• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

( كتاب القضاء ) من بلوغ المرام

( كتاب القضاء ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/7/2013 ميلادي - 27/8/1434 هجري

الزيارات: 24482

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(كتاب القضاء)


الأصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26]، الآية. وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: 49] الآية.

 

1326- عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «القضاةُ ثلاثةٌ: اثنانِ في النّارِ وواحد في الجنّةِ: رجلٌ عَرَفَ الحقَّ فقضى بهِ فهوَ في الجنّةِ، ورجلٌ عرف الحقَّ فلم يقضِ بهِ وجارَ في الحُكْمِ فهُوَ في النّار، ورجلٌ لمْ يعْرف الحقَّ فقضى للناس على جَهْلِ فَهُوَ في النّار» رواهُ الأربعة، وصَحَّحَهُ الحَاكُمُ.

 

فيه التحذير من الحكم بالجهل أو بخلاف الحق مع معرفته. قال العلماء: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته. قال في الاختيارات: والواجب اتخاذ ولاية القضاء ديناً وقربة فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه، وما يستفيده المتولي بالولاية لا حدّ له شرعاً، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف، وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، والولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله، ويشترط في القاضي أن يكون ورعاً فيه صفات ثلاثة: فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفت، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان، وأقلُّ ما يشترط فيه صفات الشاهد لأنه لا بد أن يحكم بالعدل، ولا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل، وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل؛ وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما يندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم، وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقاً، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، وتكلم الصحابة فيها –وإلى اليوم- بقصد حسن انتهى.

 

1327- وعن أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «من وُلِّيَ القضاءَ فقد ذُبحَ بغير سكينٍ» رواهُ أحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ حِبَّانَ.

 

فيه التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه وعظم خطره. قال الشوكاني: إنما يصح قضاء من كان مجتهداً متورّعاً عن أموال الناس، عادلاً في القضية، حاكماً بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث.

 

1328- وعَنْهُ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّكمْ ستحرِصُون على الإمارةِ وستكونُ ندامةً يوْمَ القيامة، فَنِعْمَتِ المرضعةُ وبئْسَتِ الفاطمةُ» رواهُ البخاريُّ.

 

الحديث دليل على استحباب تجنب الولايات، وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني: «أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل». وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكاً يسدده) أخرجه أبو دود والترمذي.

 

1329- وعن عَمْرِو بْنِ العاصِ - رضي الله عنه - أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فاجْتَهَدَ ثمَّ أصَابَ فلَهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ فاجتهدَ ثمَّ أخطأَ فلهُ أجرٌ» متَّفق عليه.

 

الحديث دليل على أن الحق واحد، فمن اجتهد وأصابه فهو مأجور باجتهاده وإصابة الحق، ومن اجتهد فأخطأه فهو معذور ومأجور لاجتهاده، والمجتهد هو المتمكن من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة على حسب قدرته، فإن لم يجد اجتهد رأيه واستعان عليه بأقوال العلماء واختار الراجح منها عنده، والأقرب إلى العدل والإصلاح، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ ابن جبل حين بعثه قاضياً إلى اليمن: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) رواه أحمد.

 

1330- وعنْ أبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا يحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثنَيْنِ وهُو غَضْبانُ» مُتّفق عليه.

 

الحديث دليل على كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يشوش الفكر، ويشغل القلب عن استيفاء ما يجب من النظر، ومثله الجوع والعطش والمرض والهمّ والنعاس ونحوها.

 

1331- وعنْ عليَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تقاضَى إليكَ رجلان فلا تقض للأوَّلِ حتى تسمعَ كلامَ الآخر فَسَوْفَ تدْري كَيْفَ تقْضي» قالَ عليٌّ: فما زلْتُ قاضياً بعْدُ. رواهُ أَحْمَدُ وأَبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

 

الحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولاً، ثم يسمع جواب المدعى عليه، ولا يجوز له الحكم قبل جواب الآخر. ومن أحسن ما ورد عن السلف في آداب القاضي كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي كتبه إلى أبي موسى ولفظه:

أما بعد:

فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة، فاقض إذا فهمت، وامض إذا قضيت، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً؛ ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة، فاضرب له أمداً ينتهي إليه، فإن جاء بينة أعطيته حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر، وأجلى للعمى. ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد، أو مجرّباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قرابة، فإن الله تعالى تولى منكم السرائر، وادرأ بالبينات والأيمان، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة، والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الأجر، ويحسن به الذكر؛ فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله تعالى، فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً؛ فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته. والسلام» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي.

 

1332- وعنْ أُمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنكمْ تختصِمُون إليَّ فَلَعَلَّ بعضَكُمْ أنْ يكونَ أَلْحَنَ بحُجّتِهِ منْ بعض فأقضِي له على نحوٍ ما أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قطعتُ لهُ منْ حقِّ أَخيه شيئاً فإنما أَقطعُ لهُ قطعةً من النّار» مُتّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما أخذه بقوة حجته إذا كان باطلاً في نفس الأمر، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].

 

1333- وعنْ جابر - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «كَيْف تقدَّس أُمّةٌ لا يُؤْخَذُ منْ شديدِهِمْ لضعيفِهِم» رواهُ ابنُ حبّانَ، ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ، وآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

 

الحديث دليل على وجوب نصر الضعيف حتى يؤخذ حقه من القوي.

 

1334- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «يُدْعى بالقاضي العادِلِ يومَ القيامةِ فيلقى مِنْ شدةِ الحساب ما يتمنى أنّهُ لمْ يقضِ بين اثنين في عُمُرِهِ» رواهُ ابنُ حِبّان، وأَخرجهُ البيهقي ولَفظهُ «في تَمْرةٍ».

 

الحديث دليل على شدة حساب القضاة العادلين، فكيف حال الجائرين، ولهذا تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء، وفي ترجمة عبدالله بن وهب في الغربال أنه كتب إليه الخليفة فاختفى في بيته، فاطلع عليه بعضهم يوماً فقال: يا ابن وهب ألا تخرج فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين؟ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «ما استخلف الله من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى» رواه البخاري وغيره، فينبغي لمن ابتلي بشيء من هذه الولايات أن يتحرّى العدل، ويحذر من خلطاء السوء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن المقسطين على منابر من نور، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا). وقال الله تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل) الحديث.

 

1335- وعنْ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يُفْلِحَ قوْمٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأَةً» رواهُ البخاريُّ.

 

فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين.

 

1336- وعنْ أَبي مريم الأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - عنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «منْ ولاَّهُ الله شيئاً من أُمُورِ المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهمْ احتجب الله دونَ حاجتِهِ» أخرجه أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ.

 

الحديث دليل على أنه يجب على من ولي أمراً من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم، وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة.

 

1337- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ والمرتَشِيَ في الحُكْمِ» رواهُ أحْمَدَ والأَرْبَعَةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانِ، ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو عِنْدَ الأَرْبَعَةِ إلاَّ النَّسَائِيَّ.

 

الراشي: الذي يعطي من يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، وزاد أحمد: «والرائش» وهو الذي يمشي بينهما، والحديث دليل على تحريم الرشوة، وهو إجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل أو غيرهما. وقد قال الله تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: 42]، وحاصل ما يأخذه القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق؛ فالرشوة حرام، وكذا الهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً، وأما الأجرة فإن كان للحاكم رزق من بيت المال فهو حرام وإلا جازت له على قدر عمله مع الكراهة، وأما الرزق من بيت المال فلا بأس به.

 

1338- وعنْ عبد الله بن الزُبَيْرِ - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الخصمينِ يَقْعُدَانِ بين يَدَيِ الحاكمِ» رواه أبو داوُدَ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على مشروعية قعود الخصمين بين يدي القاضي. وأخرج أبو نعيم في الحلية بسنده قال: وجد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - درعاً له عند يهودي التقطها فعرفها، فقال درعي سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال اليهودي: بيني وبين قاضي المسلمين، فأتو شريحاً، فلما رأى علياً قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس عليُّ فيه، ثم قال عليّ: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي، قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي، قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بدّ لك من شاهدين، فدعا قنبراً والحسن بن علي فشهدا إنها لدرعه، فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك فلا نجيزها، فقال عليّ: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) قال: اللهم نعم، قال: أفلا تجيز سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فوهبها له علي - رضي الله عنه - وأجازه بتسعمائة، وقُتل معه يوم صفين انتهى.

 

(تتمة): قال الشوكاني: ويحكم الحاكم بالإقرار، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه انتهى. وقال البخاري: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، وذلك إذا كان أمراً مشهوراً انتهى، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مهمات شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (باب الغسل وحكم الجنب) من بلوغ المرام
  • (باب المواقيت) من بلوغ المرام
  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام
  • ( كتاب الأطعمة ) من بلوغ المرام
  • ( الشهادات ) من بلوغ المرام
  • ( الدعاوي والبينات ) من بلوغ المرام
  • ( العتق ) من بلوغ المرام
  • ( المدبر والمكاتب وأم الولد ) من بلوغ المرام
  • ( كتاب الجامع .. باب الأدب ) من بلوغ المرام

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب القضاء من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح فقه قيام رمضان والاعتكاف من كتاب بلوغ المرام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من شروح العلماء لباب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المجلس (3 / 3)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المجلس (2 / 3)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح كتاب الحج من بلوغ المرام المجلس (1 / 3)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح كتاب بلوغ المرام (4)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب