• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

زيادة رواة الحديث وأثرها في اختلاف الفقهاء في غير العبادات جمعا ودراسة

شيخ بن انفامر جاولا

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشّريعة
التخصص: الفقه
المشرف: أ. د. حمد بن حماد الحماد
العام: 1429 هـ- 2008 م

تاريخ الإضافة: 9/9/2023 ميلادي - 23/2/1445 هجري

الزيارات: 4450

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

زيادة رواة الحديث وأثرها في اختلاف الفقهاء

في غير العبادات

جمعًا ودراسةً

 

مقدمة:

الحمد لله الذي جعل الكتاب والسنّة مصدرين أساسييّن للتّشريع، هدى بهما من الضلالة، وأرشد بهما من الغي، وفتح بهما أعينًا عميا، وآذانًا صمّا، وقلوبًا غلفا.

 

والصّلاة والسّلام على من افترض الله على العباد طاعته، وسدّ إلى جنته الطرق إلا من طريقه، وعلى آله وصحابته الكرام نقلة السّنّة، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدّين.

أما بعد:

فإن السنة النبويّة المطهّرة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، دلّ على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع والعقل، وهي أوسع مصادر التشريع فروعًا وأحفلها نظمًا؛ إذ كان كتاب الله الكريم متضمّنًا للقواعد العامة في التشريع وللأحكام الكليات في الغالب، بينما السنة النبويّة عنيت بشرح هذه القواعد، وتثبيت تلك النظم، وتفريع الجزئيات على الكليات، مصداقًا لقوله تعالى:﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44][1].

 

وأيضًا: تعبّدنا الله - عز وجل - باتباع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وجعل طاعته - صلى الله عليه وسلم - طاعةً له سبحانه، وقال تعالى:﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80][2]. وحذّر من مخالفته مبيّنًا أن مخالفته سبب في النكبات وسوء المآل والعذاب الأليم في العاجل والآجل، وقال عزّ من قائل: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63][3].

 

 

وقد اختار الله - عز وجل - صفوة هذه الأمة لصحبة نبيّه - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم؛ حيث حموا رسوله - صلى الله عليه وسلم - بكل ما يملكونه من نفس ومال، ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا معه في الله حقّ الجهاد، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيّم ما بلغ الليل والنهار، تلقوا منه - صلى الله عليه وسلم - أحكام الشريعة في جميع مجالات الحياة مشافهة، وحفظوا سنّته القوليّة والفعليّة والتقريريّة، فمنهم مكثرٌ ومنهم مقلٌّ، فكان حاضرهم يبلّغ غائبهم، تطبيقًا   لقوله عليه السلام: »إني محدّثكم الحديث فليحدّث الحاضر منكم الغائب«[4] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:   »نضر الله امرءًا سمع منّا شيئًا فبلّغه كما سمع فربّ مبلّغ أوعى من سامع«[5]. إلاّ أن ذلك لم يمنع وجود زيادات في أحاديث بعضهم دون بعض، فضلًا عن وجودها فيما نقله تابعوهم وهلمّ جرّا.

 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: ((وقد كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يحدّث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشّيء، فيسمعه أو يراه من يكون حاضرًا، ويبلّغه أولئك أو بعضهم لمن يبلّغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم، ثمّ في مجلس آخر قد يحدّث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل شيئًا، ويشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك المجلس، ويبلّغونهم لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وإنّما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته))[6].

 

وقد حظيت السنّة المطهّرة باهتمامٍ كبيرٍ منذ عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - تعلّمًا وتعليمًا وتطبيقًا، حيث كان الواحد من الصحابة إذا نزلت به نازلة لم يجد حكمها في كتاب الله، بحث عنه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسأل الناس هل فيهم من يحفظ في ذلك الأمر حديثًا أو قضاءً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن وجده فيها أمضاه، مع التثبت من صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

كما لم يكن الواحد منهم يلجأ إلى رأيه إلا إذا لم يجد الحكم الذي يبغيه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا لجأ إلى رأيه وعمل بما أداه إليه اجتهاده، ثم علم بحديثٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخالف رأيه بادر بالرجوع عنه وعمل بالحديث.

 

ومن أمثلة ذلك: ما روي أن جدّةً جاءت إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر«[7].

 

ومنها: ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يرى: «أنّ الدّية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن ورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها«[8].

 

فرجع عمر عن رأيه، وعمل بالحديث.

 

هكذا كانت حال الصحابة مع السنة، وجاء التابعون ومن بعدهم من أئمة الهدى والفتوى فنهجوا نفس المنهج فاهتموا بالسنة بما في ذلك من زيادات الرواة سواء كانت من رواية الصحابي أو غيره. وكانت موضع اهتمام عندهم يستدلّ بها من بلغته وصحت عنده ويتركها من لم تصح عنده، أو لم تبلغه. وكان ذلك سببًا من أسباب الاختلاف بين هؤلاء الأئمة في المسائل الفرعيّة العمليّة.

 

وقد مثّل لذلك الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي قائلا: ومن أمثلة ذلك أيضًا: ((ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه الله وسقاه)). متّفق عليه، وللحاكم: ((من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفّارة))، وللدّارقطنيّ: ((إذا أكل الصّائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنّما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه)).

 

فالجمهور صحّحوا الزيادات التي ذكرت بأنّه لا قضاء عليه، واحتجّوا بها وقالوا: إنّها تعتضد بما أفتى به جماعة من الصّحابة من غير مخالف لهم، وإنّها موافقة لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 225][9]، وقالوا: إنّ من أكل ناسيًا لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه ولا كفّارة. وخالف مالك وجماعة، وقالوا: إنّ صومه يبطل، ويلزمه القضاء، ولم يصحّحوا الزيادات النّافية للقضاء. وهكذا فإنّ من صحّح الزّيادة، صحّح الصّوم، ومن لم يصحّحها، قال ببطلانه))[10].

 

وكان هذا مما دفعني للخوض مع زميلي (آدم فوفانا) في هذا البحر الذي لا ساحل له، حيث كان صاحب الفكرة أوّلًا وآخرًا، إلاّ أنه اقتصر على زيادة الرواة في أحاديث العبادات، بينما أنا أتقدم بزيادة الرواة في أحاديث غير العبادات بعنوان:

« زيادة رواة الحديث وأثرها في اختلاف الفقهاء في غير العبادات ».


أمّا بيان وشرح مفردات العنوان فقد كفاني في ذلك زميلي (آدم فوفانا) ولا يحتاج إلى إضافة في نظري وسأكتفي بما أورده في ذلك.

 

بيان المراد من العنوان:

زيادة الرواة: كلمة الزّيادة عامّة تشمل أيّ زيادة ترد في الأحاديث والآثار، وهي إمّا أن تكون من ضعيف أو من ثقة، فإن كانت من ضعيف سمّي منكرًا، كما قال البيقونيّ -رحمه الله-:

والمنكر الفرد به راوٍ غدا
تعديله لا يحمل التفرّدا

وإن كانت من ثقة، فهي على ثلاثة أنواع:

النّوع الأوّل: زيادة مخالفة لرواية الثّقات الضّابطين، فتكون شاذّة كما قال البيقوني:

وما يخالف ثقة به الملا
فالشاذّ والمقلوب قسمان تلا

النّوع الثّاني: زيادة غير منافية، فتكون كتفرّد الثّقة برواية الحديث، وهو الفرد عند المحدّثين، أشار إليه البيقوني بقوله:

والفرد ما قيّدته بثقة
أو جمع أو قصر على رواية

النّوع الثّالث: زيادة بين هذين النّوعين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث[11].

 

يقول الشّيخ الأمين الشّنقيطيّ - رحمه الله -: (واعلم أنّ التّحقيق في هذه المسألة أنّ فيها تفصيلًا؛ لأنّها واسطة وطرفان: طرف لا تقبل فيه الزّيادة على التّحقيق، وهو ما إذا كانت الزّيادة مخالفة لرواية الثّقات الضّابطين؛ لأنّها يحكم عليها حينئذ بالشّذوذ فتردّ، وطرف تقبل فيه الزّيادة بلا خلاف، وهو ما إذا تفرّد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلًا، وممّن حكى الإجماع على قبول هذا الطّرف الخطيب، وواسطة هي محلّ الخلاف وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث كحديث حذيفة: »وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا«، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعيّ فقال: "وجعلت تربتها لنا طهورًا"، وسائر الرّواة لم يذكروا ذلك، والصّحيح قبول مثل هذه الزّيادة كما قرّر المؤلّف - رحمه الله تعالى -، وعليه جمهور الأصوليّين)[12].

 

فالزّيادة ضعيفةً كانت أم صحيحة داخلةٌ ومرادة في البحث؛ لأنّ بعض الفقهاء استدلّوا بزيادات، ردّها آخرون، ولم يقولوا بموجَبها؛ لضعفها، ولا غروَ في ذلك؛ فإنّهم استدلّوا بالأحاديث الضّعيفة، فلا عجب أن يستدلّوا بالزيادات الضّعيفة؛ لذا وجد من العلماء من ألّف في تخريج أحاديث بعض الكتب الفقهيّة، كالزّيلعيّ في نصب الرّاية، وابن حجر في التلخيص الحبير، والألباني في إرواء الغليل، وصنيع ابن حجر في بلوغ المرام يؤكّد ذلك حيث أورد فيه أحاديث كثيرة، وحكم عليها بالضّعف؛ لاستدلال بعض الفقهاء بها.

 

الرواة: يشمل جميع الرّواة من الصّحابة فمن بعدهم، سواء اتّفق الصّحابيّ المرويّ عنه الأصل والزّيادة، أم اختلف.

 

في أحاديث: جمع حديث وهو ما جاء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأقصد به هنا المتن، فخرجت بذلك الزيادة في الآثار عن الصّحابة - رضي الله عنهم -، وإن كان لها أثر في اختلاف الفقهاء، مثل أثر ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في تحريم البُسر وحده، فرأى قوم شراب البسر وحده خمرًا، وثبت عنه أيضًا تحريم المسكر من كلّ شراب، قال ابن حزم: (وشعبة بلا خلاف أضبط وأحفظ من أبي نعيم، وقد روى فيه زيادة على ما روى أبو نعيم، وزيادة العدل لا يحلّ تركها)[13].

 

كما خرجت بذلك الزيادة في الإسناد من حيث الرفع والوقف، والوصل والانقطاع والإرسال، وإن وجد لها أثر في اختلاف الفقهاء.

 

يقول الشّيخ الشّنقيطيّ: (التحقيق أنّ الرفع والوصل من نوع الزّيادة، فلو روى بعض الرواة حديثًا موقوفًا، ورواه ثقة آخر مرفوعًا، أو رواه بعض الرّواة مرسلًا، ورواه ثقة آخر موصولًا، فذلك الرّفع، وذلك الوصل يقبل؛ لأنّه من زيادة الثّقات وهي مقبولة، ولا تكون الطّريق الموقوفة أو المرسلة علّة في الطّريق المرفوعة أو الموصولة خلافًا لمن زعم ذلك)[14].

 

مثال ذلك: ثبوت هلال رمضان برؤية العدل الواحد لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في قصّة الأعرابيّ الذي جاء إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنّه رأى الهلال وحده، فأمر بلالًا بأن يؤذّن في النّاس بالصّوم.

 

قال النّووي: (وقد روي مرسلًا عن عكرمة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر ابن عبّاس، وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلًا. قال أبو داود والترمذيّ: ورواه جماعة مرسلًا، وكذا ذكره البيهقيّ من طرق موصولًا ومن طرق مرسلًا، وطرق الاتّصال صحيحة، وقد سبق مرّات أنّ المذهب الصّحيح أنّ الحديث إذا روي مرسلًا ومتّصلًا احتجّ به؛ لأنّ مع من وصله زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، وقد حكم الحاكم بصحّته كما سبق، فهذان الحديثان هما العمدة في المسألة)[15].

 

كما خرجت بذلك الزيادة المدرجة في المتن من أحد الرواة، كشرح كلمة أو جملة، أو بيان حكم شرعيّ. مثل ما أدرجه الزّهريّ - رحمه الله - في حديث عائشة في بدء الوحي: (وكان يخلو بغار حراء، فيتحنّث فيه - وهو التعبّد - اللّياليَ ذوات العدد).

 

غير العبادات: قيدٌ تخرج به الزيادات التي في أحاديث العبادات.

 

وأثرها: الزّيادة قد تبيّن مجمل الأصل، أو تقيّد مطلقه، أو تخصّص عمومه، أو تنسخ حكمه، فتدخل فيه بعض صور قاعدة: هل الزّيادة على النصّ نسخ؟، وقد تزيد حكمًا جديدًا.

 

وهو أيضًا قيد يخرج ما ليس له أثر من الزيادات في اختلاف الفقهاء، مثل حديث "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه". قال ابن حجر: (زاد أحمد من طريق حماد بن سلمة (وما تأخّر)، وقد رواه أحمد أيضًا عن ابن عمر بدون هذه الزيادة)[16].

 

في اختلاف الفقهاء: قيد يخرج الزيادات التي أجمع على مقتضاها الفقهاء مثل حديث »الماء طهور إلاّ إن تغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه«، نقل السّمعاني عن النووي الإجماع على تضعيفه، ثمّ قال: (والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث، فإنّه قد ثبت في حديث بئر بضاعة، ولكن هذه الزّيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها، قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أنّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، فالإجماع هو الدّليل على نجاسة ما تغيّر أحد أوصافه لا هذه الزّيادة)[17].

 

أهمية الموضوع:

إنّ أيّ موضوعٍ يتناول جانبًا من جوانب السنة المطهّرة لا يُسأل عن أهميته؛ وذلك لما تحتله السنة من المكانة في تشريع الأحكام الشرعية. وقد أفنى الرّجال أعمارهم في خدمة هذه السنة والذبّ عنها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وكيف لا؛ وقد كانت المصدر الثاني من مصادر التشريع، بل ضربٌ من الوحي الذي تكفّل الله بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. إلا أن ذلك كلّه لا يمنع من ذكر بعض الجوانب المتعلق بأهمية هذا الموضوع ولو مقتضبًا.

 

وعليه فإنّني أقول: إنّ أهميّة هذا الموضوع تتجلّى في عدّة نقاط منها:

أولًا: إنّ هذا الموضوع يمثّل جانبًا مهمًّا من جوانب أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وهو الزيادات التي تكون في رواية بعض الرواة دون الآخرين، وتتضمن حكمًا شرعيًّا زائدًا على ما في الرواية التي ليس فيها تلك الزيادة، مما يستدعي الأخذ بها والعمل بمقتضاها، ومن ثمَّ يؤدي إلى الاختلاف في حكم المسألة.

 

ثانيًا: إنّ هذا الموضوع فيه الدّفاع عن الفقهاء، والردّ على كلّ من يتّهم الفقه بأنه مجرّد آراء وأقوال للرّجال.

 

ثالثًا: إن الباحث في هذا الموضوع يجمع فيه بين علمي الحديث والفقه اللذين لا يستغني أحدهما عن الآخر كالأساس مع البناء، الفقه بمنـزلة البناء والحديث أساسه.

 

كما قال الخطّابي - رحمه الله - حيث يقول: ((ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر. وكل واحدة منهما لا تتميّز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنـزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنـزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهارٌ، وكل أساس خلا عن بناءٍ وعمارةٍ فهو قفرٌ وخرابٌ))[18] اﻫـ.

 

رابعًا: إن الخوض في هذا الموضوع سيجعل الباحث يطّلع على كثير من الأحاديث والزيادات المرويّة فيها، وعلى أقوال المحدّثين، والفقهاء في تلك الزيادات.

 

خامسًا: إن أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعيّة العمليّة حريٌّ بطالب العلم أن يعرفها ويقف عليها؛ لأن ذلك سيعينه على التّعامل مع أقوالهم في حال اختلافهم، والتماس العذر لهم في حال يكون قول أحدهم مخالفًا لحديثٍ صحيحٍ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: ((وليعلم أنه ليس أحدٌ من الأئمة - المقبولين عند الأمّة قبولًا عامًا - يتعمّد مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من سنّته، دقيق ولا جليل. فإنه متّفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعلى أنّ كل أحدٍ من النّاس يؤخذ من قوله ويترك، إلاّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن إذا وجد لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بدّ له من عذر في تركه))[19].

 

أسباب اختيار الموضوع:

تكمن أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يلي:

1- أهميّة الموضوع، حيث تعتبر ذلك من العوامل الأساسية لاختيار الموضوع، وقد سبق ذكر جانبٍ من ذلك.

 

2- لما كان موضوع رسالتي في المرحلة (الماجستير) (في مسائل العبادات) فرأيت أنه من المناسب أن يكون موضوع رسالتي في المرحلة (الدكتوراه) (في مسائل غير العبادات)؛ لما في ذلك من فوائدة جمّة.

 

3- كون هذا الموضوع يتطلب من الباحث فيه كثرة الاطلاع على كثيرٍ من الكتب وأقوال العلماء في علمي الحديث والفقه.

 

4- كما أن هذا الموضوع يعتبر شاملًا لجميع أبواب الفقه في غير العبادات مما يجعله أكثر فائدةً بخلاف ما إذا كان مقتصرًا على جزئيةٍ معيّنةٍ من الفقه.

 

5- الرغبة في جمع هذه المسائل في بحثٍ مستقلٍّ في إطار المشاركة بجهدٍ متواضعٍ في خدمة الفقه.

 

خطة البحث:

تتكوّن من مقدّمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس.

أمّا المقدّمة فتشتمل على الافتتاحيّة، وأهميّة الموضوع، وأسباب اختياره، وخطّته، ومنهجه، وشكر وتقدير.

وأمّا التّمهيد ففيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: شرح مفردات الموضوع

المبحث الثّاني: أنواع الزّيادة في الحديث

المبحث الثّالث: حكم الزّيادة في الحديث عند المحدّثين والفقهاء والأصوليّين.

 

الباب الأول: زيادة الرواة في أحاديث المعاملات والنكاح

وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث المعاملات

وفيه أربعة عشر مبحثًا:

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث البيوع

وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأوّل: حكم بيع المعاطاة

المطلب الثّاني: حكم بيع الصبرة من الطعام وغيره جزافًا

المطالب الثّالث: حكم بيع الطعام المشتَرَى جزافًا قبل قبضه

المطلب الرّابع: حكم بيع المدبّر

المطلب الخامس: حكم بيع الكلب

المطلب السادس: حكم بيع المزايدة

المطلب السابع: حكم الاستثناء في البيع

المطلب الثّامن: حكم شراء متلقّي الركبان

المطلب التاسع: إذا اختلف البيّعان ولم تكن لأحدهما بيّنة فالقول قول من؟

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الخيار

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: خيار المجلس

المطلب الثّاني: بطلان خيار المجلس بالتخاير

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: بطلان الخيار بعد العقد بالتّخاير

المسألة الثّانية: بطلان الخيار في بداية العقد بالتّخاير

المطلب الثالث: مدّة خيار الشّرط

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في أحاديث الربا

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: حكم بيع مدّين من تمر أحدهما جيّد والآخر رديء، بمدّين من تمر متوسّطين أدنى من الجيّد، وأجود من الرديء

المطلب الثّاني: البرّ والشّعير هل هما صنفان أو صنف واحد؟

المطلب الثالث: حكم بيع الرّطب بالتمر

المطلب الرابع: علّة الربا في النّقدين

المبحث الرّابع: زيادة الرواة في أحاديث العرايا

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: حكم بيع العرايا

المطلب الثّاني: شراء العريّة بخرصها رطبًا (العريّة بالرطب)

المطلب الثّالث: بيع العريّة في غير النخيل

المطلب الرّابع: فيمن رخّص له بيع العريّة بخرصها تمرًا

فرع: إذا اشترى العريّة ثم تركها حتى صارت تمرًا

المبحث الخامس: زيادة الرواة في بيع الأصول والثّمار

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها مطلقًا

المطلب الثّاني: بيع سنبل الحنطة المشتدّ

المبحث السّادس: زيادة الرواة في أحاديث التّصرية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: حكم تصرية الحيوان لغير البيع

المطلب الثّاني: هل يثبت الخيار للمشتري العالم بالتّصرية؟

المطلب الثّالث: ما يردّه مشتري المصرّاة على بائعها إذا اختار ردّها

المطلب الرّابع: مدّة خيار ردّ المصرّاة

المبحث السّابع: زيادة الرواة في أحاديث الرّهن

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: حكم الرّهن في الحضر

المطلب الثّاني: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب إذا كانا رهنًا بغير إذن الرّاهن

المبحث الثّامن: زيادة الرواة في أحاديث الإفلاس

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: إذا وجد البائع متاعه عند مشتريه المفلس، فهل يكون أسوة الغرماء، أو يكون أحقّ بمتاعه منهم؟

المطلب الثّاني: قبض البائع من ثمن مبيعه شيئًا، هل يُسقط حقّه في الرّجوع أو لا؟

المطلب الثّالث: سقوط حقّ البائع في الرّجوع بموت المشتري المفلس

المبحث التّاسع: زيادة الرواة في أحاديث الشّفعة

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: فيم تكون الشّفعة؟

المطلب الثّاني: إثبات الشّفعة للجار

المبحث العاشر: زيادة الرواة في أحاديث المساقاة، وإجارة الأرض بالذّهب والفضّة، وإحياء الموات

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: فيم تجوز المساقاة؟

المطلب الثّاني: إجارة الأرض بالذّهب والفضّة

المطلب الثّالث: من أحيا أرضًا ميتة سبق إحياؤها ثمّ تُركت حتى اندثرت، فهل يملكها بهذا الإحياء؟

المبحث الحادي عشر: زيادة الرواة في أحاديث الوقف، والهبة، والعمرى، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأوّل: لزوم الوقف

المطلب الثّاني: التّفضيل بين الأولاد في الهبة

المطلب الثالث: صفة التسوية بين الأولاد في الهبة

المطلب الرابع: حكم الرّجوع في الهبة

المطلب الخامس: هل العمرى تمليك للرقبة أو المنفعة؟

المطلب السادس: إذا اشترط المعمِر رجوع العمرى إليه بعد وفاة المعمَر فما الحكم؟

المبحث الثّاني عشر: زيادة الرواة في أحاديث اللّقطة

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: الإشهاد على اللّقطة

المطلب الثّاني: مدة تعريف اللقطة

المطلب الثّالث: هل تعطى اللّقطة لمدّعيها بمجرّد الوصف، أو لا بدّ من البيّنة؟

المطلب الرابع: تضمين الملتقط إذا تصرّف في اللّقطة بعد السّنة لصاحبها

المطلب الخامس: حكم التقاط الضّالة من الإبل

المبحث الثّالث عشر: زيادة الرواة في أحاديث الوصيّة

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: حكم الوصيّة

المطلب الثّاني: صحّة الوصيّة للوارث إذا أجازها بقيّة الورثة

المبحث الرّابع عشر: زيادة الرواة في أحاديث العتق

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: لمن يكون مال العبد إذا أعتق؟

المطلب الثاني: تضمين الشريك المعتق نصيبه من العبد قيمة شريكه

المطلب الثالث: استسعاء العبد في تسديد نصيب من لم يعتق من الشركاء.

 

الفصل الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث النّكاح

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في مقدّمات النّكاح

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: تزويج البكر البالغة بغير إذنها

المطلب الثّاني: هل يعتبر بكاء البكر المخطوبة رضًا منها؟

المطلب الثّالث: خِطبة المسلم على خِطبة الذّميّ

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في الصّداق

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: جعل عتق الأمة صداقها

المطلب الثّاني: جعل تعليم المرأة القرآنَ صداقًا لها

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في الوليمة، وعشرة النّساء

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: حكم إجابة الدّعوة إلى الوليمة وغيرها

المطلب الثّاني: حكم الأكل من طعام الوليمة

المطلب الثّالث: هل تختصّ إقامة الزّوج ثلاثًا عند الثيّب، وسبعًا عند البكر بمن له زوجة أخرى أو لا؟

المطلب الرّابع: حكم العزل عن النّساء

المبحث الرّابع: زيادة الرواة في أحاديث الخلع

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: هل يحصل الخلع بمجرّد بذل المال، أو لا بدّ من لفظ الزّوج؟

المطلب الثّاني: هل الخلع طلاق أو فسخ؟

المطلب الثّالث: حكم أخذ الزّوج من المختلعة أكثرَ ممّا أعطاها

المبحث الخامس: زيادة الرواة في أحاديث الطّلاق، والخيار، واللّعان

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأوّل: وقوع الطّلاق في الحيض

المطلب الثّاني: المراد بالطّهر الذي تطلّق فيه المرأة

المطلب الثّالث: حكم الطّلاق في الطّهر الذي يلي الحيضة التي طلّقت فيها المرأة

المطلب الرّابع: جمع الطّلقات الثلاث في كلمة واحدة، هل يقع ثلاثًا أو واحدة؟

المطلب الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد في بقاء النكاح أو فسخه، هل هو على الفور أو على التراخي؟

المطلب السّادس: اشتراط نفي الولد في اللّعان

المطلب السابع: حكم نفي الحمل باللعان.

 

الباب الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الجنايات، والدّيات، والحدود، والجهاد، والصّيد، والذّبائح، والأطعمة، والأضاحي، والعقيقة، والأيمان، والنذور، والشّهادات

وفيه فصلان:

الفصل الأول: زيادة الرّواة في أحاديث الجنايات، والدّيات، والحدود

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث الجنايات

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في القصاص

وفيه خمسة مسائل:

المسألة الأولى: هل يوجب القصاصَ القتلُ بالمثقّل؟

المسألة الثّانية: هل يُقتصّ من المسلم إذا قتل الذميّ عمدًا؟

المسألة الثّالثة: حكم القصاص ممّن سقى غيره، أو أطعمه سمًّا، فمات منه

المسألة الرّابعة: الاقتصاص من الجارح قبل اندمال الجرح

المسألة الخامسة: حكم القصاص والدّية على من فقأ عين المطّلع عليه

المطلب الثّاني: في القسامة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: هل قول المحتضر: دمي عند فلان موجب للقسامة؟

المسألة الثانية: هل القسامة تجب على سكّان الدّار التي وجد بها القتيل، أو على مالكها؟

المسألة الثالثة: من يبدأ بالأيمان في القسامة؟

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الدّيات

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: اشتراط رضا القاتل عمدًا في وجوب الدّية عليه

المطلب الثّاني: حكم صرف الدية التي تجب بالقسامة من إبل الصّدقة

المطلب الثالث: المراد بالغُرّة في دية الجنين

المطلب الرابع: الغرّة في دية الجنين هل تحملها العاقلة أو تكون على الجاني؟

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في أحاديث الحدود

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: قتل المرتدّ

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: بأيّ دين إذا بدّل المرتدّ دينه يقتل؟

المسألة الثّانية: استتابة المرتدّ قبل قتله

المسألة الثّالثة: حكم قتل المرأة المرتدّة

المطلب الثّاني: حدّ الزنا

وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: حكم تغريب الزّاني البكر

المسألة الثّانية: الجمع بين الجَلد والرّجم على الزّاني المحصن

المسألة الثّالثة: متى ترجم الحبلى من الزّنى؟

المسألة الرابعة: عدد الإقرار بالزنا

المسألة الخامسة: حدّ الأمة إذا زنت قبل الإحصان

المسألة السادسة: حدّ الزّاني بجارية امرأته

المسألة السّابعة: حدّ من تزوّج ذات محرم ودخل بها

المطلب الثّالث: حدّ السّرقة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: عدد الإقرار الموجب قطع يد السّارق

المسألة الثّانية: قطع يد سارق الثّمَر أو الكثَر

المسألة الثّالثة: حكم قطع اليد بجحد العارية

المطلب الرّابع: حد شارب الخمر للمرّة الرابعة

 

الفصل الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الجهاد، والصّيد، والذّبائح، والأطعمة، والأضاحي، والعقيقة، والأيمان، والنذور، والشّهادات.

وفيه ستّة مباحث:

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث الجهاد

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: إجازة الإمام الصبيَّ القويّ في الجهاد

المطلب الثّاني: ممّ ينفّل الإمام السريّة في البدأة والرّجعة؟

المطلب الثّالث: اشتراط البيّنة لاستحقاق القاتل سلب قتيله

المطلب الرّابع: مقدار سهم الفارس في الجهاد

المطلب الخامس: السّفر بالمصحف إلى أرض العدوّ

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الصّيد والذّبائح

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في الصّيد

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: اشتراط ترك الأكل من الصّيد في الكلب المعلَّم

المسألة الثانية: اشتراط ترك الأكل من الصّيد في البازي المعلَّم

المسألة الثّالثة: الأكل من الصّيد إذا وجد فيه الصّائد أثر سهمه بعد غيابه عنه

المسألة الرابعة: الأكل من الصّيد إذا وقع في الماء بعد ما أصابه الصّائد

المطلب الثّاني: في الذّبائح

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الذّبح بالسنّ والظّفر

المسألة الثّانية: هل تعتبر ذكاة الأمّ ذكاةً لجنينها

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في أحاديث الأطعمة، والأشربة

وفيه مطالبان:

المطلب الأوّل في الأطعمة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم أكل لحم الخيل

المسألة الثانية: حكم الأكل من ثمرة الغير، والشّرب من دابّته بغير إذنه

المسألة الثالثة: حكم أكل الثّوم والبصل

المطلب الثاني: في الأشربة

وفيه مسألة واحدة، وهي: حكم الانتباذ في الدبّاء والمزفّت والحنتم والنقير

المبحث الرّابع: زيادة الرواة في أحاديث الأضاحي والعقيقة

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في الأضاحي

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: السنّ المشترطة في الأضحية

المسألة الثّانية: حكم ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

المسألة الثّالثة: حكم الاشتراك، وعدد المشاركين في الأضحية الواحدة

المطلب الثّاني: في العقيقة

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: عدد شياه العقيقة عن الغلام

المسألة الثّانية: المراد بإماطة الأذى عن المولود

المسألة الثالثة: تدمية رأس المولود بدم العقيقة

المسألة الرابعة: هل يتصدق بزنة شعر المولود ذهبًا أو فضةً؟

المبحث الخامس: زيادة الرواة في أحاديث الأيمان، والنذور

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في الأيمان

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: هل يحنث من حلف ألاّ يكلّم شخصًا شهرًا، ثمّ كلّمه بعد تسعة وعشرين يومًا؟

المسألة الثّانية: تقديم كفّارة اليمين على الحنث

المطلب الثّاني: في النذور

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: وجوب الكفّارة على النّاذر نذر المعصية

المسألة الثّانية: حكم من نذر المشي إلى البيت الحرام ولم يطق فركب

المسألة الثّالثة: من نذر الصّلاة في مكان، فهل تجزئه الصّلاة في غيره؟

المسألة الرّابعة: هل يلزم الورثة قضاء نذر مورّثهم؟

المبحث السّادس: زيادة الرواة في الشّهادات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم قبول شهادة الكفّار بعضهم على بعض

المطلب الثّاني: قبول شهادة المحدود في القذف بعد توبته

وأمّا الخاتمة فسأجمل فيها أهمّ النتائج التي أتوصّل إليها خلال البحث.

 

وأمّا الفهارس فستكون فيها الأنواع الآتية:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث النبويّة.

ج- فهرس الآثار عن الصّحابة.

د- فهرس المصطلحات العلميّة.

ﻫ- فهرس الكلمات الغريبة.

و- فهرس الأعلام المترجم لهم.

ز- فهرس المصادر والمراجع.

ح- فهرس الموضوعات.

 

منهج البحث:

1- قصدت بالزيادة: الإضافة التي ينفرد بها بعض الرواة من الصّحابة فمن دونهم، سواء كانت قولًا أو فعلًا أو تقريرًا منسوبًا إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ويكون لها أثر في اختلاف الفقهاء.

 

2- أجمع المادة العلميّة المتعلّقة بهذه الزيادة من مظانّها.

 

3- أعزو الآياتِ إلى مواضعها في المصحف، بذكر اسم السّورة ورقم الآية.

 

4- أخرّج الأحاديثَ الواردة في الرّسالة ( الأصول والزيادات)، بذكر اسم الكتاب والباب، والجزء والصّفحة، ورقم الحديث للكتب التي تعنى بذلك، فإن كانت في الصّحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإلاّ خرّجتها من كتب السنّة المعتبرة، مقدّمًا في ذلك السّننَ الأربعة (سنن أبي داود، فالتّرمذيّ, فالنّسائيّ, فابن ماجه)، ثمّ الموطّأ، ثمّ مسند أحمد، ثمّ بقيّة الكتب مع الإشارة إلى حكم النقّاد فيها.

 

5- أخرّج الآثار من الكتب المهتمّة بذلك دون الالتزام بالحكم عليها؛ لأنّ العلماء لم يهتمّوا بها كاهتمامهم بالأحاديث.

 

6- أقتصر في دراسة المسائل على المذاهب الأربعة والظّاهريّة، وقد أذكر من وافق أو خالف أقوالَهم فيها من الصّحابة والتّابعين، وغيرهم من الفقهاء.

 

7- أراعي في عزو الأقوال التّرتيبَ الزّمنيّ للمذاهب عند اتّفاق الأقوال، فأذكر الحنفيّة فالمالكيّة، فالشّافعيّة، فالحنابلة، فالظّاهريّة.

 

8- عند دراسة المسألة أبدأ بذكر القول المختار عندي، ثمّ أتبعه بالأقوال الأخرى، فأدلّة كلّ قول، مع بيان القول الرّاجح بدليله، ومناقشة الأقوال الأخرى، إلاّ إذا استعصى عليّ التّرجيح، فإنّي أتوقّف فيه، وحينئذ سأذكر الأقوال حسب الترتيب الزمني للمذاهب.

 

9- أحيل إلى المصادر بكلمة (انظر)، إلاّ إذا كان المنقول نصًّا، فأحيل إلى المصدر دون ذكر هذه الكلمة، وكذا لا أذكر اسم الكتاب المنقول عنه إذا سبق ذكره في المتن. مثل: قال فلان في كتابه الفلاني، فأشير إلى الجزء والصّفحة دون إعادة اسم الكتاب.

 

10- أرتّب الكتب في الحاشية عند توثيق الأقوال والتّعليلات، حسب الترتيب الزمنيّ للمذاهب.

 

11- أذكر أثر الزّيادة في الاختلاف، وقد أضيف سببًا آخر في الهامش إن وجد، وذلك بالرّجوع إلى الكتب التي تُعنى بذكر أسباب الخلاف، أو باجتهاد منّي حسب الأقوال والأدلّة في المسألة.

 

12- أعرّف الغامض من المصطلحات العلميّة، والكلمات الغريبة، فإن كان مصطلحًا فقهيًّا، قدّمت التّعريف الذي أختاره، مع إسناده إلى المذهب الذي عرّفه به، ثمّ أشير إلى مظانّ تعريفه عند بقيّة المذاهب إن وُجد.

 

13- أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب الرّسالة، ما عدا الخلفاء الأربعة، والأئمّة الأربعة، ومن يرد ذكره في الأسانيد عند إثبات الزيادة، غير أنّي أترجم للزّائد ثقة كان أم ضعيفًا.

 

14- ألتزم بعلامات الترقيم، وأضبط ما يحتاج إلى ضبطٍ.

 

15- أجمل في الخاتمة أهمّ النتائج كما سبق في الخطّة.

 

16-أعدّ فهارس علميّة متنوّعة حسب ما وردت في الخطّة.

 

والله تعالى أسأل أن يوفّقني لإنجاز هذا العمل، وأن يمدّني بعونه وتوفيقه، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الخاتمة

الحمد لله أولًا وآخرًا على توفيقه وتيسيره لي إتمام هذا العمل، لا أحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه، فله وحده في ذلك الفضل والمنّة، أحمده سبحانه وأشكره على ما أسداه عليّ من نعمه الظاهرة والباطنة.

 

ففي ختام هذا البحث في زيادة الرواة في الحديث، وما يترتب عليها من أحكامٍ واختلافٍ بين الفقهاء، أجمل بعض أهمّ النتائج التي توصلت إليها خلاله فيما يأتي:

• أن زيادات الثقات في الأحاديث لها أثر ظاهر في اختلاف الفقهاء في، وتُعْرَف بزيادات الألفاظ الفقهية يعتني بِها محدثوا الفقهاء، بل اشترط ابن حبان في قبولها أن يكون راويها فقيها حيث يقول ابن حبان: ((وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه أم لا؛ لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وإنما همته إحكام المتن فقط وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيارة لفظة في الخبر لأن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه، هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ))[20]. انتهى.


• أنّ زيادات الثقات في الأحاديث مقبولةٌ من حيث الجملة، وأنّ قبولها ليس حكمًا مطّردًا، وإنما تعتبر القرائن لكل منها عند التطبيق العملي.


• أنّ البيع يصح بالمعاطاة، ولا تشترط فيه صيغة الإيجاب والقبول.


• أنّ بيع الكلب محرّمٌ أيًّا كان نوعه.


• أنّه يجوز بيع المزايدة في المغانم والمواريث وغيرهما.


• أنّ المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن وليس بينهما بيِّنة، تحالفا وترادّا البيع، إذا كانت السلعة قائمة بعينها، سواءٌ كانت في يد البائع أم في يد المشتري، وإذا تلفت فالقول: قول المشتري مع يمينه.


• أنّ خيار المجلس مشروع للمتبايعين، فإذا تمَّ البيع بينهما فلكل واحد منهما الخيار في فسخ البيع أو إمضائه، ما لم يتفرّقا بأبدانهما عن مكان البيع.


• أنّ مدّة خيار الشرط تقدّر بقدر الحاجة وبحسب الاحتياج إلى اختبار المبيع، ما لم يخرج ذلك عن العادة.


• أنه يجوز بيع نوعين ربويّين من مختلفي القيمة من جنسٍ، بنوعٍ واحدٍ من ذلك الجنس، كبيع مدّين من تمر أحدهما جيّد والآخر رديء، بمدين جيّدين، أو متوسّطين، وكما يجوز بيع دينار ذهبٍ جيّد ودينار ذهب رديء بدينارين جيّدين، أو دون الجيّد وفق الرديء.


• أنّ البرّ والشعير جنسان مختلفان، يجوز التفاضل بينهما إذا كان يدًا بيدٍ.


• أنّه لا يجوز بيع التمر بالرطب، وإن كان مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ.


• أنّ علّة الرّبا في النقدين: مطلق الثمنية، ولذلك كان الربا في الأوراق النقدية.


• أنه يجوز بيع العرايا بخرصها تمرًا، وأن ذلك رخصةٌ من المزابنة المنهي عنها.


• أنّ الرّخصة في شراء العريّة بخرصها تمرًا، لا تختصّ بصورة واحدة، بل تشمل الصور الأخرى ذات المناسبة للرّخصة، والتي وردت فيها الأحاديث.


• أنه لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا، من غير شرط القطع.


• أنه يجوز تصرية الحيوان إذا كان لتحصيل مصلحة معيّنة، ولم يُردْ بِها التغرير والتدليس على المشتري، كأن يفعله لنفسه، أو لضيفٍ يقدم إليه ونحوه.


• أنّ مشتري المصرّاة، إذا اختار ردّها يردّ معها صاعًا من غالب قوت البلد، تمرًا كان، أو برًّا، أو شعيرًا، أو غير ذلك مما يقتاته الناس، كالأرز ونحوه.


• أنّ مدّة خيار ردّ المصراة تمتدّ إلى ثلاثة أيام بتمامها، يجوز للمشتري فيها ردّها، أو إمساكها.


• أنّ عقد الرّهن يجوز مطلقًا في السفر والحضر.


• أنّ انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب، أو شرب اللبن بقدر النفقة جائزٌ ولو لم يأذن به المالك، بشرط تحرِّي العدل في ذلك.


• أنّ البائع إذا وجد سلعته عند من اشتراها، وهو قد أفلس قبل أن يؤدي ثمنه، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها، فهو أحقّ بها من سائر الغرماء، إن شاء رجع فيها، وإن شاء تركها، وضارب مع الغرماء بثمنها.


• أنّه إذا قبض البائع شيئًا من ثمن السلعة، ثم أفلس المشتري بالباقي سقط حقّه في الرّجوع في السلعة.


• أنّ البائع إذا وجد متاعه عند مشتريه بعد موته وهو قد أفلس، فليس له حقّ ارتجاعه، بل يكون أسوة الغرماء، يحاصهم بثمنه.


• أنّ الشفعة تثبت في المنقسم وفي غير المنقسم من الأرض والعقار، ولا تثبت في المنقولات أيًا كان نوعها.


• أنه لا شفعة بالجوار مطلقًا.


• أنه يجوز المساقاة في جميع الأشجار المثمرة، نخلًا كان أو غيره.


• أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة.


• أنّ الوقف عقد لازمٌ، لا يجوز نقضه ببيع، أو هبة، أو غير ذلك.


• أنّ التسوية بين الأولاد في الهبة واجبٌ، ويحرم المفاضلة بينهم، ومن فعل ذلك أُمِر بردّ ما فضّل به، إلا أن يكون الذي فُضِّل اختصّ بمعنًى يُبيح تفضيله، كزَمانةٍ أو عمًى ونحو ذلك.


• أن صفة التسوية بين الأولاد في العطية: أن تعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، ولا يفضّل ذكرٌ على أنثى.


• أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يرجع في هبته، إلا الوالد والوالدة فيما يُعطيان ولدهما؛ فلهما الرجوع فيه.


• أن الإشهاد على اللقطة حين أخذِها واجبٌ متى ما أمكن، وأما الضمان فلا يجب إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدٍّ، ولا تفريطٍ، سواءٌ أشهد عليها أم لم يشهد.


• أن من وجد لقطةً يجب عليه أن يعرّفها سنةً كاملة، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، إلا إذا كانت شيئًا يسيرًا جدًا، تافهًا لا قدر لقيمته لتفاهته، فإنّه لا يُعرَّف، بل يكون للذي وجده، إن شاء تصدق به، وإن شاء أكله.


• أنَّ من التقط لقطةً فجاءه أحد فأخبره بعددها ووعائها ووكائها يجب عليه أن يسلِّمه إيّاها، دون أن يطالبه بالبيّنة، فإن أبى أجبره القاضي على الدفع.


• أن ملتقط اللقطة إذا تصرَّف في اللقطة بعد سنة التعريف ضمنها لصاحبها بمثلها إن كانت مثلية، أو بالقيمة إن لم يكن لها مثلٌ.


• أنه لا يجوز التقاط ضالَّة الإبل مطلقًا، سواءٌ وجدتْ في القفر أو في العمران أو قريب منها، وسواءٌ أكان ذلك في زمان العدل وصلاح الناس، أم في زمان فساد الناس، فيحرم التعرّض لها والتقاطها؛ إلا في حالات خاصّة، كأن يجدها في موضع يخاف عليها الهلاك، فيأخذها للحفظ وإنقاذها من الهلاك.


• أنّ الوصية لا تجب على أحد عند موته، إلاّ إذا كان من باب التنصّل من الحقوق، أو من أجل الصيانة لحقّ الورثة.


• أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها جازت وصحت، وإن ردُّوها بطلت ولم تصحّ.


• أن العبد إذا أُعْتِق تبعه ماله، ولا يكون لسيِّده، إلا أن يشترطه.


• أنه لا يجوز تزويج البكر البالغة بغير إذنِها ورضاها، فإذا زُوِّجتْ وهي كارهة، فالنكاح لا يصحّ، سواءٌ أكان العاقد أبًا أم غيره.


• أنّ البكر إذا استأذنَها وليُّها في الزواج فبكت، لا يعتبر ذلك إذنًا ولا رضًا، بل يكشف عن حال بكائها، فإن دلت قرينةٌ على أنّه إذنٌ ورضًا، زُوِّجت من المستأذن فيه، وإن دلت على السخط والإنكار فلا تزوّج منه.


• أنّ خِطبة المسلم على خِطبة الذمي جائزةٌ مطلقًا، فلا محظور فيها.


• أنه يجوز جعل تعليم القرآن صداقًا للمرأة.


• أنّ وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة خاصٌّ بوليمة العرس، ولا تجب في غيرها.


• أنّ الأكل من طعام الوليمة ليس بواجب على من أجاب الدعوة، بل إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل، وإن كان المستحب: الأكل.


• أن من تزوّج امرأةً على زوجة أخرى وجب عليه أن يقيم عند المزفوفة سبعًا، إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًا.


• أنّ الخلع طلاق وليس بفسخٍ، وأنه يجوز مخالعة المرأة على أكثر من صداقها مع الكراهة.


• أنّ إيقاع الطلاق في الحيض لا يمنع وقوعه، بل يقع ويحسب من الثلاث، وأنّ من طلق امرأته ثلاثًا في كلمة واحدة يقع ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، سواء كانت مدخولًا بِها، أم غير مدخول بِها.


• أنه يجب القصاص على من قتل بالمثقّل قاصدًا متعمدًا، حديدًا كان أو غيره، وكذلك من سقى إنسانًا سمًّا قاتلًا، أو أطعمه إيّاه فمات به يجب عليه القصاص.


• أنّ المسلم لا يقتل بالكافر أبدًا بحالٍ من الأحوال، وإن قتله غيلة.


• أن العاقلة هي التي تحمل الغرّة الواجبة في دية الجنين، ولا يتحملها الجاني، سواءٌ بلغت ثلث الدية أم لا.


• أنّ من ارتدّ عن دين الإسلام - والعياذ بالله - يستتاب قبل أن يقتل، سواءٌ كان مسلمًا مولودًا في الإسلام ثم ارتدّ، أم كان كافرًا أسلم فارتدّ.


• أنّ الزانِي البكر يجلد مائة جلدة، ويُغرَّب حولًا كاملًا، ويُرجم المحصن حتى يموت ولا يجلد.


• أن الإقرار بالزنى مرةً واحدة موجبٌ للحدّ، ولا يشترط تكراره أربع مرات، وكذلك الإقرار بالسرقة مرةً يوجب الحدّ.


• أنّ حدّ شارب الخمر في المرَّة الرّابعة، كحدِّه في المرّة الأولى، والثانية، والثالثة لا فرق، يُجلد ولا يقتل.


• أنه يحرم المسافرة بالمصحف الشريف إلى أرض العدو في حال الخوف أن يقع في أيديهم، فتناله الإهانة والاستخفاف به، ولا يحرم مع انتفاء هذه العلّة.


• أنّ الذبح بالسنّ والظفر يحرم مطلقًا، وأنّ ذكاة الجنين بذكاة أمه.


• أنّ أكل لحم الخيل مباحٌ دون كراهة.


• أنّ النهي عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام منسوخٌ، فلا يمنع منه اليوم.


• أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة أو البعير في الأضحية وتجزيهم.


• أنّ من عقّ عن الغلام بشاةٍ يكون متسننًا، وإن كان الأفضل: شاتان.


• أنه يحلق رأس المولود يوم سابعه ذكرًا كان أم أنثى، ولا يلطّخ رأسه بدم العقيقة.


• أنه يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث، سواء أكانت إطعامًا أم كسوة، أم عتقًا.


• أنّ من نذر معصيةً فلا يجوز له الوفاء به، ولا كفارة عليه.


• أنّ من مات وعليه نذرٌ، قضى عنه وليُّه استحبابًا لا وجوبًا، سواءٌ أوصى به أم لا.


• أنّ شهادة الكفّار بعضهم على بعض لا تقبل، سواء كانوا على ملة واحدة أم على مللٍ مختلفة.


• أنّ شهادة المحدود في القذف تقبل إذا تاب.

هذا أهمّ النتائج التي توصلت إليها خلال البحث.

وصلّى الله على خير البريّة سيِّدنا ونبيِّنا محمدٍ بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلّم تسيلما كثيرًا.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

المقدمة

3

منهج البحث

21

شكر وتقدير

23

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث

25

المبحث الأول: شرح مفردات الموضوع وفيه مطلبان

27

المطلب الأول: المراد بزيادة رواة الحديث

29

المطلب الثاني: أثرها في اختلاف الفقهاء في غير العبادات

33

المبحث الثاني: أنواع الزيادة في الحديث وفيه مطلبان

37

المطلب الأول: بيان أنواع الزيادة

39

المطلب الثاني: بيان الأوصاف التي توصف بِها الزيادة

41

المبحث الثّالث: حكم الزّيادة في الحديث عند المحدّثين والفقهاء. وفيه مطلبان

43

المطلب الأول: الإشارة إلى ما حظيت به زيادات الرواة من اهتمام العلماء

45

المطلب الثاني: حكم قبول الزيادة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين

47

الباب الأول: زيادة الرواة في أحاديث المعاملات والنكاح وفيه فصلان

55

الفصل الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث المعاملات وفيه أربعة عشر مبحثًا

57

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث البيوع وفيه مدخل وتسعة مطالب

59

المدخل إلى المسائل

61

المطلب الأوّل: حكم بيع المعاطاة

65

الترجيح

70

أثر الزيادة

72

المطلب الثّاني: حكم بيع الصبرة من الطعام جزافًا

73

الترجيح

82

أثر الزيادة

82

المطالب الثّالث: حكم بيع الطعام المشتَرَى جزافًا قبل قبضه

85

الترجيح

94

أثر الزيادة

97

المطلب الرّابع: حكم بيع المدبّر

99

الترجيح

109

أثر الزيادة

109

المطلب الخامس: حكم بيع الكلب

111

الترجيح

124

أثر الزيادة

128

المطلب السادس: حكم بيع المزايدة

131

الترجيح

136

أثر الزيادة

137

المطلب السابع: حكم الاستثناء في البيع

139

الراجح

144

أثر الزيادة

144

المطلب الثّامن: حكم شراء متلقّي الركبان

145

الترجيح

149

أثر الزيادة

150

المطلب التاسع: إذا اختلف البيّعان ولم تكن لأحدهما بيّنة

151

الترجيح

160

أثر الزيادة

162

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الخيار وفيه ثلاثة مطالب

163

المطلب الأوّل: خيار المجلس

165

الترجيح

187

أثر الزيادة

196

المطلب الثّاني: بطلان خيار المجلس بالتخاير وفيه مسألتان

198

المسألة الأولى: بطلان الخيار بعد العقد بالتّخاير

199

الترجيح

203

أثر الزيادة

203

المسألة الثّانية: بطلان الخيار في بداية العقد بالتّخاير

205

الترجيح

209

أثر الزيادة

211

المطلب الثالث: مدّة خيار الشّرط

213

الترجيح

223

أثر الزيادة

227

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في أحاديث الربا وفيه أربعة مطالب

229

المطلب الأوّل: حكم بيع مدّين من تمر أحدهما جيّد والآخر رديء

231

الترجيح

236

أثر الزيادة

238

المطلب الثّاني: البرّ والشّعير هل هما صنفان أو صنف واحد؟

239

الترجيح

247

أثر الزيادة

249

المطلب الثالث: حكم بيع الرّطب بالتمر

251

الترجيح

259

أثر الزيادة

261

المطلب الرابع: علّة الربا في النّقدين

263

الترجيح

269

أثر الزيادة

272

المبحث الرّابع: زيادة الرواة في أحاديث العرايا وفيه أربعة مطالب

273

المطلب الأوّل: حكم بيع العرايا

275

الراجح

281

أثر الزيادة

282

المطلب الثّاني: شراء العريّة بخرصها رطبًا

283

الترجيح

287

أثر الزيادة

290

المطلب الثّالث: بيع العريّة في غير النخيل

291

الترجيح

295

أثر الزيادة

297

المطلب الرّابع: فيمن رخّص له بيع العريّة بخرصها تمرًا

299

الترجيح

304

أثر الزيادة

309

فرع: إذا اشترى العريّة ثم تركها حتى صارت تمرًا

310

الترجيح

312

أثر الزيادة

313

المبحث الخامس: زيادة الرواة في بيع الأصول والثّمار وفيه مطلبان

315

المطلب الأوّل: بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها مطلقًا

317

الترجيح

328

أثر الزيادة

331

المطلب الثّاني: بيع سنبل الحنطة المشتدّ

333

الترجيح

338

أثر الزيادة

340

المبحث السّادس: زيادة الرواة في أحاديث التّصرية وفيه أربعة مطالب

343

المطلب الأوّل: حكم تصرية الحيوان لغير البيع

345

الترجيح

349

أثر الزيادة

350

المطلب الثّاني: هل يثبت الخيار للمشتري العالم بالتّصرية؟

351

الترجيح

354

أثر الزيادة

355

المطلب الثّالث: ما يردّه مشتري المصرّاة على بائعها إذا اختار ردّها

357

الترجيح

362

أثر الزيادة

365

المطلب الرّابع: مدّة خيار ردّ المصرّاة

367

الترجيح

372

أثر الزيادة

374

المبحث السّابع: زيادة الرواة في أحاديث الرّهن وفيه مطلبان

375

المطلب الأوّل: حكم الرّهن في الحضر

377

الترجيح

381

أثر الزيادة

383

المطلب الثّاني: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب إذا كانا رهنًا

385

الترجيح

398

أثر الزيادة

403

المبحث الثّامن: زيادة الرواة في أحاديث الإفلاس وفيه ثلاثة مطالب

405

المطلب الأوّل: إذا وجد البائع متاعه عند مشتريه المفلس، فهل يكون أسوة

407

الترجيح

419

أثر الزيادة

422

المطلب الثّاني: قبض البائع من ثمن مبيعه شيئًا، هل يُسقط حقّه في الرّجوع

423

الترجيح

428

أثر الزيادة

429

المطلب الثّالث: سقوط حقّ البائع في الرّجوع بموت المشتري المفلس

431

الترجيح

438

أثر الزيادة

441

المبحث التّاسع: زيادة الرواة في أحاديث الشّفعة وفيه مطلبان

443

المطلب الأوّل: فيم تكون الشّفعة؟

445

الترجيح

453

أثر الزيادة

458

المطلب الثّاني: إثبات الشّفعة للجار

459

الترجيح

469

أثر الزيادة

477

المبحث العاشر: زيادة الرواة في أحاديث المساقاة. وفيه ثلاثة مطالب

479

المطلب الأوّل: فيم تجوز المساقاة؟

481

الترجيح

485

أثر الزيادة

485

المطلب الثّاني: إجارة الأرض بالذّهب والفضّة

487

الترجيح

497

أثر الزيادة

502

المطلب الثّالث: من أحيا أرضًا ميتة سبق إحياؤها ثمّ تُركت

503

الترجيح

510

أثر الزيادة

512

المبحث الحادي عشر: زيادة الرواة في أحاديث الوقف. وفيه ستة مطالب

513

المطلب الأوّل: لزوم الوقف

515

الترجيح

519

أثر الزيادة

522

المطلب الثّاني: التّفضيل بين الأولاد في الهبة

523

الترجيح

529

أثر الزيادة

533

المطلب الثالث: صفة العدل بين الأولاد في الهبة

535

الترجيح

541

أثر الزيادة

544

المطلب الرابع: حكم الرّجوع في الهبة

545

الترجيح

551

أثر الزيادة

555

المطلب الخامس: هل العمرى تمليك للرقبة أو المنفعة؟

557

الترجيح

566

أثر الزيادة

569

المطلب السادس: إذا اشترط المعمِر رجوع العمرى إليه بعد وفاة المعمَر

571

الترجيح

576

أثر الزيادة

579

المبحث الثّاني عشر: زيادة الرواة في أحاديث اللّقطة وفيه خمسة مطالب

581

المطلب الأوّل: الإشهاد على اللّقطة

583

الترجيح

588

أثر الزيادة

590

المطلب الثّاني: مدة تعريف اللقطة

591

الترجيح

595

أثر الزيادة

597

المطلب الثّالث: هل تعطى اللّقطة لمدّعيها بمجرّد الوصف، أو لا بدّ من البيّنة؟

599

الترجيح

603

أثر الزيادة

606

المطلب الرابع: تضمين الملتقط إذا تصرّف في اللّقطة بعد السّنة لصاحبها

607

الترجيح

611

أثر الزيادة

612

المطلب الخامس: حكم التقاط الضّالة من الإبل

613

الترجيح

621

أثر الزيادة

624

المبحث الثّالث عشر: زيادة الرواة في أحاديث الوصيّة وفيه مطلبان

625

المطلب الأوّل: حكم الوصيّة

627

الترجيح

632

أثر الزيادة

635

المطلب الثّاني: صحّة الوصيّة للوارث إذا أجازها بقيّة الورثة

637

الترجيح

641

أثر الزيادة

642

المبحث الرّابع عشر: زيادة الرواة في أحاديث العتق وفيه ثلاثة مطالب

643

المطلب الأول: لمن يكون مال العبد إذا أعتق؟

645

الترجيح

649

أثر الزيادة

650

المطلب الثاني: تضمين الشريك المعتق نصيبه من العبد قيمة شريكه

651

الترجيح

653

أثر الزيادة

654

المطلب الثالث: استسعاء العبد في تسديد نصيب من لم يعتق من الشركاء.

655

الترجيح

666

أثر الزيادة

670

الفصل الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث النّكاح وفيه خمسة مباحث

671

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في مقدّمات النّكاح وفيه ثلاثة مطالب

673

المطلب الأوّل: تزويج البكر البالغة بغير إذنها

675

الترجيح

689

أثر الزيادة

962

المطلب الثّاني: هل يعتبر بكاء البكر المخطوبة رضًا منها؟

693

الترجيح

696

أثر الزيادة

698

المطلب الثّالث: خِطبة المسلم على خِطبة الذّميّ

699

الترجيح

702

أثر الزيادة

702

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في الصّداق وفيه مطلبان

703

المطلب الأوّل: جعل عتق الأمة صداقها

705

الترجيح

712

أثر الزيادة

713

المطلب الثّاني: جعل تعليم المرأة القرآنَ صداقًا لها

715

الترجيح

722

أثر الزيادة

723

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في الوليمة، وعشرة النّساء وفيه أربعة مطالب

725

المطلب الأوّل: حكم إجابة الدّعوة إلى الوليمة وغيرها

727

الترجيح

734

المطلب الثّاني: حكم الأكل من طعام الوليمة

737

الترجيح

740

أثر الزيادة

741

المطلب الثّالث: هل تختصّ إقامة الزّوج ثلاثًا عند الثيّب؟

743

الترجيح

746

أثر الزيادة

747

المطلب الرّابع: حكم العزل عن النّساء

749

الترجيح

760

أثر الزيادة

766

المبحث الرّابع: زيادة الرواة في أحاديث الخلع وفيه ثلاثة مطالب

767

المطلب الأوّل: هل يحصل الخلع بمجرّد بذل المال، أو لا بدّ من لفظ الزّوج؟

769

الترجيح

775

أثر الزيادة

778

المطلب الثّاني: هل الخلع طلاق أو فسخ؟

779

الترجيح

788

أثر الزيادة

792

المطلب الثّالث: حكم أخذ الزّوج من المختلعة أكثرَ ممّا أعطاها

793

الترجيح

800

أثر الزيادة

802

المبحث الخامس: زيادة الرواة في أحاديث الطّلاق. وفيه سبعة مطالب

803

المطلب الأوّل: وقوع الطّلاق في الحيض

805

الترجيح

822

أثر الزيادة

834

المطلب الثّاني: المراد بالطّهر الذي تطلّق فيه المرأة

835

الترجيح

838

أثر الزيادة

840

المطلب الثّالث: حكم الطّلاق في الطّهر الذي يلي الحيضة التي طلّقت

841

الترجيح

844

أثر الزيادة

847

المطلب الرّابع: جمع الطّلقات الثلاث في كلمة واحدة؟

849

الترجيح

862

أثر الزيادة

870

المطلب الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد في بقاء النكاح؟

871

الترجيح

877

أثر الزيادة

880

المطلب السّادس: اشتراط نفي الولد في اللّعان

881

الترجيح

886

أثر الزيادة

888

المطلب السابع: حكم نفي الحمل باللعان

889

الراجح

892

أثر الزيادة

894

الباب الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الجنايات والشّهادات وفيه فصلان

895

الفصل الأول: زيادة الرّواة في أحاديث الجنايات، والدّيات. وفيه ثلاثة مباحث

897

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث الجنايات وفيه مطلبان

899

المطلب الأوّل: في القصاص وفيه خمس مسائل

899

المسألة الأولى: هل يوجب القصاصَ القتلُ بالمثقّل؟

901

الترجيح

912

أثر الزيادة

915

المسألة الثّانية: هل يُقتصّ من المسلم إذا قتل الذميّ عمدًا؟

917

الترجيح

928

أثر الزيادة

935

المسألة الثّالثة: حكم القصاص ممّن سقى غيره، أو أطعمه سمًّا، فمات منه

937

الترجيح

942

أثر الزيادة

944

المسألة الرّابعة: الاقتصاص من الجارح قبل اندمال الجرح

945

الترجيح

949

أثر الزيادة

950

المسألة الخامسة: حكم القصاص والدّية على من فقأ عين المطّلع عليه

951

الترجيح

956

أثر الزيادة

958

المطلب الثّاني: في القسامة وفيه ثلاثة مسائل

959

المسألة الأولى: هل قول المحتضر: دمي عند فلان موجب للقسامة؟

961

الترجيح

967

أثر الزيادة

968

المسألة الثانية: هل القسامة تجب على سكّان المحلّة التي وجد بها القتيل؟

969

الترجيح

974

أثر الزيادة

974

المسألة الثالثة: من يبدأ بالأيمان في القسامة؟

975

الترجيح

990

أثر الزيادة

997

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الدّيات وفيه أربعة مطالب

999

المطلب الأوّل: اشتراط رضا القاتل عمدًا في وجوب الدّية عليه

1001

الراجح

1013

أثر الزيادة

1016

المطلب الثّاني: حكم صرف الدية التي تجب بالقسامة من إبل الصّدقة

1017

الراجح

1020

أثر الزيادة

1022

المطلب الثالث: المراد بالغُرّة في دية الجنين

1023

الراجح

1029

أثر الزيادة

1032

المطلب الرابع: الغرّة في دية الجنين هل تحملها العاقلة أو تكون على الجاني؟

1033

الراجح

1036

أثر الزيادة

1037

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في أحاديث الحدود وفيه أربعة مطالب

1039

المطلب الأوّل: قتل المرتدّ وفيه ثلاث مسائل

1041

المسألة الأولى: بأيّ دين إذا بدّل المرتدّ دينه يقتل؟

1043

الراجح

1048

أثر الزيادة

1050

المسألة الثّانية: استتابة المرتدّ قبل قتله

1051

الراجح

1059

أثر الزيادة

1063

المسألة الثّالثة: حكم قتل المرأة المرتدّة

1065

المطلب الثّاني: حدّ الزنا وفيه سبع مسائل

1073

المسألة الأولى: حكم تغريب الزّاني البكر

1075

الراجح

1087

أثر الزيادة

1091

المسألة الثّانية: الجمع بين الجَلد والرّجم على الزّاني المحصن

1093

الراجح

1099

أثر الزيادة

1102

المسألة الثّالثة: متى ترجم الحبلى من الزّنى؟

1103

الراجح

1108

أثر الزيادة

1111

المسألة الرابعة: عدد الإقرار بالزنا

1113

الراجح

1120

أثر الزيادة

1124

المسألة الخامسة: حدّ الأمة إذا زنت قبل الإحصان

1125

الترجيح

1133

أثر الزيادة

1135

المسألة السادسة: حدّ الزّاني بجارية امرأته

1137

الراجح

1143

أثر الزيادة

1147

المسألة السّابعة: حدّ من تزوّج ذات محرم ودخل بها

1149

الراجح

1159

أثر الزيادة

1160

المطلب الثّالث: حدّ السّرقة وفيه ثلاث مسائل

1161

المسألة الأولى: عدد الإقرار الموجب قطع يد السّارق

1163

الراجح

1169

أثر الزيادة

1170

المسألة الثّانية: قطع يد سارق الثّمَر أو الكثَر

1171

الراجح

1176

أثر الزيادة

1177

المسألة الثّالثة: حكم قطع اليد بجحد العارية

1179

الراجح

1184

أثر الزيادة

1192

المطلب الرّابع: حد شارب الخمر للمرّة الرابعة

1193

الراجح

1200

أثر الزيادة

1202

الفصل الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الجهاد وفيه ستّة مباحث

1203

المبحث الأوّل: زيادة الرواة في أحاديث الجهاد وفيه خمسة مطالب

1205

المطلب الأوّل: إجازة الإمام الصبيَّ القويّ في الجهاد

1207

المطلب الثّاني: ممّ ينفّل الإمام السريّة في البدأة والرّجعة؟

1211

الراجح

1219

أثر الزيادة

1224

المطلب الثّالث: اشتراط البيّنة لاستحقاق القاتل سلب قتيله

1225

الراجح

1229

أثر الزيادة

1230

المطلب الرّابع: مقدار سهم الفارس في الجهاد

1231

الراجح

1244

أثر الزيادة

1247

المطلب الخامس: السّفر بالمصحف إلى أرض العدوّ

1249

الراجح

1254

أثر الزيادة

1256

المبحث الثّاني: زيادة الرواة في أحاديث الصّيد والذّبائح وفيه مطلبان

1259

المطلب الأوّل: في الصّيد وفيه أربع مسائل

1259

المسألة الأولى: اشتراط ترك الأكل من الصّيد في الكلب المعلَّم

1261

الراجح

1269

أثر الزيادة

1272

المسألة الثانية: اشتراط ترك الأكل من الصّيد في البازي المعلَّم

1273

الراجح

1276

أثر الزيادة

1277

المسألة الثّالثة: الأكل من الصّيد إذا وجد فيه الصّائد أثر سهمه بعد غيابه

1279

الراجح

1287

أثر الزيادة

1291

المسألة الرابعة: الأكل من الصّيد إذا وقع في الماء بعد ما أصابه الصّائد

1293

الراجح

1296

أثر الزيادة

1297

المطلب الثّاني: في الذّبائح وفيه مسألتان

1299

المسألة الأولى: حكم الذّبح بالسنّ والظّفر

1301

الراجح

1306

أثر الزيادة

1307

المسألة الثّانية: هل تعتبر ذكاة الأمّ ذكاةً لجنينها

1309

الراجح

1318

أثر الزيادة

1320

المبحث الثّالث: زيادة الرواة في أحاديث الأطعمة، والأشربة وفيه مطالبان

1321

المطلب الأوّل في الأطعمة وفيه ثلاث مسائل

1321

المسألة الأولى: حكم أكل لحم الخيل

1323

الترجيح

1331

أثر الزيادة

1338

المسألة الثانية: حكم الأكل من ثمرة الغير، وحلب دابّته بغير إذنه

1339

الترجيح

1345

أثر الزيادة

1349

المسألة الثالثة: حكم أكل الثّوم والبصل

1351

الترجيح

1357

أثر الزيادة

1359

المطلب الثاني: في الأشربة وفيه مسألة واحدة وهي: حكم الانتباذ في الدبّاء

1361

الترجيح

1367

أثر الزيادة

1368

المبحث الرّابع: زيادة الرواة في أحاديث الأضاحي والعقيقة وفيه مطلبان

1369

المطلب الأوّل: في الأضاحي وفيه ثلاث مسائل

1369

المسألة الأولى: السنّ المشترطة في الأضحية

1371

الترجيح

1378

أثر الزيادة

1381

المسألة الثّانية: حكم ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

1383

الراجح

1388

أثر الزيادة

1390

المسألة الثّالثة: حكم الاشتراك، وعدد المشاركين في الأضحية الواحدة

1391

الترجيح

1398

أثر الزيادة

1400

المطلب الثّاني: في العقيقة وفيه أربع مسائل

1401

المسألة الأولى: عدد شياه العقيقة عن الغلام

1403

الترجيح

1412

أثر الزيادة

1413

المسألة الثّانية: المراد بإماطة الأذى عن المولود

1415

المسألة الثالثة: تدمية رأس المولود بدم العقيقة

1423

الترجيح

1428

أثر الزيادة

1430

المسألة الرابعة: هل يتصدق بزنة شعر المولود ذهبًا أو فضةً؟

1431

الترجيح

1434

أثر الزيادة

1435

المبحث الخامس: زيادة الرواة في أحاديث الأيمان، والنذور وفيه مطلبان

1437

المطلب الأوّل: في الأيمان وفيه مسألتان

1437

المسألة الأولى: هل يحنث من حلف ألاّ يكلّم شخصًا شهرًا، ثمّ كلّمه؟

1439

الترجيح

1443

أثر الزيادة

1446

المسألة الثّانية: تقديم كفّارة اليمين على الحنث

1447

الترجيح

1455

أثر الزيادة

1458

المطلب الثّاني: في النذور وفيه أربع مسائل

1459

المسألة الأولى: وجوب الكفّارة على النّاذر نذر المعصية

1461

الراجح

1467

أثر الزيادة

1470

المسألة الثّانية: حكم من نذر المشي إلى البيت الحرام ولم يطق فركب

1471

الراجح

1476

أثر الزيادة

1477

المسألة الثّالثة: من نذر الصّلاة في مكان، فهل تجزئه الصّلاة في غيره؟

1479

الراجح

1484

أثر الزيادة

1484

المسألة الرّابعة: هل يلزم الورثة قضاء نذر مورّثهم؟

1485

الراجح

1488

أثر الزيادة

1490

المبحث السّادس: زيادة الرواة في الشّهادات وفيه مطلبان

1491

المطلب الأول: حكم قبول شهادة الكفّار بعضهم على بعض

1493

الراجح

1497

أثر الزيادة

1500

المطلب الثّاني: قبول شهادة المحدود في القذف بعد توبته

1501

الراجح

1512

أثر الزيادة

1517

الخاتمة

1521

الفهارس العامّة

1527

فهرس الآيات القرآنية

1529

فهرس الأحاديث النبوية

1539

فهرس الآثار عن الصحابة

1575

فهرس المصطلحات العلميّة

1583

فهرس الكلمات الغريبة

1587

فهرس البلدان والأماكن

1591

فهرس الأعلام المتجم لهم

1593

فهرس المصادر والمراجع

1609

فهرس الموضوعات

1661



[1] سورة النحل آية 44.

[2] سورة النساء آية 80.

[3] سورة النور آية 63.

[4] قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون 1/ 139.

[5] أخرجه الترمذي في سننه 5/ 34، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[6] مجموع الفتاوى (20/ 233).

[7] أخرجه أبو داود في سننه 3 / 121.

[8] أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 4/ 425.

[9] سورة البقرة من الآية (225).

[10] أسباب اختلاف الفقهاء (ص132-133).

[11] انظر: التقييد والإيضاح للحافظ العراقي (ص112)؛ نزهة النظر للحافظ ابن حجر (ص34-36)؛ المنظومة البيقونية.

[12] مذكّرة أصول الفقه (ص161).

[13] المحلّى بالآثار (7/ 481).

[14] مذكّرة أصول الفقه (ص163).

[15] المجموع (6/ 293).

[16] فتح الباري (4/ 138).

[17] سبل السّلام (1/ 21)، وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص33).

[18] معالم السنن مع مختصر أبي داود للمنذري 1/ 5.

[19] رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص (8 - 9).

[20] الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/ 159).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الزيادة في مجمهرة عدي بن زيد العبادي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة النكت على زيادات الزيادات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • زيادة العمر للمؤمن زيادة في الخير له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزياداتهم ونقصانهم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صور الفروق بين روايات الأحاديث في الصحيحين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شعوب جائعة وأراض عذراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • صدور (المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري) لأكرم زيادة(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • مخطوطة منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (الجزء الأول)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الحج وأثره.. فى زيادة الإيمان(مقالة - موقع الشيخ صفوت الشوادفي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب