• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ففروا إلى الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    زمان الدجال.. ومقدمات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة الملائكة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الخشية من الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    استراتيجيات تحقيق الهدف الأول لتدريس المفاهيم ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    العناية بالشَّعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    قسوة القلب (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    التمهيد للدرس (عرض تقديمي)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    أسباب النجاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطر الشائعات.. ونقلتها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(السلم، والقرض، والرهن) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (أبواب السلم، والقرض، والرهن)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/12/2012 ميلادي - 16/2/1434 هجري

الزيارات: 39447

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أَبْوَابُ السَّلَمِ، وَالْقَرْضِ، والرَّهْنِ)


818- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ".


السلف: هو السلم وزناً ومعنى، واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس إلا أن مالكاً أجاز تأخير الثمن يوماً أو يومين، واتفقوا على أنه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، (قوله: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) فيه دليل على جواز السلم وزناً فيما أصله الكيل، قال مالك: يجوز السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً، قال الموفق: وهذا أصحّ إن شاء الله تعالى، لأن الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأيّ قدر قدره جاز انتهى، وقال مالك أيضاً: يجوز السلم إلى الحصاد وقدوم الحاج، وهو رواية عن أحمد، (قوله: من أسلف في شيء) قال الحافظ: أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل، إلى أن قال: والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار.

 

819- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اَلله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَالا: "كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد وعلى تسمية الأجل.

 

820- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا، أَتْلَفَهُ اَللهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

فيه التنبيه على إخلاص النية، وأخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم مرفوعاً: (ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة)، قال ابن بطال: فيه الحث على ترك استعمال أموال الناس، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل.

 

821- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَلله! إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَبَعثَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ" أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ، والبيهقي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

 

الحديث دليل على مشروعية بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة، واختاره ابن خزيمة، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من حسن معاملة العباد، وعدم إكراههم على الشيء، وعدم الإلحاح عليهم.

 

822- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلظُّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته.

 

823- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ والحاكمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

 

معنى قوله لا يغلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، والحديث ورد لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من غلق الرهن عند المرتهن لكن يباع الرهن ويعطى المرتهن حقه، والزيادة للراهن والنقص عليه.

 

824- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ إبل اَلصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لا أَجِدُ إِلا خَيَارًا ربَاعيًّا. فقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يردّ أجود من الذي عليه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفاً وشرعاً، ولا يدخل في القرض الذي يجرّ نفعاً، لأنه لم يكن مشروطاً من المقرض.

 

825- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا" رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَـهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ. وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ.

 

(قوله: كل قرض جر منفعة فهو رباً) هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة، قال في المقنع: ولا يجوز شرط ما يجرّ نفعاً نحو: أن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه، قال في الاختيارات: يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوماً أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلها إلى أن قال: والدين الحالّ يتأجل بتأجله سواء كان الدين قرضاً أو غيره، وهو قول مالك، ووجه في مذهب أحمد، وقال البخاريّ: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، وذكر حديث الإسرائيلي الذي أسلف ألف دينار إلى أجل، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام
  • (صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام
  • (الربا) من بلوغ المرام
  • (الرخصة في العرايا وبيع أصول والثمار) من بلوغ المرام
  • الرهن ( مفهومه - أحكامه - أركانه - شروطه )
  • أحكام السلم
  • أحكام الرهن في الفقه الإسلامي
  • الكفالة
  • خلاصة القول في الرهن والكفالة والصلح والإبراء
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه
  • الزيادة في الرهن
  • القرض الحسن
  • من أحكام القرض

مختارات من الشبكة

  • حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات مخصوصة في أوقات مخصوصة(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • النظام في هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهات حول صيام عاشوراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع دين السلم قبل قبضه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام السلم، والقرض، والرهن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحليل رقمي لبابي السلم والقرض عبد العزيز الشبانات(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه وغفر له ذنبه(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيان فضل علم النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمون يقيمون ندوة مجتمعية عن الصحة النفسية في كانبرا
  • أول مؤتمر دعوي من نوعه في ليستر بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة إسلامية
  • بدأ تطوير مسجد الكاف كامبونج ملايو في سنغافورة
  • أهالي قرية شمبولات يحتفلون بافتتاح أول مسجد بعد أعوام من الانتظار
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/2/1447هـ - الساعة: 12:6
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب