• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

رمي الجمرات

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/10/2014 ميلادي - 7/12/1435 هجري

الزيارات: 20227

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الإحرام

رمي الجمرات

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((ويرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله ولا ليلاً لغير سُقاة ورُعاة، فإن رَمَى حصى الجِمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه، ويُرتِّبه بنية كالفوائت من الصلاة، فإن أخَّر الرمي عن ثالث أيام التشريق أو لم يبت بمِنىً فعليه دم. ولا مبيت على سُقاة ورُعاة...)) إلى آخره [1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على وجوب رمي الجِمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاث في كل يوم جمرة بسبع حصيات[2]، فيكون لكلِّ جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون حصاة فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة مثل حصى الخذف، يبتدئ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الثالثة، وهي جمرة العقبة))[3].

 

وقال أيضًا: ((وأجمعوا أن المبيت بمِنىً لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء[4]، ثم اختلفوا في وجوبه:

فقال أحمد[5]: هو واجب، ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه[6].

وفي الرواية الأخرى[7]: هو سنة، ولا دم عليه في تركه. وهو مذهب أبي حنيفة[8] واختاره عبدالعزيز.

والثالثة[9]: هو واجب وعليه بتركه دم.

وللشافعي قولان[10]، وقال مالك[11]: هو من سُنن الحجِّ التي في تركها الدم))[12].

 

وقال ابن رشد: ((واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة[13]، منها في يوم النَّحْر جمرة العقبة بسبع، وإن رَمَى هذه الجمرة من حيث تيسَّر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع، والموضع المختار منها بطن الوادي لما جاء في حديث ابن مسعود أنه اسْتَبْطَنَ الوادي. ثم قال: من هاهُنا - والذي لا إله غيره - رأيتُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة يرمي[14].

 

وأجمعوا على أنه يُعيدُ الرميَ إذا لم تقع الحصاة في العقبة[15]، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جِمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفِر في الثالث؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 203].

 

وقَدْرُها عندهم: أن يكون في مثل حصى الخذف؛ لما رُوي من حديث جابر[16]، وابن عباس[17]، وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رَمَى الجمار بمثل حصى الخذف.

 

والسُّنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو، وكذلك الثانية، ويطيل المقام، ثم يرمي الثالثة ولا يقف، لما روي في ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في رميه[18]، والتكبير عندهم عن رمي كل جمرة حَسَنٌ؛ لأنه يُروى عنه عليه الصلاة السلام[19].

 

وأجمعوا على أن من سُنَّة رمي الجِمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال[20]، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق:

فقال جمهور العلماء[21]: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال.

ورُوي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

وأجمعوا على أن من لم يرم الجِمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد[22].

 

واختفوا في الواجب من الكفَّارة:

فقال مالك[23]: إن من ترك رمي الجمار كلها، أو بعضها، أو واحدة منها؛ فعليه دم.

 

وقال أبو حنيفة[24]: إن ترك كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدًا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دمًا بترك الجميع إلا جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دم.

 

وقال الشافعي[25]: عليه في الحصاة مُدٌّ من طعام، وفي حصاتين مُدَّان، وفي ثلاث دم.

 

وقال الثوري مثله؛ إلا أنه قال: في الرابعة الدم.

ورخَّصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة، ولم يروا فيها شيئًا.

 

والحُجَّة لهم: حديث سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّته فبعضنا يقول: رميت بسبعٍ، وبعضنا يقول: رميت بستٍّ، فلم يَعِبْ بعضُنا على بعض[26].

 

وقال أهل الظاهر[27]: لا شيء في ذلك.

والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج[28].

وقال عبدالملك من أصحاب مالك[29]: هي من أركان الحج))[30].

 

وقال البخاري: ((باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي مِنىً؟

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي مِنىً من أجل سقايته فأذن له[31])).

 

قال الحافظ: ((مقصوده بالغير من كان له عُذر من مرض أو شغل كالحطَّابين والرعاء... إلى أن قال: وفي الحديث دليلٌ على وجوب المبيت بمِنىً، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرُّخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعِلَّة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور[32].

 

وفي قول للشافعي[33] ورواية عن أحمد[34] وهو مذهب الحنفية[35] أنه سُنَّة، ووجوب الدم بتركه مبنيٌّ على هذا الخلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل.

 

وهل يختص إذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟

فقيل: يختص الحكم بالعباس. وهو جمودٌ.

وقيل: يدخل معه آله.

وقيل: قومه، وهم بنو هاشم.

وقيل: كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك.

ثم قيل أيضًا: يختص الحكم بسقاية العباس، حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها.

ومنهم من عمَّمَهُ. وهو الصحيح في الموضعين.

والعِلَّة في ذلك: إعداد الماء للشاربين.

 

وهل يختص ذلك بالماء، أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال، وجزم الشافعية[36] بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور[37] بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد[38]، واختاره ابن المنذر[39] - أعني: الاختصاص بأهل السقاية والرعاء للإبل - والمعروف عن أحمد[40] اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب ((المغني))[41].

 

وقال المالكية[42]: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عُذر وجب عليه دم عن كل ليلة.

 

وقال الشافعي[43]: عن كل ليلة إطعام مسكين.

وقيل عنه: التصدق بدرهم وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد[44].

والمشهور عنه[45]، وعن الحنفية[46]: لا شيء عليه))[47].

وقال البخاري أيضًا: ((باب: رمي الجِمار.

 

وقال جابر: رَمَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْر ضُحىً، ورَمَى بعد ذلك بعد الزوال.

 

حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن وَبَرَة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رَمَى إمامك فارْمِهْ، فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا[48])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: رمي الجمار) أي: وقت رميها، أو حكم الرمي، وقد اختلف فيه:

فالجمهور على أنه واجب؛ يجبر تركه بدم.

 

وعند المالكية[49] سُنَّة مؤكَّدة فيجبر، وعندهم رواية[50] أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه، ومقابله: قول بعضهم: أنها إنما تشرع حفظًا للتكبير، فإن تركه وكبَّر أجزأه. حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها.

 

قوله: (فارمِهْ) بهاء ساكنة للسكت. وقوله: (إذا رَمَى إمامك فارمه) يعني: الأمير الذي على الحج. وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن عيينة، عن مسعر بهذا الإسناد، فقال فيه: فقلت له: أرأيت إن أخَّر إمامي؟ - أي: الرمي - فذكر له الحديث، أخرجه ابن أبي عمر في ((مسنده)) عنه، ومن طريقه الإسماعيلي.

 

وفيه دليل على أن السُّنة أن يرمي الجِمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور[51]، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقًا. ورخَّص الحنفية[52] في الرمي في يوم النفر قبل الزوال.

 

وقال إسحاق: إن رَمَى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه))[53].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: رمي الجِمار من بطن الوادي.

 

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: رَمَى عبدالله في بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبدالرحمن، إن ناسًا يرمونها من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.

 

وقال عبدالله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش بهذا[54])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: رمي الجمار من بطن الوادي) كأنه أشار بذلك إلى رَدِّ ما رواه ابنُ أبي شيبة وغيره عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو إذا رَمَى الجمرة[55]. لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن التي تُرمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة؛ لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين، ويوضح ذلك قوله في الطريق الآتية بلفظ: (حين رَمَى جمرة العقبة)[56]...

 

إلى أن قال: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء:

1- اختصاصها بيوم النحر.

2- وألاّ يوقف عندها.

3- وترمى ضُحىً.

4- ومن أسفلها استحبابًا))[57].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: رمي الجمار بسبع حصيات؛ ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وذكر حديث ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومِنىً عن يمينه، ورَمَى بسبع؛ وقال: هكذا رَمَى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم))[58].

 

قال الحافظ: ((أشار في الترجمة إلى رَدِّ ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميتُ الجِمار بستٍّ أو سبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة[59].

 

وروي من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه.

ومن طريق طاوس: يتصدق بشيء[60].

 

وعن مالك[61] والأوزاعي: من رَمَى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم.

وعن الشافعية[62]: في ترك حصاة مُدٌّ، وفي ترك حصاتين مُدَّان، وفي ثلاثة فأكثر دم.

وعن الحنفية[63]: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع، وإلا فدَمٌ.

 

قوله: (جعل البيت عن يساره ومِنىً عن يمينه) قال الحافظ: وبه قال الجمهور[64]، قال: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها[65]))[66].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: يُكبِّر مع كل حصاة؛ قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم))[67].

 

قال الحافظ: ((واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة؛ لقوله: (يُكبِّر مع كل حصاة) وقد قال صلى الله عليه وسلم: (خُذوا عنِّي مناسككم)، وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة[68] فقالا: لو رَمَى السبع دفعة واحدة أجزأه))[69].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا رَمَى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسهِلُ.

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيى، حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدُّنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القِبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيُسهِل، ويقوم مستقبل القِبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله[70])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا رَمَى الجمرتين يقوم مستقبِل القِبلة ويُسهِل). المراد بـ(الجمرتين) ما سوى جمرة العقبة، وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم، ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك.

 

قوله: (الجَمْرة الدنيا) أي: القريبة إلى جهة مسجد الخَيْف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النَّحْر.

قوله: (يُسْهِل) أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه.

قوله: (ثم يأخذ ذات الشمال) أي: يمشي إلى جهة شماله.

قوله: (ويرفع يديه) أي: في الدعاء.

قوله: (ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال) أي: ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي))[71].

وقال البخاري أيضًا: ((باب: رفع اليدين عند جمرة الدُّنيا والوسطى.

وذكر حديث ابن عمر، وفيه: (فيُسهِل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاً، فيدعو، ويرفع يديه)[72])).

وقال البخاري أيضًا: ((باب: الدُّعاء عند الجمرتين... وذكر الحديث[73])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الدعاء عند الجمرتين) أي: وبيان مقداره... إلى أن قال: وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء[74] إلا الثوري فقال: يُطعم، وإنْ جبره بدم أحب إليَّ، وعلى الرمي بسبع، وقد تقدم ما فيه، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً. وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء: (كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة)[75].

 

وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدُّعاء حتى لا يصيبه رمي غيره.

وفيه مشروعية رفع اليدين في الدُّعاء، وترك الدُّعاء، والقيام عند جمرة العقبة.

 

ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب، وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يمشي إلى الجِمار مقبِلاً ومدبِرًا[76]، وعن جابر أنه كان لا يركب إلا من ضرورة[77]))[78].



[1] الروض المربع ص216.

[2] فتح القدير 2/ 174، وحاشية ابن عابدين 2/ 545- 546، والشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 50، وتحفة المحتاج 4/ 117، ونهاية المحتاج 3/ 303، وشرح منتهى الإرادات 2/ 569، وكشاف القناع 6/ 325 و327.

[3] الإفصاح 1/ 519- 520.

[4] فتح القدير 2/ 186، والشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 49، وتحفة المحتاج 4/ 126، ونهاية المحتاج 3/ 11، وشرح منتهى الإرادات 2/ 573، وكشاف القناع 6/ 331.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 572، وكشاف القناع 6/ 330.

[6] شرح منتهى الإرادات 2/ 569، وكشاف القناع 6/ 325.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 248.

[8] فتح القدير 2/ 186، وحاشية ابن عابدين 2/ 553.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 248.

[10] الشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 49.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 248.

[12] الإفصاح 1/ 534- 535.

[13] فتح القدير 2/ 176، وحاشية ابن عابدين 2/ 548، وحاشية الدسوقي 2/ 50، وتحفة المحتاج 4/ 115- 126، ونهاية المحتاج 3/ 302- 311، وشرح منتهى الإرادات 2/ 558، وكشاف القناع 6/ 300.

[14] أخرجه البخاري (1747)، ومسلم (1296).

[15] فتح القدير 2/ 176، وحاشية ابن عابدين 2/ 546، والشرح الصغير 1/ 282، وحاشية الدسوقي 2/ 50، وتحفة المحتاج 4/ 134، ونهاية المحتاج 3/ 312، وشرح منتهى الإرادات 2/ 560، وكشاف القناع 6/ 304.

[16] أخرجه مسلم (1299).

[17] أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1282)، من طريق عبدالله بن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما.

[18] أخرجه البخاري (1751 و1753)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[19] انظر الحديث السابق.

[20] فتح القدير 2/ 184، وحاشية ابن عابدين 2/ 553، والشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 50، وتحفة المحتاج 4/ 136، ونهاية المحتاج 3/ 270، وشرح منتهى الإرادات 2/ 570، وكشاف القناع 6/ 325.

[21] فتح القدير 2/ 185، وحاشية ابن عابدين 2/ 555، والشرح الصغير 1/ 282، وتحفة المحتاج 4/ 137- 138، ونهاية المحتاج 3/ 315، وشرح منتهى الإرادات 2/ 570، وكشاف القناع 6/ 326.

[22] فتح القدير 2/ 185، وحاشية ابن عابدين 2/ 555، والشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 48، وتحفة المحتاج 4/ 130، ونهاية المحتاج 3/ 312، وشرح منتهى الإرادات 2/ 561، وكشاف القناع 6/ 303.

[23] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 50.

[24] فتح القدير 2/ 251، وحاشية ابن عابدين 2/ 592.

[25] تحفة المحتاج 4/ 138، ونهاية المحتاج 3/ 315.

[26] أخرجه النسائي 5/ 275، وأحمد 1/ 168، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 130- 131 (3510- 3511)، والبيهقي 5/ 149، والضياء في المختارة 3/ 244- 245 (1051- 1052)، من طريق (سفيان بن عيينة، وعبدالوارث، وحجاج بن أرطاة)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، به.

قال ابن حزم في حجة الوداع ص483 (306): حديث سعد ليس مسندًا.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي 5/ 149: قال ابن القطان: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد، وقال الطحاوي في أحكام القرآن: حديث منقطع، لا يثبت أهل الإسناد مثله.

وذكر ابن جرير في التهذيب أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه، فقد رواه الحجاج بن أرطاة، عنه، عن مجاهد، عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع، لا بالنقصان عنها، وهو أَولى بالصواب - وإن كان من رواية حجاج - لموافقة ما تظاهرت به الأخبار من وجوب الرمي بسبع، ولأن سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، ولأنه - لو صح - فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع.

قلت: وفيما قال ابن جرير نظر من وجوه:

أولاً: أنه قد خالف الحجاج - على ضعفه - سفيان بن عيينة وعبدالوارث - وناهيك بهما - فروياه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن سعد بلفظ: ((منَّا مَن رمى بستٍّ...)) فأثبتا النقص عن السبع.

ثانيًا: أن رواية الحجاج بن أرطاة عند الطحاوي في شرح المشكل فيها: ((... منا من رمى بسبع وأكثر وأقل))، فأثبت النقص عن السبع، فوافق ابنَ عيينة وعبدالوارث، وهذه الرواية أَولى بلا ريب.

ثالثًا: وأما دعوى الانقطاع؛ فقال أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه ص205: مجاهد لم يدرك سعدًا، إنما يروي عن مصعب بن سعد، عن سعد.

قلت: ومصعب بن سعد ثقة كما في التقريب (6733).

وقال الألباني: إسناده صحيح.

[27] المحلى 5/ 132.

[28] فتح القدير 2/ 121، وحاشية ابن عابدين 2/ 497، والشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21، وتحفة المحتاج 4/ 145- 146، ونهاية المحتاج 3/ 321، وشرح منتهى الإرادات 2/ 584- 585، وكشاف القناع 6/ 358.

[29] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية ابن عابدين 2/ 21.

[30] بداية المجتهد 1/ 328- 329.

[31] البخاري (1745).

[32] الشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 48، وتحفة المحتاج 4/ 125، ونهاية المحتاج 3/ 309، وشرح منتهى الإرادات 2/ 585، وكشاف القناع 6/ 325.

[33] تحفة المحتاج 4/ 125، ونهاية المحتاج 3/ 307.

[34] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 249- 251.

[35] فتح القدير 2/ 186، وحاشية ابن عابدين 2/ 553.

[36] تحفة المحتاج 4/ 126، ونهاية المحتاج 3/ 311.

[37] فتح القدير 2/ 186، وحاشية ابن عابدين 2/ 548، والشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 49، وتحفة المحتاج 4/ 126، ونهاية المحتاج 3/ 311، وشرح منتهى الإرادات 2/ 556، وكشاف القناع 6/ 294.

[38] شرح منتهى الإرادات 2/ 556، وكشاف القناع 6/ 294.

[39] الإقناع 1/ 229.

[40] شرح منتهى الإرادات 2/ 573، وكشاف القناع 6/ 331.

[41] المغني 5/ 324- 325.

[42] الشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 49.

[43] تحفة المحتاج 4/ 128، ونهاية المحتاج 3/ 311.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 246.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 246.

[46] فتح القدير 2/ 186، وحاشية ابن عابدين 2/ 553.

[47] فتح الباري 3/ 578- 579.

[48] البخاري (1746).

[49] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21.

[50] الشرح الصغير 1/ 265، وحاشية الدسوقي 2/ 21.

[51] فتح القدير 2/ 184، وحاشية ابن عابدين 2/ 555، والشرح الصغير 1/ 282، وحاشية الدسوقي 2/ 52، وتحفة المحتاج 4/ 126، ونهاية المحتاج 3/ 207، وشرح منتهى الإرادات 2/ 570، وكشاف القناع 6/ 325.

[52] فتح القدير 2/ 184، وحاشية ابن عابدين 2/ 555.

[53] فتح الباري 3/ 579- 580.

[54] البخاري (1747).

[55] ابن أبي شيبة 3/ 198.

[56] البخاري (1750).

[57] فتح الباري 3/ 580.

[58] البخاري (1748).

[59] ابن أبي شيبة 3/ 201.

[60] ابن أبي شيبة 3/ 201.

[61] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 52.

[62] تحفة المحتاج 4/ 138، ونهاية المحتاج 3/ 315.

[63] فتح القدير 2/ 251، وحاشية ابن عابدين 2/ 592.

[64] فتح القدير 2/ 150، وحاشية ابن عابدين 2/ 499، والشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 52، وتحفة المحتاج 4/ 118، ونهاية المحتاج 3/ 303، وشرح منتهى الإرادات 2/ 570، وكشاف القناع 6/ 327.

[65] فتح القدير 2/ 174، وحاشية ابن عابدين 2/ 546، الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 52، وتحفة المحتاج 4/ 118، ونهاية المحتاج 3/ 303، وشرح منتهى الإرادات 2/ 570، وكشاف القناع 6/ 327.

[66] فتح الباري 3/ 581- 582.

[67] ترجمة الحديث (1750).

[68] المشهور عند الحنفية: أن رمي السبع دفعة واحدة يجزئ عن واحدة، ويلزمه ست سواها؛ انظر: فتح القدير 2/ 176، حاشية ابن عابدين 2/ 546.

[69] فتح الباري 3/ 582.

[70] البخاري (1751).

[71] فتح الباري 3/ 583.

[72] البخاري (1752).

[73] البخاري (1753).

[74] فتح القدير 2/ 175، والمبسوط 4/ 66، الشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 45، وتحفة المحتاج 4/ 118، نهاية المحتاج 3/ 303، وشرح منتهى الإرادات 2/ 561، وكشاف القناع 6/ 305.

[75] ابن أبي شيبة 3/ 294.

[76] ابن أبي شيبة 3/ 232.

[77] ابن أبي شيبة 3/ 232.

[78] فتح الباري 3/ 584.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم رمي الجمرات من الأدوار العُلى
  • حكم توكيل المرأة الرجل لرمي الجمرات
  • أوقات رمي الجمرات أداءً وقضاءً
  • حكم التوكيل في رمي الجمرات
  • حكم رمي الجمرات في الليل
  • رمي الجمرات أيام التشريق
  • قراءة في كتاب الجمر والضوء (قصيدة تفعيلة)
  • رمي الجمرات .. بسم الله والله أكبر
  • ما هو وقت رمي الجمرات؟
  • رمي الجمرات قبل الزوال
  • رمي الجمرات: أصل مشروعيته وفضائله

مختارات من الشبكة

  • هل يمكن رمي الجمرات صباحا؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح حديث: رمي النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدن فنحَرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تأملات في الحج (7) رمي الجمرات وذبح الأضحيات(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح حديث ابن مسعود في رمي الجمرات(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • وقت رمي الجمرات أيام التشريق(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • رمي الجمرات عن اليوم المقبل(مقالة - ملفات خاصة)
  • رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم الرمي بالحصى المستعمل(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأخطاء عند طواف الوداع(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب