• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لكل مقام مقال (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    ما لا يسع القارئ جهله في التجويد: الكتاب الثالث ...
    د. عبدالجواد أحمد السيوطي
  •  
    تمام المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رواية ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: العلم والدعوة والصبر
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فتاوى الحج والعمرة (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    اسم الله تعالى الشافي وآثار الإيمان به في ترسيخ ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    متفرقات - و (WORD)
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

التطبيقات الفقهية لقاعدة (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) في البيع والشروط فيه والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض

عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد البدر

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. عبد الله الغفيلي
العام: 1430- 1431 هـ

تاريخ الإضافة: 8/7/2020 ميلادي - 17/11/1441 هجري

الزيارات: 25711

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة

( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص )

في البيع والشروط فيه والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له.

 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

أما بعد:

فهذا بحث بعنوان (التطبيقات الفقهية لقاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص في البيع والشروط فيه والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض) مقدم لنيل درجة (الماجستير) في الفقه المقارن، بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الموقرة.

 

1- أهمية الموضوع:

إن علم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلة، وأشرفها مكانة، وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته، فقال الإمام القرافي - رحمه الله –[1]:

«وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف»[2].

 

ومما يزيد من أهمية هذا الفن الجليل ما جدّ في عصرنا من أحداث ونوازل لم تكن معروفة من قبل، تتطلب معرفة حكم الشريعة فيها.

 

وما من شك أن في هذه القواعد خيرُ إسعاف للفقهاء والمفتين في حلّ ما يعن لهم من قضايا مستجدة، قال الإمام السيوطي[3] - رحمه الله -: «اعلم أن فنّ الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة على مر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر)[4].

 

ووصف ابن نجيم[5] - رحمه الله - القواعد الفقهية بأنها: «أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد»[6].

 

ثم إن كثيرًا من القواعد الفقهية لم تكن منصوصة من الشارع، وإنما أسسها الفقهاء عن طريق الاستنباط، أو استقراء المسائل الجزئية التي تجمعها علاقة جامعة بينها، كما يتجلى ذلك عند تقليب النظر في كتبهم الفقهية المطولة.

 

وقد كان من تمام النعمة على العباد، أن أكمل الله -جل وعلا- لهم هذا الدين، وكفاهم به عن غيره، فانتظمت بذلك مصالحهم واستقامت أمورهم على وجه التمام والكمال. كما قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾[7].

 

ومن المعلوم أيضا بالضرورة أن مقتضى كمال الدين وتمام النعمة، صلاحيته لكل زمان ومكان، على اختلاف الأعصار، وتنائي الأمصار؛ وذلك لأن كمال الملة إنما كان لتحقق وصفين اثنين:

الأول: كونها تفي بمقاصد التشريع العامة.

والثاني: كونها صالحة لكل زمان ومكان.

 

ولما كان العباد متعبدين بالسماع من أدلة الوحيين (القرآن والسنة) كان الصواب لا يكون إلا عنهما وعن طريقهما، وطريق من خالفهما باطل مهما كان مسلكه ومأخذه، فالعصمة التي حفت بها النصوص، قاضية على كل رأي واجتهاد مخالف.

 

لهذا قعد العلماء قواعد تحفظ منزلة تلك النصوص وتقدمها في كل مأخذ، وتربطها بكل واقعة، وتجعل الإنسان لا يضطرب في المسائل الفقهية؛ فإن من سار على قاعدة فقهية، كانت أحكامه الفقهية سائرةً على منهج منضبط، أما من لم يراع القواعد الفقهية؛ فإن ترجيحاته تكون مضطربةً غير سائرةٍ على منهج واحد معتدل.

 

ولما كانت القواعد ضابطة للمسائل مقعدة لها جامعة للجزئيات تحت كلية، كان هذا البحث الذي يهتم بتطبيقات فقيهة (في البيع والشروط فيه والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض) على إحدى القواعد العظيمة التي مرام إفادتها، الاهتمام بالنص وتقديمه على كل قول.

 

وهي قاعدة ((لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)).

 

ويظهر بينا تعلق هذه القاعدة بالاجتهاد، إذ أن الاجتهاد لا تخفى أهمية على أحد، ولا ينكر منكر حاجة الناس إليه أحد في عصرنا وفي كل العصور، فعن طريقه تربط الفروع بالأصول، وتستخرج للمسائل النازلة أحكامًا تخصها وتبين الوجهة الشرعية لها.

 

فالنبي عليه الصلاة السلام عندما يتحدث عن المجتهد واجتهاده هو في الحقيقة يؤسس تشريعًا للاجتهاد في الشريعة قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) [8].

 

ومن أهمية الموضوع:

أن فيه بيانًا للاجتهاد وأنه ليس بالصورة المطلقة في جميع ما يرد في الشرع من أحكام، إذ أن هناك أحكام لا يسوغ الاجتهاد فيها، لكون النص دل على الحكم فيها، فهو قاطع حاسم للاجتهاد مضيق مجاله في التطبيق فقط.

 

فالقاعدة مدار الدراسة ضابطة للاجتهاد وما يجوز فيه وما لا يجوز، سيما وأنه في هذا العصر اختلطت موازين فهم الاجتهاد عند الكثيرين، فناءت بهم عن السبيل القويم.

 

فإن الأمة إذا فتحت الأمة باب الاجتهاد في كل شيء -أي في القطعي والظني-، فإنها إنما تفتح باب تمييع الدين وتبديله وتحريفه، فلا يبقى لها من ثابت تتميّز به وتجتمع عليه.

 

ولهذا نرى دعاة العلمانية، مع علمانيتهم وعدم إيمانهم بالدين كنظام حياة، يرفعون لواء الاجتهاد المطلق الذي لا يلتزم بنص ولا يقرّ بقطعي، وما ذلك إلا لتقويض دعائم هذا الدين وتمييع أحكامه لتوافق هواهم وغايتهم التي هي إبعاد الدين عن الحياة.

 

قال تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُون ﴾[9].

 

ومن أهمية الموضوع:

أن حاجة العلماء والمفتين ملحة لمثل هذا النوع من القواعد أو الضوابط والتي ترد فيها الفروع إلى الأصول، مما يساعد على ضبط تلك النوازل وتطبيق الأحكام عليها التطبيق السليم.

 

2- أسباب اختيار الموضوع:

بما أني أحد الدارسين بالمعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، وكان نظام الدراسات العليا في هذا المعهد ينص على أن الطالب يدرس سنتين في أربعة فصول، يقدم بعدها بحثًا علميًا يتناول جانبًا من جوانب الحياة في مجال تخصصه، فقد بذلت جهدي في العثور على موضوع يكون ذا فائدة علمية، فوقع اختياري على موضوع (التطبيقات الفقهية على قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص في البيع والشروط فيه والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض).

 

ويمكن إيجاز أسباب اختيار الموضوع فيما يلي:

♦ يظهر أهمية النصوص الشرعية، وأن الواجب تقديمها على كل قول.

 

♦أنه يحدد للفقيه مظان الاجتهاد، وما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز.

 

♦ أن هذا الموضوع لم يُفرد - فيما أعلم - في بحث مستقل، يجمع تفارقيه، وينتظم مسائله، ويستظهر أحكامه، على مسائل الخلاف في الأبواب التي اخترتها كتطبيق للقاعدة المذكورة (وهي البيوع والشروط فيها والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض).

 

♦ أن فيه ضبطًا للمسائل الكثيرة المتناثرة والتي دلت عليها النصوص، بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام فيها.

 

♦ أن في بيان مثل هذه الأحكام المالية -محل الدراسة- والمختصة بواقع الناس ومعاملاتهم الدنيوية وعقودهم المالية إبراز لعناية الشرع الدقيقة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق والمحافظة على المكاسب المشروعة لكافة سكان الأرض.

 

3- الدراسات السابقة للموضوع:

لم أجد من بحث هذه القاعدة دراسةً وتطبيقًا على ما اخترته من مباحث، بعد إطلاعي على فهارس عدة مكتبات، كمكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة الجامعة، ومكتبة الملك فيصل، وقائمة مكتبة الملك فهد الوطنية، وغيرها من المكتبات.

 

4- منهج البحث:

سوف أتبع في هذا البحث المنهج العلمي المتبع في المعهد العالي للقضاء وهو كما يلي:

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصورًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضيع الاتفاق فأذكر حكمها بالدليل مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ‌- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

 

ب- ذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

 

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

 

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

 

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة،وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

 

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

 

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

 

5- التركيّز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

 

6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

 

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

 

8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

 

9- ترقيم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل.

 

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما -، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منها.

 

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها.

 

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

 

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

 

14- الاعتناء بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم للآيات، والأحاديث، وللآثار، ولأقوال العلماء، وأميز العلامات، والأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

 

15- تكون الخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات التي أراها.

 

16- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

 

17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أضع له فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

 

18- إتباع الرّسالة بالفهارس المتعارف عليها، وهي:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث والآثار.

ج- فهرس الأعلام.

د- فهرس المراجع والمصادر.

هـ- فهرس الموضوعات.

 

5- خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وذلك على النحو الآتي:

المقدمة:

وتتكون من أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:-

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالقاعدة باعتبار مفرداتها.

المطلب الثاني: التعريف بالقاعدة باعتبارها لقبا.

المطلب الثالث: المعنى العام للقاعدة.

 

المبحث الثاني: تأصيل القاعدة وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: تأصيل القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع.

المطلب الثاني: شروط القاعدة.

 

المبحث الثالث: التعريف بالاجتهاد وأنواعه وشروطه وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الاجتهاد لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد.

المطلب الثالث: شروط الاجتهاد.

 

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في البيع والشروط فيه والخيارات وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: الاجتهاد بعدم صحة خيار المجلس.

المبحث الثاني: الاجتهاد في منع اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة.

المبحث الثالث: الاجتهاد في إباحة بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه.

المبحث الرابع: الاجتهاد في إجازة الحيل في الشرع إذا لم تكن مشروطة في العقد.

المبحث الخامس: الاجتهاد في إباحة بيع الحاضر للبادي.

المبحث السادس: الاجتهاد في المنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط، و إباحته في حال التساوي والنقصان.

المبحث السابع: الاجتهاد في إباحة بيع العينة.

المبحث الثامن: الاجتهاد في إباحة بيع عسيب الفحل.

المبحث التاسع: الاجتهاد في إباحة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا.

المبحث العاشر: الاجتهاد في إباحة بيع الكلب مطلقًا.

 

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الربا وبيع الأصول والثمار وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: الاجتهاد في منع البيع بالتفاضل في كل شيء يتقارب الانتفاع به.

المبحث الثاني: الاجتهاد في إجازة بيع المكيل بالمكيل وزنًا، والموزون بالموزون كيلًا.

المبحث الثالث: الاجتهاد في جعل البر والشعير جنسًا واحدًا فيمنع من المفاضلة فيه.

المبحث الرابع: الاجتهاد في إجازة التعامل بالربا في دار الحرب.

المبحث الخامس: الاجتهاد في جعل الثمرة للبائع إذا لم يشترط المبتاع سواء بعد التأبير أو قبل التأبير.

المبحث السادس: الاجتهاد في جعل الثمرة للمشتري بعد التأبير أو قبله.

المبحث السابع: الاجتهاد في إجازة بيع العرية في غير النخيل.

المبحث الثامن: الاجتهاد في إباحة بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد (بيع الثنيا).

 

الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في السلم والقرض وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الاجتهاد في إباحة بيع السلم حالًا.

المبحث الثاني: القرض وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاجتهاد في قصر جواز القرض في المكيل والموزون فقط.

المطلب الثاني: الاجتهاد في المنع من قضاء الدين بخير منه ولو لم يكن ذلك مشروطًا.

 

الخاتمة:

وتتضمن أبرز نتائج البحث وتوصياته.

 

الخاتمة

وبعد أن اكتملت عقد هذا البحث واستلهمت مسائله بحثًا ودراسة وتطبيقًا هاأنذا أصل لنهايته وخاتمته والتي من خلالها يكون الطرح لأبرز نتائج البحث وتوصياته.

 

أبرز نتائج البحث:

1- أن قاعدة -لا مساغ للاجتهاد في مورد النص- أوردها بعض العلماء في القواعد الفقهية وبعضهم أوردها في القواعد الأصولية لأهميتها ولتعلقها بالكتاب والسنة وهما من مصادر علم الأصول.

 

2- تخدم التطبيقات في هذا البحث ترسيخ الاهتمام بالنص وتعظيمه، وجعله منهجًا في الحياة وطريقًا يمتطى في كل واقعة تعن أو معاملة ترد.

 

3- أن معنى القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد في حكم مسألة من المسائل التي ورد بشأنها نص صريح قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح.

 

4- أن مجال الاجتهاد أمران:

أ‌- ما لا نص فيه أصلًا.

ب‌- وما فيه نص غير قطعي الثبوت والدلالة، أو أحدهما.

 

5- أن هذه القاعدة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.

6- أن للاجتهاد المراد أنواعًا عن طريقها تعرف درجات المجتهدين.

7- وكذا للاجتهاد شروطا ًيجب توفرها فيمن يجتهد، وشروطًا في المسألة المجتهد فيها.

 

النتائج المتعلقة بتطبيقات الدراسة في البيوع والشروط فيه والخيارات:

1- أن خيار المجلس صحيح دل على ثبوته النص القطعي من السنة النبوية حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)). وأن محل الخلاف الذي نازع فيه الأحناف والمالكية والنخعي هو عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع والصلح والحوالة والإجارة ونحوها، فمنعوا من جريان خيار المجلس فيها. والنص مقدم على اجتهادهم.

 

2- أن اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة جائز دل عليه النص القطعي من السنة النبوية كما في قصة جابر - رضي الله عنه - مع النبي في الجمل الذي أعيا وأن الأحناف والشافعية وهي رواية عند أحمد قد منعوا منه، وفعل الرسول بتجويزه مقدم على اجتهادهم.

 

3- أن بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه محرم بالنص القطعي من السنة النبوية كما في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )). وأن عثمان البتي وعطاء بن أبي رباح قد أجازوه، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقدم على قولهم في المنع منه.

 

4- أن الحيل في الشرع إذا كانت عن طريق الشرط والمواطأة حرمة بالنص القطعي من القرآن والسنة النبوية وأن أباحنيفة والشافعي قد أجازوها مع الشرط والمواطأة، ونص الشرع مقدم على اجتهادهم.

 

5- أن بيع الحاضر للبادي محرم بالنص القطعي من السنة النبوية كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- ((لا يبيع حاضر لباد))، وأن عطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي وهي رواية عن أحمد ذهبوا إلى إباحته، والنص مقدم على الاجتهاد منهم.

 

6- أن بيع النجش محرم بالنص القطعي من السنة النبوية لما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش، وهو دال على التحريم مطلقًا، وأن الحنفية ذهبوا إلى المنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط، وإباحته في حال التساوي والنقصان، وهو اجتهاد مخالف للنص منهم، والنص مقدم على اجتهادهم.

 

7- أن بيع العينة محرم بالنص من السنة النبوية، وأن محل الخلاف الذي نازع فيه الشافيعة وأبو يوسف من الحنفية وابن حزم من الظاهرية، ما إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ولم يوجد شرط في العقد، أو اشترى ما باع مؤجلًا بأكثر مما باع إلى أبعد من ذلك الأجل فجوزوا البيع فيه، والنص مقدم على اجتهادهم وقد حرمه.

 

8- أن بيع عسب الفحل محرم بالنص القطعي من السنة النبوية لما ورد عن الرسول ((أنه نهى عن بيع عسب الفحل)) وفي رواية ((ضراب الفحل))، وأن ما ذهب إليه مالك وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة من إباحته مخالف للنص الصريح، والنص مقدم على اجتهادهم.

 

9- أن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد دلت النصوص على حرمته، وهي عمومات ما جاء في تحريم بيع الخمر، وأن ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من إباحته مخالف لعمومات النصوص وأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يجز، والمقصود من أحكام الشريعة المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني [10].

 

10- أن بيع الكلب محرم بالنص القطعي من السنة النبوية لما ورد (( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ))، وأن ما ذهب إليه أبوحنيفة وسحنون من المالكية من إباحته مخالف للنص الصريح، والنص مقدم على اجتهادهم.

 

النتائج المتعلقة بتطبيقات الدراسة في الربا وبيع الأصول والثمار:

1- أن البيع بالتفاضل في كل شيء يتقارب الانتفاع به من الأصناف الربوية ولو كانا جنسين مختلفين جائز بالنص القطعي من السنة حيث قال الرسول عليه السلام: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد))، وأن ما ذهب إليه سعيد بن جبير - رضي الله عنه - من منع ذلك مخالف للنص الصريح، والنص مقدم على اجتهاده.

 

2- أنه تجب المماثلة بين الأصناف الربوية كيلًا ووزنًا، لما ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا))، وأن ما ذهب إليه مالك من جواز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا (بالتحري) وأنه لا يشترط أن يبيع الموزونات بعضها ببعض عن طريق الوزن بل يجوز التحري في المثلية وهي كافية لصحة التعاقد، وهو مخالف للنص الصحيح، والنص مقدم على كل قول.

 

3- أن البر والشعير جنسان مختلفان فيجوز فيهما التفاضل لما ورد في ذلك من النص القطعي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد وأما نسيئة فلا)) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ))، وأن ما ذهب إليه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وعبد الرحمن بن الأسود والحكم وحماد و مالك والليث وهو رواية عن الإمام أحمد من أن البر والشعير جنس واحد مخالف للنص الصحيح الصريح، والنص مقدم على كل قول.

 

4- أن التعامل بالربا محرم مطلقا وقد دلت على ذلك النصوص القطعية من القرآن والسنة، وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وابن الماجشون من المالكية ورواية عن أحمد والثوري والنخعي من إباحة التعامل بالربا في دار الحرب مخالف للنص الصحيح الصريح، والنص مقدم على كل قول.

 

5- أن الثمرة بعد أن تؤبر هي للبائع ما لم يشترطها المبتاع، وأنها قبل التأبير للمشتري ما لم يشترطها البائع وقد دل على ذلك النص الصحيح من لسنة النبوية قال: (( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ))، وان ما ذهب إليه أبو حنيفة والأوزاعي بأن الثمر للبائع في الحالين بعد التأبير وقبله ما لم يشترط المبتاع (المشتري) و ماذهب إليه ابن أبي ليلي بأن الثمرة للمشتري في الحالين بعد التأبير وقبله، مخالف للنص الصحيح، والنص مقدم على كل قول.

 

6- أن بيع العرية خاص بالنخيل وقد دل على ذلك النص القطعي من السنة ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره ))، وأن ما ذهب إليه مالك والأوزاعي من إباحة العرية في سائر الثمار مخالف للنص الصحيح الصريح، والنص مقدم على كل قول.

 

7- أن بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد (غير مشاعة) لايجوز وقد دل الدليل القطعي من السنة جاء في الحديث ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثُّنْيا إلا أن تُعْلَم ))، والثيا هذه غير معلومة فيشملها النهي، وأن ما ذهب إليه ابن سيرين وأبو الخطاب وسالم بن عبد الله - رضي الله عنهم - من إباحتها، وكذا ما ذهب إليه مالك من إباحتها وإن لم تكن بأعيانها على أن يختارها إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل، مخالف للنص الصحيح، والنص مقدم على كل قول.

 

النتائج المتعلقة بتطبيقات الدراسة في السلم والقرض:

1- أن بيع السلم لا يجوز إلا مؤجلًا وذلك وفق نص الرسول عليه السلام حيث قال: ((من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم))، فنص على الأجل، وأما ما ذهب إليه ذهب الشافعية وعطاء وأبو ثور وابن المنذر من جواز كون السلم حالًا مخالف للنص الصحيح الصريح، والنص مقدم على اجتهادهم.

 

2- أن القرض جائز في المكيل والموزون وفي غيره ودل على ذلك فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فهو عليه السلام استسلف بكرا وليس بمكيل ولا موزون، وأما ما ذهب إليه الحنفية في قصر جواز القرض على ما كان مكيلًا أو موزونًا مخالف للنص الصريح الصحيح، والنص مقدم على الاجتهاد منهم.

 

3- أن رد القرض بخير منه دون أن يكون هناك شرط جائز بفعل الرسول وقوله -صلى الله عليه وسلم- حيث رد خيرا من قرضه في القدر والصفة، وما ما ذهب إليه أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- وهي رواية عن الإمام أحمد من أن المقرض يأخذ مثل دينه ولا يزاد مخالف للنص الصريح الصحيح والنص مقدم على اجتهادهم.

 

التوصيات:

من خلال عملي في هذا البحث يمكن لي أن أخرج ما يلي من توصيات:

1- أقترح أن يقوم المسلمون بعامة، وأولياء الأمور بخاصة، وأهل العلم على وجه أخص بنشر ثقافة الدليل الشرعي السليم والتعلق به وربط الناشئة به حتى يكون للنصوص أثرها على المجتمع تطبيقا وعملًا.

 

2- أن تهتم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد الشرعية بخدمة النصوص الشرعية، وذلك من خلال الأبحاث العلمية تطبيقًا على الأحكام الفقهية، والوقائع المعاصرة، من جميع جوانبها المالية والحياتية عمومًا.

 

3- أن يهتم بجانب القواعد الفقهية في تطبيق الأحكام الفرعية وذلك لأنها جامعة لجزئيات تسهل على الباحث الوصول الصحيح للأحكام الشرعية.

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] القرافي (ولد سنة 626 - توفي سنة 684 ه) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي. أصله من صنهاجة، قبيلة من بربر المغرب. نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد والمنشأ والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك.

من تصانيفه: (( الفروق )) في القواعد الفقهية؛ و(( الذخيرة )) في الفقه؛ و(( شرح تنقيح الفصول في الأصول ))؛ و(( الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ))

ينظر: الأعلام للزركلي؛ الديباج ص 62 - 67.

[2] ينظر: الفروق للقرافي 1 /3.

[3] السيوطي ( 849 - 911 هـ ) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي, جلال الدين أبو الفضل. أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيما. وقضى آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتأليف. كان عالما شافعيا مؤرخا أديبا وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة. كان سريع الكتابة في التأليف. ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة، وترك الإفتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته فألف أكثر كتبه. اتهم بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء التقديم والتأخير فيها.

مؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف؛ منها (( الأشباه والنظائر )) في فروع الشافعية؛ و(( الحاوي للفتاوى ))؛ و((والإتقان في علوم القرآن )).

ينظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 8 / 51، والأعلام للزركلي 4 / 71.

[4] ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص6.

[5] ابن نجيم ( ؟ - 970 هـ ) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي، كان عالمًا محققًا ومكثرًا من التصنيف. أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب الدين الشلبي وغيرهما. أجيز بالإفتاء والتدريس وانتفع به خلائق.

[6] ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص6.

[7] سورة المائدة آية رقم /3.

[8] رواه البخاري 6 /2676.

[9] سورة البقرة آية / 59.

[10] شرح القواعد الفقهية للزرقا 1 /7.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • التطبيقات الفقهية لقاعدة (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) في البيع والشروط فيه والخيارات، والربا وبيع الأصول والثمار، والسلم والقرض(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة: الأصل في العقود رضا المتعاقدين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في أبواب الجنايات والديات والحدود(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة " المثبت مقدم على النافي " في المعاوضات المالية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة " الساقط لا يعود "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النكاح والطلاق(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا اجتمع حق الله وحق العبد..(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة )(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ما معنى التطبيقات التربوية؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب