاوت؛ جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار، لكن يقال: المكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس، فينتفي فيها المأخذ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان، إلا إذا خرجت بقيمتها فضةً لا بسعرها في العرض))[47].



[1] الروض المربع ص166- 167.

[2] الشرح الصغير 1/ 223- 224، وحاشية الدسوقي 1/ 472.

[3] تحفة المحتاج 3/ 292، ونهاية المحتاج 3/ 101.

[4] فتح القدير 1/ 526، وحاشية ابن عابدين 2/ 316.

[5] فتح القدير 1/ 527- 528، وحاشية ابن عابدين 2/ 321.

[6] فتح القدير 1/ 528، وحاشية ابن عابدين 2/ 321.

[7] تحفة المحتاج 3/ 300، ونهاية المحتاج 3/ 106.

[8] الشرح الصغير 1/ 224، وحاشية الدسوقي 1/ 474.

[9] سيأتي تخريجه ص101.

[10] الفروع 2/ 504- 505.

[11] فتح القدير 1/ 526- 527، وحاشية ابن عابدين 2/ 316- 317، والشرح الصغير 1/ 223- 224، وحاشية الدسوقي 1/ 472، وتحفة المحتاج 3/ 292- 295، ونهاية المحتاج 3/ 101- 103، وشرح منتهى الإرادات 2/ 271- 272، وكشاف القناع 5/ 38- 39.

[12] فتح القدير 1/ 527، وحاشية ابن عابدين 2/ 320.

[13] تحفة المحتاج 3/ 292، ونهاية المحتاج 3/ 101.

[14] شرح منتهى الإرادات 2/ 272، وكشاف القناع 5/ 42.

[15] المدونة 1/ 254، والشرح الصغير 1/ 225، وحاشية الدسوقي 1/ 475.

[16] فتح القدير 1/ 526، وحاشية ابن عابدين 2/ 316.

[17] الشرح الصغير 1/ 223- 224، وحاشية الدسوقي 1/ 472.

[18] شرح منتهى الإرادات 2/ 271، وكشاف القناع 5/ 39.

[19] تحفة المحتاج 3/ 292، ونهاية المحتاج 3/ 101.

[20] المهذب 1/ 216- 217.

[21] فتح القدير 1/ 527، وحاشية ابن عابدين 2/ 321.

[22] شرح منتهى الإرادات 2/ 272، وكشاف القناع 5/ 42.

[23] تحفة المحتاج 3/ 300- 302، ونهاية المحتاج 3/ 106.

[24] الإفصاح 1/ 331- 332.

[25] فتح القدير 1/ 526- 527، وحاشية ابن عابدين 2/ 316، والشرح الصغير 1/ 224، وحاشية الدسوقي 1/ 472، وتحفة المحتاج 3/ 292- 295، ونهاية المحتاج 3/ 101- 103، وشرح منتهى الإرادات 2/ 271، وكشاف القناع 5/ 40.

[26] فتح القدير 1/ 526- 527، وحاشية ابن عابدين 2/ 316- 317، والشرح الصغير 1/ 223- 224، وحاشية الدسوقي 1/ 472، وتحفة المحتاج 3/ 292- 295، ونهاية المحتاج 3/ 101- 103، وشرح منتهى الإرادات 2/ 271- 272، وكشاف القناع 5/ 38- 39.

[27] المحلى 4/ 39- 47.

[28] أخرجه أبو داود 1562، والطبراني 7/ 235- 257 7029 و7047، والدارقطني 2/ 128، والبيهقي 4/ 146- 147، وابن عبدالبر في التمهيد 17/ 130- 131، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

وحسَّن إسناده: ابن عبدالبر، والحافظ عبدالغني المقدسي، والنووي، وابن سيد الناس، وابن عبدالهادي، وابن الملقن.

وضعَّفه ابن حزم، وعبدالحق، وابن القطان، والذهبي، وابن حجر، والألباني، بسبب جهالة ما بين جعفر بن سعد وسمرة.

انظر: تنقيح التحقيق 3/ 81، والبدر المنير 5/ 591، والتلخيص الحبير 2/ 179، وإرواء الغليل 3/ 310.

[29] في حاشية الأصل: لعله: البَزَّ، قلت: وهو الصواب. قال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 590: قال أهل اللُّغة: البَز: هي الثِّياب التي هي أمتعة البَزَّاز. قال النووي في تهذيبه [2/ 26]: وهذا التَّقييد وإن كان ظاهرًا لا يحْتَاج إليه، فإنما قيّدته به لأِن بعضهم صحَّفه بالبر بالباء والرَّاء.

[30] أخرجه الدارقطني 2/ 100- 101، والبيهقي 4/ 147، من طريق موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البَزِّ صدقته، قالها ثلاثًا.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 179: إسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الرَّبذي.

قلت: وقد ضعَّفه في التقريب 7038.

وأخرجه أحمد 5/ 179، والدارقطني 2/ 102، من طريق ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، به.

قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ص100 171: ابن جريج لم يسمعه من عمران بن أبي أنس، يقول: حُدِّثت عن عمران بن أبي أنس.

وأخرجه الحاكم 1/ 388، من طريق سعيد بن أبي سلمة، عن عمران بن أبي أنس، به.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 79: إسناده لا بأس به.

قلت: وقد نبَّه الشيخ الألباني رحمه الله أنه قد سقط من إسناد الحاكم موسى بن عبيدة الرَّبذي المتقدم بدليل أن البيهقي أخرجه 4/ 147 من طريق سعيد بن سلمة هذا، قال حدثني موسى، عن عمران بن أبي أنس، به. السلسلة الضعيفة 3/ 323.

قلت: ويؤيد ذلك: أن الدارقطني أخرجه 2/ 1102 عن شيخ الحاكم مباشرة بإثبات موسى بن عبيدة.

قال ابن حجر في إتحاف المهرة 14/ 182: الحديث مداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

[31] أخرجه الدارقطني 2/ 125، والبيهقي 4/ 147، من طريق عبدالله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، به.

قال ابن حزم في المحلى 5/ 235: أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه.

قال الألباني في الإرواء 3/ 311: أبو عمرو بن حماس مجهول كما قال الذهبي في الميزان.

[32] أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 183- 184، والبيهقي 4/ 147.

[33] بداية المجتهد 1/ 235- 236.

[34] الشرح الصغير 1/ 224، وحاشية الدسوقي 1/ 473- 474.

[35] الشرح الصغير 1/ 224- 225، وحاشية الدسوقي 1/ 474- 475.

[36] المدونة 1/ 254- 255.

[37] تحفة المحتاج 3/ 292- 294، ونهاية المحتاج 3/ 101- 102.

[38] فتح القدير 1/ 527، وحاشية ابن عابدين 2/ 316.

[39] شرح منتهى الإرادات 2/ 273، وكشاف القناع 5/ 42- 43.

[40] بداية المجتهد 1/ 250.

[41] أخرجه البخاري 1448.

[42] فتح القدير 1/ 526، وحاشية ابن عابدين 2/ 316.

[43] سبق تخريجه 3/ 44.

[44] فتح الباري 3/ 313- 314.

[45] الاختيارات الفقهية ص101.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 450- 451.

[47] الاختيارات الفقهية ص103.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب الزكاة (5/8)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب