• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / أبحاث
علامة باركود

ملخص بحث مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة

مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/4/2012 ميلادي - 27/5/1433 هجري

الزيارات: 53496

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة

(ملخص بحث)


مفهوم العقوبة في الشرع: هي الجزاء المُقرَّر لمصلحة الجماعة على عِصيان أمر الشارع - سبحانه - فهي الزواجر التي وضَعها الله - سبحانه وتعالى - للردع عن ارتكاب ما حُظِر وتُرِك من أمرٍ؛ لِما في الطبع من مُغالبة الشهوات المُلهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذَّة، فجعلَ الله من زواجر الحدود ما يَردع به ذا الجهالة؛ حَذرًا من ألَم العقوبة، وخِيفة من نَكال الفضيحة؛ ليكون ما حُظِر من محارمه ممنوعًا، وما أُمِر به من فروضه مَتبوعًا؛ فتكون المصلحة أعمَّ، والتكليف أتَمَّ.

 

العقوبة في القانون: هي الجزاء الذي يُقرِّره القانون، ويُوقعه القاضي على مَن ثبتَت مسؤوليَّته عن الجريمة.

 

ويَجمع بين التعريفين القول بأن: "العقوبة جزاءٌ تقويمي تَنطوي على إيلامٍ مقصود، تَنزل بمرتكب جريمة ذي أهليَّة لتحمُّلها، بناءً على حُكم قضائي يَستند إلى نصٍّ قانوني يُحدِّدها - ويترتَّب عليها إهدار حقٍّ لمُرتكب الجريمة، أو مصلحةٍ له - أو ينقصها أو يُعطِّل استعمالها، ومن هنا تتَّضح عناصر العقوبة، وهي: كونها جزاءً تقويميًّا، ويَنطوي على إيلام مقصودٍ، وأنها شخصيَّة وشرعيَّة وقضائيَّة، وأنها لا تُوقع إلاَّ على شخصٍ ذي أهليَّة لتحمُّلها.

 

وتتحقَّق صفة التقويم في الجزاء الجنائي، استنادًا إلى خطورة الجاني من الناحية النفسيَّة أو المعنويَّة، فيتدرَّج الجزاء على أساس: العمد أو التجاوز أو الخطأ، ومن أمثلة العقوبات التقويميَّة: السجن والغرامة والجَلْد، وإذا كان الأصل في العقوبة أنها جزاءٌ تقويمي، فهناك قلَّة من العقوبات لها طبيعة تنفيذيَّة، تستطيع إعادة التوازن إلى المصالح التي أخلَّ السلوك الإجرامي بتوازُنها، ومن أمثلتها: المصادرة والإزالة، والغَلْق ونَشْر الحُكم في الصحف، أو في أماكن عامَّة.

 

أمَّا الإيلام، فيُقصد به: أن تنطوي العقوبة على إيلام مقصود بالجاني، وبدون الإيلام تتجرَّد العقوبة من أبرز خصائصها، مع مراعاة تَناسُب الإيلام مع درجة خطورة الجاني، بحيث لا يكون أكثر مما هو ضروري، ولا أقلَّ مما هو لازمٌ، ومن جهة أخرى، فإذا كان من الواجب على الجاني أن يدفعَ دَيْنه للمجتمع، فمن حقِّه على المجتمع أن يُبرئ ذِمَّته كأي مَدينٍ سدَّد دَيْنه بعد أن خضَع للعقوبة، وقد يكون الإيلام حسيًّا يُصيب الجسد، ومثاله عقوبة الجَلْد، وقد يكون ماديًّا يُصيب الذِّمة المالية، ومثاله الغرامة والمُصادرة، وقد يكون نفسيًّا، ومثاله عقوبة التشهير، ولا مَفرَّ من الإيلام النفسي الذي يتمثَّل في لوم الجماعة للجاني، واستنكارها لجريمته، وما يتمخَّض عنه اللوم والاستنكار من تحقيرٍ وازدراءٍ للجاني، والواجب على الجماعة ألاَّ تُغالي في هذا التحقير؛ حتى لا يَفقد الجاني اعتباره الاجتماعي على نحو يحولُ بينه - مستقبلاً - وبين تأهيله اجتماعيًّا.

 

وشخصيَّة العقوبة: أن تَنطوي العقوبة على إهدارٍ لحقٍّ من حقوق مُرتكب الجريمة، أو لمصلحة من مصالحه، ومثال ذلك عقوبة القتل - أي: الإعدام - فهي تنطوي على إهدار حقِّ الجاني في الحياة، وقد تنطوي العقوبة على إنقاصِ حقٍّ أو مصلحة للجاني، ومثال ذلك: عقوبة الغرامة، فمن شأْنها إنقاص جزءٍ من مال الجاني، وقد تتمثَّل العقوبة في تعطيل استعمال الجاني لحقٍّ من حقوقه، أو لمصلحةٍ من مصالحه، ومثال ذلك: حِرمانه من قيادة السيارة مدة من الزمن، أو من ممارسة مِهنة مدة معيَّنة، وإزاء ما تُنزله العقوبة بالجاني من إيلامٍ، يتمثَّل في حِرمانه، أو إنقاص أو تعطيل حقٍّ من حقوقه، أو مصلحة من مصالحه - يجب أن تُراعى شخصيَّة الجاني عند توقيعها؛ حتى لا تنزل بغيره، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُؤخذ الرجل بجَريرة أبيه، ولا بجَريرة أخيه))[1].

 

وقضائيَّة العقوبة أنه إذا نشَأ حقُّ الجماعة في العقاب، كان على الدولة استصدار حُكمٍ قضائي باتٍّ لاستيفائه، ولا يجوز لها أن تَلجأ إلى استيفاء العقوبة مباشرةً، دون صدور هذا الحكم، حتى لو اعترَف الجاني بجريمته، بل حتى لو كانت العقوبة ذات حدٍّ وحدٍّ، ويُعبر عن هذا بأن "لا عقوبة بدون حُكم قضائي؛ لهذا لا تُعتبر الكفَّارة عقوبة بالمعنى المذكور؛ لأنها لا تَجوز المطالبة بها قضاءً، وأمرها متروكٌ للعلاقة بين المكلَّف وربِّه، فيسأل العبد عن عدم الوفاء بها في الآخرة.

 

وتتنوَّع أنواع العقوبة في الإسلام - بالنظر إلى علاقة كلٍّ منها بغيرها من العقوبات - إلى عقوبات أصليَّة: وهي العقوبات المُقرَّرة أصلاً للجريمة؛ ومنها: الجَلْد للزاني المُحصن.

 

وبديلة: وهي عقوبات تحلُّ محلَّ عقوبة أصليَّة إذا امتنَع تطبيق هذه لسببٍ شرعي؛ ومنها: الدِّيَة إذا دُرِئ القِصاص عن القاتل عمدًا.

 

وتبعيَّة: وهي عقوبة تَتبع عقوبة أصليَّة بقوَّة العقوبة، دون حاجة للحُكم بها؛ ومنها: حِرمان القاتل من الميراث.

 

وتكميليَّة: وهي عقوبة تَتبع عقوبة أصليَّة، ولا تُصيب الجاني إلاَّ إذا حُكِم عليه؛ ومنها: تغريب الزاني غير المُحصن، وتتنوَّع العقوبات - بالنظر إلى مَن يتولَّى استيفاءَها - إلى عقوبات لا يَستوفيها إلاَّ الإمام أو نائبه، وهي الحدود، وعقوبات أُجيز فيها استثناءُ تَرْك استيفائها لولِي الدم، أو للمجني عليه، وتتنوَّع العقوبات - بالنظر إلى سلطة القاضي في تقديرها - إلى عقوبات قدَّرها الشارع على نحوٍ لا زيادةَ فيه ولا نُقصان عند تطبيق القاضي لها؛ ومنها: جَلْد الزاني غير المُحصن مائةً، والقاذف ثمانين، وعقوبات ترَك الشارع خيارَ تحديدها للقاضي؛ سواء من حيث الكيف، أم من حيث الكم؛ كعُقوبَتي الحبْس والجَلْد تعزيرًا، وتتنوَّع العقوبات التعزيريَّة - بالنظر إلى محلِّها - إلى عقوبات محلها البدن، وعقوبات محلُّها الحرية، وعقوبات محلها النفس، وعقوبات محلها الحِرمان من حقٍّ أو ميزة، وعقوبات محلُّها المال، وتتنوَّع العقوبات التعزيريَّة - بالنظر إلى سلطة القاضي في تقديرها - إلى عقوبات مقدَّرة سلفًا، كالتعزير على منْع الزكاة، والعقوبات التي لَم يتحدَّد مقدارها سلفًا، كعقوبة السجن.

 

وتتنوَّع العقوبات في القوانين الوضعيَّة، ومن أمثلتها: القانون المصري، تتنوَّع العقوبة - حسب جَسامتها - إلى جنايات، وهي: الإعدام والسجن المُشدَّد والسجن، وعقوبة الجُنح: هي الحبس والغرامة المُتجاوز أقصاها مائة جنيه، وعقوبة المخالفات، وهي: الغرامة التي لا يتعدَّى أقصاها مائة جنيه، وتتنوَّع العقوبة كذلك إلى عقوبة أصليَّة "تبعيَّة، وتكميليَّة"، فالعقوبة الأصليَّة: هي العقوبة التي قرَّرها نصُّ القانون للجريمة فورَ وصْفه لنموذجها؛ كالإعدام، والأشغال الشاقَّة، والسجن، والحَبْس، والغرامة، والعقوبة التبعيَّة: هي تلك التي لا تتقرَّر إلاَّ مع العقوبة الأصليَّة بالمعنى المُتقدم، فلا يُمكن تطبيقها؛ حيث لا توجد عقوبة أصليَّة، وتتميَّز بأنها تُستحقُّ مع العقوبة الأصليَّة بنصِّ القانون، دون حاجة إلى ذِكرٍ لها في حُكم القاضي، كعقوبة الحِرمان من الحقوق والمزايا، كعضوية المجالس النيابيَّة والرُّتب والنياشين، بالنسبة لِمَن يُحكم عليه بعقوبة جناية، والعقوبة التكميليَّة: هي تلك العقوبة التي تتَّفق مع العقوبة التبعيَّة في أنها تابعة لعقوبة أصليَّة، وتَختلف عنها في أنها لا تَنطبق بنصِّ القانون، بل لا بدَّ عند تطبيقها من ذِكر صريحٍ لها في حُكم القاضي، وتَنقسم العقوبة التكميليَّة إلى وجوبيَّة يتعيَّن أن يَنطق بها القاضي، وإلاَّ كان حكمه باطلاً قابلاً للطعن فيه؛ كعزْل الموظف من وظيفته عند الحُكم عليه بالحبْس رأفةً في بعض الجنايات؛ كالرِّشوة، والتزوير في محرر رسمي.

 

وجوازيَّة؛ حيث يكون النُّطق بها متوقِّفًا على تقدير القاضي؛ بحيث إذا أغفَل ذِكرها، كان معنى ذلك عدم استحقاقها، كالأمر بنشْر الحُكم الصادر على المُتَّهم في ثلاث جرائد يوميَّة، وتنقسم العقوبة - من حيث المدة - إلى مُؤبدة، ومُؤقَّتة، فالعقوبة المؤبدة: هي التي تستغرق حياة المحكوم عليه كلَّها؛ كعقوبة الحبْس المُشدد، والحِرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في القانون، أمَّا العقوبة المؤقتة، فهي التي تُحدَّد بمدَّة معيَّنة؛ كالسجن المُشدَّد، والسجن، والحبس، والحِرمان من الحقوق والمزايا التي نصَّ عليها القانون، وتتنوَّع العقوبات أيضًا - من حيث الحق الذي تنزل مساسًا به - إلى عقوبة بدنية كالإعدام، أو سالبة للحرية كالسجن، أو سالبة للحقوق كالحِرمان من الحقوق والمزايا، أو ماليَّة كالغرامة، أو ماسَّة بالاعتبار كنشْر الحُكم في الجرائد.

 

ولعلَّ خيرَ تطبيق يَجمع بين النظام الإسلامي والقانوني، هو القانون الاتحادي الإماراتي، فتَنقسم العقوبات بحسب جسامتها أو خطورتها، والعقوبات بحسب أهميَّتها، والعقوبات بحسب محلها، والعقوبات بحسب الغرض الأساسي منها، والعقوبات بحسب مدَّتها، وكلها تدور حول جرائم الحدود، وجرائم القِصاص والدِّيَة، وجرائم التعزير.

 

ويتميَّز النظام الإسلامي في جانب العقوبة، بأن هناك عقوبات مقدَّرة ومحدَّدة من الشارع، وهي المتعلقة بحقِّ الله، ليس للقاضي فيها سلطة تقديريَّة؛ لتعلُّقها بالنفْع العام للمجتمع، وعقوبتها استئصاليَّة، وتكون لأنواع معيَّنة من الجرائم؛ مثل: الرِّدة، وزنا المُحصن، وبعض حالات القتل العمْد، فتكون رحمةً بالمجتمع، ويكون هذا هدفًا من أهداف الشريعة الإسلاميَّة عامَّة، وفي العقوبة خاصة.

 

وكذلك تميَّزت الشريعة الإسلاميَّة بعقوبة الجَلْد، وإن اعْتُبِرت في معظم القوانين الغربيَّة أنَّها عقوبة قاسية، وتتنافَى مع الكرامة الإنسانيَّة؛ وَفْقًا لمواثيق حقوق الإنسان، والحقيقة أنَّ هذه العقوبة عقوبة فاعلة؛ لأنَّ أثرَها يَقتصر على الفرد فقط، ولا يمتدُّ إلى باقي أفراد أُسرته، وهي لا تحول دون ممارسة عمله، وإذا قُوبِلت بعقوبة الحبْس، فهي أنفعُ للدولة، فالحبس يُكبِّد الدولة نفقات كثيرة، فضلاً على أنها في غالب الأحوال غير فاعلة؛ لذلك اتَّجهت بعض النُّظم الحديثة إلى الحدِّ من عقوبة الحبس، واستبدالها بعقوبة بديلة - وخاصة في عقوبة الحبس قصير المدة - كالتشغيل بالنفْع العام، كنظافة المدارس والمساجد وغيرهما.

 

أمَّا ما يتعلَّق بالقِصاص في النفس، ودون النفس، وفي القتْل شبه العمْد عند البعض، فهذا حقُّ العبد فيه غالبٌ، بمعنى أنه يجوز أن يعفوَ وأن يتصالَح في مقابل الدِّيَة، أو أكثر أو أقل من الدِّيَة، ولا يَمنع ذلك حق الله - حق المجتمع - بعقوبة تعزيريَّة، وهذا التقسيم لا نجده في الأنظمة الوضعيَّة؛ لأنه تشريع الله: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].

 

لتحميل الملف بصيغة البي دي إف اضغط هنا

 

المصدر: نشرة يومية تصدر عن ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة - (وزارة العدل) - العدد الأول - السبت 17 ذي القعدة لعام 1432هـ.



[1] النسائي، باب التحريم، رقْم (29)، باب القسامة رقْم (43)، أبو داود ج (4)، باب الدِّيَات رقْم (4495)، وقد وردَت به رواية أخرى نصُّها: ((لا يُؤخذ أحدٌ بجَريرة أخيه أو أبيه)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة
  • النظام القضائي ونظرية العقوبة في الإسلام
  • مفهوم الأدب المقارن (1)

مختارات من الشبكة

  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث ثاني وعشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: تعامل الأسرة مع مدمن المخدرات ( بحث ثالث عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث واحد وعشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية نموذجا ( بحث عشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: تنمية الشعور بالمسؤولية عند أفراد المجتمع ( بحث سادس عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: تنمية الشعور بالمسؤولية عند أفراد المجتمع ( بحث خامس عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: تنمية الشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع ( بحث رابع عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث ثاني عشر)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإعلام الجديد ما له وما عليه (بحث خامس)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث حادي عشر)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)

 


تعليقات الزوار
1- جميل
زوز - المملكة العربية السعودية 11-09-2012 10:32 PM

أنا في ثاني متووسط وطلبت المعلمة منا عن نص ينطوي على المقارنة بس هذا طويل لكني لخصته :)

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب