• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

نفقة ماشية الرقيق

نفقة ماشية الرقيق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/3/2017 ميلادي - 29/6/1438 هجري

الزيارات: 14219

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نفقة ماشية الرقيق


قوله: (ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها...) إلى آخره[1].

قال في "المغنى": "فصل: ومن ملك بهيمة لزمه القيام بها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه من علفها أو إقامة من يرعاها؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه[2].

فإن امتنع الإنفاق عليها أُجبر على ذلك، فإن أبى أو عجز أُجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح.

وقال أبو حنيفة[3]: لا يجبره السلطان، بل يأمره به كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر؛ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم، ألا ترى أنه لا تصح منها الخصومة ولا ينصب عليها خصم فصارت كالزرع والشجر.

ولنا[4] أنها نفقة حيوانٍ واجبة عليه فكان للسلطان إجباره عليها كنفقة العبيد، ويفارق نفقة الشجر والزرع فإنها لا تجب.

 

فإن عجز عن الإنفاق وامتنع من البيع بيعت عليه كما يُباع العبد إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقه، وكما يفسخ نكاحه إذا أعسر بنفقة امرأته، وإن عطبت البهيمة فلم ينتفع بها.

فإن كانت مما يؤكل خُير بين ذبحها والإنفاق عليها، وإن كانت مما لا يؤكل أُجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن على ما ذكرناه فيما مضى، ولا يجوز أن يُحمل البهيمة ما لا تطيق؛ لأنها في معنى العبد، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم تكليف العبد ما لا يطيق؛ ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حُرمة في نفسه وإضراراً به، وذلك غير جائز، ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن كفاية ولدها؛ لأن كفايته واجبة على مالكه ولبن أمه مخلوق له فأشبه ولد الأمة"[5].

 

وقال في "الفروع": " ويلزمه القيام بمصلحة بهائمه، فإن عجز عنها أُجبر على بيعها، وفيه احتمال لابن عقيل أو كرائها أو ذبح مأكول، فإن أبى ذلك فعل الحاكم ما يراه أصلح، أو اقترض عليه ما يحتاج إليه.

قال في "الغُنية"[6]: ويُكره إطعام الحيوان فوق حاجته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة في العلف لأجل التسمين.

قال أبو المعالي في سفر النزهة: قال العلماء: لا يحل للإنسان أن يتعب دابته ونفسه بلا غرض صحيح، ويحرم تحميلها شيئاً مشقاً وحلبها ما يضر بولدها، وجيفتها باقية على ملكه ونقلها إلى بُعد لازم له؛ لئلا يتأذى الناس بريحها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم دابة وضرب الوجه ونهى عنه[7]، وتحريم ذلك هو ظاهر كلام الإمام وأحمد[8] وأصحابه وقد صرحوا في ضرب الوجه في إقامة الحد.

 

وفي "المستوعب" في الوسم أنه يُكره فيتوجه في الضرب مثله، والأول أظهر وهو في الآدمي أشد لعظم حرمته.

قال ابن عقيل: لا يجوز الوسم إلا لمداواة، وقال أيضاً: إنه يحرم لقصد المُثلة ويجوز لغرض صحيح. وقال في رواية ابن هانئ: يُوسم ولا يعمل في اللحم.

وقد كره الإمام أحمد[9] خصاء الغنم وغيرها إلا خوف غضاضة، وقال مرة: لا يُعجبني أن يخصي شيئاً قد جاء النهي عنه، وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي، وقد ذكره ابن حزم فيه إجماعاً[10].

 

وفي "الغُنية"[11]: أنه لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد، نص عليه في رواية حرب وأبي طالب فكذلك السمة في الوجه على ما نقله عنه أبو طالب للنهي، وإن كان لابُد من العلامة فيكون في غير الوجه لشرفه، ونزو حمار على فرس يتوجه تخريجه على الخصاء؛ لعدم النسل فيهما، ونقل عنه أبو داود أنه: يُكره.

وفي "الرعاية": يُباح خصي الغنم، وقيل: يُكره كغيرها، ويُكره[12] تعليق جرس أو وتر وجز معرفة وناصية، وفي جز ذنبها روايتان: أظهرهما الكراهة للخبر .

وعن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال: (اتقوا الله في هذه البهائم العجماء[13]، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة) إسناده جيد، رواه أبو داود[14].

ولأحمد عن أبي الدرداء مرفوعاً أنه قال: (لو غفر لكم ما تأتون إلى هذه البهائم لغفر لكم كثيراً)[15].

 

ويجوز الانتفاع بها في غير ما خُلقت له كالبقر مثلاً فإنه يجوز الحمل والركوب عليها، والإبل والحُمُر للحرث عليها، ذكره الشيخ وغيره في الإجارة؛ لأن مقتضى الملك أنه يجوز الانتفاع به فيما يمكن، وهذا ممكن كالذي خُلق له، وقد جرت به العادة في بعض البلاد، ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: (بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فقالت: إنا لم تُخلق لهذا إنما خُلقنا للحرث)، متفق عليه[16]. أي: أنه معظم المقصود منها، ولا يلزم منه منع غيره.

وقال ابن حزم في الصيد: اختلفوا في ركوب البقر[17]، فيلزم المانع منه منع تحميل البقر والحرث بالإبل والحمر وإلا فلم يعمل بالظاهر ولا بالمعنى أيضاً، وروى الإمام أحمد عن سوادة بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم، ولا [يعبطوا][18] بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا)[19].

 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في من شتم دابة: قال الصالحون: لا تُقبل شهادة من هذه عادته، وروى أحمد ومسلم عن عمران رضي الله عنه مرفوعاً أنه كان في سفر فلعنت امرأة ناقة لها فقال: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)، قال: وكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد[20].

ولهما من حديث أبي برزة: (لا تصحبنا ناقة عليها لعنة)[21].

فيتوجه احتمال أن النهي عنها لأجل مصاحبتها فقط، ولهذا روى أحمد من حديث عائشة أنه أمر أن ترد وقال: (لا يصحبني شيء ملعون)[22].

ويحتمل أن يكون النهي مطلقاً من باب العقوبة المالية لينتهي الناس عن ذلك، وهو الذي ذكره ابن هُبيرة في حديث عمران، ويتوجه على القول الأول احتمال أنه إنما نهى عن ذلك لعلمه باستجابة ذلك الدعاء، وللعلماء كهذه الأقوال.

 

وقال ابن حامد: إذا لعن أمة أو عبداً أو حيواناً أو ملكاً من أملاكه فعلى مقالة أحمد يجب إخراج ذلك عن ملكه بالكلية، فيعتق العبد، ويتصدق بالملك؛ لأن المرأة لعنت بعيرها فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يصحبنا ملعون، خليه)، قال: وقد يجئ مثل ذلك في الطلاق إذا قال لزوجته ذلك ولعنها مثل ما في الفرقة، ولمسلم من حديث أبي الدرداء أنه قال: (لا يكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة)[23].

ولأبي داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس: أن رجلاً نازعته الريح رداءه فلعنها، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)[24].

وسبت عائشة يهود، أو لعنتهم لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عائشة، لا تكوني فاحشة)[25]، ولأحمد ومسلم: (مه يا عائشة، إن الله لا يحب الفُحش ولا التفحش)[26].

وعن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال: (البذاء من الجفاء، والجفاء في النار)[27].

وعن ابن مسعود مرفوعاً: (ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء) صححهما أحمد مع روايته لهما[28].

وعن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده) إسناده جيد، رواه أبو داود والنسائي[29]، أي: خدعه وأفسده عليه، ولأحمد مثله من حديث بريدة[30].

 

وتُستحب نفقته على غير الحيوان، ذكره في "الواضح" وهو ظاهر كلام غيره من أصحابنا، ويتوجه الوجوب؛ لأنه متى لم ينفق عليه هلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال[31] "[32].

وقال الحافظ: "من أعسر بالإنفاق على الرقيق والحيوان أُجبر على بيعه اتفاقاً[33]"[34].

وقال البخاري: "(باب الردف على الحمار).

وذكر حديث عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه[35]".

 

وقال البخاري أيضاً: " (باب إضمار الخيل للسبق).

وذكر حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل... الحديث[36]".

قال الحافظ: "وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المُضمر"[37].

 

"وذكر البخاري فيه ذكر بني إسرائيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقال: (بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فقال الناس: سبحان الله؛ بقرة تكلم؟!، فقال: (فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم)... الحديث[38]".

قال الحافظ: "استُدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه، ويحتمل أن يكون قولها: (إنما خلقنا للحرث) للإشارة إلى معظم ما خلقت له، ولم تُرد الحصر في ذلك؛ لأنه غير مراد اتفاقاً؛ لأن من أجل ما خلقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق، وقد تقدم قول ابن بطال في كتاب المزارعة"[39].

وقال ابن بطال[40] في باب استعمال البقر للحراثة: في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلاً بقوله تعالى: ﴿لتركبوها﴾ [النحل:8]، فإنه لو كان ذلك دالاً على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقر؛ لقوله في هذا الحديث: (إنما خلقت للحرث)، وقد اتفقوا على جواز أكلها[41]، فدل على أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله: ﴿لتركبوها﴾، والمستفاد من صيغة (إنما) في قوله: (إنما خلقت للحرث) عموم مخصوص"[42].

وقال البخاري أيضاً: " (باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده).

وذكر فيه حديث أنس: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليُحنكه، فوافيته في يده الميسم يسمُ إبل الصدقة[43]".

قال الحافظ: "والحكمة فيه تمييزها وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاً؛ لئلا يعود في صدقته.

وفي الحديث حجة على من كره الوسم؛ لدخوله في عموم النهي عن المُثلة، وقد ثبت ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي.

وفيه: جواز إيلام الحيوان للحاجة"[44] انتهى ملخصاً.

 

وقال الحافظ أيضاً في (باب: ما يُكره من التبتل والخصاء) على حديث ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك... الحديث[45].

قال الحافظ: "هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم، وفيه أيضاً من المفاسد: تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك.

وفيه: إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعم؛ لأن خلق الشخص رجلاً من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال.

قال القرطبي[46]: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم، أو قطع ضرر عنه.

وقال النووي[47]: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر"[48].

 

وقال البخاري: "(باب: ما يُكره من المُثلة والمصبورة والمجثمة).

حدثنا أبو وليد، حدثنا شعب، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً - أو فتياناً - نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائم[49]...

إلى أن قال: حدثنا المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان[50] ".

قال الحافظ: "(المُثلة": قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، و(المجثمة): التي تُربط وتجعل غرضاً للرمي، فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها.

قوله: (تصبر) أي تحبس؛ لترمى حتى تموت، ولأحمد مرفوعاً: (من مثل بذي روح ثم لم يتب، مثل الله به يوم القيامة)[51].

قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث تحريم تعذيب الحيوان الآدمي وغيره"[52].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب: العلم والوسم في الصورة).

وذكر حديث سالم عن ابن عمر أنه كره أن تُعلم الصورة، وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُضرب[53].

وحديث أنس دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يُحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسمُ شاة، حسبته قال: في آذانها[54]".

قال الحافظ: "والمراد بالوسم: أن يُعلم الشيء بشيء يؤثر فيه، والمراد بالصورة: الوجه.

قوله: (وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُضرب) بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع؛ مستدلاً به على ما ذكره من الكراهة؛ لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه[55].

وفي لفظ له: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وُسم في وجهه فقال: (لعن الله من وسمه)[56]، وفي رواية: (لعن الله من فعل هذا، لا يسم أحد الوجه، ولا يضرب أحد الوجه)[57].

قوله: (في آذانها) هذا محل الترجمة، وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه.

وفيه: حُجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي[58]، وخالف فيه الحنفية[59] تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى بنسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصاً من عموم النهي، والله أعلم"[60].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب الثلاثة على البداية).

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه[61]".

قال الحافظ: "وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن ابن عمر قال: (ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك)[62]، وبهذا يُجمع بين مختلف الحديث في ذلك"[63].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب الوقوف على الدابة بعرفة).

وذكر حديث أم الفضل بنت الحارث: أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه[64]".

قال الحافظ: "واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة"[65].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب إثم مانع الزكاة).

وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يُعط فيها حقها، تطؤُه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعط فيها حقها، تطوُه بأظلافها، وتنطحه بقرونها)، قال: (ومن حقها أن تُحلب على الماء)، قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رُغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت)[66]".

قال الحافظ: "وفي الحديث أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة، وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه قصد منع حق الله منها، وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها، فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه.

والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها؛ لأن الحق في جميع المال غير متميز، ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر.

وفيه: أن في المال حقاً سوى الزكاة"[67] انتهى.

 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: (يا أبا ذر، هل تدري فيم تنتطحان؟) قال: لا، قال: (لكن الله يدري، وسيقضي بينهما)[68].

وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة)[69].

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة في قوله: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38]، قال: يُحشر الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً، فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً[70]، قال ابن كثير[71]: وقد رُوي هذا مرفوعاً في حديث الصور[72].

 

وقال البخاري في كتاب الأدب: "(باب رحمة الناس والبهائم).

وذكر حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه - وكان رقيقاً رحيماً - فقال: (ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم)[73].

وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفه، ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: (في كل ذات كبد رطبة أجر)[74].

وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد[75].

وحديث النعمان بن بشير: (ترى المؤمنين في تراحمهم...) الحديث[76].

وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة)[77].

وحديث جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لا يرحم لا يُرحم)[78]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: رحمة الناس والبهائم)، أي صدور الرحمة من الشخص لغيره، وكأنه أشار إلى حديث ابن مسعود رفعه قال: (لن تؤمنوا حتى ترحموا)، قالوا: كُلنا رحيم يا رسول الله، قال: (إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس، رحمة العامة)، أخرجه الطبراني، ورجاله ثقات[79].

 

قوله: (من لا يرحم لا يُرحم)، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والترمذي والحاكم: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)[80].

قال الحافظ: وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية.

قال ابن بطال[81]: فيه الحض على استعمار الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم: المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي، والتخفيف في الحمل، وترك التعدي بالضرب"[82].

وقال الحافظ أيضاً في باب ما يُنهى من السباب واللعن: "وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لُعن، فإن كان أهلاً لها وإلا رجعت إلى قائلها)[83]"[84] انتهى.

 

وعن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل، فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتُك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاُ من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء...) الحديث، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي[85].



[1] الروض المربع ص463.

[2] البخاري 2365، ومسلم 2242.

[3] فتح الباري 3 / 355و 356، وحاشية ابن عابدين 3 / 670.

[4] شرح منتهى الإرادات 5 / 690، وكشاف القناع 13 / 184.

[5] المغني 11 / 441 و 442.

[6] 1 / 37.

[7] أخرجه مسلم 2116 - 2117، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[8] شرح منتهى الإرادات 5 / 691، وكشاف القناع 13 / 182و 183.

[9] شرح منتهى الإرادات 5 / 691، وكشاف القناع 13 / 183.

[10] مراتب الإجماع ص253.

[11] 1 / 35.

[12] شرح منتهى الإرادات 5 / 691، وكشاف القناع 13 / 183.

[13] كذا في الأصل، وفي "سنن أبي داود": "المعجمة".

[14] 2548.

قال الألباني في صحيح أبي داود 7 / 301: إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي.

[15] أحمد 6 / 441، حدثنا هيثم بن خارجة، أنبأنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، به، مرفوعاً.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2 / 27 514: هذا إسناد حسن...

وقال عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 6 / 442: "حدثني الهيثم بن خارجة، عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها؛ إلا أنه أوقف منها حديث: لو غفر لكم ما تأتون... وقد حدثناه أبي عنه مرفوعاً".

قلت: الأب أجل من الولد وأحفظ، والكل حجة، ولا بُعد أن ينشط تارة فيرفع الحديث، ولا ينشط أخرى فيوقفه. فالظاهر أن الهيثم حدث به أحمد مرفوعاً، وحدث ابنه موقوفاً، فحفظ كل ما سمع. فالحديث ثابت مرفوعاً وموقوفاً، والرفع زيادة فهو المعتمد.

[16] البخاري 3471، ومسلم 2388، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[17] مراتب الإجماع ص245.

[18] في الأصل: "يعطبوا" وهو خطأ، والمثبت من مسند الإمام أحمد. قال ابن الأثير:

أي: لا يُشددوا الحلب فيعقروها ويُدموها بالعصر، من العبيط وهو الدم الطري، ولا يستقصون حلبها حتى يخرج الدم بعد اللبن. النهاية 3 / 173، مادة عبط.

[19] أحمد 3 / 484.

قال الهيثمي في المجمع 8 / 196: إسناده جيد.

[20] مسلم 2595، وأحمد 4 / 431.

[21] مسلم 2596، وأحمد 4 / 423.

[22] أحمد 6 / 72 و 257.

قال الهيثمي في المجمع 8 / 77: رجاله رجال الصحيح، غير عمرو بن مالك النكري، وهو ثقة.

[23] مسلم 2598.

[24] أبو داود 4908. وأخرجه أيضاً الترمذي 1978، وابن حبان 13 / 55 5745 والبزار 11 / 460 5330، من طريق بشر بن عمر، حدثنا أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما... فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر.

وقال البزار: هذا الحديث قد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله جميعاً عن قتادة، عن أبي العالية ولم يقولا: عن ابن عباس.

وأخرجه أبو داود 4908 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن أبي العالية؛ أن رجلاً نازعته الريح رداءه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعنها... فذكره مرسلاً. ليس فيه: ابن عباس.

قلت: وهذه هو الراجح مرسلاً.

[25] مسلم 2165، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

[26] أحمد 6 / 229، ومسلم 2165، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[27] أحمد 2 / 501. وأخرجه أيضاً الترمذي 2009، وابن حبان 2 / 374 608 - 609 والحاكم 1 / 53، من طريق محمد بن عمرو، وسعيد بن أبي هلال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وقال الهيثمي في المجمع 1 / 91: رجاله رجال الصحيح.

[28] أحمد 1 / 404. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 332، والترمذي 1977، من طُرُق عن محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه.

قال علي بن المديني كما في تاريخ بغداد 5 / 339: رواه ابن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، هذا منكر من حديث إبراهيم، عن علقمة، وإنما هذا من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش.

ورجح الدارقطني في العلل 5 / 92 738 الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[29] أبو داود 2175، والنسائي في "الكبرى" 5 / 385 9214.

قال الألباني في صحيح أبي داود 6 / 385: إسناده صحيح على شرط مسلم.

[30] أحمد 5 / 352، وابن حبان 10 / 205 4363، والحاكم 4 / 298.

[31] البخاري 2408، ومسلم 593، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

[32] الفروع 5 / 609 - 612.

[33] فتح القدير 5 / 355، وحاشية ابن عابدين 3 / 669و 670. والشرح الصغير 1 / 525، وحاشية الدسوقي 2 / 522. وتحفة المحتاج 8 / 371، ونهاية المحتاج 7 / 242.

وشرح منتهى الإرادات 5 / 690، وكشاف القناع 13 / 180، 13 / 184.

[34] فتح الباري 9 / 501.

[35] البخاري 2987.

[36] البخاري 2869.

[37] فتح الباري 6 / 73.

[38] البخاري 3471.

[39] فتح الباري 6 / 518.

[40] شرح صحيح البخاري 6 / 459.

[41] فتح القدير 8 / 61، وحاشية ابن عابدين 6 / 322. والشرح الصغير 1 / 322، وحاشية الدسوقي 2 / 115. وتحفة المحتاج 9 / 379، ونهاية المحتاج 8 / 152. وشرح منتهى الإرادات 6 / 315، وكشاف القناع 14 / 290و 291.

[42] فتح الباري 5 / 8.

[43] البخاري 1502.

[44] فتح الباري 3 / 367.

[45] البخاري 5075.

[46] المفهم 4 / 93.

[47] شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 177.

[48] فتح الباري 9 / 119.

[49] البخاري 5513.

[50] البخاري 5515.

[51] أحمد 2 / 92.

[52] فتح الباري 9 / 643 - 645.

[53] البخاري 5541.

[54] البخاري 5542.

[55] مسلم 2116.

[56] رواه مسلم 2117.

[57] رواه أحمد 3 / 323، والبيهقي 7 / 35.

[58] المنتقى شرح الموطأ 7 / 249. وتحفة المحتاج 7 / 175، و176، ونهاية المحتاج 6 / 169و 170. وشرح منتهى الإرادات 5 / 691، وكشاف القناع 13 / 183.

[59] عند الحنفية: لا بأس بكَيِّ البهائم للعلامة. انظر: حاشية ابن عابدين 6 / 411.

[60] فتح الباري 9 / 670و 671.

[61] البخاري 5965.

[62] ابن أبي شيبة 9 / 34. وأخرجه أيضاً البغوي في مسند ابن الجعد ص317 2155.

[63] فتح الباري 10 / 396.

[64] البخاري 1661.

[65] فتح الباري 3 / 513.

[66] البخاري 1402.

[67] فتح الباري 3 / 269.

[68] أخرجه أحمد 5 / 162، من طريق سليمان الأعمش، عن منذر بن يعلى، أبي يعلى الثوري، عن أشياخ له، عن أبي ذر رضي الله عنه، به.

وأخرجه أحمد 5 / 173، عن ليث، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن الهزيل بن شرحبيل، عن أبي ذر رضي الله عنه، به.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 4 / 608 1967: هذا إسناد جيد في الشواهد والمتابعات، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ليث، وهو ابن أبي سليم، ضعيف لاختلاطه، ولكنه قد توبع [وذكر الرواية الأولى].

[69] أخرجه أحمد 1 / 72، من طريق حجاج بن نصير، حدثنا شعبة، عن العوام بن مراجم، من بني قيس بن ثعلبة، عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، به مرفوعاً.

قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 2 / 217 2142: ليس لهذا الحديث أصل في حديث شعبة مرفوعاً، وحجاج تُرك حديثه لسبب هذا الحديث.

قال الدارقطني في العلل 3 / 62 287: يرويه شعبة، واختلف عنه، فرواه الحجاج بن نصير، عن شعبة، عن العوام بن مراجم، عن أبي عثمان، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ووهم فيه وخالفه غندر، فرواه عن شعبة، عن العوام بن مراجم، عن أبي السليل، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفاً. وهو الصواب. وانظر: العلل لابن أبي حاتم 2 / 226.

[70] رواه الحاكم 2 / 345، وصححه على شرط مسلم.

[71] تفسير ابن كثير 8 / 311.

[72] رواه الطبري في "تفسيره" 2 / 331.

[73]البخاري 6008.

[74] البخاري 6009.

[75] البخاري 6010.

[76] البخاري 6011.

[77] البخاري 6012.

[78] البخاري 6013.

[79] لم أقف عليه في شيء من كتب الطبراني المطبوعة، وعزاه الهيثمي في المجمع 8 / 340 للطبرني، من حديث أبي موسى الأشعري بلفظه سواء.

والحديث أخرجه النسائي في الكبرى 3 / 476 5928، وابن أبي عمر في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة 5 / 515 5155، والحاكم 4 / 167، من طرق عن ابن الهاد، عن الوليد بن هشام، عن الحسن البصري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الهيثمي في المجمع 8 / 340: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: قال أبو حاتم الرازي كما في المراسل لابنه ص37: الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري شيئاً.

وأخرجه أبو يعلى 7 / 250 4258، والطبراني في مكارم الأخلاق ص50 40، والبيهقي في الشعب 7 / 479 11060، من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

قال العراقي في أماليه: هذا حديث حسن غريب، وسنان بن سعد قيل فيه: سعد بن سنان، وقيل: سعيد بن سنان، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال: حدث عنه المصريون، وهم يختلفون فيه، وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد.

قال: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير، كأنهما اثنان، ولم يكتب أحد حديثه لاضطرابهم في اسمه. وقال النسائي: منكر الحديث. قلت: ولم ينفرد به سنان بل تابعه عليه أخشن السدوسي عن أنس رويناه في كتاب الأدب للبيهقي بلفظ: "لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم، قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، قال: ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس". وأخشن هذا ذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: السلسلة الصحيحة 1 / 321 167.

[80] أبو داود 4941، والترمذي 1924، والحاكم 4 / 277.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم أيضاً.

[81] شرح صحيح البخاري 9 / 219.

[82] فتح الباري 10 / 438 - 440.

[83] أبو داود 4905.

[84] فتح الباري 10 / 467.

[85] أخرجه أحمد 5 / 196، وأبو داود 3641، وابن ماجه 223، والدارمي 1 / 110 342، من طريق إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، به.

وأخرجه الترمذي 2682، وأحمد 5 / 196، من طريق محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير، به. ليس فيه: داود بن جميل، وقال: قيس بن كثير.

قال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل.

وقال الدارقطني في العلل 6 / 216 1083: داود بن جميل هذا مجهول.. وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت.

قال ابن حجر في الفتح 1 / 160: له شواهد يتقوى بها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق الحيوان
  • حكم لعن الحيوان

مختارات من الشبكة

  • النفقة على الرقيق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • النفقة على الأقارب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من آثار عقد النكاح: النفقة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التحذير من النفاق: النفاق - أنواعه - أسبابه - علاماته - خطره - وعلاجه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • باب: (فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • نفقة المطلقة الرجعية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • النفاق والمنافقون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إعسار الزوج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • التحذير من النفاق(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب