• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

إعسار الزوج

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/3/2017 ميلادي - 15/6/1438 هجري

الزيارات: 64768

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إعسار الزوج

 

قوله: (وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت، أو الكسوة، أو بعضها، أو المسكن، فلها فسخ النكاح، فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم)[1].

قال في "المقنع": "وإن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتكون النفقة ديناً في ذمته، فإن اختارت المقام ثم بدأ لها الفسخ فلها ذلك.

وعنه[2] ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار، والمذهب[3] الأول.

 

وإن أعسر بالنفقة الماضية، أو نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الأدم، أو نفقة الخادم، فلا فسخ لها، وتكون النفقة ديناً في ذمته.

وقال القاضي: يسقط.

وإن أعسر بالسكنى أو المهر، فهل لها الفسخ؟ على وجهين[4].

وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة والمجنونة لم يكن لوليهن الفسخ، ويحتمل أن له ذلك.

 

فصل: وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال، أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)[5]، وإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن لم ينفق دفع النفقة إليها من ماله [832أ]، فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ.

 

وقال القاضي: ليس لها ذلك، وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، والله أعلم"[6].

قال في "الحاشية": "قوله: (وإن أعسر الزوج بنفقتها أو بعضها أو بالكسوة خُيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتكون النفقة ديناً في ذمته) هذا المذهب[7]، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المُسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك[8] وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي[9] وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه[10] إلى أنها لا تملك فراقه بذلك، ولكن ترفع يده لتكتسب؛ لأنه حق لها عليه فلا يُفسخ النكاح بعجزه عنه كالدين.

 

ولنا[11]: قول الله تعالى: ﴿ ِفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].

وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكاً بمعروف؛ فتعين التسريح، وقوله عليه السلام: (امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني) رواه أحمد[12].

وروى سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المُسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت: سُنة؟ قال: سُنة[13]، وهذا ينصرف إلى سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى[14]، ومتى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير إنظار؛ لظاهر حديث عمر، وللحاكم الفسخ بطلبها، ولها الفسخ بإذنه، ولا ينفذ بدونه على الصحيح من المذهب[15]، ورفع الحاكم هنا فسخ، قدمه في "الفروع". وقيل: طلاق، فعليه: يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه، جزم به في "الرعاية" و"الوجيز".

فإن راجع فقيل: لا يصح مع عسرته.

وقيل: يصح، وهو المذهب[16]، جزم به في "المغني" و "الشرح" و"الوجيز" فيطلق عليه الحاكم ثانية فإن راجع طلق ثالثة.

 

قوله: (فإن اختارت المقام ثم بدأ لها الفسخ فلها ذلك) هذا المذهب[17]، وبه قال الشافعي[18]، وكذلك لو تزوجت بمعسر عالمة بحاله راضية بعسرته أو شرط ألا ينفق عليها.

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ، ويبطل خيارها في الموضعين[19]، وبه قال مالك[20]؛ لأنها رضيت بعيبه فلم تملك الفسخ كما لو تزوجت عنيناً عالمة بعُنته.

ولنا[21]: أو وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ، ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب كإسقاط شفعتها قبل البيع فعلى هذا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها.

فائدة: لو قدر على التكسب أجبر عليه على الأصح[22].

 

قوله: (إن أعسر بالنفقة الماضية...) إلى آخره، إذا أعسر بالنفقة الماضية لم يكن لها الفسخ؛ لأن البدن قد قام بدونها، وهي دين كسائر الديون، وإن أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط أو الأُدم أو نفقة الخادم فلا فسخ لها؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره، ويمكن الصبر عنها.

 

وقال ابن عقيل في "التذكرة": إن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم لزمه ذلك، فإن كن معسراً ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به.

وفي "الانتصار": احتمال في الكل مع ضررها.

قوله: (وتكون النفقة ديناً في ذمته) هذا المذهب[23]؛ لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فثبتت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتاً.

وقال القاضي: تسقط الزيادة عن نفقة المعسر، أو المتوسط؛ لأن كلام المصنف في ذلك من الزوائد، فلم يثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه.

 

قوله: (وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ؟) على وجهين[24]: إذا عسر بالسكنى فلها الفسخ على الصحيح، اختاره ابن عقيل؛ لأنه لابد منه أشبه النفقة الواجبة.

وإن أعسر بالمهر فلا فسخ لها، اختاره المصنف.

قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

والثاني: لها الفسخ اختاره أبو بكر.

والثالث: إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ كما لو أفلس المشتري والمبيع بحاله، وإن كان بعد الدخول فليس لها الفسخ؛ لأن المعقود عليه قد استُوفي فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع أو بعضه.

قال الشارح: وهذا المشهور في المذهب، ظاهرُ حديث هند يدل على أنه يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة، ويرد على هذا المذهب قوله عليه السلام: (أد الأمانة على من ائتمنك، ولا تخن من خانك)([25])، فإنه يقتضي المنع من الأخذ مطلقاً.

وجوابه: أن حديث هند خاص بالنفقة فقدم على غيره.

وإذا قلنا: لها الفسخ؛ للإعسار به فتزوجته عالمة بعُسرته، فلا خيار لها وجهاً واحداً، وكذلك إن علمت عسرته فرضيت المُقام؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها بعد وجوبه فسقط.

 

قوله: (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة والمجنونة لم يكن لوليهن الفسخ) هذا المذهب[26].

قوله: (فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ) هذا المذهب[27]؛ لحديث عمر: أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا[28]، وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق؛ لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ، فإذا جاز الفسخ على المعذور فغيره أولى.

وقال القاضي: ليس لها ذلك.

 

قال في "الترغيب": اختاره الأكثر، وهو مذهب الشافعي[29]؛ لأن الفسخ للمعسر؛ لعيب الإعسار ولم يوجد ههنا.

قوله: وإن غاب ولم يترك لها نفقة، ولم تقدر له على مال، ولا الاستدانة عليه، فلها الفسخ، هذا المذهب[30]؛ لأنها لا تقدر على الوصول إلى نفقتها أشبه ما لو ثبت إعساره؛ لأن الفسخ ثبت لعيب الإعسار، ولم يثبت هنا، وهذه مثل الأولى في الفسخ بل أولى؛ لأن الحاضر إذا طال عليه الحبس أنفق، وهذا قد تكون غيبته بحيث لا يُعلم خبره، فيكون الضرر أكثر، وظاهره أنه إذا ترك لها نفقة أو قدرت على ماله، أو على الاستدانة عليه أنه لا فسخ لها؛ لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر"[31].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ؟

فقال أبو حنيفة[32]: لا يثبت الفسخ لها.

وقال مالك[33] والشافعي[34] وأحمد[35]: يثبت لها الفسخ معه"[36].

 

وقال ابن رشد: "وأما الإعسار بالنفقة:

فقال مالك[37] والشافعي[38] وأحمد[39] وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة:

يفرقُ بينهما، وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المُسيب.

وقال أبو حنيفة[40] والثوري: لا يُفرق بينهما، وبه قال أهل الظاهر[41].

وسببُ اختلافهم: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العُنة؛ لأن الجمهور[42] على القول بالتطليق على العنين، حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع، وربما قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور[43]، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار، وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا ينحل إلا بإجماع، أو بدليل من كتاب الله، أو سُنة نبيه.

فسبب اختلافهم: معارضة استصحاب الحال للقياس"[44].

 

وقال في "الاختيارات": "ومتى أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فهو فعله، والأصح أنه حكم، وإذا اعتبر تفريق الحاكم، ولم يكن في الموضع حاكم يفرق فالأشبه أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله، فإن من ملك الفسخ للعقد ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة؛ لأن المانع منه"[45].

وقال البخاري: "(باب نفقة المُعسر على أهله).

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجُل فقال: هلكتُ، قال: (ولم؟) قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: (فاعتق رقبة)، قال: ليس عندي، قال: فصُم شهرين متتابعين)، قال: لا أستطيع، قال: (فأطعم ستين مسكيناً)، قال: لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: (أين السائل؟) قال: ها أنا ذا، قال: (تصدق بهذا)، قال: على أحوج منا يا رسول الله؟! فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: (فأنتم إذاً)[46]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: نفقة المعسر على أهله)، ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي وقع على امرأته في رمضان.

قال ابن بطّال[47]: وجه أخذ الترجمة منه: أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله التمر، ولم يقل له: إن ذلك يجزيك عن الكفارة؛ لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر، وهو ألزم له من الكفارة، كذا قال، وهو يشبه الدعوى فيحتاج إلى دليل، والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجُل بنفقة أهله حيث قال لما قيل له: تصدق به، فقال: أعلى أفقر منا؟! فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق"[48].

 

وقال الشيخ بن سعدي:

"سؤال: من الذي تجب نفقته وما مقدارها؟

الجواب: يجب على الإنسان نفقة نفسه، ويجب عليه نفقة زوجته وسكناها وكسوتها بالمعروف بقدر يساره وإعساره، وكذلك نفقته على مماليكه من الآدميين والبهائم وتوابع النفقة، وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار والإعسار، ومع العجز عنها يجبر في نفقة المماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة.

وأما الزوجة فتقدم في الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال الإعسار، وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث، وارثين أو محجوبين.

 

وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثاً لهم بفرض أو تعصيب، وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة، ولهذا اشترط لها شرطان:

1- غنى المنفق بماله أو كسبه.
2- وفقر المنفق عليه.

وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف، ويختلف المعروف باختلاف الأوقات والبلدان والأحوال.

 

ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أُجبر على ذلك ولمن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاه، وكذلك الضيف الواجب ضيافته إذا امتنع من ضيافته فله الأخذ قهراً أو بغير علمه مقدار ما يجب له من الضيافة.

وهذا بخلاف من له حق على الآخر من الحقوق التي سببها غير ظاهر فلا يحل له أن يأخذ من ماله مقدار حقه؛ لأنه خيانة، أو يُنسب إلى الخيانة، ولا ثم حق بين يُحال الأخذ عليه.

فهذا القول المفصل هو المذهب، وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة الظفر، والله أعلم[49] "[50]



[1] الروض المربع ص459.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 364.

[3] شرح منتهى الإرادات 5 / 667و 668، وكشاف القناع 13 / 144و 145.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 373 - 375.

[5] البخاري 5364، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[6] المقنع 3 / 315 - 318.

[7] شرح منتهى الإرادات 5 / 667و 668، وكشاف القناع 13 / 144و 145.

[8] الشرح الصغير 1 / 523، وحاشية الدسوقي 2 / 518.

[9] تحفة المحتاج 8 / 335و 336، ونهاية المحتاج 7 / 212.

[10] فتح القدير 3 / 329، وحاشية ابن عابدين 3 / 619.

[11] شرح منتهى الإرادات 5 / 668، وكشاف القناع 13 / 144.

[12] 2 / 527. وأخرجه أيضاً البخاري 5355، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[13] سنن سعيد بن منصور 2 / 82 2022.

[14] تقدم تخريجه 8 / 87.

[15] شرح منتهى الإرادات 5 / 671، وكشاف القناع 13 / 151.

[16] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 386.

[17] شرح منتهى الإرادات 5 / 668، وكشاف القناع 13 / 146.

[18] تحفة المحتاج 8 / 335 و336، ونهاية المحتاج 7 / 212.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 368.

[20] الشرح الصغير 1 / 523، وحاشية الدسوقي 2 / 518و 519.

[21] شرح منتهى الإرادات 5 / 668، وكشاف القناع 13 / 146.

[22] شرح منتهى الإرادات 5 / 669، وكشاف القناع 13 / 148.

[23] شرح منتهى الإرادات 5 / 669، وكشاف القناع 13 / 146.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 373 - 376.

[25] رواه أبو داود 3535، والترمذي 1264، من طريق شريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2 / 150 1799: أعله ابن حزم وابن القطان والبيهقي، وقال أبو حاتم: منكر. وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله.

وقال أحمد: هذا حديث باطل، لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. قلت: له طرق ستة، كلها ضعاف كما أوضحتُها في الأصل [البدر المنير 7 / 297].

[26] شرح منتهى الإرادات 5 / 667، وكشاف القناع 13 / 149.

[27] شرح منتهى الإرادات 5 / 670و 671، وكشاف القناع 13 / 150.

[28] تقدم تخريجه 8 / 87.

[29] تحفة المحتاج 8 / 336و 337، ونهاية المحتاج 7 / 212.

[30] شرح منتهى الإرادات 5 / 670و 671، وكشاف القناع 13 / 151.

[31] حاشية المقنع 3 / 315 - 318، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 363 - 386.

[32] فتح القدير 3 / 329، وحاشية ابن عابدين 3 / 619.

[33] الشرح الصغير 1 / 523و 523، وحاشية الدسوقي 2 / 518و 519.

[34] تحفة المحتاج 8 / 335و 336، ونهاية المحتاج 7 / 212.

[35] شرح منتهى الإرادات 5 / 667و 668، وكشاف القناع 13 / 144.

[36] الإفصاح 2 / 182 ط / السعيدية.

[37] الشرح الصغير 1 / 523و 523، وحاشية الدسوقي 2 / 518و 519.

[38] تحفة المحتاج 8 / 335و 336، ونهاية المحتاج 7 / 212.

[39] شرح منتهى الإرادات 5 / 667و668، وكشاف القناع 13 / 144.

[40] فتح القدير 3 / 329، وحاشية ابن عابدين 3 / 619.

[41] المحلى 10 / 93و 94.

[42] فتح القدير 3 / 263، وحاشية ابن عابدين 3 / 522 - 524. والشرح الصغير 1 / 424، وحاشية الدسوقي 2 / 277. وتحفة المحتاج 7 / 352و 353، ونهاية المحتاج 6 / 314و 315. وشرح منتهى الإرادات 5 / 203، وكشاف القناع 11 / 399 - 401.

[43] فتح القدير 3 / 324، وحاشية ابن عابدين 3 / 604و 605. والشرح الصغير 1 / 439، وحاشية الدسوقي 2 / 343. وتحفة المحتاج 7 / 441، ونهاية المحتاج 6 / 380و 381. وشرح منتهى الإرادات 5 / 665، وكشاف القناع 13 / 128.

[44] بداية المجتهد 2 / 49.

[45] الاختيارات الفقهية ص222و 223.

[46] البخاري 5368.

[47] شرح صحيح البخاري 7 / 546.

[48] فتح الباري 9 / 514.

[49] قال في الأصل: "انظره في آخر الموضع"، ولم أعثر عليه، واستدرك من الإرشاد.

[50] الإرشاد ص548.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النفقات (1)
  • النفقات (2)
  • النفقات (3)
  • النفقات (4)

مختارات من الشبكة

  • حق طلب الزوجة الفرقة بسبب إعسار الزوج بالمسكن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الزوج العاطل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • التخبيب بين الزوجين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في الجنة إن كان أصلح منها في الدنيا(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حق الزوجة وحق الزوج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • صفات الزوج الصالح والزوجة الصالحة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • آداب الزوج مع زوجته عند الولادة(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب