• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إزالة الأذى والسموم من الجسوم في الطب النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نهاية العام.. سنن وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة
علامة باركود

الظهار

الظهار
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2013 ميلادي - 26/7/1434 هجري

الزيارات: 47520

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الواحدة والخمسون

الظهار


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها المستَمِعون والمستَمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نعرضُ لمسألة الظهار، فما المراد به؟ وما أصله في الجاهليَّة؟ وما حُكمه؟ وما المخرج لِمَن وقَع فيه؟ والجواب عن ذلك في المسائل القادمة، سائلين الله تعالى الفقهَ في الدِّين، والتَّوفِيق إلى صالح القول والعمل؛ إنَّه أكرم مسؤول.


قال الله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: 2 - 4].


المسألة الأولى: المراد بالظهار:

أنْ يقول الرجُل لزوجته إذا أراد الامتِناع من الاستمتاع بها: أنتِ عليَّ كظَهر أمِّي، أو ظَهر أختي، أو مَن تحرم عليه بنسبٍ أو رضاعٍ أو مُصاهَرة؛ فمتى شبه زوجته بمن تحرُم عليه أو ببعضها، كما لو قال: يدُك عليَّ كظهر أمي؛ فقد ظاهَر منها.


المسألة الثانية: حُكم الظهار:

الظهار محرم؛ لقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: 2]؛ أي: يقولون كلامًا فاحشًا باطلاً، لا يعرف في الشرع، بل هو كذبٌ بحت، وحَرام محض، وقول منكر؛ وذلك لأنَّ المظاهر يُحرِّم على نفسه ما لم يُحرِّمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك كأمِّه، وهي ليست كذلك.


وكان الظهار طلاقًا في الجاهليَّة، فلمَّا جاء الإسلام أنكَرَه، واعتبره يمينًا مُكفرة.


المسألة الثالثة:

إذا تلفَّظ الزوج بالظهار حرُم على الزوج المظاهِر والزوجة المظاهَر منها استمتاعُ كلٍّ منهما بالآخَر قبل أنْ يُكفِّر الزوج عن ظِهاره، سواء كان الاستمتاع بجماع أو دَواعيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا... ﴾ [المجادلة: 3] الآيات.


وقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمُظاهر: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمَرَك الله به))؛ أخرجه الترمذي وغيره، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.


فيلزم المظاهر إذا عزَم على وطء المظاهَر منها أنْ يخرج الكفَّارة قبل ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: 3، 4].


فدلَّت الآيتان الكريمتان على وُجوب كفَّارة الظهار بوطء المظاهر منها، وأنَّه يلزم إخراجها قبلَ الوطء عند العَزم عليه، وأنَّ تحريم زوجتِه عليه باقٍ حتى يكفر، وهذا قول أكثرِ أهل العِلم.


المسألة الرابعة:

تجبُ كفَّارة الظهار على التَّرتيب: عتق رقبة، فإنْ لم يجد الرقبة أو لم يجدْ ثمنها، انتقل إلى المرتبة الثانية: صيام شهرين مُتَتابِعين، فإنْ لم يستَطِعْ الصيام لمرض ونحوه انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام ستين مسكينًا.


ويشترطُ في الرقبة أنْ تكون مؤمنة.


ويشترط لصحَّة التكفير بالصوم:

أولاً: ألا يقدر على العِتق.


ثانيًا: أنْ يصوم شهرين مُتَتابعين؛ بألا يفصل بين أيَّام الصيام وبين الشهرين إلا بصومٍ واجب؛ كصوم رمضان، أو إفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعُذر يبيحه؛ كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابُع.


ثالثًا: أنْ ينوي الصيام من الليل عن الكفَّارة.


وإن كفر بالإطعام اشترط لصحَّة ذلك:

أولاً: ألا يقدر على الصيام.


ثانيًا: أنْ يكون المسكين المُطعَم مسلمًا حرًّا يجوزُ دفع الزكاة إليه.


ثالثًا: أنْ يكون مِقدار ما يدفع لكلِّ مسكين لا ينقص عن مُدٍّ من البر ونصف صاعٍ من غيره.


ويشترطُ لصحَّة التكفير عُمومًا: النيَّة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى)).


المسألة الخامسة: لو قالت الزوجة لزوجها:

أنت عليَّ كظهر أبي، فإنَّ هذا لا يُعتبر ظهارًا على الصحيح، ويلزمها كفَّارة يمين؛ لأنَّه لا يعدو أنْ تكون قد حرَّمته - أي: الزوج - فيكون داخلاً في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: 1]، فإذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، ثم مكَّنته من جماعها، لزمها كفَّارة يمين، عِتق رقبة، أو إطعام عَشرة مساكين، أو كِسوتهم، على التخيير، فإنْ لم تجد فصيام ثلاثة أيَّام.


المسألة السادسة: لو قال الزوج لزوجته: "أنت عليَّ حَرام":

• فمن العلماء مَن يرى أنَّ هذا ظهار مطلقًا (المذهب).


• ومنهم مَن يرى أنَّه من باب اليمين إذا نوَى ذلك، فيُكفر كفَّارة يمين وتحل له، والدَّليل على هذا قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: 1، 2]، والزوجة ممَّا أحلَّ الله له، فإذا حرَّمها فهو يمين؛ ولهذا صَحَّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ مَن حرَّم زوجته فإنَّه يمين يكفرها؛ أخرجه مسلم.


• أمَّا إنْ نوى الطلاق بقوله: "أنت عليَّ حرامٌ": فإنها تكونُ طلاقًا؛ لأنَّ هذه الكلمة يصحُّ أنْ يراد بها الطلاق، فإنَّ الطلاق يحرِّم الزوجة، فيصح أنْ ينوي بها الطلاق؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى)).


• أمَّا إنْ نوى الظِّهار فهو ظهار؛ لأنَّه يحتملُ كلَّ هذه المعاني.


مستمعيَّ الأفاضل:

هذه أهمُّ مسائل الظهار، ولعلَّه يتيسَّر لنا في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إكمال الحديث عن أهمِّ مسائل فقه الأسرة.


نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أن يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يعلمنا ما ينفعنا.


والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

••••

أهم المراجع:

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "حاشية ابن قاسم".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرجعة (1)
  • الرجعة (2)
  • الإيلاء
  • اللعان
  • من أحكام ثبوت النسب
  • أحكام الظهار
  • مسائل في الظهار
  • معنى الظهار وكفارته

مختارات من الشبكة

  • أحكام الظهار واللعان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيام الكفارات(مقالة - ملفات خاصة)
  • اختيارات العلامة ابن عقيل من باب الظهار إلى نهاية باب الحضانة(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • كفارة الظهار(استشارة - الاستشارات)
  • الجماع في أثناء صوم كفارة الظهار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في الظهار(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الشيخ جبران بن سلمان سحاري في محاضرة: اختيارات العلامة ابن عقيل من باب الظهار إلى نهاية باب الحضانة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • فائدة في كفارة اليمين(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الكفارة في اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير سورة الأحزاب للناشئين (الآيات 1 - 22)(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/1/1447هـ - الساعة: 14:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب