• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مكاتبة العبد

مكاتبة العبد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/3/2016 ميلادي - 19/6/1437 هجري

الزيارات: 59225

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مكاتبة العبد

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه...) إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها[2]، وقد بلغ أحمد[3] بها في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر.

 

وصفة الكتابة: أن يُكاتب المولى عبده على مالٍ معينٍ يسعى فيه العبد ويؤديه إليه.

 

واختلفوا في كتابة العبد الذي لا كسب له:

فقال أبو حنيفة[4] والشافعي[5] ومالك[6]: لا يكره.

 

وعن أحد روايتان:

إحداهما[7]: يكره.

والثانية[8]: كمذهبهم.

 

فأما كتابة الأمة التي هي غير مكتسبة فمكروهة إجماعاً[9].

 

واختلفوا فيما إذا كانت عبده كتابة حالة:

فقال أبو حنيفة[10] ومالك[11]: هي صحيحة.

 

وقال الشافعي[12] وأحمد[13]: لا تصح حالة، ولا تجوز إلا مُنَجمة وأقله نَجْمَان.

 

واختلفوا فيما إذا امتنع المُكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه: فقال أبو حنيفة[14]: إن كان له مال فيجبر على الأداء، وإن لم يكن له مال لم يجبر[15] على الاكتساب حينئذٍ.

 

[وقال مالك[16]: ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب، فعلى هذا يُجبر على الاكتساب حينئذٍ].

 

وقال الشافعي[17] وأحمد[18]: لا يجبر ويكون للسيد الفسخ.

 

واختلفوا في الإيتاء في الكتابة:

فقال الشافعي[19] وأحمد[20]: هو واجب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

 

وقال مالك[21] وأبو حنيفة[22]: هو مستحب.

 

واختلف موجباه، هل هو مقدر، فأوجبه الشافعي[23] من غير تقدير.

 

واختلف أصحابه في تقديره:

فقال بعضهم: ما اختاره مولاه، وقال بعضهم: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة.

 

وقال أحمد[24]: هو مقدر، وهو أن يحط السيد عن عبده مالاً يوازن ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه"[25].

 

"واختلفوا في بيع رقبة المكاتب:

فقال أبو حنيفة[26] ومالك[27]: لا يجوز، إلا أن مالكاً[28] قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجل بثمنٍ حالٍّ إن كان عيناً بعرض، وإن كان عرضاً فبعين.

 

وعن الشافعي قولان[29]:

الجديد منهما: أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخاً لكتابته، بل يجزيه المشتري على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول"[30].

 

"واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها، فإنه متى أدَّاها عتق ولم يفتقر إلى أن يقول: فإذا أديت إليَّ فأنت حُر، أو ينوي العتق[31]، إلا الشافعي[32] فإنه قال: لا بد من ذلك.

 

واختلفوا في مُكاتبة الذمي عبده الذي أسلم في يده:

فقال أبو حنيفة[33] ومالك[34] وأحمد[35]: يجوز.

 

وعن الشافعي قولان:

أحدهما[36]: لا يجوز.

والثاني[37]: كمذهبهم.

 

واختلفوا فيما إذا كاتب أمته وشرط وطأها في عقد الكتابة:

فقال أبو حنيفة[38] ومالك[39] والشافعي[40]: لا يجوز.

 

وقال أحمد[41]: يجوز، ذكره الخِرَقِي"[42].

 

وقال البخاري: "(باب المكاتب ونجومه في كل سنةٍ نجمٌ).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ ﴾ [النور: 33] وقال روحٌ، عن ابن جريجٍ: قلت لعطاءٍ: أواجبٌ عليَّ إذا علمت له مالاً أن أُكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجباً، وقال عمرو بن دينارٍ: قلت لعطاءٍ: أتأثره عن أحدٍ؟ قال: لا، ثم أخبرني أن موسى بن أنسٍ أخبره: أن سيرين سأل أنساً المكاتبة - وكان كثير المال - فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ فكاتبه.

 

وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهابٍ، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بَرِيرَة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواقٍ، نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة – ونفست فيها -: أرأيت إن عددت لهم عدةً واحدةً، أيبيعك أهلك، فأعتقك، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بَرِيرَة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، شرط الله أحق وأوثق)[43]".

 

قال الحافظ: "واختلف في تعريف الكتابة، وأحسنه: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة، والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك، وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد، وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها.

 

قوله: (باب المُكاتَب ونجومه)، قال الحافظ: وعُرِفَ من الترجمة اشتراط التأجيل في الكتابة، وهو قول الشافعي[44] وقوفاً مع التسمية بناءً على أن الكتابة مشتقة من الضم، وهو ضم بعض النجوم إلى بعض، وأقل ما يحصل به الضم نَجْمَان، وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء.

 

وذهب المالكية[45] والحنفية[46] إلى جواز الكتابة الحالة، واختاره بعض الشافعية كالروياني.

 

وقال ابن التين: لا نص لمالك في ذلك، إلا أن محققي أصحابه شبهوه ببيع العبد من نفسه، واختار بعض أصحاب مالك: ألّا يكون أقل من نَجْمَين كقول الشافعي.

 

واحتج الطحاوي وغيره: بأن التأجيل جُعل رفقاً بالمكاتب لا بالسيد، فإذا قدر العبد على ذلك لا منع منه، وهذا قول الليث، وبأن سلمان كاتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تأجيلاً، وبأن عجز المكاتب عن القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة كالبيع في المجلس، كمن اشترى ما يُساوي درهماً بعشرة دراهم حالة، وهو لا يقدر حينئذٍ إلا على درهم، نفذ البيع مع عجزة عن أكثر الثمن، وبأن الشافعية[47] أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مُشعرة بالتأجيل.

 

وأما قول المصنف: (في كل سنة نَجْم) فأخذه من صورة الخبر الوارد في قصة بَرِيرَة، ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالأشهر جاز[48].

 

قوله: (وقال عمرو بن دينار) قال الحافظ: الصواب: وقاله عمرو بن دينار...

 

إلى أن قال: ولابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: هذه مكاتبة أنس عندنا، هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين، كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله[49].

 

واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد؛ لأن عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك، وليس [ذلك] بلازم؛ لاحتمال أنه أدَّبه على ترك المندوب المؤكد.

 

قال ابن القصار: إنما علا عمر أنساً بالدرة على وجه النصحِ لأنس، ولو كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبى، وإنما ندبه عمر إلى الأفضل.

 

وقال أبو سعيد الإصطخري: القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب: الشرط في قوله: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33] فإنه وَكَل الاجتهاد في ذلك إلى المولى ومقتضاه: أنه إذا رأى عدمه لم يُجبر عليه، فدلَّ على أنه غير واجب"[50] انتهى مُلخصاً.

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله)، وذكر قصة بَرِيرَة[51]".

 

قال الحافظ: "جمع في هذه الترجمة بين حكمين، وكأنه فسر الأول بالثاني، وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله، والمراد بما ليس فيه كتاب الله: ما خالف كتاب الله.

 

وقال ابن بطال[52]: المراد بـ (كتاب الله) هنا: حكمه من كتاب أو سنة رسوله أو إجماع الأمة.

 

وقال ابن خزيمة: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه لا أن كل مَن شَرَط شرطاً لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل.

 

وقال النووي[53]: قال العلماء: الشروط في البيع أقسام:

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقاً[54].

الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور[55]؛ لحديث عائشة وقصة بَرِيرَة.

الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري، كاستثناء منفعته فهو باطل[56].

 

وقال القرطبي[57]: قوله: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً، ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يُؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يُؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتابة على أصلية السنة والإجماع، وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً، فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً"[58].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب استعانة المُكاتب وسؤاله الناس)، وذكر قصة بَرِيرَة[59]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب استعانة المكاتب وسؤال الناس)، هو من عطف الخاص على العام؛ لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره، وكأنه يشير إلى جواز ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقر بَرِيرَة على سؤالها عائشة، وإعانتها على كتابتها.

 

وأما ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" من طريق يحيى بن أبي كثري يرفعه في هذه الآية: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾، قال: حرفة، ولا تُرْسِلُوهم كلّاً على الناس[60]، فهو مرسل أو مُعضَل فلا حجة فيه"[61].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب بيع المكاتب إذا رضي).

 

وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم.

 

وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء، وذكر قصة بَرِيرَة[62]".

 

قوله: "(باب بيع المكاتب إذا رضي).

قال الحافظ: وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه، وهو قول أحمد[63] وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الشافعي[64] ومالك[65]، واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، ومنعه أبو حنيفة[66] والشافعي في أصح القولين[67] وبعض المالكية[68]، وأجابوا عن قصة بَرِيرَة: بأنها عجزت نفسها، واستدلوا باستعانة بَرِيرَة عائشة في ذلك وليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له.

 

قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بَرِيرَة أنها عجزت عن أداء النَجمِ، ولا أخبرت بأنه قد حلَّ عليها شيء، ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شيء من ذلك[69]، ومنهم من أوَّل قولها: (كاتبت أهلي)، فقال: معناه: راودتهم، واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد؛ ولذلك بيعت، فلا حجة فيه على بيع المُكاتب مُطلقاً، وهو خلاف ظاهر سياق الحديث، قاله القرطبي[70].

 

ويُقوي الجواز أيضاً: أن الكتابة عتق بصفة فيجب ألّا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم، كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار، فلا يعتق إلا بعد تمام دخولها، ولسيده بيعه قبل دخولها.

 

ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة رضي الله عنها كتابة بَرِيرَة لا رقبتها، وقد تقدم رده، وقيل: إنهم باعوا بَرِيرَة بشرط العتق، وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية[71] والمالكية[72]، وعن الحنفية[73]: يبطل.

 

قوله: (هو عبد ما بقي عليه شيء).

 

قال الحافظ: وهو قول الجمهور[74]، وحجتهم: حديث عائشة، ووجه الدلالة منه: أن بَرِيرَة بيعت بعد أن كاتبت، ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرّاً لامتنع بيعها"[75] انتهى مُلخصاً.

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك)، وذكر قصة بَرِيرَة[76]".



[1] الروض المربع ص376.

[2] فتح القدير 7/ 229، وحاشية ابن عابدين 6/ 150. والشرح الصغير 2/ 451، وحاشية الدسوقي 4/ 388. وتحفة المحتاج 10/ 390، ونهاية المحتاج 8/ 404. وشرح منتهى الإرادات 5/ 50، وكشاف القناع 11/ 66.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 192.

[4] فتح القدير 7/ 231.

[5] تحفة المحتاج 10/ 390، ونهاية المحتاج 8/ 405.

[6] الشرح الصغير 2/ 452، وحاشية الدسوقي 4/ 391.

[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 50، وكشاف القناع 11/ 67.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 195.

[9] فتح القدير 7/ 231. والشرح الصغير 2/ 452، وحاشية الدسوقي 4/ 491. وشرح منتهى الإرادات 5/ 50، وكشاف القناع 11/ 67.

[10] فتح القدير 7/ 231، وحاشية ابن عابدين 6/ 104.

[11] الشرح الصغير 2/ 452 – 453، وحاشية الدسوقي 4/ 389.

[12] تحفة المحتاج 10/ 391، ونهاية المحتاج 8/ 405.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/ 48، وكشاف القناع 11/ 70.

[14] فتح القدير 7/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 104.

[15] "لم يجبر" كذا في الأصل، وهو الصحيح، وفي الإفصاح: "يجبر"!

[16] المنتقى شرح الموطأ 7/ 15.

[17] تحفة المحتاج 10/ 408، ونهاية المحتاج 8/ 417.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 71، وكشاف القناع 11/ 101.

[19] تحفة المحتاج 10/ 400 – 401، ونهاية المحتاج 8/ 410 – 411.

[20] شرح منتهى الإرادات 5/ 73، وكشاف القناع 11/ 103.

[21] حاشية الدسوقي 4/ 388، وحاشية ابن عابدين 6/ 105.

[22] فتح القدير 7/ 231، وحاشية ابن عابدين 6/ 105.

[23] تحفة المحتاج 10/ 400 – 401، ونهاية المحتاج 8/ 410 -411.

[24] شرح منتهى الإرادات 5/ 73، وكشاف القناع 11/ 103.

[25] الإفصاح 3/ 57 – 59.

[26] فتح القدير 5/ 189، وحاشية ابن عابدين 5/ 57.

[27] الشرح الصغير 2/ 450، وحاشية الدسوقي 4/ 383 – 384.

[28] الشرح الصغير 2/ 453، وحاشية الدسوقي 4/ 391.

[29] المهذب 1/ 348، والمجموع 9/ 295، وتحفة المحتاج 10/ 407، ونهاية المحتاج 8/ 415.

[30] الإفصاح 2/ 39.

[31] فتح القدير 7/ 230، وحاشية ابن عابدين 6/ 104. والشرح الصغير 2/ 457، وحاشية الدسوقي 4/ 406. وشرح منتهى الإرادات 5/ 51، وكشاف القناع 11/ 69.

[32] تحفة المحتاج 10/ 391، ونهاية المحتاج 8/ 405.

[33] فتح القدير 7/ 241، وحاشية ابن عابدين 6/ 107.

[34] المدونة 3/ 265، وحاشية الدسوقي 4/ 401.

[35] كشاف القناع 11/ 68، ومطالب أولي النهى 4/ 767.

[36] تحفة المحتاج 10/ 394، ونهاية المحتاج 8/ 407.

[37] تحفة المحتاج 10/ 394، ونهاية المحتاج 8/ 407.

[38] فتح القدير 7/ 233، وحاشية ابن عابدين 6/ 105.

[39] الشرح الصغير 2/ 457، وحاشية الدسوقي 4/ 402.

[40] تحفة المحتاج 10/ 401، ونهاية المحتاج 8/ 411 – 412.

[41] شرح منتهى الإرادات 5/ 62، وكشاف القناع 11/ 89.

[42] الإفصاح 3/ 60 – 61.

[43] البخاري 2560.

[44] تحفة المحتاج 10/ 391، ونهاية المحتاج 8/ 405.

[45] الشرح الصغير 2/ 452 – 453، وحاشية الدسوقي 4/ 389.

[46] فتح القدير 7/ 231، وحاشية ابن عابدين 6/ 104.

[47] تحفة المحتاج 5/ 7، ونهاية المحتاج 4/ 187.

[48] فتح القدير 7/ 231، وحاشية ابن عابدين 6/ 104. والشرح الصغير 2/ 453، وحاشية الدسوقي 4/ 389. وتحفة المحتاج 10/ 391، ونهاية المحتاج 8/ 405. وشرح منتهى الإرادات 5/ 48، وكشاف القناع 11/ 70.

[49] أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 46.

[50] فتح الباري 5/ 184 – 187.

[51] البخاري 2561.

[52] شرح صحيح البخاري 7/ 79.

[53] شرح النووي على صحيح البخاري 10/ 142.

[54] فتح القدير 5/ 215، وحاشية ابن عابدين 5/ 91. والشرح الصغير 2/ 36، وحاشية الدسوقي 3/ 246. وتحفة المحتاج 4/ 303، ونهاية المحتاج 3/ 456. وشرح منتهى الإرادات 3/ 168، وكشاف القناع 7/ 389.

[55] الشرح الصغير 2/ 35. وتحفة المحتاج 4/ 300، ونهاية المحتاج 3/ 456. وشرح منتهى الإرادات 3/ 176، وكشاف القناع 7/ 401.

[56] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 142.

[57] المفهم 4/ 326.

[58] فتح الباري 5/ 188.

[59] البخاري 2563.

[60] المراسيل لأبي داود ص170 185.

[61] فتح الباري 5/ 190.

[62] البخاري 2564.

[63] الفروع لابن مفلح 5/ 119، وكشاف القناع 11/ 94 – 95.

[64] تحفة المحتاج 10/ 407، ونهاية المحتاج 8/ 415.

[65] الشرح الصغير 2/ 450، وحاشية الدسوقي 4/ 383 – 384.

[66] فتح القدير 5/ 189، وحاشية ابن عابدين 5/ 57.

[67] المهذب 1/ 348، والمجموع 9/ 295.

[68] الشرح الصغير 2/ 450، وحاشية الدسوقي 4/ 383 – 384.

[69] التمهيد 22/ 176.

[70] المفهم 4/ 318.

[71] تحفة المحتاج 4/ 300، ونهاية المحتاج 7/ 401.

[72] الشرح الصغير 2/ 35، وحاشية الدسوقي 3/ 66.

[73] فتح القدير 5/ 214.

[74] فتح القدير 7/ 230، وحاشية ابن عابدين 6/ 105. وشرح منح الجليل 4/ 624، وحاشية الدسوقي 4/ 403. وتحفة المحتاج 10/ 403، ونهاية المحتاج 8/ 404. وشرح منتهى الإرادات 5/ 74، وكشاف القناع 11/ 72.

[75] فتح الباري 5/ 194 – 195.

[76] البخاري 2565.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرقيق في الإسلام
  • تضييق الإسلام لروافد الرق
  • حث الإسلام على حسن معاملة الرقيق
  • سماحة الإسلام في معاملة الرقيق
  • مسألة: دية قن قيمته
  • نعم العبد

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة انجح الوسائل في المكاتبات والرسائل(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكاتبات الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك تقرير للعقيدة ومنهج للدعوة ودلائل للنبوة - النجاشي أنموذجا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام العتق والمكاتبة والتدبير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليق على تحقيق محمد عايش لمكاتبة الدَّماميني والبُلقيني(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مكاتبة الحسن البصري للخلفاء ومعاملاته مع الأمراء(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مبادئ العدل في مكاتبات عمر بن عبدالعزيز إلى الجراح الحكمي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مكاتبة من الشيخ زيد الفياض إلى العلامة المحدث الألباني(مقالة - موقع الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض)
  • والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (تصميم)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • حديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب