• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة: من أعتق عبدا فله عليه الولاء، وهل يرث به؟

مسألة: من أعتق عبدا فله عليه الولاء، وهل يرث به؟
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2016 ميلادي - 5/6/1437 هجري

الزيارات: 28507

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: من أعتق عبدا فله عليه الولاء، وهل يرث به؟
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء وإن اختلف دِينهما...) إلى آخره[1].

 

قال في «المقنع»: «كل من أعتق عبدًا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجةٍ معتقةٍ أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصابته من بعده الأقرب فالأقرب.

 

وعنه[2] في المكاتَب: إذا أدَّى إلى الورثة أن ولاءه لهم، وإن أدَّى إليهما فولاؤه بينهما. ومن كان أحد أبويه حُرّ الأصل ولم يمسه رقٌّ فلا ولاء عليه، ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته ففيه روايتان:

إحداهما[3]: له عليه الولاء.

والثانية[4]: لا ولاء عليه، وما رجع من ميراثه ردّ في مِثله، يشترى به رقاب يعتقهم.

 

ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه، وإن قال: أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه ففعل فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه، وإن قال: أعتقه والثمن عليَّ ففعل فالثمن عليه والولاء للمُعتق.

 

وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدَك المسلم عنِّي وعليّ ثمنه ففعل فهل يصح؟ على وجهين[5]، ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه، وهل يرث به؟ على روايتين[6]:

إحداهما: لا يرث، لكن إن كانت له عصبة على دين المعتق ورثه، وإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، روايةً واحدةً[7]»[8].

 

وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن الرجل أو المرأة إذا أعتق كل منهما مملوكه عتقًا مطلقًا باشره به مُتبرعًا، وهو أن يقول له: أنت حر، فإن ميراث هذا المعتق إذا مات ولم يخلف وراثًا من عصبة ولا ذي فرض ورحم لمعتقه ولورثته الذكور من بعده ما تناسلوا ثم لورثته على سبيل التعصيب[9].

 

واتفقوا على أن المولى إذا أعتق عبده أيضًا عِتقًا مقيّدًا بشرط أداء مال الكتابة، أو على التدبير، أو على غير من الشروط أن هذا كالأول[10].

 

ثم اختلفوا فيما إذا أعتقه سَائِبَة ويتخصَّص هذا العتق بنطقين، وهو أن يقول: أعتقتك سَائِبَة، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك:

فقال أبو حنيفة[11] والشافعي[12]: يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلًا.

 

وقال مالك[13] وأحمد[14]: يكون ميراثه مصروفًا في الرقاب.

 

واتفقوا على انه إذا اتفق الدِّينان بين المعتِق والمعتَق فالميراث ثابت[15]. ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مُسلمًا والآخر يهوديًّا أو نصرانيًّا:

فقال أبو حنيفة[16] والشافعي[17]: لا يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين، بل يكون الأمر موقوفًا، فإن أسلم ورثه السيد، وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين.

 

وقال أحمد[18]: يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المَرّوذي والفضل بن زياد.

 

وقد روى أبو طالب عن أحمد: الولاء شعبة من الرق وكأن ظاهره أنه يأخذه لا على سبيل الميراث، ذكره القاضي أبو يعلى في «المجرد».

 

واختلفوا في من أعتق عبده غن غيره بغير إذنه:

فقال أبو حنيفة[19] والشافعي[20] وأحمد[21]: الولاء للمعتق، زاد أبو حنيفة: أن الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه.

وقال مالك[22]: الولاء للمعتق عنه.

 

واتفقوا على أنه إذا قال رجل لرجلٍ آخر: أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه أو قيمته أن الولاء للمعتق عنه[23].

 

واختلفوا في من أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوضٍ يأخذه المُعتق من المُعتَق عَنْهُ:

فقال أبو حنيفة[24]: الولاء للمُعْتِق.

وقال مالك[25]: الولاء للمُعتَق عنه، وهي اختيار الخِرَقِيِ][26].

 

وعن أحمد روايتان:

إحداهما[27]: للمعتق عنه.

والثانية[28]: كمذهب أبي حنيفة.

 

واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته، أو عن زكاته:

فقال أبو حنيفة[29] والشافعي[30]: ولاؤه لمعتقه.

وقال مالك[31]: لا يرثه معتقه ويشتري بما خلفه من يعتق كمثل عتقه.

وعن أحمد روايتان[32] كالمذهبين سواء»[33].

 

وقال ابن رشد: «أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال[34]، فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه: فلِمَا ثبت من قوله عليه السلام في حديث بَرِيرَة: (إنما الولاء لمن أعتق)[35].

 

واختلفوا إذا أعتق عبده عن غيره:

فقال مالك[36]: الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق.

 

وقال أبو حنيفة[37] والشافعي[38]: إن أعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق.

 

وعمدة الحنفية والشافعية: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لُحمةٌ كلُحمة النسب)[39]، قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه، فكذلك الولاء، ومن طريق المعنى: فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق فوجب أن يكون الولاء له أصله إذا أعتقه من نفسه.

 

وعُمدة مال: أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل.

 

ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه للمباشر[40][41].

 

وعند مالك[42] أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه الله وللمسلمين: أن الولاء يكون للمسلمين، وعندهم يكون للمعتق»[43].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

«وقد عُلم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة:

النسب: ويدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا.

ونكاح صحيح.

 

وولاء، والمراد بالولاء: من تولى عتاقة رقيق بمباشرته للعتق، أو عتق جزء منه فيسري إلى بقيته[44]، أو يملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك، أو يمثل برقيقه فيعتق عليه، فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث ولو كان المعتق أنثى، فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ويترتبون ترتيب عصبة النسب.

 

فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها:

فالمشهور من المذهب[45]: أن تركته تكون لبيت المال، والمشهور من المذهب[46]: أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة.

 

وعنه رواية[47]: أن المُلَاعِنة عصبة لولدها، وكذلك المُلتقط، ومن أسلم على يده ومن بينه وبينه محالفة ومعاقدة، واختاره الشيخ تقي الدين[48]، وهو الصحيح.

 

وأما موانع الإرث فثلاثة:

القتل بغير حق، عمدًا أو خطًا.

والرق الكامل، فإن كان مُبعضًا تبعضت أحكامه.

واختلاف الدين، وحكمتها ظاهرة»[49].

وقال البخاري: «(باب ميراث السائبة).

 

حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن أبي قيسٍ، عن هزيلٍ، عن عبد الله، قال: إن أهل الإسلام لا يُسَيِّبونَ، وإن أهل الجاهلية كانوا يُسَيِّبُونَ[50]، ثم ذكر البخاري حديث بَرِيرَة[51]».

 

قال الحافظ: قوله: «(باب: ميراث السائبة)، والمراد بها في الترجمة: العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سَائِبَة يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحدٍ عليه، وقد يقول له: أعتقتك سَائِبَةً، أو أنت حر سائبة، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية، وفي الأُخريين يُعتق، واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته[52]، وشذَّ مَن قال بإباحته، واختلف في ولائه.

 

قوله: (إن أهل الإسلام لا يُسَيِّبُونَ، وإن أهل الجاهلية كانوا يُسَيِّبُونَ)، هذا طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل، قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدًا لي سَائِبَة، فمات فترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله، فذكر حديث الباب، وزاد: وأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

 

وبهذا الحكم في السَائِبَة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي[53]، وأخرج عبد الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن ابن سيرين أن سالمًا - مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور - أعتقته امرأةٌ من الأنصار سائبة، وقالت له: والِ من شئتَ، فوالى أبا حذيفة، فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها[54].

 

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني: أن ابن عُمر أتى بمالِ مولىً له مات، فقال: إنا كنا أعتقناه سَائِبَةً فأمر أن يشترى بثمنه رقابا ًفتعتق[55]، وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، وقد أخذ بظاهره عطاء فقال: إذا لم يخلف السائبة وارثًا دُعي الذي أعتقه، فإن قبل ماله، وإلا ابتيعت به رقاب فأُعتقت.

 

وفيه مذهب آخر: أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه، قاله عمر بن عبد العزيز والزهري، وهو قول مالك[56]، وعن الشعبي والنخعي والكوفيين[57]: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته، قال ابن المنذر[58]: واتباع ظاهر قوله: (الولاء لمن أعتق) أَولى.

 

قال الحافظ: وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بَرِيرَة وفيه: (فإنما الولاء لمن أعتق)[59]»[60].

 

وقال البخاري أيضًا: «باب: إذا أسلم على يديه».

 

وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق)، ويُذكر عن تميمٍ الداري رَفَعه قال: (هو أَولى الناس بمحياه ومماته)[61]، واختلفوا في صحة هذا الخبر»[62].

 

قال الحافظ: «وجزم البخاري في «التاريخ» بأنه لا يصح لمعارضته حديث: (إنما الولاء لمن أعتق)، ويؤخذ منه أنه لو صحَّ سنده لما قاوم هذا الحديث، وعلى التنزل فتردّد في الجمع له يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه مَن أسلم أو تؤول الأولوية في قوله: (أَولى الناس) بمعنى: النُّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور إلى الثاني، ورجحانه ظاهر»[63].

 

وقال في «الاختيارات»: «أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاء عتق إجماعًا[64]، وذكر عند عدم ذلك كله موالاته، ومعاقدته، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان، وهو وراية عن الإمام أحمد[65]، ويرث مولىً من أسفل عند عدم الورثة، وقال بعض العلماء، فيَتَوَجَّهُ من ذلك: أنه ينفق على المنعم، ومنقطع النسب عصبته عصبة أمه، وإن عدمت فعصبتها، وهو رواية عن الإمام أحمد[66] واختيار أبي بكر، وقول ابن مسعود وغيره»[67].



[1] الروض المربع ص374 - 375.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 403 - 404.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 418.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 429.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 430 - 431.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 431.

[8] المقنع 2/ 465 - 469.

[9] فتح القدير 7/ 287، وحاشية ابن عابدين 6/ 816. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 415. وتحفة المحتاج 6/ 410، ونهاية المحتاج 6/ 10و 23. وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 332.

[10] فتح القدير 7/ 283، وحاشية ابن عابدين 6/ 126 - 127. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 415. وتحفة المحتاج 10/ 376، ونهاية المحتاج 8/ 394. وشرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530 – 531.

[11] فتح القدير 7/ 283.

[12] تحفة المحتاج 10/ 376، ومغني المحتاج 4/ 507.

[13] حاشية الدسوقي 4/ 417، وشرح منح الجليل 4/ 639.

[14] شرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530 - 531.

[15] حاشية ابن عابدين 6/ / 821. وتحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28. وشرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 486.

[16] حاشية ابن عابدين 6/ 130.

[17] تحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[18] شرح منتهى الإرادات 4/ 678، وكشاف القناع 10/ 532.

[19] المبسوط 8/ 99.

[20] تحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395.

[21] شرح منتهى الإرادات 4/ 676، وكشاف القناع 10/ 534.

[22] الشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416.

[23] المبسوط 8/ 99. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416. وتحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 359. وشرح منتهى الإرادات 4/ 676، وكشاف القناع 10/ 536.

[24] بدائع الصنائع 4/ 160 – 161، وفتح القدير 2/ 501.

[25] الشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 415 – 416.

[26] كذا في الأصل، وفي الإفصاح وردت جملة: «وهي اختيار الخرقي» بعد ذكر الرواية الأولى للإمام أحمد.

[27] شرح منتهى الإرادات 4/ 677، وكشاف القناع 10/ 535.

[28] الإنصاف مع المقنع والإنصاف 18/ 426 - 427.

[29] فتح القدير 7/ 282، وحاشية ابن عابدين 6/ 126 - 127.

[30] تحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395.

[31] حاشية الدسوقي 4/ 439.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 451، وشرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 531.

[33] الإفصاح 3/ 49 - 52.

[34] فتح القدير 7/ 287، وحاشية ابن عابدين 6/ 816. والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 388، ونهاية المحتاج 6/ 10. وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 332.

[35] البخاري (2563)، مسلم (1504)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[36] الشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416.

[37] المبسوط 8/ 99، وبدائع الصنائع 4/ 160 – 161.

[38] تحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395.

[39] أخرجه الشافعي في «مسنده» (ترتيبه 2/ 72 - 73)، وابن حبان 11/ 325 - 326 (4950)، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

وتعقَّبه الذهبي: صحيح بالدبوس، أي: بالقوة!

وضعَّفه الإمام أحمد، وذهب أبو زرعة الرازي والدارقطني والبيهقي إلى أن هذا اللفظ غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه الجم الغفير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ: «نهى عن بيع الولاء، وعن هبته».

انظر: العلل لابن أبي حاتم 2/ 53، والعلل للدارقطني 13/ 64، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 14/ 409.

[40] في حاشية الأصل: «لعله كان ولاءه له لا للمباشر».

[41] المبسوط 8/ 99، وبدائع الصنائع 4/ 160. والشرح الصغير 2/ 462، والشرح الصغير مع حاشية الدسوقي 4/ 415. وتحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395، وشرح منتهى الإرادات 4/ 676، وكشاف القناع 10/ 535.

[42] حاشية الدسوقي 4/ 417، وشرح منح الجليل 4/ 639.

[43] بداية المجتهد 2/ 333 - 334.

[44] في الأصل: «قيمته»، والمثبت من الإرشاد.

[45] شرح منتهى الإرادات 4/ 610، ،كشاف القناع 10/ 406.

[46] شرح منتهى الإرادات 4/ 679، وكشاف القناع 10/ 539.

[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 435.

[48] الاختيارات ص195، والإنصاف 18/ 8.

[49] الإرشاد ص532.

[50] البخاري (6753).

[51] البخاري (6754).

[52] فتح القدير 7/ 283، وتبيين الحقائق 5/ 176. وحاشية الدسوقي 4/ 417، ومنح الجليل 4/ 639. وتحفة المحتاج 10/ 376، ومغني المحتاج 4/ 507. وشرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530.

[53] تحفة المحتاج 10/ 376، ومغني المحتاج 4/ 507.

[54] مصنف عبد الرزاق 9/ 28 (13232).

[55] أخرجه البيهقي 10/ 302.

[56] حاشية الدسوقي 4/ 417، وشرح منح الجليل 4/ 639.

[57] مشهور مذهب الحنفية أن الشرط باطل؛ لمخالفته النص، انظر: فتح القدير 7/ 283.

[58] ينظر: الإشراف 4/ 379 (2358).

[59] البخاري (6757)، ومسلم (1504).

[60] فتح الباري 12/ 41.

[61] أخرجه أبو داود (2918)، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752)، وأحمد 4/ 102 - 103، والنسائي في الكبرى 4/ 88 (6411)، من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميماً الداري يقول: قلت: يا رسول الله، ما السُّنة في الرجل من أهل الكتاب يُسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أَولى الناس بمحياه ومماته.

قال الإمام الشافعي: ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر، عن ابن موهب، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميماً، ومثل هذا لا يثبت عندنا.

وقال الخطابي: ضعَّف أحمد حديث تميم هذا.

وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصل.

وقال ابن المنذر: راويه ليس من أهل الحفظ، وقد اضطربوا فيه.

انظر: تغليق التعليق 5227، والدراية 2/ 195 (878).

[62] البخاري قبل الحديث (6757).

[63] فتح الباري 12/ 47.

[64] حاشية ابن عابدين 6/ 815 - 816. والشرح الصغير 2/ 512 - 513، وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 387 - 388، ونهاية المحتاج 6/ 10. وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 331 - 332.

[65] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 8.

[66] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 44 - 46.

[67] الاختيارات الفقهية ص195.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسألة: الشفعة على الفور
  • مسألة: عهدة الشفيع على المشتري
  • مسألة: حريم البئر العادية
  • مسألة: إقطاع موات لمن يحييه
  • مسألة: اختلاف العلماء في يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهرها
  • مسألة: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته
  • مسألة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن
  • الميراث بالولاء

مختارات من الشبكة

  • حديث: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مسألة عتق العبد المشترك(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • تحقيق تخريج مسألة ( أفلا أكون عبدا شكورا )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أعتق شركا له في عبد(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب